أحاديث عن: من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته
يا مُعاذُ، مَن طَلَّق للبِدعةِ واحِدةً أو اثنَتَينِ أو ثلاثًا، ألزَمْناه بِدْعَتَه
يا معاذُ من طلَّقَ للبدعةِ واحدةً أوِ اثنتَينِ أو ثلاثًا ألزمناهُ بدعتَهُ
يا معاذ من طلّقَ في بدعةٍ واحدةٍ أو اثنتينِ أو ثلاثا ألزمناه بدعتهُ
يا مُعاذُ، مَن طَلَّقَ في بِدْعةٍ واحِدةٍ أو اثْنتَينِ أو ثَلاثًا أَلزَمْناه بِدْعتَه
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرَأَتَه [وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.]
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ طلَّقَ عبدُ يزيدَ أبو رُكانةَ وإخوتِه أمَّ رُكانةَ ونَكحَ امرأةً من مزينةَ فجاءتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت ما يغني عنِّي إلَّا كما تغني هذِه الشَّعرةُ لشعرةٍ أخذتها من رأسِها ففرِّق بيني وبينَه فأخذتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حميَّةٌ فدعا برُكانةَ وإخوتِه ثمَّ قالَ لجلسائِه أترونَ فلانًا يشبِه منهُ كذا وَكذا من عبدِ يزيدَ وفلانًا يشبِه منهُ كذا وَكذا قالوا نعم قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لعبدِ يزيدَ طلِّقها ففعلَ ثمَّ قالَ راجعِ امرأتَك أمَّ رُكانةَ وإخوتِه قالَ إنِّي طلَّقتُها ثلاثًا يا رسولَ اللَّهِ قالَ قد علمتُ راجعها وتلا يا أيُّها النَّبيُّ إذا طلَّقتُم النِّساءَ فطلِّقوهنَّ لعدَّتِهنَّ قالَ أبو داودَ حديثُ نافعِ بنِ عجيرٍ وعبدِ اللَّهِ ابنِ عليِّ بنِ يزيدَ بنِ رُكانةَ عن أبيهِ عن جدِّهِ أنَّ رُكانةَ طلَّقَ امرأتَه البتَّةَ فردَّها إليهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أصحُّ لأنَّ ولدَ الرَّجلِ وأهلَه أعلمُ بِه إنَّ رُكانةَ إنَّما طلَّقَ امرأتَه البتَّةَ فجعلَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ واحدةً
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلّقَ ألبتّةَ فغَضِبَ وقال تتخِذونَ آياتِ اللهِ هُزوا أو دِينَ اللهَ هُزوا ولعبًا من طلّقَ ألبتةَ ألْزمناهُ ثلاثا لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجا غيرهُ
سَمِعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلًا طَلَّقَ البَتَّةَ، فغَضِبَ، وقالَ: "تَتَّخِذونَ آياتِ اللهِ هُزُوًا -أو دينَ اللهِ هُزُوًا- ولَعِبًا! مَن طَلَّقَ البَتَّةَ أَلْزَمْناه ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه"
سَمِعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجُلًا طَلَّقَ البَتَّةَ، فغَضِبَ وقال: يَتَّخِذونَ آياتِ اللهِ هُزُوًا، ودينَ اللهِ هَزءًا أو لعِبًا، مَن طَلَّقَ البَتَّةَ ألزَمناه ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
سمِع النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا طلَّق ألبتَّةَ فغضِب وقال : أتتَّخِذونَ آياتِ اللهِ هُزُوًا أو دِينَ اللهِ هُزُوًا ولَعِبًا ، مَن طلَّق ألبتَّةَ ألزَمْناه ثلاثًا لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه
حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.]
سَمِعَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلًا طَلَّقَ ألبَتَّةَ، فغَضِبَ، وقال: يَتَّخِذونَ آياتِ اللهِ هُزُوًا، ودِينَ اللهِ هُزُوًا -أو: لَعِبًا-، مَن طَلَّقَ ألبَتَّةَ ألزَمْناه ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً طلق البتة فغضب وقال: أتتخذون آيات الله هزوا؟ أو دين الله هزوا أو لعبا؟ من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره
عن طاوُسٍ: "أنَّ رَجُلًا يُقالُ له أبو الصَّهْباءِ كانَ كَثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ، قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، جَعَلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن إمارةِ عُمَرَ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: بَلى، كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا قَبْلَ أن يَدخُلَ بها جَعَلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رأى النَّاسَ -يَعْني عُمَرَ- قد تَتَابَعوا فيها، قالَ: أَجيزوهنَّ عليهم
طَلَّق عبدُ يزيدَ أبو ركانةَ وإخوتِه أمَّ ركانةَ ونكح امرأةً من مُزَينةَ، فجاءت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: ما يغني عنِّي إلا كما تغني هذه الشَّعرةُ! لشَعرةٍ أخذَتْها من رأسِها، ففَرِّقْ بيني وبينه، فأخذَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَمِيَّةٌ، فدعا بركانة وإخوتِه، ثمَّ قال لجلسائِه: أترونَ فلانًا يُشبِهُ منه كذا وكذا من عبدِ يزيدَ، وفلانًا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعبدِ يزيدَ: طَلِّقْها، ففعل. ثمَّ قال: راجِعِ امرأتَك أمَّ ركانة وإخوتِه. قال: إني طلقتُها ثلاثًا يا رسولَ اللهِ. قال قد علمتُ، راجِعْها، وتلا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قال أبو داود: حديثُ نافعِ بنِ عُجَير، وعبد الله بن علي بن يزيدَ بنِ ركانةَ عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ ركانةَ طَلَّق امرأتَه البتَّةَ فرَدَّها إليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أصَحُّ؛ لأنَّ وَلَد الرجل وأهلَه أعلَمُ به، أنَّ ركانةَ إنَّما طَلَّق امرأتَه البتَّةَ، فجعلها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واحدةً
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه واحدةً وهي حائضٌ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَه فأمرَه أن يُراجعْها ثم يستقبلُ الطلاقَ في عدَّتِها وتُحتسَبُ التَّطليقةُ التي طلَّق أولَ مرةٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(74)
دين الله هزوا ولعباحتى تنكح زوجا غيرهتحيض حيضة أخرىتنكح زوجا غيرهآيات الله هزواألزمناه بدعتهالطلاق الثلاثطلقوهن لعدتهنألزمناه ثلاثادين الله هزوادين الله هزءاعهد رسول اللهأجيزوهن عليهمقبل أن يمسهاتطليقة واحدةالطلاق ثلاثاالطلاق للعدةطلاق البدعةطلاق الحائضعصيان اللهطلاق البتةقبل الدخولحيضة أخرىعصيت اللهطلق ألبتةلا تحل لهغضب النبيطلق البتةحرمت عليكآيات اللهطلاق ثلاثرسول اللهالمراجعةعصى اللهعصيت ربكبانت منكبانت منهأم ركانةدين اللهألزمناهيا معاذابن عمريراجعهاأبو بكراثنتينالبدعةيرجعهايمهلهامراجعةالرجعةالحميةالشعرةتطليقةواحدةثلاثاالعدةركانةالبتةعدتهابدعةمعاذحيضةبانتطلاقحائضتطهرراجعتحيضهزوالعباطلقطهرعدةعمر
تخريج حديث من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








