أحاديث عن: يجمع المال

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

16 نتيجة — لكلمة: يجمع المال

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ينزل عيسى ابن مريم، فيقتل الخنزير، ويمحي الصّليب، وتجمع له الصّلاة، ويُعطى المال حتى لا يُقبل، ويضع الجزية، وينزل الرّوحاء فيحجُّ منها أو يعتمر أو يجمعهما».
صحيح رواه الإمام أحمد (٧٩٠٣) عن يزيد: أخبرنا سفيان، عن الزهريّ، عن حنظلة، عن أبي هريرة، فذكر الحديث مثله.
📚 كتاب الإيمان 📖 اقرأ الشرح
لا خيرَ فيمن لم يجمعِ المالَ لِيصلَ به رحمَه ويُؤدي به عن أمانتِه ويستعينُ به
الراوي-
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم251
خلاصة حكم المحدثفيه العلاء بن مسلمة يروي الموضوعات
لا خيرَ فيمن لا يجمعُ المال يصِلُ به رحِمَه ويؤدي به عن أمانتِه ويستغني به عن خلقِ ربِّه
الراويأنس بن مالك
المحدثابن حبان
المصدرالمجروحين
الصفحة أو الرقم2/177
خلاصة حكم المحدث[فيه] العلاء بن مسلمة يروي عن العراقيين المقلوبات وعن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به بحال
لا خير فيمن لا يجمعُ المالَ . . يصِلُ به رَحِمَه ، ويؤدي به عن أمانتِه ، ويستغني به عن خلقِ ربِّهِ
الراويأنس بن مالك
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم6153
خلاصة حكم المحدثموضوع
لا خَيْرَ فيمَنْ لا يَجْمَعُ المالَ يَصِلُ بهِ رحمَهُ ويُؤَدِّي بهِ عن أَمانَتِه ويَسْتَعِينُ بِه
الراويأنس بن مالك
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم389
خلاصة حكم المحدث[فيه] العلاء بن مسلمة الرواس يروي الموضوعات وهذا من كلام سعيد بن المسيب
لا خيرَ في مَن لا يجمعُ المالَ يصِلُ بِه رحمَه ويؤدِّي بِه عن أمانتِه ويستغني بِه عن خلقِ ربِّهِ
الراويأنس بن مالك
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم238
خلاصة حكم المحدثفي إسناده وضاع
لا خيرَ فيمن لا يجمعُ المالَ يصِلُ به رحِمَه ويوري به عن أمانتَه , ويستغني به عن الخلْقِ
الراويأنس بن مالك
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم266
خلاصة حكم المحدثفيه العلاء بن سلمة _ متهم
لا خيرَ فيمن لا يجمعُ المالَ يصِلُ به رحِمَه ويُؤدِّي به عن أمانتِه ، ويستغني به [ عن ] خلْقِ ربِّه
الراويأنس بن مالك
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم3/370
خلاصة حكم المحدثليس من كلام رسول الله
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
9 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
10 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين ، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة ، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً ، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء ، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها ، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها ، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2/44
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح موصول
عن ابنِ عباسٍ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ { وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ } إلى آخرِ الآيةِ قالَ : كانَ رجلٌ من بنِي إسرائيلَ فاتحًا أي فتحَ اللهُ لهُ مالًا فماتَ فوَرِثَهُ ابنٌ له تافِهٌ أي فاسِدٌ فكانَ يعملُ في مالِ اللهِ بمعاصِي اللهِ ، فلمَّا رأَى ذلكَ إخوانُ أبيهِ أتَوا الفتى فعذَلوهُ ولامُوهُ فضَجِرَ الفتى فباعَ عقَارَهُ بصامِتٍ ثم رحَلَ فأتَى عينًا ثجَّاجَةً فسرحَ فيها مالَهُ وابتنَى قصرًا ، فبينمَا هوَ ذاتَ يومٍ جالسٌ إذْ شملَتْ عليه ريحٌ بامرأةٍ من أحسنِ الناسِ وجهًا وأطيبهِم أرجًا أي ريحًا فقالتْ : مَنْ أنتَ يا عبدَ اللهِ ؟ فقالَ : أنَا امرؤٌ من بني إسرائيلَ ، قالتْ : فلَكَ هذا القصرُ وهذا المالُ ؟ قالَ : نعمْ ، قالتْ : فهلْ لكَ من زوجةٌ ؟ قالَ : لا ، قالتْ : فكيفَ يهنِيكَ العيشُ ولا زوجةَ لكَ ؟ قالَ : قد كانَ ذلكَ ، فهلْ لكِ من بعلٍ ؟ قالت : لا ، قالَ : فهلْ لكِ إلى أن أتَزَوَّجُكِ ؟ قالتْ : إنِّي امرأةٌ منكَ على مسيرَةِ ميلٍ فإذا كان غدٌ فتزوَّدْ زادَ يومٍ وائْتِنِي ، وإنْ رأيتَ في طريقِكَ هولًا فلا يَهُولنَّكَ ، فلمَّا كانَ من الغدِ تزوَّدَ زادَ يومٍ وانطلَقَ فانْتَهَى إلى قصرٍ فقَرَعَ رِتَاجَهُ فخرجَ إليه شابٌّ من أحسنِ الناسِ وجهًا وأطيَبِهِم أرجًا أي ريحًا فقالَ : من أنتَ يا عبدَ اللهِ ؟ فقالَ : أنا الإسرائيليُّ ، قالَ : فمَا حاجتُكَ ؟ قالَ : دعتْنِي صاحبَةُ هذا القصْرِ إلى نفسِهَا ، قالَ : صدقتَ فهلْ رأيتَ في طريقِكَ هولًا ؟ قالَ : نعمْ ولولَا أنَّهَا أخبَرَتْنِي أن لا بأسَ عليَّ لهَالَنِي الذي رأيتُ ، قالَ : ما رأيت ؟ قال : أقبَلْتُ حتَّى إذا انْفَرَجَ بي السبيلُ إذا أنَا بِكَلْبَةٍ فاتحَةٍ فاهَا ففزِعْتُ فوثَبَتْ فإذَا أنَا من ورائِهَا وإذا جراؤُهَا ينْبَحْنَ في بطْنِهَا ، فقالَ لهُ الشابُّ : لستَ تدرِكُ هذَا ، هذا يكونُ في آخرِ الزمَانِ يقاعِدُ الغلامُ المشيَخَةَ في مجلِسِهِم ويَبَزُّهُم حديثَهُمْ ، قالَ : ثم أقبلتُ حتى إذا انفَرَجَ بي السبيلُ إذَا أنَا بمائِةِ عنْزٍ حُفَّلٍ وإذا فيهَا جَدْيٌ يَمُصُّهَا ، فإذا أتَى عليهَا وظنَّ أنَّهُ لم يتركْ شيئًا فتحَ فاه يلتمِسُ الزيادَةَ ، فقال : لستَ تدرِكُ هذَا ، هذا يكونُ في آخرِ الزمانِ ملكٌ يجمعُ صامِتَ الناسِ كلهِمْ ، حتى إذَا ظنَّ أنَّهُ لم يترُكْ شيئًا فتحَ فاهُ يلتمِسُ الزيادَةَ ، قالَ : ثم أقبلْتُ حتى إذا انْفَرَجَ بي السبيلُ إذا أنَا بشجَرٍ فأعجبَنِي غُصْنٌ من شجرةٍ منهَا ناضرٌ فأردْتُ قطْعَهُ فنادَتْنِي شجرةٌ أخرَى يا عبدَ اللهِ منِّي فخُذْ ، حتَّى نادَانِي الشجرُ أجمعَ يا عبدَ اللهِ منَّا فَخُذْ ، قالَ : لستَ تُدْرِكُ هذَا ، هذَا يكونُ في آخرِ الزمانِ يقلُّ الرجالُ ويكثُرُ النساءُ حتَّى إنَّ الرجلَ ليخطبَ امرأةً فتدعوهُ العشرُ والعشرونَ إلى أنْفُسِهِنَّ ، قالَ : ثم أقبلْتُ حتَّى إذا انفرَجَ بي السبيلُ إذا أنا برجلٍ قائِمٍ على عينٍ يغرفُ لكلِّ إنسانٍ من الماءِ فإذَا تصدَّعُوا عنهُ صبَّ في جَرَّتِهِ فلم تعْلَقْ جرتُهُ من الماءِ بشيءٍ ، قالَ : لستَ تدرِكُ هذا ، هذا يكونُ في آخرِ الزمانِ ، القَاصُّ يعلِّمُ الناسَ العلمَ ثم يخَالِفُهُم إلى معاصي اللهِ ، قالَ : ثمَّ أقبَلْتُ حتى إذَا انفَرَجَ بي السبيلُ إذَا أنَا بعَنْزٍ وإذ بقومٍ قد أخَذُوا بقوائِمِهَا ، وإذا رجلٌ قد أخذَ بقرنَيهَا وإذا رجلٌ قد أخذَ بذنَبِهَا وإذَا رجلٌ قد ركِبَهَا وإذا رجلٌ يحلبُهَا ، فقالَ : أما العنْزُ فهي الدنيَا ، والذين أخذُوا بقوائِمِهَا يتساقطونَ من عيشِهَا ، وأمَّا الذي أخذَ بقرنَيْهَا فهوَ يعالِجُ من عيْشِهَا ضيقًا ، وأمَّا الذي أخذَ بِذَنَبِهَا فقد أدبرتْ عنهُ ، وأمَّا الذي رَكِبَهَا فقد تَركَهَا ، وأمَا الذي يحلبهَا فَبَخٍ ذهَبَ ذلكَ بهَا ، قالَ : ثم أقَبَلتْ حتى إذا انفرَجَ بي السبيلُ وإذَا أنَا برجلٍ يمْتَحُ على قليبٍ كلمَّا أخرَجَ دَلوَهُ صبَّهُ في الحوضِ فانْسَابَ الماءُ راجعًا إلى القَليبِ ، قالَ : هذا رجلٌ ردَّ اللهُ صالِحِ عملِهِ فلم يَقْبَلْهُ ، قالَ : ثمَّ أقَبَلَتْ حتى انْفَرَجَ بي السبيلُ إذا أنَا برجلٍ يبْذُرُ بذْرًا فيسْتَحْصِدُ فإذا حِنْطَةٌ طيِّبَةٌ ، قالَ : هذا رجلٌ قبِلَ اللهُ صالِحَ عملِهِ وأزْكَاهُ لهُ ، قال : ثم أقبلتُ حتى إذا انفرَجَ بي السبيلُ إذا أنَا برجلٍ مستَلْقٍ على قفَاهُ ، قالَ : يا عبدَ اللهِ ادْنُ منِّي فخُذْ بيدِي وأقْعِدْنِي ، فواللهِ ما قعدتُ منذُ خلقَنِي اللهُ ، فأخَذْتُ بيدِهِ فقامَ يسعَى حتى ما أَراهُ ، فقالَ لهُ الفتَى : هذَا عمرُ الأبْعَدِ نفِدَ ، أنَا ملَكُ الموتِ وأنَا المرأةُ التي أتَتْكَ أمرَنِي اللهُ بقَبْضِ روحِ الأبعدِ في هذَا المكانِ ، ثم أُصَيِّرُهُ إلى نَارِ جهنمَ ، قالَ ففيهِ نزلتْ هذه { وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ } الآيةَ
الراويعكرمة مولى ابن عباس
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم6/517
خلاصة حكم المحدثغريب وفي صحته نظر
14 ◔ غير محدد📌 لا نورث ، ما ترکنا صدقة
عن مالِكِ بنِ أوسِ بنِ الحدثانِ النَّضريُّ ، قالَ أرسلَ إليَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، فقالَ: إنَّهُ قد حضرَ المدينةَ أَهْلُ أبياتٍ مِن قومِكَ ، وقد أمَرنا لَهُم برَضخٍ فاقسِمهُ فيهم . فبَينا أَنا كذلِكَ إذ جاءَهُ يرفأُ فَقالَ: هذا عُثمانُ ، وعبدُ الرَّحمنِ ، وسَعدٌ ، والزُّبَيْرُ ، ولا أَدري أذَكَرَ طلحةَ أم لا ، يستَأذِنوني عليكَ . فقالَ: ائذَن لَهُم . قالَ ثمَّ مَكَثنا ساعةً ، فقالَ: هذا العبَّاسُ وعليٌّ يستأذنانِ عليكَ ، قالَ: ائذن لَهُما . فلمَّا دخلَ العبَّاسُ فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ اقضِ بَيني وبينَ هذا الرَّجلِ ، هما حَينئذٍ فيما أفاءَ اللَّهُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِن أموالِ بَني النَّضيرِ . فقالَ القومُ: اقضِ بينَهُما يا أميرَ المؤمنينَ وأرِح كلَّ واحدٍ منهُما مِن صاحبِهِ . فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أنشدُكُمُ اللَّهَ الَّذي بإذنِهِ تَقومُ السَّماواتُ والأرضُ ، أتعلَمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: لا نورثُ ، ما ترَكْنا صدقةٌ ؟ قالوا: قَد قالَ ذلِكَ . ثمَّ قالَ لَهُما مثلَ ذلِكَ ، فقالا: نعَم . قالَ: فإنِّي سأخبرُكُم عن هذا الفَيءِ ، إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قد خَصَّ نبيَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بشيءٍ لم يعطِهِ غيرَهُ ، فقالَ: وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكانَت هذِهِ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خاصَّةً ، ثمَّ واللَّهِ ما اختارَها دونَكُم ولا استأثرَ بِها عليكُم ، ولقد قسمَها بينَكُم وبثَّها فيكُم حتَّى بقيَ منها هذا المالُ ، فَكانَ ينفقُ منهُ على أَهْلِهِ رزقَ سنةٍ ، ثمَّ يجمَعُ ما بقيَ منهُ ، فجمعَ مالَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ . فلمَّا قُبِضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ أبو بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أَنا وليُّ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَهُ أعمَلُ فيها بما كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يعملُ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم7/491
خلاصة حكم المحدث[ورد] من ثلاث طرق صحاح
حديث: في خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ [يعني حديث: أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.]
الراويأبو بَكرٍ الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/35
خلاصة حكم المحدثتفرد به نعيم بن حماد عن معتمر عن أبيه عنه. ورواه محمد بن مطفا عن نعيم ورفعه إلى النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث يجمع المال



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب