تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 38 من المصحف



فتح القدير - صفحة القرآن رقم 38

037

لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق، ذكر الرضاع، لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد، ولهذا قيل: إن هذا خاص بالمطلقات، وقيل: هو عام. وقوله: 233- "يرضعن" قيل: هو خبر في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه، وقيل: هو خبر على بابه ليس هو في معنى الأمر على حسب ما سلف في قوله: "يتربصن" وقوله: "كاملين" تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي. وقوله: "لمن أراد أن يتم الرضاعة" أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. وقرأ مجاهد وابن محيصن لمن أراد أن تنم بفتح التاء ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود بن أبي سبرة بكسر الراء من الرضاعة وهي لغة. وروي عن مجاهد أنه قرأ الرضعة، وقرأ ابن عباس لمن أراد أن يكمل الرضاعة . قال النحاس: لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء. وحكى الكوفيون جواز الكسر. والآية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدها، وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها. قوله: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن" أي على الأب الذي يولد له، وآثر هذا اللفظ دون قوله: وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات، ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط، ذكر معناه في الكشاف، والمراد بالرزق هنا: الطعام الكافي المتعارف به بين الناس، والمراد بالكسوة: ما يتعارفون به أيضاً، وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات. وهذا في المطلقات، وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن. وقوله: "لا تكلف نفس إلا وسعها" هو تقييد لقوله: "بالمعروف" أي هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه ويعجز عنه، وقيل: المراد لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف، بل يراعى القصد. قوله: "لا تضار" قرأ أبو عمرو وابن كثير وجماعة ورواه أبان عن عاصم بالرفع على الخبر، وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في المشهور عنه تضار بفتح الراء المشددة على النهي، وأصله لا تضارر أو لا تضارر على البناء للفاعل أو للمفعول: أي لا تضارر الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة، أو بأن تمرط في حفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه، أو لا تضارر من زوجها بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا سبب، وهكذا قراءة الرفع تحتمل الوجهين، وقرأ عمر بن الخطاب لا تضارر على الأصل بفتح الراء الأولى، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع لا تضار بإسكان الراء وتخفيفها، وروي عن الإسكان والتشديد، وقرأ الحسن وابن عباس لا تضارر بكسر الراء الأولى، ويجوز أن تكون الباء في قوله: بولده صلة لقوله: تضار على أنه بمعنى تضر: أي لا تضر والدة بولدها فتسيء تربيته أو تقصر في غذائه، وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم، لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما في ذلك من الاستعطاف، وهذه الجملة تفصيل للجملة التي قبلها وتقرير لها: أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقه فلا تضاره بسبب ولده. قوله: "وعلى الوارث" هو معطوف على قوله: "وعلى المولود له" وما بينهما تفسير للمعروف، أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه. واختلف أهل العلم في معنى قوله: "وعلى الوارث مثل ذلك" فقيل: هو وارث الصبي: أي إذا مات المولود له على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك، قاله عمر بن الخطاب وقتادة والسدي والحسن ومجاهد وعطاء وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وابن أبي ليلى على خلاف بينهم، هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيباً من الميراث، أو على الذكور فقط، أو على كل ذي رحم له وإن لم يكن وارثاً منه، وقيل: المراد بالوارث وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف، قاله الضحاك. وقال مالك في تفسير هذه الآية بمثل ما قاله الضحاك، ولكنه قال: إنها منسوخة، وإنما لا تلزم الرحل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه، وشرطه الضحاك بأن لا يكون للصبي مال، فإن كان له مال أخذت أجرة رضاعة من ماله. وقيل: المراد بالوارث المذكور في الآية هو الصبي نفسه: أي عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله، قاله قبيصة بن ذؤيب وبشير بن ناصر قاضي عمر بن عبد العزيز. وروي عن الشافعي، وقيل: هو الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما، فإذا مات الأب كان على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال، قاله سفيان الثوري، وقيل: إن معنى قوله تعالى: "وعلى الوارث مثل ذلك" أي: وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع والخدمة والتربية. وقيل: إن معنى قوله تعالى: "وعلى الوارث مثل ذلك" أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كما يحرم على الأب، وبه قالت طائفة من أهل العلم، قالوا: وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع فيه العطف إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل. قال القرطبي: وهو الصحيح، إذ لو أراد الجميع الذي هو الرضاع والإنفاق وعدم الضرر يقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء، فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة، وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب. قال ابن عطية: وقال مالك وجميع أصحابه والشعبي والزهري والضحاك وجماعة من العلماء: المراد بقوله مثل ذلك أن لا تضار. وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه. وحكى ابن القاسم عن مالك مثل ما قدمنا عنه في تفسير هذه الآية ودعوى النسخ. ولا يخفى عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة، فإن ما خصصوا به معنى قوله: "وعلى الوارث مثل ذلك" من ذلك المعنى: أي عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله: "لا تضار والدة بولدها" لصدق ذلك على كل مضارة ترد عليها من المولود له أو غيره. وأما قول القرطبي: لو أراد الجميع لقال مثل هؤلاء، فلا يخفى ما فيه من الضعف البين، فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن المراد بالوارث وارث الصبي، فيقال عليه إن لم يكن وارثاً حقيقة مع وجود الصبي حياً، بل هو وارث مجازاً باعتبار ما يؤول إليه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الثاني فهو وإن كان فيه حمل الوارث على معناه الحقيقي، لكن في إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبي ما فيه، ولهذا قيده القائل به بأن يكون الصبي فقيراً، ووجه الاختلاف في تفسير الوارث ما تقدم من ذكر الوالدات والمولود له والوالد، فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم. قوله: " فإن أرادا فصالا " الضمير للوالدين. والفصال: الفطام عن الرضاع: أي التفريق بين الصبي والثدي، ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. وقوله: "عن تراض منهما" أي صادراً عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين "فلا جناح عليهما" في ذلك الفصال. سبحانه لما بين أن مدة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله: "لمن أراد أن يتم الرضاعة" وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبي قبل الحولينر كان ذلك جائزاً له، وهنا اعتبر سبحانه تراضي الأبوين ونشاورهما فلا بد من الجمع بين الأمرين بأن يقال: إن الإرادة المذكورة في قوله: "لمن أراد أن يتم الرضاعة" لا بد أن تكون منهما، أو يقال: إن تلك الإرادة إذا لم يكن الأبوان للصبي حيين بأن كان الموجود أحدهما، أو كانت المرضعة للصبي ظئراً غير أمه. والتشاور: استخراج الرأي يقال: شرت العسل: استخرجته، وشرت الدابة: أجريتها لاستخراج جريها، فلا بد لأحد الأبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يراضي الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك. قوله: "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم" قال الزجاج: التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة. وعن سيبويه أنه حذف اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين، والمفعول الأول محذوف، والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادكم "إذا سلمتم ما آتيتم" بالمد أي أعطيتم، وهي قراءة الجماعة إلا ابن كثير، فإنه قرأ بالقصر: أي فعلتم، ومنه قول زهير: وما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل والمعنى أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتكم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت إرادة الاسترضاع، قاله سفيان الثوري ومجاهد. وقال قتادة والزهري: إن معنى الآية: إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي وكان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر، وعلى هذا فيكون قوله: "سلمتم" عاماً للرجال والنساء تغليباً وعلى القول الأول الخطاب للرجال فقط، وقيل المعنى: إذا سلمتم لمن أردتم استرضاعها أجرها، فيكون المعنى إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه: أي إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف: أي بما يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة لهن أو حط بعض ما هو لهن من ذلك، فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبي والتفريط في شأنه. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: "والوالدات يرضعن أولادهن" قال: المطلقات "حولين" قال: سنتين "لا تضار والدة بولدها" يقول: لا تأبى أن ترضعه ضراراً لتشق على أبيه "ولا مولود له بولده" يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك "وعلى الوارث" قال: يعني الولي من كان "مثل ذلك" قال: النفقة بالمعروف وكفالته ورضاعه إن لم يكن للمولود مال، وأن لا تضار أمه " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " قال: غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما فلا جناح عليهما " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم " قال : خيفة الضيعة على الصبي " فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف" قال: حساب ما أرضع به الصبي. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية أنه قال: المراد بقوله: "والوالدات يرضعن أولادهن" هي في الرجل يطلق امرأته وله منها ولد. وقال في قوله: "إذا سلمتم ما آتيتم" قال: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها. وأخرج أبو داود في ناسخه عن زيد بن أسلم في قوله: "والوالدات يرضعن أولادهن" قال: إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهراً، ثم تلا "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً". وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" قال: على قدر الميسرة. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه، وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه "وعلى الوارث" قال: هو ولي الميت. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء وإبراهيم والشعبي في قوله: "وعلى الوارث" قال: هو وارث الصبي ينفق عليه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه، وزاد: إذا كان المولود لا مال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين نحوه أيضاً. وأخرج ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب في قوله: "وعلى الوارث مثل ذلك" قال: هو الصبي. وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل نحوه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: "وعلى الوارث مثل ذلك" قال: لا يضار. وأخرج ابن جرير عن مجاهد. قال: التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى. وأخرجوا عن عطاء في قوله تعالى: "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم" قال: أمه أو غيرها "فلا جناح عليكم إذا سلمتم" قال: إذا سلمت لها أجرها "ما آتيتم" ما أعطيتم.
لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة، لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. قاله الزجاج: ومعنى الآية والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً: أي ولهم زوجات فالزوجات يتربصن. وقال أبو علي الفارسي: تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم، وهو كقولك السمن منوان بدرهم: أي منه. وحكي المهدوي عن سيبويه أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون، وقيل التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، ذكره صاحب الكشاف، وفيه أن قوله: 234- "ويذرون أزواجاً" لا يلائم ذلك التقدير، لأن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة. وقال بعض النحاة من الكوفيين: إن الخبر عن الذين متروك، والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن. ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر، والأنثى لأربعة، فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاً ولا تتأخر عن هذا الأجل. وظاهر هذه الآية العموم، وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة، ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" وإلى هذا ذهب الجمهور. وروي عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بآخر الأجلين جمعاً بين العام والخاص وإعمالاً لهما، والحق ما قاله الجمهور. والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا يناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع، ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع والتربص الثاني والتصبر عن النكاح. وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة، وأن عدتهن جميعاً للوفاة أربعة أشهر وعشر، وقيل: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام. قال ابن العربي: إجماعاً إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى بين الحرة والأمة، وقال الباجي: ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال عدتها عدة الحرة، وليس بالثابت عنه، ووجه ما ذهب إليه الأصم وابن سيرين ما في هذه الآية من العموم، ووجه ما ذهب إلأيه من عداهما قياس عدة الوفاة على الحد فإنه ينصف للأمة بقوله سبحانه: "فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب". وقد تقدم حديث "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" وهو صالح للاحتجاج به، وليس المراد منه. إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة، وعدتها على النصف من عدتها، ولكنه لما لم يكن أن يقال: طلاقها تطليقة ونصف وعدتها حيضة ونصف لكون ذلك لا يعقل كانت عدتها وطلاقها ذلك القدر المذكور في الحديث جبراً للكسر، ولكن ها هنا أمر يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور، وهو أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً هو ما قدمنا من معرفة خلوها من الحمل، ولا يعرف إلا بتلك المدة، ولا فرق بين الحرة والأمة في مثل ذلك، بخلاف كون عدتها في غير الوفاة حيضتين، فإن ذلك يعرف به خلو الرحم، ويؤيد عدم الفرق ما سيأتي في عدة أم الولد. واختلف أهل العلم في عدة أم الولد لموت سيدها. فقال سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وإسحاق وابن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه: أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر لحديث عمرو بن العاص: قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر". وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وضعفه أحمد وأبو عبيد. وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف. وقال طاوس وقتادة: عدتها شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح: تعتد بثلاث حيض، وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة وغير الحائض شهر، وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. قوله: "فإذا بلغن أجلهن" المراد بالبلوغ هنا: انقضاء العدة "فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن" من التزين والتعرض للخطاب "بالمعروف" الذي لا يخالف شرعاً ولا عادةً مستحسنة. وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة عدم الوفاة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما النهي عن الكحل لمن هي في عدة الوفاة، والإحداد: ترك الزينة من الطيب، وليس الثياب الجيدة والحلي وغير ذلك، ولا خلاف في وجوب ذلك في عدة الوفاة، ولا خلاف في عدم وجوبه في عدة الرجعية، واختلفوا في عدة البائنة على قولين، ومحل ذلك كتب الفروع. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: "والذين يتوفون منكم" قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله "والذين يتوفون منكم" الآية فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملاً، فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال في ميراثها: "ولهن الربع مما تركتم" فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة "فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم" يقول: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي العالية قال: ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر، لأن في العشر ينفخ فيه الروح. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: "فإذا بلغن أجلهن" يقول: إذا انقضت عدتها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب في قوله: "فلا جناح عليكم" يعني أولياءها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس أنه كره للمتوفى عنها زوجها الطيب والزينة. وأخرج مالك وعبد الرزاق وأهل السنن وصححه الترمذي والحاكم عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فانصرفت حتى إذا كانت في الحجرة أو في المسجد فدعاني أو أمر بي فدعيت، فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت إليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به.
الجناح: الإثم، أي لا إثم عليكم، والتعريض ضد التصريح، وهو من عرض الشيء: أي جانبه كأنه يحوم به حول الشيء ولا يظهره، وقيل هو من قولك: عرضت الرجل: أي أهديت له. ومنه أن ركباً من المسلمين عرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياباً بيضاً: أي أهدوا لهما، فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاماً يفهم معناه. وقال في الكشاف: الفرق بين الكناية والتعريض، أن الكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. والتعريض أن يذكر شيئاً يدل به على شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك، ولأنظر إلى وجهك الكريم، ولذلك قالوا: وحسبك بالتسليم مني تقاضيا وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض، ويسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريده انتهى. والخطبة بالكسر: ما يفعله الطالب من الطلب، والاستلطاف بالقول والفعل، يقال: خطبها يخطبها خطبة وخطباً. وأما الخطبة بضم الخاء فهي الكلام الذي يقوم به الرجل خاطباً. وقوله: 235- "أكننتم" معناه سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة. والإكنان: التستر والإخفاء: يقال: أكننته وكننته بمعنى واحد. ومنه بيض مكنون، ودر مكنون. ومنه أيضاً أكن البيت صاحبه: أي ستره. وقوله: "علم الله أنكم ستذكرونهن" أي علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن، فرخص لكم في التعريض دون التصريح. وقال في الكشاف: إن فيه طرفاً من التوبيخ كقوله: "علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم". وقوله: "ولكن لا تواعدوهن سراً" معناه: على سر، فحذف الحرف لأن الفعل لا يتعدى إلى المفعولين. وقد اختلف العلماء في معنى السر فقيل: معناه نكاحاً: أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض تعريضاً. وقد ذهب إلى أن معنى الآية هذا جمهور العلماء، وقيل السر: الزنا، أي لا يكن منكم مواعدة على الزنا في العدة ثم التزويج بعدها. قاله جابر بن زيد وأبو مجلز والحسن وقتادة والضحاك والنخعي واختاره ابن جرير الطبري، ومنه قول الحطيئة: ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع وقيل السر: الجماع، أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيباً لهن في النكاح، وإلى هذا ذهب الشافعي في معنى الآية، ومنه قول امرئ القيس: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ومثله قول الأعشى: فلن تطلبوا سرها للغنى ولن تسلموها لأزهادها أراد: تطلبون نكاحها لكثرة مالها، ولن تسلموها لقلة مالها، والاستدراك بقوله: "لكن" من مقدر محذوف دل عليه "ستذكرونهن" أي فاذكروهن "ولكن لا تواعدوهن سراً". قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز. وقال أيضاً: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها وللأب في ابنته البكر وللسيد في أمته. قوله: "إلا أن تقولوا قولاً معروفاً" قيل: هو استثناء منقطع بمعنى لكن، والقول المعروف: هو ما أبيح من التعريض. ومنع صاحب الكشاف أن يكون منقطعاً وقال: هو مستثنى من قوله: "لا تواعدوهن" أي لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة فجعله على هذا استثناءً مفرغاً، ووجه منع كونه منقطعاً أنه يؤدي إلى جعل التعريض موعوداً وليس كذلك، لأن التعريض طريق المواعدة، لا أنه الموعود في نفسه. قوله: "ولا تعزموا عقدة النكاح" قد تقدم الكلام في معنى العزم، يقال: عزم الشيء، وعزم عليه، والمعنى هنا: لا تعزموا على عقد النكاح ثم حذف على. قال سيبويه: والحذف في هذه الآية لا يقاس عليه. وقال النحاس: يجوز أن يكون المعنى ولا تعقدوا عقدة النكاح، لأن معنى تعزموا وتعقدوا واحد، وقيل: إن العزم على الفعل يتقدمه فيكون في هذا النهي مبالغة، لأنه إذا نهي عن المتقدم على الشيء، كان النهي عن ذلك الشيء بالأولى. قوله: "حتى يبلغ الكتاب أجله" يريد حتى حتى تنقضي العدة، والكتاب هنا هو الحد والقدر الذي رسم من المدة، سماه كتاباً لكونه محدوداً ومفروضاً كقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" وهذا الحكم أعني تحريم عقد النكاح في العدة مجمع عليه. وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" قال: التعريض أن تقول: إني أريد التزويج، وإني لأحب المرأة من أمرها وأمرها، وإن من شأني النساء، ولوددت أن الله يسر لي امرأة صالحة. وأخرج ابن جرير عنه أنه يقول لها: إن رأيت لا تسبقني بنفسك، ولوددت أن الله قد هيأ بيني وبينك، ونحو هذا من الكلام. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: يقول: إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله: "أو أكننتم" قال: أسررتم. وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله: "علم الله أنكم ستذكرونهن" قال: بالخطيئة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن مجاهد قال: ذكره إياها في نفسه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ولكن لا تواعدوهن سراً" قال: يقول لها: إني عاشق، وعاهديني أن لا تتزوجني غيري ونحو هذا "إلا أن تقولوا قولاً معروفاً" وهو قوله: إن رأيت أن لا تسبقني بنفسك. وأخرج ابن جرير عنه في السر أنه الزنا، كان الرجل يدخل من أجل الزنا وهو يعرض بالنكاح. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه في قوله: "إلا أن تقولوا قولاً معروفاً" قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك إلي خير، وإن النساء من حاجتي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: "ولا تعزموا عقدة النكاح" قال: لا تنكحوا "حتى يبلغ الكتاب أجله" قال: حتى تنقضي العدة.
المراد بالجناح هنا التبعة من المهر ونحوه، فرفعه رفع لذلك: أي لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة، وما في قوله: 236- " ما لم تمسوهن " هي مصدرية ظرفية بتقدير المضاف: أي مدة عدم مسيسكم. ونقل أبو البقاء أنها شرطية من باب اعتراض الشرط على الشرط ليكون الثاني قيداً للأول كما في قولك: إن تأتني إن تحسن إلي أكرمك: أي إن تأتني محسناً إلي، والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسين لهن. وقيل إنها موصولة: أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن، وهكذا اختلفوا في قوله: " أو تفرضوا " فقيل: أو بمعنى إلا: أي إلا أن تفرضوا، وقيل بمعنى حتى: أي حتى تفرضوا، وقيل بمعنى الواو: أي وتفرضوا. ولست أرى لهذا التطويل وجهاً، ومعنى الآية أوضح من أن يلتبس، فإن الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرين: أي مدة انتفاء ذلك الأحد، ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معاً، فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل، وإن وجد الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس، وكل واحد منها جناح: أي المسمى أو نصفه أو مهر المثل. واعلم أن المطلقات أربع: مطلقة مدخول بها مفروض لها، وهي التي تقدم ذكرها قبل هذه الآية، وفيها نهي الأزواج عن أن يأخذوا مما آتوهن شيئاً، وأن عدتهن ثلاثة قروء. ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها، وهي المذكورة هنا فلا مهر لها، بل المتعة، وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها. ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها، وهي المذكورة بقوله سبحانه هنا: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة "، ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها، وهي المذكورة في قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" والمراد بقوله: "ما لم تمسوهن" ما لم تجامعوهن، وقرأ ابن مسعود من قبل أن تجامعوهن. أخرجه عنه ابن جرير، وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ما لم تمسوهن وقرأه حمزة والكسائي تماسوهن من المفاعلة، والمراد بالفريضة هنا تسمية المهر. قوله: "ومتعوهن" أي أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهن، وظاهر الأمر الوجوب، وبه قال علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك ومن أدلة الوجوب قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً" وقال مالك وأبو عبيد والقاضي شريح وغيرهم: إن المتعة للمطلقة المذكورة مندوبة لا واجبة لقوله تعالى: "حقاً على المحسنين" ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين، ويجاب عنه بأن ذلك لا ينافي الوجوب بل هو تأكيد له كما في قوله في الآية الأخرى: "حقاً على المتقين" أي أن الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوى، وكل مسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه، وقد وقع الخلاف أيضاً هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم ليست بمشروعة إلا لها فقط؟ فقيل: إنها مشروعة لكل مطلقة، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبو العالية والحسن البصري والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق، ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة في غير المطلقة قبل البناء والفرض أم مندوبة فقط، واستدلوا بقوله تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" وبقوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً" والآية الأولى عامة لكل مطلقة، والثانية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد كن مفروضاً لهن مدخولاً بهن. وقال سعيد بن المسيب: إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن" قال: هذه الآية التي في الأحزاب نسخت التي في البقرة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناء والتسمية، لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى أو مهر المثل، وغير المدخولة التي قد فرض لها زوجها فريضة: أي سمى لها مهراً وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمى، ومن القائلين بهذا ابن عمر ومجاهد. وقد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول والفرض لا تستحق إلا المتعة إذا كانت حرة. وأما إذا كانت أمة فذهب الجمهور إلى أن لها المتعة، وقال الأوزاعي والثوري: لا متعة لها لأنها تكون لسيدها، وهو لا يستحق مالاً في مقابل تأذي مملوكته، لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول والفرض، لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك. وقد اختلفوا في المتعة المشروعة هل هي مقدرة بقدر أم لا؟ فقال مالك والشافعي في الجديد: لا حد لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة. وقال أبو حنيفة: إنه إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لها نصف مهر مثلها، ولا ينقص من خمسة دراهم، لأن أقل المهر عشرة دراهم. وللسلف فيها أقوال سيأتي ذكرها إن شاء الله. وقوله: "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج، فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير. وقرأه الجمهور على الموسع بسكون الواو وكسر السين، وهو الذي اتسعت حاله. وقرأ أبو حيوة بفتح الواو وتشديد السين وفتحها. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر قدره بسكون الدال فيهما. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما. قال الأخفش: وغيره: هما لغتان فصيحتان، وهكذا يقرأ في قوله تعالى: "فسالت أودية بقدرها". وقوله: "وما قدروا الله حق قدره" والمقتر المقل، ومتاعاً مصدر مؤقتاً لقوله: "ومتعوهن" والمعروف ما عرف في الشرع والعادة الموافقة له. وقوله: "حقاً" وصف لقوله: " متاعا " أي مصدر لفعل محذوف: أي حق ذلك حقاً، يقال: حققت عليه القضاء وأحققت: أي أوجبت.
قوله: 237- "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن" الآية، فيه دليل على أن المتعة لا تجب لهذه المطلقة لوقوعها في مقابلة المطلقة قبل البناء والفرض التي تستحق المتعة. وقوله: " فنصف ما فرضتم " أي: فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر وهذا مجمع عليه. وقرأ الجمهور "فنصف" بالرفع. وقرأ من عدا الجمهور بالنصب: أي فادفعوا نصف ما فرضتم وقرئ أيضاً بضم النون وكسرها وهما لغتان. وقد وقع الاتفاق أيضاً على أن المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات وقد فرض لها مهراً تستحقه كاملاً بالموت، ولها الميراث وعليها العدة. واختلفوا في الخلوة هل تقوم مقام الدخول وتستحق المرأة بها كمال المهر كما تستحقه بالدخول أم لا؟ فذهب إلى الأول مالك والشافعي في القديم والكوفيون والخلفاء الراشدون وجمهور أهل العلم، وتجب عندهم أيضاً العدة. وقال الشافعي في الجديد: لا يجب إلا نصف المهر، وهو ظاهر الآية لما تقدم من أن المسيس هو الجماع ولا تجب عنده العدة، وإليه ذهب جماعة من السلف قوله: "إلا أن يعفون" أي المطلقات، ومعناه: يتركن ويصفحن، ووزنه يفعلن، وهو استثناء مفرغ من أعم العام، وقيل منقطع، ومعناه: يتركن النصف الذي يجب لهن على الأزواج. ولم تسقط النون مع إن، لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم لكون النون ضميراً وليست بعلامة إعراب كما في المذكر في قولك: الرجال يعفون، وهذا عليه جمهور المفسرين. وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: "إلا أن يعفون" يعني الرجال وهو ضعيف لفظاً. ومعنى قوله: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " معطوف على محل قوله: "إلا أن يعفون" لأن الأول مبني وهذا معرب، قيل: هو الزوج، وبه قال جبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع وابن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبوا مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان وهو الجديد من قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي ورجحه ابن جرير. وفي هذا القول قوة وضعف، أما قوته فلكون الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج، لأنه هو الذي إليه رفعه بالطلاق، وأما ضعفه فلكون العفو منه غير معقول، وما قالوا به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملاً غير ظاهر. لأن العفو لا يطلق على الزيادة. وقيل المراد بقوله: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " هو الولي، وبه قال النخعي وعلقمة والحسن وطاوس وعطاء وأبو الزناد وزيد بن أسلم وربيعة والزهري والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في قوله القديم، وفيه قوة وضعف، أما قوته فلكون معنى العفو فيه معقولاً، وأما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيد الزوج لا بيده، ومما يزيد هذا القول ضعفاً أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه. وقد حكى القرطبي الإجماع على أن الولي لا يملك شيئاً من مالها، والمهر مالها. فالراجح ما قاله الأولون لوجهين: الأول أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة. الثاني أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف بخلاف الولي، وتسمية الزيادة عفواً وإن كان خلاف الظاهر، لكن لما كان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملاً عند العقد كان العفو معقولاً، لأنه تركه لها ولم يسترجع النصف منه، ولا يحتاج في هذا إلى أن يقال إنه من باب المشاكلة كما في الكشاف، لأنه عفو حقيقي: أي ترك لما يستحق المطالبة به، إلا أن يقال إنه مشاكلة، أو يطيب في توفية المهر قبل أن يسوقه الزوج. قوله: " وأن تعفوا أقرب للتقوى " قيل: هو خطاب للرجال والنساء تغليباً، وقرأه الجمهور بالتاء الفوقية، وقرأ أبو نهيك والشعبي بالياء التحتية، فيكون الخطاب مع الرجال. وفي هذا دليل على ما رجحناه من أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأن عفو الولي عن شيء لا يملكه ليس هو أقرب إلى التقوى، بل أقرب إلى الظلم والجور. قوله: "ولا تنسوا الفضل بينكم" قرأه الجمهور بضم الواو، وقرأ يحيى بن يعمر بكسرها وقرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة ولا تناسوا والمعنى: أن الزوجين لا ينسيان التفضل من كل واحد منهما على الآخر، ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ويتفضل الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي على بعضهم بعضاً، والمسامحة فيما يستغرقه أحدهما على الآخر للوصلة التي قد وقعت سهماً من إفضاء البعض إلى البعض، وهي وصلة لا يشبهها وصلة، فمن رعاية حقها ومعرفتها حق معرفتها الحرص منهما على التسامح. وقوله: " إن الله بما تعملون بصير " فيه من ترغيب المحسن وترهيب غيره ما لا يخفى. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: "ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة" قال: المس: النكاح، والفريضة: الصداق "متعوهن" قال: هو على الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقاً، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن كان موسراً متعها بخادم، وإن كان معسراً متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال: متعة الطلاق: أعلاها الخادم ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عمر قال: أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهماً. وروى القرطبي في تفسيره عن الحسن بن علي أنه متع بعشرين ألفاً ورقاق من عسل. وعن شريح أنه متع بخمسمائة درهم. وأخرج الدارقطني عن الحسن بن علي أنه متع بعشرة آلاف. وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أنه كان يمتع بالخادم والنفقة أو بالكسوة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: "من قبل أن تمسوهن" قال المس: الجماع، فلها نصف صداقها، وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون. وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو لهن إن شئن عفون بتركهن، وإن شئن أخذن نصف الصداق "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" وهو أبو الجارية البكر جعل العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره. وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: " وإن طلقتموهن " الآية. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذي بيده عقدة النكاح الزوج". وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي مثله من قوله. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عنه قال: هو أبوها وأخوها ومن لا تنكح إلا بإذنه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: "ولا تنسوا الفضل بينكم" قال: في هذا أو غيره. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه البيهقي أن قوماً أتوا ابن مسعود فقالوا: إن رجلاً تزوج منا امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يجمعها إليه حتى مات فقال: أرى أن أجل لها صداقاً كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر، فسمع بذلك ناس من أشجع منهم مغفل بن سنان، فقالوا: نشهد أنك قضيت مثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن علي أنه قال في التوفى عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. وقال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله. وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس قال في المرأة التي يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقاً: لها الصداق والميراث. وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل: أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر وعلي قال: إذا أرخى ستراً وأغلق باباً فلها الصداق كاملاً وعليها العدة. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أنه من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة. وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن ثابت نحوه. وأخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق".
المحافظة على الشيء: المداومة والمواظبة عليه، والوسطى: تأنيث الأوسط، وأوسط الشيء ووسطه: خياره. ومنه قوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً"، ومنه قول بعض العرب: يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أوسط الناس طرأ في مفاخرهم وأكرم الناس أماً برة وأبا ووسط فلان القوم يسطهم: أي صار في وسطهم: وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات تشريفاً لها. وقرأ أبو جعفر 238- "والصلاة الوسطى" بالنصب على الإغراء، وكذلك قرأ الحلواني، وقرأ قالون عن نافع الوصطى بالصاد لمجاورة الطاء وهما لغتان: كالسراط والصراط. وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية عشر قولاً أوردتها في شرحي للمنتقى، وذكرت ما تمسكت به كل طائفة، وأرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر، لما ثبت عند البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم من حديث علي قال:" كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم ناراً". وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعاً مثله. وأخرجه أيضاً ابن جرير وابن المنذر والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه البزار بإسناد صحيح من حديث جابر مرفوعاً. وأخرجه أيضاً البزار بإسناد صحيح من حديث حذيفة مرفوعاً. وأخرجه الطبراني بإسناد ضعيف من حديث أم سلمة مرفوعاً. وورد في تعيين أنها العصر من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: منها عن ابن عمر عند ابن منده، ومنها عن سمرة عند أحمد وابن جرير والطبراني، ومنها عنه أيضاً عند ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه ابن جرير والطبراني والبيهقي، وعن أبي هريرة عند ابن جرير والبيهقي والطحاوي. وأخرجه عنه أيضاً ابن سعيد والبزار وابن جرير والطبراني، وعن ابن عباس عند البزار بأسانيد صحيحة، وعن أبي مالك الأشعري عند ابن جرير والطبراني، فهذه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرحة بأنها العصر. وقد روي عن الصحابة في تعيين أنها العصر آثار كبيرة، وفي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج معه إلى غيره. وأما ما روي عن علي وابن عباس أنهما قالا: إنها صلاة الصبح. كما أخرجه مالك في الموطأ عنهما، وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس، وكذلك أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر، وكذلك أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر، وكذلك أخرجه ابن جرير عن جابر، وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة، وكل ذلك من أقوالهم وليس فيها شيء من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم بمثل ذلك حجة لا سيما إذا عارض ما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتاً يمكن أن يدعى فيه التواتر، وإذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعين وتابعهم بالأولى، وهكذا لا تقوم الحجة بما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال: صلاة الوسطى المغرب، وهكذا لا اعتبار بما ورد من قول جماعة من الصحابة أنها الظهر أو غيرها من الصلوات، ولكن المحتاج إلى إمعان نظر وفكر ما ورد مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه دلالة على أنها الظهر، كما أخرجه ابن جرير عن زيد بن ثابت مرفوعاص: "إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر". ولا يصح رفعه بل المروي عن زيد بن ثابت ذلك من قوله، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالهاجرة، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه، وأين يقع هذا الاستدلال من تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الاعتبار بما روي عن ابن عمر من قوله: إنها الظهر. وكذلك ما روي عن عائشة وأبي سعيد الخدري وغيرهم، فلا حجة في قول أحد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما أن حفصة قالت لأبي رافع مولاها وقد أمرته أن يكتب لها مصحفاً: إذا أتيت على هذه الآية "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" فتعال حتى أمليها عليك، فلما بلغ ذلك أمرته أن يكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وأخرجه أيضاً عنها مالك وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في سننه وزادوا: وقالت أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مالك وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم "عن أبي يونس مولى عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" قال: فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أم سلمة أنها أمرت من يكتب لها مصحفاً، وقالت له كما قالت حفصة وعائشة. فغاية ما في هذه الروايات عن أمهات المؤمنين الثلاث رضي الله عنهن أنهن يروين هذا الحرف هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ما يدل على تعيين الصلاة الوسطى أنها الظهر أو غيرها، بل غاية ما يدل عليه عطف صلاة العصر على صلاة الوسطى أنها غيرها، لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وهذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا يدفع أنها العصر كما قدمنا بيانه. فالحاصل أن هذه القراءة التي نقلتها أمهات المؤمنين الثلاث بإثبات قوله: وصلاة العصر معارضة بما أخرجه ابن جرير "عن عروة قال: كان في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر ". وأخرج وكيع عن حميدة قالت: قرأت في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن أبي داود عن قبيصة بن ذؤيب مثله. وأخرج سعيد بن منصور وأبو عبيد عن زياد بن أبي مريم أن عائشة أمرت بمصحف لها أن يكتب وقالت: إذا بلغتم "حافظوا على الصلوات" فلا تكتبوها حتى تؤذنوني، فلما أخبروها أنهم قد بلغوا قالت: اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن جرير والطحاوي والبيهقي عن عمرو بن رافع قال: كان مكتوباً في مصحف حفصة "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر". وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن جرير والطحاوي عن ابن عباس أنه كان ليقرأها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر.وأخرج المحاملي عن السائن إبن يزيد أنه تلاها كذلك فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعغتبار التلاوة ونقل القراءة ، ويبقى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعين صافيا عن شوب كدر المعارضة . على أنه قد ورد ما يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها حفصة وعائشة وأم سلمة . فأخرج عبد إبن حميد ومسلم وأبو داوود في ناسخه وابن جرير والبيهقي عن البراء بن عازب قال : نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم نسخها الله ، فأنزل " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " فقيل له إذا صلاة العصر ؟ قال : قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله واللع أعلم . وأخرج البيهقي عنه بوجه آخر نحوه . وإذا تقرر لك هذا وعرفت ما سقناه تبين لك أنه لم يرد ما يعارض أن الصلاة الوسطى صلاة العصر أما حجج بقيت الأقوال فليس فيها شيء مما ينبغي الإشتغال به لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله علايه وسلم في ذلك شيء ، وبعض القائلين عول على أمر لا يعول عليه فقال : إنها صلاة كذا بأنها وسطى بالنسبة إلا أن قبلها كذا من الصلوات وبعدها كذا من الصلوات وهذا الرأي المحض والتخمين البحت لا ينبغي أن تستند إليه الأحكام الشرعية على فرض عدم وجود ما يعارضه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف مع وجود ما هو في أعلى درجات الصحة والقوة والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويا لله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم في علم السنة وإعراضهم عن خير العلوم وأنفعها، حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله والتحري على تفسير كتاب الله بغير علم ولا هدى، فجاءوا بما يضحك منه تارة ويبكي منه أخرى. قوله: "وقوموا لله قانتين" القنوت قيل: هو الطاعة: أي قوموا لله في صلاتكم طائعين، قاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشعبي، وقيل: هو الخشوع، قاله ابن عمر ومجاهد. ومنه قول الشاعر: قانتاً لله يدعو ربه وعلى عمد من الناس اعتزل وقيل: هو الدعاء، وبه قال ابن عباس. وفي الحديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان". وقال قوم: إن القنوت طول القيام، وقيل: معناه ساكتين قاله السدي، ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما قال:" كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: "وقوموا لله قانتين" فأمرنا بالسكوت"، وقيل: أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء، فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه. وقد ذكر أهل العلم أن القنوت ثلاثة عشر معنى وقد ذكرنا ذلك في شرح المنتقى، والمتعين ها هنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور.