أحاديث عن: نكاح بنت الأخ

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

19 نتيجة — لكلمة: نكاح بنت الأخ

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: بَعَثَ عيسى يَحيى بنَ زَكَريَّا في اثنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الحَواريِّينَ يُعَلِّمونَ النَّاسَ، فكان يَنهى عَن نِكاحِ بنتِ الأخِ، وكان مَلِكٌ له بنتُ أخٍ تُعجِبُه فأرادَها وجَعَلَ يَقضي لَها كُلَّ يَومٍ حاجةً، فقالت لَها أُمُّها: إذا سَألَكِ عَن حاجةٍ فقولي: حاجَتي أن تَقتُلَ يَحيى بنَ زَكَريَّا، فقال: سَلي غَيرَ هذا، فقالت: لا أسألُكَ غَيرَ هذا، فلَمَّا أبَت أمَرَ به فذُبحَ في طَستٍ، فبَدَرَت قَطرةٌ مِن دَمِه فلَم يَزَلْ يَغلي حَتَّى بَعَثَ اللهُ بُختَنَصَّرَ، فدَلَّت عَجوزٌ عليه فألقى في نَفسِه أن لا يَزالَ يَقتُلُ حَتَّى يَسكُنَ هذا الدَّمُ، فقَتَلَ في يَومٍ واحِدٍ مِن ضَربٍ واحِدٍ وسِنٍّ واحِدٍ سَبعينَ ألفًا، فسَكَنَ
الراوي-
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم2/ 209
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5127
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ أُمَّ حَبيبةَ بنتَ أبي سُفيانَ أخبَرَتها أنَّها قالت: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، فذَكَرَ الحَديثَ في عَرضِها عليه نِكاحَ أُختِها ثُمَّ نِكاحَ دُرَّةَ بنتِ أبي سَلمةَ. فقال: «واللَّهِ لو أنَّها لم تَكُنْ رَبيبَتي في حِجري ما حَلَّت لي؛ إنَّها لابنةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ، أرضَعَتني وأبا سَلمةَ ثُوَيبةُ، فلا تَعرِضْنَ عليَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ». قال عُروةُ: وثُوَيبةُ مَولاةٌ لأبي لهَبٍ، وكان أبو لهَبٍ أعتَقَها فأرضَعَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا ماتَ أبو لهَبٍ أُريه بَعضُ أهلِه في النَّومِ بشَرِّ حيبةٍ، فقال له: ماذا لقيتَ؟ فقال أبو لهَبٍ: «لم نَرَ بَعدَكُم رَجاءً غَيرَ أنِّي سقيتُ في هذه مِنِّي بعَتاقَتَي ثويبةَ -وأشارَ إلى النَّقيرةِ التي بَينَ الإبهامِ والتي تَليها»
الراويأم حبيبة بنت أبي سفيان
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم408
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ} [آل عمران: 21] قالَ: بُعِثَ عيسى ابنُ مريمَ في اثني عَشَرَ رَجلًا مِنَ الحوَاريِّينَ، يُعلِّمونَ النَّاسَ، فكان يَنْهاهُم عنْ نِكاحِ ابنةِ الأخِ، وكان ملِكٌ له ابنةُ أخٍ تُعجِبُهُ، فأرادَها وجَعَلَ يَقضي لها كُلَّ يومٍ حاجةً، فقالتْ لها أُمُّها: إذا سَأَلكِ عنْ حاجتِكِ، فقولي: حاجتي أنْ تَقتُلَ يحيى بنَ زكريَّا. فقالَ لها الملِكُ: حاجتُكِ؟ فقالتْ: حاجتي أنْ تَقتُلَ يحيى بنَ زكريَّا، فقالَ: سَلي غيرَ هذا، فقالتْ: لا أَسأَلُ غيرَ هذا. فلمَّا أَتى أَمَرَ به، فذُبِحَ في طَسْتٍ، فبَدَرتْ قَطْرةٌ مِن دَمِهِ، فلمْ تَزلْ تَغْلي حتَّى بَعَثَ اللهُ بُخْتَنَصَّرَ فدلَّتْ عجوزٌ عليه، فأُلقِيَ في نفسِهِ أنْ لا يزالَ القتلُ حتَّى يَسكُنَ هذا الدَّمُ، فقَتَلَ في يومٍ واحدٍ مِن ضَرْبٍ واحدٍ وسِنٍّ واحدٍ سبعينَ ألفًا
الراويسعيد بن جبير
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم3187
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط الشيخين
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: "بُعِثَ عيسَى ابنُ مَرْيمَ ويَحْيى بنُ زَكريَّا في اثْنَيْ عشَرَ ألْفًا منَ الحَواريِّينَ يُعلِّمونَ النَّاسَ، قالَ: وكانَ فيما يَنهَوْنَهم عنه نِكاحُ ابنةِ الأخِ، قالَ: وكانتْ لملِكِهم ابنةُ أخٍ تُعجِبُه يُريدُ أنْ يَتزوَّجَها، فكانتْ لها كلَّ يومٍ حاجةٌ يَقْضيها، فلمَّا بلَغَ ذلك أمَّها، قالتْ لها: إذا دخَلْتِ على الملِكِ فسألَكِ حاجَتَكِ فقُولي: حاجَتي أنْ تَذبَحَ لي يَحْيى بنَ زَكريَّا، فلمَّا دخَلَتْ عليه سأَلَها حاجَتَها فقالتْ: حاجَتي أنْ تَذبَحَ يَحْيى بنَ زَكريَّا، فقالَ: سَليني غيرَ هذا، فقالتْ: ما أسألُكَ إلَّا هذا، فقالَ: فلمَّا أبَتْ عليه دَعا يَحْيى بنَ زَكريَّا ودَعا بطَستٍ، فذبَحَه، فدرَّتْ قَطرةٌ من دَمِه على الأرْضِ، فلم تزَلْ تَغْلي حتَّى بعَثَ اللهُ بُختَنَصَّرَ عليهم، فجاءَتْه عَجوزٌ من بَني إسْرائيلَ، فدَلَّتْه على ذلك الدَّمِ، فألْقى اللهُ في قَلبِه أنْ يَقتُلَ على ذلك الدَّمِ منهم حتَّى يَسكُنَ، فقتَلَ سَبعينَ ألْفًا منهم من سِنٍّ واحِدةٍ حتَّى سكَنَ
الراويسعيد بن جبير
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم4202
خلاصة حكم المحدثصحيح إسناده على شرط الشيخين
لا رَضاعَ بعد فِطامٍ [حديث أبي هريرة: جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ فلانًا قد تزوَّجَ وقد أرضعتُهما فقال كيفَ أرضعتِهما قالت أرضعتُ الجاريةَ وَهيَ بنتُ سنتينِ ونصفٍ وأرضعتُ الغلامَ وَهو ابنُ ثلاثِ سنينَ فقال لَها اذهبي فقولي لهُ فليضاجِعها هنيًّا مريًّا لا رضاعَ بعدَ فطامٍ وإنَّما يحرِّمُ منَ الرَّضاعِ ما في المَهدِ] [وحديث جابر بن عبدالله: لا رضاعَ بعد فِصَالٍ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ. ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ.] [وحديث علي بن أبي طالب: لا رضاعَ بعد فطامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا طلاقَ قبل نكاحٍ]
الراويأبو هريرة وجابر بن عبدالله وعلي بن أبي طالب
المحدثابن العراقي
الصفحة أو الرقم7/137
خلاصة حكم المحدث[طرقه كلها ضعيفة]
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها
الراويعبد الله بن عمرو
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم1741
خلاصة حكم المحدث[فيه] ابن لهيعة قال أبو زرعة: ليس ممن يحتج به، [وفيه] المثنى بن الصباح قال أحمد بن حنبل والرازي: لا يساوي شيئا، وقال النسائي متروك الحديث.
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِها وإنْ لمْ يَدْخُلْ بِها فَلْيَنْكَحِ ابنَتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ أُمِّها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم5/248
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الله بن لهيعة ضعيف وحديثه حسن وهو ممن يكتب حديثه
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم2/1061
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الله بن لهيعة لم يتابع عليه مع ضعفه
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم72
خلاصة حكم المحدثمرفوع [فيه] المثنى بن الصباح ضعيف ولم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن
أَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدخل بها ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابْنَتِها ، فإن لم يَكُنْ دخل بها فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَها ، وأَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدَخَل بها أو لم يَدْخُلْ ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ أُمِّها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2242
خلاصة حكم المحدثضعيف
أيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلْينكحِ ابنتَها وأيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أم لم يدخل بها فلا يحل له نكاحُ أمَّها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم1117
خلاصة حكم المحدثلا يصح من قبل إسناده
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحِلَّ له نكاحُ ابنتِها فإن لم يكن دخل بها فلْينكِحِ ابنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أُمِّها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم3/43
خلاصة حكم المحدثضعيف
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإنْ لم يَكُنْ دَخَلَ بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها -أو لم يَدخُلْ بها- فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم4/345
خلاصة حكم المحدثضعيف
آمَتْ خنساء بنتُ خذامٍ فزوَّجها أبوها وهي كارهةٌ ، فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت : زوَّجني أبي وأنا كارهةٌ ، وقد ملكتُ أمري ولم يُشعرني ، فقال : لا نكاح لهُ ، انكحي من شئتِ ، فنكحتُ أبا لبابةَ بنَ المنذرِ
الراوي[نافع بن جبير]
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم7/119
خلاصة حكم المحدثمرسل
أنَّهُ عليهِ السَّلامُ أبقَى أبا سفيانَ على نكاحِ هندَ بنتِ عُتبةَ وهو أسلَمَ قبلَها
الراوي-
المحدثابن حزم
الصفحة أو الرقم1/405
خلاصة حكم المحدثمرسل
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يَحلُّ له نكاحُ ابنتِها وإن لم يكنْ دخل بها فلينكحِ ابْنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أمِّها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالزيلعي
الصفحة أو الرقم1/299
خلاصة حكم المحدث[فيه] ابن لهيعة والمثنى بن الصباح قال الترمذي يضعفان في الحديث
18 ◔ غير محدد📌 لا يحل له نكاح أمها
أيُّمَا رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ ، فلا يحلّ له نكاحَ أمها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلّ له نكاحَ ابنتِها ، فإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها إن شاءَ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3/39
خلاصة حكم المحدثله متابعة
أيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنتِها، وإن لم [يكُنْ] دخَل بها فلينكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، أو لم يدخُلْ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أمِّها
الراويجد عمرو بن شعيب
المحدثيوسف المقدسي
الصفحة أو الرقم(2/122)
خلاصة حكم المحدث[فيه ابن لهيعة] وقال أبو زرعة: ابن لهيعة لا يحتج به

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث نكاح بنت الأخ



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب