أحاديث عن: ولي المقتول
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: ولي المقتول
⭐ صحيح
📂 باب الترغيب في العفو عن...
عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله ﷺ فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردت قتله، فقال رسول الله ﷺ للولي: «أما إنه إن كان صادقًا، ثم قتلته دخلت النار» قال: فخلّى سبيله. قال: وكان مكتوفًا بنسعة فخرج يجر نسعته، فسُمِّي ذا النسعة.
صحيح رواه أبو داود (٤٤٩٨)، والترمذي (١٤٠٧) والنسائي (٤٧٢٢) وابن ماجه (٢٦٩٠) كلهم من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب القصاص والجنايات
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة
📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن
📂 باب النهي عن السعي في...
عن جندب بن سفيان -رجل من بَجيلة- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ستكون بعدي فتنٌ كقطع الليل المظلم، تصدم الرجل كصدم جباه فحول الثيران، يُصبح الرجل فيها مسلمًا ويُمسي كافرًا، ويُمسي مسلمًا ويُصبح كافرًا»، فقال رجل من المسلمين، يا رسول اللَّه! فكيف نصنع عند ذلك؟ قال: «ادخلوا بيوتَكم واخْمِلوا ذكركم»، قال رجل من المسلمين: أفرأيت إن دُخل على أحدنا بيته؟ قال رسول اللَّه ﷺ: «فليمسك بيديه، وليكن عبد اللَّه المقتول، ولا يكن عبد اللَّه القاتل، فإن الرجل يكون في قبة الإسلام فيأكل مال أخيه، ويسفك دمه، ويعصي ربه، ويكفر بخالقه، فتجب له جهنم».
حسن رواه ابن أبي شيبة (٣٨٥٨٥)، وأبو يعلى (١٥٢٣)، والطبراني في الكبير (١٧٢٤) كلهم من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: حدثني جندب بن سفيان، فذكره.
📚 كتاب الفتن، وأشراط الساعة
📖 اقرأ الشرح
شهِدْتُ رسولَ اللهِ عليه السَّلامُ حينَ جيء بالقاتلِ يَقودُهُ وَلِيُّ المقتولِ في نِسْعَةٍ، فقال رسولُ اللهِ عليه السَّلامُ لوَلِيِّ المقتولِ: أَتَعْفو؟
شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ حينَ جاءَ بالقاتِلِ يقودُهُ وليُّ المقتولِ في نسعَه فقالَ رسولُ اللَّهِ لوليِّ المقتولِ : أتَعفو قالَ : لا قالَ : فتأخذُ الدِّيةَ قالَ : لا قالَ : فتقتلُهُ قالَ : نعَم قالَ : اذهَب بِهِ فلمَّا ذَهَبَ فولَّى من عندِهِ دعاهُ فقالَ : أتَعفو قالَ : لا قالَ : فتأخذُ الدِّيةَ قالَ : لا قالَ : فتقتلُهُ قالَ : نعَم قالَ : اذهَب بِهِ فلمَّا ذَهَبَ فولَّى من عندِهِ دعاهُ فقالَ : أتَعفو قالَ : لا قالَ : فتأخذُ الدِّيةَ قالَ : لا قالَ : فتقتلُهُ قالَ : نعَم قالَ : اذهَب بِهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ عندَ ذلِكَ : أما إنَّكَ إن عفوتَ عنهُ يُبوءُ بإثمِهِ وإثمِ صاحبِكَ
شهدتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم حين جيء بالقاتلِ يقودُه وليُّ المقتولِ في نِسعةٍ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم لوليِّ المقتولِ: أتعفو؟. قال: لا. قال: أتأخذُ الديةَ. قال: لا . قال: فتقتُلُه . قال: نعم . قال : اذهب به . فلما ذهب به فولَّى من عندِه دعاه، فقال له: أتعفو قال: لا . قال : أتأخذُ الديةَ . قال: لا . قال : فتقتُلُه. قال: نعم . قال: اذهب به. فقال رسولُ اللهِ عند ذلك: أما إنك إن عفوت عنه يَبوءُ بإثمِه وإثمِ صاحبِك فعفا عنه وتركَه
أثرُ ابنِ عبَّاسٍ في أنَّ ولِيَّ المقتولِ مُخَيرٌ بينَ الدِّيةِ والقَوَدِ والعفْوِ
العَمدُ قَودٌ إلا أن يعفوَ ولي المقتولِ
العمدُ قَوْدٌ [إلا أن يعفو وليُّ المقتولِ]
أُتيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فأقادَ وليَّ المَقتولِ منه، فانطَلَقَ به وفي عُنُقِه نِسعةٌ يَجُرُّها، فلَمَّا أدبَرَ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: القاتِلُ والمَقتولُ في النَّارِ، فأتى رَجُلٌ الرَّجُلَ، فقال له مَقالةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فخَلَّى عنه. قال إسماعيلُ بنُ سالِمٍ: فذَكَرتُ ذلك لحَبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ فقال: حدَّثَني ابنُ أشوعَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما سَألَه أن يَعفوَ عنه فأبى
كنتُ عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذ جِيءَ برجُلٍ قاتِلٍ في عُنُقِهِ النِّسْعةُ، قال: فدعَا وَلِيَّ المقتولِ، فقال: تعفو؟ قال: لا، قال: فتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أفتقتُلُ؟ قال: نَعم، قال: اذهَبْ به، فلمَّا ولَّى، قال: أتعفو، قال: لا، قال: أفتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أفتقتُلُ؟ قال: نَعم، قال: اذهَبْ به، فلمَّا كان في الرابعةِ، قال: أمَا إنَّكَ إن عفَوْتَ عنه يبُوءُ بإثمِهِ وإثمِ صاحبِهِ، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأَيْتُهُ يجُرُّ النِّسْعةَ
كنتُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذ جيءَ برجلٍ قاتلٍ في عنقِهِ النِّسعةُ قالَ: فدعا وليَّ المقتولِ فقالَ: أتَعفو؟ قالَ: لا. قالَ: أفتأخُذُ الدِّيةَ؟ قالَ: لا. قالَ: أفتقتُلُ؟ قالَ: نعَم. قالَ: اذهَب بِهِ، فلمَّا ولَّى، قالَ: أتعفو ؟قالَ: لا. قالَ: أفتأخُذُ الدِّيةَ؟ قالَ: لا. قالَ: أفتقتُلُ؟ قالَ: نعَم. قالَ: اذهَب بِهِ، فلمَّا كانَ في الرَّابعةِ قالَ: أما إنَّكَ إن عفوتَ عنهُ يبوءُ بإثمِهِ وإثمِ صاحبِهِ، قالَ: فعفا عنهُ، قالَ: فأَنا رأيتُهُ يجرُّ النِّسعةَ
كنتُ عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ إذ جيء برجُلٍ قاتلٍ في عُنُقِه النِّسْعةُ، قال: فدعا وليَّ المقتولِ، فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أفتقتُلُ؟ قال: نعَمْ، قال: اذهَبْ به، فلمَّا ولَّى قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أفتقتُلُ؟ قال: نعَمْ، قال: اذهَبْ به، فلمَّا كان في الرابعةِ قال: أمَا إنَّك إنْ عفَوتَ عنه فإنَّه يبوءُ بإثمِه وإثمِ صاحِبِه، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيتُه يجُرُّ النِّسْعةَ
عن ابنِ عبَّاسٍ والمغيرةِ بنِ شعبةَ وأبي موسى أنَّ وليَّ المقتولِ مُخَيرٌ في القصاصِ أو الدِّيةِ
أن النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم أتى برجلٍ قد قتلَ رجلاَ فدفعَه إلى وليِّ المقتولِ يقتلُه فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم لجلسائِه: القاتلُ والمقتولُ في النارِ قال فاتبعَه رجلٌ فأخبرَه فلما أخبرَه تركَه قال فلقد رأيتُه يجرُّ نِسعتَه حين تركَه يذهبُ, فذكرتُ ذلك لحبيبٍ فقال: حدثني سعيدُ بنُ أشوعَ قال وذكر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم أمر الرجلَ بالعفوِ
جيء بالقاتلِ الذي قتلَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم جاء به وليُّ المقتولِ فقال له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أتعفو؟ قال: لا. قال: أتقتلُ؟ قال : نعم , قال: اذهبْ , فلما ذهبَ دعاه ، قال : أتعفو؟ , قال: لا قال: أتأخذُ الديَةَ . قال: لا, قال: أتقتلُ قال: نعم , قال: اذهب فلما ذهبَ ، قال: أما إنك إن عفوتَ عنه فإنه يبوءُ بإثمِك وإثمِ صاحبِك فعفا عنه فأرسلَه, قال: فرأيتُه يجرُّ نِسعتَه
جيء بالقاتلِ الذي قتَل إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاء به وَلِيُّ المقتولِ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَتَعْفو؟ قال: لا، قال: أتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أتقتُلُ؟ قال: نَعمْ، قال: فاذهَبْ، فلمَّا ذهَب دعاهُ، فقال: أَتَعْفو؟ قال: لا، قال: أتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أتقتُلُ؟ قال: نَعمْ، قال: اذهَبْ، فلمَّا ذهَب قال: أمَا إنَّك إنْ عفَوْتَ عنه فإنَّه يَبُوءُ بإثمِكَ، وإثْمِ صاحبِكَ، فعفا عنه، فأرسَلهُ قال: فرأيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ
جيء بالقاتلِ الذي قتَل إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جاء به وَلِيُّ المقتولِ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَتَعْفو؟ قال: لا، قال: أتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أتقتُلُ؟ قال: نَعمْ، قال: فاذهَبْ، فلمَّا ذهَب دعاهُ، فقال: أَتَعْفو؟ قال: لا، قال: أتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أتقتُلُ؟ قال: نَعمْ، قال: اذهَبْ، فلمَّا ذهَب قال: أمَا إنَّكَ إنْ عفَوْتَ عنه فإنَّه يَبُوءُ بإثمِكَ وإثْمِ صاحبِكَ، فعفا عنه، فأرسَلهُ قال: فرأيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ
بإسنادِه، ومعناه. [بمعنى حديثِ: كنتُ عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ إذ جيء برجُلٍ قاتلٍ في عُنُقِه النِّسْعةُ، قال: فدعا وليَّ المقتولِ، فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أفتقتُلُ؟ قال: نعَمْ، قال: اذهَبْ به، فلمَّا ولَّى قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أفتقتُلُ؟ قال: نعَمْ، قال: اذهَبْ به، فلمَّا كان في الرابعةِ قال: أمَا إنَّك إنْ عفَوتَ عنه فإنَّه يبوءُ بإثمِه وإثمِ صاحِبِه، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيتُه يجُرُّ النِّسْعةَ]
حديث: أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ برَجُلٍ قد قَتَل رَجُلًا [ فدَفَعَه إلى وليِّ المقتولِ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اعْفُ عنه، قال: لا يا رَسولَ اللهِ، قال: فخُذِ الأَرْشَ ، قال: لا، قال: اذهَبْ فاقْتُلْه فإنَّك مِثْلُه، قال: فأُدرِكَ الرَّجُلُ فقيل له: وَيْحَك إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: اذهَبْ فاقتُلْه فإنَّك مِثْلُه. فخَلَّى عنه فرُئِيَ ذاهِبًا إلى أهلِه يَجُرُّ نِسْعَتَه».]
كنتُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذ جيءَ برجلٍ قاتِلٍ في عنقِه نِسعةُ قال فدعاه وليَّ المقتولِ فقال أتعفو فقال لا قال أفتأخذُ الدِّيةَ قال لا قال أفتقتُلُ قال نعم قال اذهب بهِ فلمَّا ولَّى قال أتعفو قال لا قال أفتأخذُ الدِّيةَ قال لا قال أفتقتُلُ قال نعم قال اذهب بهِ فلمَّا كانَ في الرَّابعةِ قال أما إنَّكَ إن عفوتَ عنهُ يبوءُ بإثمِهِ وإثمِ صاحبِهِ قال فعفا عنهُ قال فأنا رأيتُه يجرُّ النِّسعةَ
كنتُ عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ جِيءَ برجُلٍ قاتلٍ في عُنُقِهِ النِّسْعةُ، قال: فدعا وَلِيَّ المَقتولِ فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أفتقتُلُ؟ قال: نَعَم، قال: اذهَبْ به، فلمَّا ولَّى قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخُذُ الدِّيَةَ؟ قال: لا، قال: أفتقتُلُ؟ قال: نَعَم، قال: اذهَبْ به، فلمَّا كان في الرَّابعةِ قال: أمَا إنَّكَ إنْ عفَوْتَ عنه يبُوءُ بإثمِهِ وإثمِ صاحبِهِ، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأَيْتُهُ يجُرُّ النِّسْعةَ
مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى وَليِّ المَقتولِ؛ فإنْ شاؤُوا قَتَلوا، وإنْ شاؤُوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثَلاثونَ حِقَّةً، وثَلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفةً، وما صالَحوا عليه فهو لهم، وذلك لِتَشْديدِ العَقْلِ
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(92)
يبوء بإثمه وإثم صاحبهالمغيرة بن شعبةالصلح في الدماءالعفو في القتلأولياء المقتولعمر بن الخطابسعيد بن أشوعولي المقتولالقتل العمدالقاتل عمدااذهب فاقتلهتشديد العقلبكر بن وائليجر النسعةيبوء بإثمهيبوء بإثمكأهل الحيرةرسول اللهإثم صاحبهيجر نسعتهإثم صاحبكفإنك مثلهقتل متعمدابن عباسفي الناريعفو عنهأبو موسىجر نسعتهخذ الأرشالترغيبالسائمةالحديث:الثيرانالمقتولالرابعةاعف عنهخلى عنهوعشرينالمظلمالقاتلالنسعةالخيارالقصاصقتلتهالنارالعفوعن...الإبلعنوانالليلالرجلالنهيالسعيفي...أتعفوالديةالقتلالقودالعمدصاحبهيقتلهنسعتهدخلتأربعزكاةكقطعتصدمكصدمجباهفحولنسعةشهدتصاحبيبوءيعفوأقادعفوتمخيرحبيبقاتلجذعةخلفةحنينخمسشاةعفوديةقتلإثمقودعفاحقة
تخريج حديث ولي المقتول
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








