تفسير الطبري تفسير الصفحة 78 من المصحف

 تفسير الطبري - صفحة القرآن رقم 78
079
077
 الآية : 7
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنّسَآءِ نَصِيبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مّفْرُوضاً }.
يعنـي بذلك تعالـى ذكره: للذكور من أولاد الرجل الـميت حصة من ميراثه وللإناث منهم حصة منه, من قلـيـل ما خـلف بعده وكثـيره حصة مفروضة واجبة معلومة مؤقتة. وذكر أن هذه الاَية نزلت من أجل أن أهل الـجاهلـية كانوا يورثون الذكور دون الإناث. كما:
7007ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: كانوا لايورثون النساء, فنزلت: {وَللنّساءِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ}.
7008ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة, قال: نزلت فـي أم كُحة وابنة كحة وثعلبة وأوس بن سويد, وهم من الأنصار, كان أحدهم زوجها, والاَخر عمّ ولدها, فقالت: يا رسول الله توفـي زوجي وتركنـي وابنته, فلـم نورّث, فقال عمّ ولدها: يا رسول الله لا تركب فرسا, ولا تـحمل كلاّ, ولا تنكأ عدوّا يكسب علـيها, ولا تكتسب. فنزلت: {للرّجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ وللنّساءِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ مِـمّا قَلّ مِنْهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبـا مَفُرُوض}.
7009ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {للرِجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ} قال: كان النساء لا يرثن فـي الـجاهلـية من الاَبـاء, وكان الكبـير يرث ولا يرث الصغير وإن كان ذكرا, فقال الله تبـارك وتعالـى: {للرّجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} إلـى قوله: {نَصِيبـا مَفرُوض}.
قال أبو جعفر: ونصب قوله: {نَصِيبـا مَفْرُوض} وهو نعت للنكرة لـخروجه مخرج الـمصدر, كقول القائل: لك علـيّ حقّ واجبـا, ولو كان مكان قوله: {نَصِيبـا مَفْرُوض} اسم صحيح لـم يجز نصبه, لا يقال: لك عندي حقّ درهما, فقوله: {نَصِيبـا مَفُرُوض} كقوله: نصيبـا فريضة وفرضا, كما يقال: عندي درهم هبة مقبوضة.
الآية : 8
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً }.
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي حكم هذه الاَية, هل هو مـحكم, أو منسوخ؟ فقال بعضهم: هو مـحكم. ذكر من قال ذلك:
7010ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال مـحكمة, ولـيست منسوخة, يعنـي قوله: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى}... الاَية.
حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن عكرمة عن ابن عبـاس, مثله.
7011ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي قالا: هي مـحكمة.
7012ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: واجب, ما طابت به أنفس أهل الـميراث.
وحدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى والـمَساكِينُ} قال: هي واجبة علـى أهل الـميراث ما طابت به أنفسهم.
حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي, قالا: هي مـحكمة لـيست بـمنسوخة.
حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى بن عبد الرحمن, عن سفـيان, وثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: هي واجبة علـى أهل الـميراث ما طابت به أنفسهم.
7013ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو بشر, عن سعيد بن جبـير, أنه سئل عن قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى والـيَتامَى وَالَـمساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوف} فقال سعيد: هذه الاَية يتهاون بها الناس. قال: وهما ولـيان: أحدهما يرث والاَخر لا يرث, والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم, قال: يعطيهم¹قال: والذي لا يرث هو الذي أمر أن يقول لهم قولاً معروفـا. وهي مـحكمة ولـيست بـمنسوخة.
7014ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم بنـحو ذلك, وقال: هي مـحكمة ولـيس بـمنسوخة.
7015ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن مطرف, عن الـحسن, قال: هي ثابتة, ولكن الناس بخـلوا وشحّوا.
7016ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا منصور والـحسن, قالا: هي مـحكمة ولـيست بـمنسوخة.
حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا عبـاد بن العوّام, عن الـحجاج, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: هي قائمة يعمل بها.
حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وإذا حَضَرَ الِقْسمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى والـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} ما طابت به الأنفس حقا واجبـا.
7017ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن الـحسن والزهري, قالا فـي قوله: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى والـيَتامى والـمَساكينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنهُ} قال: هي مـحكمة.
7018ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا منصور, عن قتادة, عن يحيـى بن يعمر, قال: ثلاث آيات مـحكمات مدنـيات تركهن الناس: هذه الاَية: وآية الاستئذان: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لِـيَسْتَأْذِنْكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}, وهذه الاَية: {يا أيّها النّاسُ إنّا خَـلَقْناكُمْ مِنْ ذكَرٍ وأُنْثَى}.
حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان الـحسن يقول: هي ثابتة.
وقال آخرون: منسوخة. ذكر من قال ذلك:
7019ـ حدثنا مـحمد بن بشار ومـحمد بن الـمثنى, قالا: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد أنه قال فـي هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى وَالـمَساكِينُ} قال: كانت هذه الاَية قسمة قبل الـمواريث, فلـما أنزل الله الـمواريث لأهلها جعلت الوصية لذوي القرابة الذين يحزنون ولا يرثون.
7020ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا قرة بن خالد, عن قتادة, قال: سألت سعيد بن الـمسيب, عن هذه الاَية: {وإذَ احَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القرْبَى والـيَتَامَى والـمَساكِينُ} قال: هي منسوخة.
حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, قال: كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الـميراث, فلـما كانت الفرائض والـمواريث نسخت.
7021ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن السديّ, عن أبـي مالك, قال: نسختها آية الـميراث.
حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن السديّ, عن أبـي مالك, مثله.
7022ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: حدثنا أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القُرْبَى والـيَتامى}... الاَية, إلـى قوله: {قَوْلاً مَعْرُوف}, وذلك قبل أن تنزل الفرائض, فأنزل الله تبـارك وتعالـى بعد ذلك الفرائض, فأعطى كلّ ذي حقّ حقه, فجعلت الصدقة فـيـما سمّى الـمتوفَـى.
7023ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: نسختها الـمواريث.
وقال آخرون: هي مـحكمة ولـيست بـمنسوخة, غير أن معنى ذلك: وإذا حضر القسمة, يعنـي بها: قسمة الـميت ماله بوصيته لـمن كان يوصي له به. قالوا: وأمر بأن يجعل وصيته فـي ماله لـمن سماه الله تعالـى فـي هذه الاَية. ذكر من قال ذلك:
7024ـ حدثنا سعيد بن يحيـى الأموي, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, عن ابن أبـي ملـيكة, عن القاسم بن مـحمد: أن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبـيه وعائشة حية, فلـم يدع فـي الدار أحدا إلا أعطاه. وتلا هذه الاَية: {وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عبـاس, فقال: ما أصاب إنـما هذه الوصية. يريد الـميت, أن يوصي لقرابته.
حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنـي ابن أبـي ملـيكة, أن القاسم بن مـحمد أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبـي بكر قسم, فذكر نـحوه.
7025ـ حدثنا عمران بن موسى الصفـار, قال: حدثنا عبد الوار ث بن سعيد, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن الـمسيب فـي قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ} قال: أمر أن يوصي بثلثه فـي قرابته.
حدثنا ابن الـمبـارك, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن الـمسيب, قال: إنـما ذلك عند الوصية فـي ثلثه.
حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن الـمسيب: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قال: هي الوصية من الناس.
7026ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال:قال ابن زيد فـي قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ} قال: القسمة: الوصية, كان الرجل إذا أوصى قالوا: فلان يقسم ماله, فقال: ارزقوهم منه, يقول: أوصوا لهم, يقول للذي يوصي: {وَقُولُوا لَهُمْ قَولاً مَعْرُوف} فإن لـم توصوا لهم, فقولوا لهم خيرا.
قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصحة قول من قال: هذه الاَية مـحكمة غير منسوخة, وإنـما عنى بها: الوصية لأولـي قربى الـموصي, وعنى بـالـيتامى والـمساكين أن يقال لهم قول معروف.
وإنـما قلنا ذلك أولـى بـالصحة من غيره لـما قد بـينا فـي غير موضع من كتابنا هذا وغيره, أن شيئا من أحكام الله تبـارك وتعالـى التـي أثبتها فـي كتابه أو بـينها علـى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غير جائز فـيه أن يقال له ناسخ لـحكم آخر, أو منسوخ بحكم آخر, إلا والـحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ, والاَخر بأنه منسوخ ناف كل واحد منهما صاحبه, غير جائز اجتـماع الـحكم بهما فـي وقت واحد بوجه من الوجوه, وإن كان جائزا صرفه إلـى غير النسخ, أو يقوم بأن أحدهما ناسخ والاَخر منسوخ, حجة يجب التسلـيـم لها. وإذ كان ذلك كذلك لـما قد دللنا فـي غير موضع, وكان قوله تعالـى ذكره: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} مـحتـملاً أن يكون مرادا به: وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصية, أولو قرابته والـيتامى والـمساكين, فـارزقوهم منه, يراد: فأوصوا لأولـي قرابتكم الذين لا يرثونكم منه, وقولوا للـيتامى والـمساكين قولاً معروفـا, كما قال فـي موضع آخر: {كُتِبَ عَلَـيْكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِـين بـالـمَعْرُوفِ حَقّا علـى الـمُتّقِـينَ} ولا يكون منسوخا بآية الـميراث لـم يكن لأحد صرفه إلـى أنه منسوخ بآية الـميراث, إذ كان لا دلالة علـى أنه منسوخ بها من كتاب أو سنة ثابتة, وهو مـحتـمل من التأويـل ما بـينا. وإذ كان ذلك كذلك, فتأويـل قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ} قسمة الـموصي ماله بـالوصية أولو قرابته والـيتامى والـمساكين, فـارزقوهم منه, يقول: فـاقسموا لهم منه بـالوصية, يعنـي: فأوصوا لأولـي القربى من أموالكم, وقولوا لهم, يعنـي الاَخرين وهم الـيتامى والـمساكين, قولاً معروفـا, يعنـي: يدعى لهم بخير, كما قال ابن عبـاس وسائر من ذكرنا قوله قبل. وأما الذين قالوا: إن الاَية منسوخة بآية الـمواريث, والذين قالوا: هي مـحكمة والـمأمور بها ورثة الـميت, فإنهم وجهوا قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} يقول: فأعطوهم منه, وقولوا لهم قولاً معروفـا. وقد ذكرنا بعض من قال ذلك, وسنذكر بقـية من قال ذلك مـمن لـم نذكره.
7027ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى وَالـمَساكِينُ} أمر الله جلّ ثناؤه الـمؤمنـين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى, وإن لـم تكن وصية وصل إلـيهم من مواريثهم.
7028ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى}... الاَية, يعنـي: عند قسمة الـميراث.
7029ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة: أن أبـاه أعطاه من ميراث الـمصعب حين قسم ماله.
7030ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عوف, عن ابن سيرين, قال: كانوا يرضخون لهم عند القسمة.
7031ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن مطر, عن الـحسن, عن حطان: أن أبـا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الـميراث أولو القربى والـيتامى والـمساكين والـجيران من الفقراء.
حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, وابن أبـي عديّ ومـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن قتادة, عن يونس بن جبـير, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, قال: قسم أبو موسى بهذه الاَية: {وإذا حَضَرَ القِسْمَة أُولُوا القُرْبى وَالـيَتامَى وَالـمَساكينُ}.
حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد ويحيـى بن سعيد, عن شعبة, عن قتادة, عن يونس بن جبـير, عن حطان, عن أبـي موسى فـي هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ}... الاَية, قال: قضى بها أبو موسى.
7032ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن العلاء بن بدر فـي الـميراث إذا قسم, قال: كانوا يعطون منه التابوت, والشيء الذي يستـحيا من قسمته.
7033ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن الـحسن وسعيد بن جبـير, كانا يقولان: ذاك عند قسمة الـميراث.
7034ـ حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن عاصم, عن أبـي العالـية والـحسن, قالا: يرضخون ويقولون قولاً معروفـا فـي هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ}.
ثم اختلف الذين قالوا: هذه الاَية مـحكمة, وإن القسمة لأولـي القربى والـيتامى والـمساكين واجبة علـى أهل الـميراث إن كان بعض أهل الـميراث صغيرا فقسم علـيه الـميراث ولـيّ ماله. فقال بعضهم: لـيس لولـيّ ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا, لأنه لا يـملك من الـمال شيئا, ولكنه يقول لهم قولاً معروفـا. قالوا: والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفـا هو ولـيّ مال الـيتـيـم إذا قسم مال الـيتـيـم بـينه وبـين شركاء الـيتـيـم, إلا أن يكون ولـيّ ماله أحد الورثة, فـيعطيهم من نصيبه ويعطيهم من يجوز أمره فـي ماله من أنصبـائهم. قالوا: فأما من مال الصغير الذي يولـي علـى ماله لا يجوز لولـيّ أن يعطيهم منه شيئا. ذكر من قال ذلك:
7035ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, عن أبـي سعيد, قال: سألت سعيد بن جبـير عن هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قال: إن كان الـميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم, وإن كان الورثة كبـارا رضخوا لهم, وإن كانوا صغارا قال ولـيهم إنـي لست أملك هذا الـمال ولـيس لـي وإنـما هو للصغار, فذلك قوله: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوف}.
7036ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي هذه الاَية: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَة أُولُوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وقُولوا لَهُمْ قوْلاً مَعْروف} قال: هما ولـيان: ولـيّ يرث, وولـيّ لا يرث, فأما الذي يرث فـيعطى, وأما الذي لا يرث, فقولوا له قولاً معروفـا.
7037ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا ابن داود, عن الـحسن وسعيد بن جبـير, كانا يقولان: ذلك عند قسمة الـميراث, إن كان الـميراث لـمن قد أدرك, فله أن يكسو منه, وأن يطعم الفقراء والـمساكين, وإن كان الـميراث لـيتامى صغار, فـيقول الولـيّ: إنه لـيتامى صغار, ويقول لهم قولاً معروفـا.
حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن السديّ, عن أبـي سعيد, عن سعيد بن جبـير قال: إن كانوا كبـارا رضخوا, وإن كانوا صغارا اعتذروا إلـيهم.
7038ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن سلـيـمان الشيبـانـي, عن عكرمة: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى} قال: كان ابن عبـاس يقول: إذا ولـي شيئا من ذلك يرضخ لأقربـاء الـميت, وإن لـم يفعل اعتذر إلـيهم وقال لهم قولاً معروفـا.
7039ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوف} هذه تكون علـى ثلاثة أوجه: أما الأول: فـيوصي لهم وصية فـيحضرون ويأخذون وصيتهم. وأما الثانـي: فإنهم يحضرون فـيقتسمون إذا كانوا رجالاً فـينبغي لهم أن يعطوهم. وأما الثالث: فتكون الورثة صغارا, فـيقوم ولـيهم إذا قسم بـينهم, فـيقول للذين حضروا: حقكم حقّ وقرابتكم قرابة ولو كان لـي فـي الـميراث نصيب لأعطيتكم, ولكنهم صغار, فإن يكبروا فسيعرفون حقكم. فهذا القول الـمعروف.
حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن رجل, عن سعيد أنه قال: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقوهمْ مِنهُ وَقولوا لَهمْ قَوْلاً مَعْرُوف} قال: إذا كان الوارث عند القسمة, فكان الإناء والشيء الذي لا يستطاع أن يقسم فلـيرضخ لهم, وإن كان الـميراث للـيتامى, فلـيقل لهم قولاً معروفـا.
وقال آخرون منهم: ذلك واجب فـي أموال الصغار والكبـار لأولـي القربى والـيتامى والـمساكين, فإن كان الورثة كبـارا, تولوا عند القسمة إعطاءهم ذلك, وإن كانوا صغارا تولـى إعطاء ذلك منهم ولـيّ مالهم. ذكر من قال ذلك:
7040ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس فـي قوله: {وإذا حَضَر القِسْمَة أُولوا القرْبَى والـيَتامى والـمَساكِين فـارْزُقوهمْ مِنْهُ} فحدّث عن مـحمد, عن عبـيدة: أنه ولـي وصية, فأمر بشاة فذبحت, وصنع طعاما لأجل هذه الاَية, وقال: لولا هذه الاَية لكان هذا من مالـي. قال: وقال الـحسن: لـم تنسخ, كانوا يحضرون فـيعطون الشيء والثوب الـخـلق. قال يونس: إن مـحمد بن سيرين ولـي وصية ـ أو قال أيتاما ـ فأمر بشاة فذبحت, فصنع طعاما, كما صنع عبـيدة.
7041ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا هشام بن حسان, عن مـحمد: أن عبـيدة قسم ميراث أيتام, فأمر بشاة فـاشتريت من مالهم, وبطعام فصنع, وقال: لولا هذه الاَية لأحببت أن يكون من مالـي. ثم قرأ هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}... الاَية.
فكأن من ذهب من القائلـين القول الذي ذكرناه عن ابن عبـاس وسعيد بن جبـير, ومن قال: يرضخ عند قسمة الـميراث لأولـي القربى والـيتامى والـمساكين تأوّل قوله: {فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}: فأعطوهم منه. وكأن الذين ذهبوا إلـى ما قال عبـيدة وابن سيرين, تأوّلوا قوله: {فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}: فأطعموهم منه.
واختلفوا فـي تأويـل قوله: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوف} فقال بعضهم: هو أمر من الله تعالـى ذكره ولاة الـيتامى أن يقولوا لأولـي قرابتهم وللـيتامى والـمساكين إذا حضروا قسمتهم مال من ولوا علـيه ماله من الأموال بـينهم وبـين شركائهم من الورثة فـيها أن يعتذروا إلـيهم علـى نـحو ما قد ذكرناه فـيـما مضى من الاعتذار. كما:
7042ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا أبو بشر, عن سعيد بن جبـير: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوف} قال: هو الذي لا يرث أمر أن يقول لهم قولاً معروفـا. قال: يقول: إن هذا الـمال لقوم غيب, أو لـيتامى صغار ولكن فـيه حقّ, ولسنا نـملك أن نعطيكم منه شيئا. قال: فهذا القول الـمعروف.
وقال آخرون: بل الـمأمور بـالقول الـمعروف الذي أمر جلّ ثناؤه أن يقال له هو الرجل الذي يوصي فـي ماله, والقول الـمعروف هو الدعاء لهم بـالرزق والغنى وما أشبه ذلك من قول الـخير. وقد ذكرنا قائلـي ذلك أيضا فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته.
الآية : 9
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلْيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتّقُواّ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً }.
اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: {ولْـيَخْشَ}: لـيخف الذين يحضرون موصيا يوصي فـي ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية به فـيـمن لا يرثه, ولكن لـيأمره أن يبقـي ماله لولده, كما لو كان هو الـموصي, يسرّه أن يحثه من يحضره علـى حفظ ماله لولده, وأن لا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم عن التصرف والاحتـيال. ذكر من قال ذلك:
7043ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ}... إلـى آخر الاَية. فهذا فـي الرجل يحضره الـموت فـيسمعه يوصي بوصية تضرّ بورثته, فأمر الله سبحانه الذي يسمعه أن يتقـي الله ويوفقه ويسدّده للصواب, ولـينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع لورثته إذا خشي علـيهم الضيعة.
7044ـ حدثنا علـيّ, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ} يعنـي: الذي يحضره الـموت, فـيقال له: تصدّق من مالك, وأعتق, وأعط منه فـي سبـيـل الله, فنهوا أن يأمروه بذلك. يعنـي: أن من حضر منكم مريضا عند الـموت, فلا يأمره أن ينفق ماله فـي العتق أو الصدقة أو فـي سبـيـل الله, ولكن يأمره أن يبـين ماله, وما علـيه من دين, ويوصي فـي ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون, ويوصي لهم بـالـخمس أو الربع. يقول: ألـيس يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف ـ يعنـي صغار ـ أن يتركهم بغير مال, فـيكونوا عيالاً علـى الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروه بـما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم ولكن قولوا الـحقّ من ذلك.
7045ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعاف} قال: يقول: من حضر ميتا فلـيأمره بـالعدل والإحسان, ولـينهه عن الـحيف والـجور فـي وصيته, ولـيخش علـى عياله ما كان خائفـا علـى عياله لو نزل به الـموت.
حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {ولِـيخْشَى الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعاف} قال: إذا حضر ت وصية ميت, فمره بـما كنت آمرا نفسك بـما تتقرّب به إلـى الله, وخف فـي ذلك ما كنت خائفـا علـى ضعفتك لو تركتهم بعدك. يقول: فـاتق الله وقل قولاً سديدا, إنْ هو زاغ.
7046ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {ولْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ فَلْـيَتّقُوا اللّهَ ولـيْقُولُوا قَوْلاً سَدِيد} الرجل يحضره الـموت, فـيحضره القوم عند الوصية, فلا ينبغي لهم أن يقولوا له: أوص بـمالك كله وقدم لنفسك, فإن الله سيرزق عيالك, ولا يتركوه يوصي بـماله كله, يقول للذين حضروا: {ولْـيَخْش الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ} فـيقول كما يخاف أحدكم علـى عياله لو مات ـ إذ يتركهم صغارا ضعافـا لا شيء لهم ـ الضيعة بعده, فلـيخف ذلك علـى عيال أخيه الـمسلـم, فـيقول له القول السديد.
7047ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, قال: ذهبت أنا والـحكم بن عيـينة إلـى سعيد بن جبـير, فسألناه عن قوله: {ولْـيَخْش الّذِين لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعاف}... الاَية, قال: قال الرجل يحضره الـموت, فـيقول له من يحضره: اتق الله, صلهم, أعطهم, برّهم, ولو كانوا هم الذين يأمرهم بـالوصية لأحبوا أن يبقوا لأولاهم.
حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن حبـيب بن أبـي ثابت, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: {ولْـيَخْش الّذِين لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهمْ ذُرّيّةً ضِعاف} قال: يحرضهم الـيتامى فـيقولون: اتق الله وصلهم وأعطهم, فلو كانوا هم لأحبوا أن يبقوا لأولادهم.
7048ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوَ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعاف}... الاَية, يقول: إذا حضر أحدكم من حضره الـموت عند وصيته, فلا يقل: أعتق من مالك وتصدّق, فـيفرّق ماله ويدع أهله عُيّلاً, ولكن مروه فلـيكتب ماله من دين وما علـيه, ويجعل من ماله لذوي قرابته خمس ماله, ويدع سائره لورثته.
7049ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ}... الاَية. قال: هذا يفرق الـمال حين يقسم, فـيقول الذين يحضرون: أقللت زد فلانا! فـيقول الله تعالـى: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ} فلـيخش أولئك ولـيقولوا فـيهم مثل ما يحبّ أحدهم أن يقال فـي ولده بـالعدل إذا أكثر: أبق علـى ولدك.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولـيخش الذين يحضرون الـموصي وهو يوصي, الذين لو تركوا من خـلفهم ذرية ضعافـا فخافوا علـيهم الضيعة من ضعفهم وطفولتهم, أن ينهوه عن الوصية لأقربـائه, وأن يأمره بإمساك ماله والتـحفظ به لولده, وهم لو كانوا من أقربـاء الـموصي لسرّهم أن يوصي لهم. ذكر من قال ذلك:
7050ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, قال: ذهبت أنا والـحكم بن عيـينة, فأتـينا مقسما, فسألناه, يعنـي عن قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعاف}... الاَية, فقال: ما قال سعيد بن جبـير؟ فقلنا: كذا وكذا. فقال: ولكنه الرجل يحضره الـموت, فـيقول له من يحضره: اتق الله وأمسك علـيك مالك, فلـيس أحد أحقّ بـمالك من ولدك! ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لهم, لأحبوا أن يوصي لهم.
7051ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن حبـيب بن أبـي ثابت قال: قال مقسم: هم الذين يقولون: اتق الله وأمسك علـيك مالك, فلو كان ذا قرابة لهم لأحبوا أن يوصي لهم.
7052ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, قال: زعم حضرميّ, وقرأ: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعاف} قال: قالوا حقـيق أن يأمر صاحب الوصية بـالوصية لأهلها, كما أن لو كانت ذرّية نفسه بتلك الـمنزلة لأحبّ أن يوصي لهم, وإن كان هو الوارث فلا يـمنعه ذلك أن يأمره بـالذي يحقّ علـيه, فإن ولده لو كانوا بتلك الـمنزلة أحبّ أن يحثّ علـيه, فلـيتق الله هو, فلـيأمره بـالوصية وإن كان هو الوارث, أو نـحوا من ذلك.
وقال آخرون: بل معنى ذلك أمر من الله ولاة الـيتامى أن يـلوهم بـالإحسان إلـيهم فـي أنفسهم وأموالهم, ولا يأكلوا أموالهم إسرافـا وبدارا أن يكبروا, وأن يكونوا لهم كما يحبون أن يكون ولاة ولده الصغار بعدهم لهم بـالإحسان إلـيهم لو كانوا هم الذين ماتوا وتركوا أولادهم يتامى صغارا. ذكر من قال ذلك:
7053ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ} يعنـي بذلك: الرجل يـموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف علـيهم العيـلة والضيعة, ويخاف بعده أن لا يحسن إلـيه من يـلـيهم, يقول: فإن ولـي مثل ذريته ضعافـا يتامى, فلـيحسن إلـيهم, ولا يأكل أموالهم إسرافـا وبدارا خشية أن يكبروا, فلـيتقوا الله, ولـيقولوا قولاً سديدا.
وقال آخرون: معنى ذلك: ولـيخش الذين لو تركوا من خـلفهم ذرية ضعافـا خافوا علـيهم, فلـيتقوا الله ولـيقولوا قولاً سديدا, يكفـيهم الله أمر ذرّيتهم بعدهم. ذكر من قال ذلك:
7054ـ حدثنا إبراهيـم بن عطية بن دريج بن عطية, قال: ثنـي عمي مـحمد بن دريج, عن أبـيه, عن الشيبـانـي, قال: كنا بـالقسطنطينـية أيام مسلـمة بن عبد الـملك, وفـينا ابن مـحيريز وابن الديـلـمي وهانىء بن كلثوم, قال: فجعلنا نتذاكر ما يكون فـي آخر الزمان, قال: فضقت ذرعا بـما سمعت, قال: فقلت لابن الديـلـمي: يا أبـا بشر بودّي أنه لا يولد لـي ولد أبدا! قال: فضرب بـيده علـى منكبـي وقال: يا ابن أخي لا تفعل, فإنه لـيست من نسمة كتب الله لها أن تـخرج من صلب رجل, إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى. قال: ألا أدلك علـى أمر إن أنت أدركته نـجاك الله منه, وإن تركت ولدك من بعدك حفظهم الله فـيك؟ قال: قلت بلـى, قال: فتلا عند ذلك هذه الاَية: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرْيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ فَلْـيَتّقُوا اللّهَ وَلْـيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيد}.
قال أبو جعفر: وأولـى التأويلات بـالاَية قول من قال: تأويـل ذلك: ولـيخش الذين لو تركوا من خـلفهم ذرية ضعافـا خافوا علـيهم العيـلة لو كانوا فرّقوا أمولهم فـي حياتهم, أو قسموها وصية منهم بها لأولـي قرابتهم وأهل الـيتـم والـمسكنة, فأبقوا أموالهم لولدهم خشية العيـلة علـيهم بعدهم مع ضعفهم وعجزهم عن الـمطالب, فلـيأمروا من حضروه, وهو يوصي لذوي قرابته ـ وفـي الـيتامى والـمساكين وفـي غير ذلك ـ بـماله بـالعدل, ولـيتقوا الله, ولـيقولوا قولاً سديدا, وهو أن يعرّفوه ما أبـاح الله له من الوصية وما اختاره الـمؤمنون من أهل الإيـمان بـالله وبكتابه وسنته.
وإنـما قلنا ذلك بتأويـل الاَية أولـى من غيره من التأويلات لـما قد ذكرنا فـيـما مضى قبل, من أن معنى قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينْ فـارْزُقوهُمْ منه وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوف} وإذا حضر القسمة أولو القربى والـيتامى والـمساكين فأوصوا لهم, بـما قد دللنا علـيه من الأدلة. فإذا كان ذلك تأويـل قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامى وَالـمَساكِينُ}... الاَية, فـالواجب أن يكون قوله تعالـى ذكره: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ} تأديبـا منه عبـاده فـي أمر الوصية بـما أذنهم فـيه, إذ كان ذلك عقـيب الاَية التـي قبلها فـي حكم الوصية, وكان أظهر معانـيه ما قلنا, فإلـحاق حكمه بحكم ما قبله أولـى مع اشتبـاه معانـيهما من صرف حكمه إلـى غيره بـما هو له غير مشبه.
وبـمعنى ما قلنا فـي تأويـل قوله: {ولْـيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيد} قال من ذكرنا قوله فـي مبتدأ تأويـل هذه الاَية, وبه كان ابن زيد يقول.
7055ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {ولْـيَخْش الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرْيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ فَلْـيَتّقُوا اللّهَ ولْـيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيد} قال: يقول قولاً سديدا, يذكر هذا الـمسكين وينفعه, ولا يجحف بهذا الـيتـيـم وارث الـمؤدّي ولا يضرّ به, لأنه صغير لا يدفع عن نفسه, فـانظر له كما تنظر إلـى ولدك لو كانوا صغارا.
والسديد من الكلام: هو العدل والصواب.
الآية : 10
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىَ ظُلْماً إِنّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }.
يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـم} يقول: بغير حقّ, {إنـمَا يأْكُلُونَ فِـي بُطُونِهِمْ نار} يوم القـيامة, بأكلهم أموال الـيتامى ظلـما فـي الدنـيا, نارَ جهنـم. {وسَيَصْلَوْنَ} بأكلهم {سَعِير}. كما:
7056ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُونَ فـي بُطُونهِمْ نار} قال: إذا قام الرجل يأكل مال الـيتـيـم ظلـما, يبعث يوم القـيامة ولهب النار يخرج من فـيه ومن مسامعه ومن أذنـيه وأنفه وعينـيه, يعرفه من رآه بأكل مال الـيتـيـم.
7057ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنـي أبو هارون العبدي, عن أبـي سعيد الـخدري, قال: حدثنا النبـيّ صلى الله عليه وسلم عن لـيـلة أُسْرِيَ به, قال: «نَظَرْتُ فإذا أنا بِقَوْمٍ لَهُمْ مَشافِرُ كمَشافِرِ الإبِلِ وقَدْ وُكّلِ بِهِمْ مِنْ يأْخُذُ بِـمَشافِرِهِمْ, ثُمّ يجْعَل فِـي أفْواهِهِمْ صخْرا مِنْ نارٍ يخْرُجُ مِنْ أسافِلِهِمْ, قُلْتُ: يا جِبرِيـلُ مَنْ هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُلاءِ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوال الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكَلُونَ فـي بُطُونِهمْ نارا».
7058ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُون أمْوالَ الـيَتَامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُون فـي بُطُونِهِمْ نارا وَسَيصْلَوْنَ سَعِير} قال: قال أبـي: إن هذه لأهل الشرك حين كانوا لايورثونهم ويأكلون أموالهم.
وأما قوله: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِير} فإنه مأخوذ من الصّلا, والصّلا: الاصطلاء بـالنار, وذلك التسخن بها, كما قال الفرزذق:
وَقاتَلَ كَلْبُ الـحَيّ عَنْ نارِ أهْلِهِلِـيَرْبِضَ فِـيها وَالصّلا مُتَكَنّفُ
وكما قال العجاج:
(وَصَالِـيَانِ للِصّلاَ صُلِـيّ )
ثم استعمل ذلك فـي كل من بـاشر بـيده أمرا من الأمور, من حرب أو قتال أو خصومة أو غير ذلك, كما قال الشاعر:
لَـمْ أكُنْ مِنْ جُناتِها عَلِـمَ اللّــهُ وإنّـي بحَرّها الـيَوْمَ صَالِـي
فجعل ما بـاشر من شدّة الـحرب وإجراء القتال, بـمنزلة مبـاشرة أذى النار وحرّها.
واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء الـمدينة والعراق: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِير} بفتـح الـياء علـى التأويـل الذي قلنا. وقرأ ذلك بعض الـمكيـين وبعض الكوفـيـين: {وَسَيُصْلَوْنَ سَعِير} بضم الـياء, بـمعنى يحرقون من قولهم: شاة مَصْلِـيّة, يعنـي: مشوية.
قال أبو جعفر: والفتـح بذلك أولـى من الضمّ لإجماع جميع القرّاء علـى فتـح الـياء فـي قوله: {لا يَصْلاها إلاّ الأشْقَـى} ولدلالة قوله: {إلاّ مَنْ هُوَ صالِ الـجَحِيـمِ} علـى أن الفتـح بها أولـى من الضم. وأما السعير: فإنه شدة حرّ جهنـم, ومنه قـيـل: استعرت الـحرب: إذا اشتدت, وإنـما هو مسعور, ثم صرف إلـى سعير, قـيـل: كف خضيب, ولـحية دهين, وإنـما هي مخضوبة صرفت إلـى فعيـل.
فتأويـل الكلام إذًا: وسيصلون نارا مسعرة: أي موقودة مشعلة, شديدا حرّها.
وإنـما قلنا إن ذلك كذلك, لأن الله جلّ ثناؤه قال: {وَإذَا الـجَحِيـمُ سُعّرَتْ} فوصفها بأنها مسعورة, ثم أخبر جلّ ثناؤه أن إكلة أموال الـيتامى يصلونها, وهي كذلك, فـالسعير إذًا فـي هذا الـموضع صفة للـجحيـم علـى ما وصفنا.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لّمْ يَكُنْ لّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمّهِ السّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }.
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ}: بعهد الله إلـيكم, {فِـي أوْلاَدِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} يقول يعهد إلـيكم ربكم إذا مات الـميت منكم, وخـلف أولادا ذكورا وإناثا, فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بـينهم, للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين, إذا لـم يكن له وارث غيرهم, سواء فـيه صغار ولده وكبـارهم وإناثهم فـي أن جميع ذلك بـينهم للذكر مثل حظّ الأنثـيـين ورفع قوله: «مثل», بـالصفة, وهي اللام التـي فـي قوله: {للذّكَرِ} ولـم ينصب بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} لأن الوصية فـي هذا الـموضع عهد وإعلام بـمعنى القول, والقول لا يقع علـى الأسماء الـمخبر عنها, فكأنه قـيـل: يقول الله تعالـى ذكره: لكم فـي أولادكم للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين. وقد ذكر أن هذه الاَية نزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم تبـيـينا من الله الواجب من الـحكم فـي ميراث من مات وخـلف ورثة علـى ما بـيّن, لأن أهل الـجاهلـية كانوا لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار ولده, ولا للنساء منهم, وكانو يخصون بذلك الـمقاتلة دون الذرية, فأخبر الله جلّ ثناؤه أن ما خـلفه الـميت بـين من سمى وفرض له ميراثا فـي هذه الاَية وفـي آخر هذه السورة, فقال فـي صغار ولد الـميت وكبـارهم وإناثهم: لهم ميراث أبـيهم إذا لـم يكن له وارث غيرهم, للذكر مثل حظّ الأنثـيـين. ذكر من قال ذلك:
7059ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} كان أهل الـجاهلـية لا يورّثون الـجواري, ولا الصغار من الغلـمان, لا يرث الرجلَ من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر, وترك امرأة يقال لها أم كُحة وترك خمس أخوت, فجاءت الورثة يأخذون ماله, فشكت أم كحة ذلك إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تبـارك وتعالـى هذه الاَية: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثا ما تَركَ وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ} ثم قال فـي أم كحة: {ولهُنّ الرّبعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كان لَكُمْ ولَدٌ فلَهُنّ الثمنٌ}.
7060ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} وذلك أنه لـما نزلت الفرائض التـي فرض الله فـيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم, وقالوا: تعطى الـمرأة الربع والثمن, وتعطى الابنة النصف, ويعطى الغلام الصغير, ولـيس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنـيـمة! اسكتوا عن هذا الـحديث, لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه, أو نقول له فـيغيره! فقال بعضهم: يا رسول الله, أنعطي الـجارية نصف ما ترك أبوها, ولـيست تركب الفرس, ولا تقاتل القوم, ونعطي الصبـيّ الـميراث, ولـيس يغنـي شيئا؟ وكانوا يفعلون ذلك فـي الـجاهلـية, لا يعطون الـميراث إلا من قاتل, ويعطونه الأكبر فـالأكبر.
وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن الـمال كان للولد قبل نزوله, وللوالدين الوصية, فنسخ الله تبـارك وتعالـى ذلك بهذه الاَية. ذكر من قال ذلك:
7061ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أو عطاء, عن ابن عبـاس فـي قوله: {يُوصِيكمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} قال: كان الـمال للولد, وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسخ الله من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد, وللزوج الشطر والربع, وللزوجة الربع والثمن.
حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} قال: كان ابن عبـاس يقول: كان الـمال وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسح الله تبـارك وتعالـى من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, ثم ذكر نـحوه.
حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس مثله. ورُوي عن جابر بن عبد الله ما:
7062ـ حدثنا به مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن مـحمد بن الـمنكدر, قال: سمعت جابر بن عبد الله, قال: دخـل علـيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض, فتوضأ ونضح علـيّ من وَضوئه فأفقت, فقلت: يا رسول الله إنـما يرثنـي كلالةٌ, فكيف بـالـميراث؟ فنزلت آية الفرائض.
7063ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: ثنـي مـحمد بن الـمنكدر عن جابر, قال: عادنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فـي بنـي سملة يـمشيان, فوجدانـي لا أعقل, فدعا بوضوء فتوضأ, ثم رشّ علـيّ فأفقت, فقلت: يا رسول الله كيف أصنع فـي مالـي؟ فنزلت {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكمْ}... الاَية.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْق اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلثا ما تَركَ}.
يعنـي بقوله: {فإنْ كُنّ} فإن كان الـمتروكات نساء فوق اثنتـين. ويعنـي بقول نِساء: بنات الـميت فوق اثنتـين, يقول: أكثر فـي العدد من اثنتـين. {فَلهُنّ ثُلُثا ما تَرَكَ} يقول: فلبناته الثلثان مـما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لـم يكن الـميت خـلف ولدا ذكرا معهن.
واختلف أهل العربـية فـي الـمعنـيّ بقوله: {فإنْ كُنّ نِساءً} فقال بعض نـحويـي البصرة بنـحو الذي قلنا: فإن كان الـمتروكات نساء, وهو أيضا قول بعض نـحويـي الكوفة.
وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك: فإن كان الأولاد نساء. وقال: إنـما ذكر الله الأولاد, فقال: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} ثم قسم الوصية, فقال: {فإنْ كُنّ نِساءً} وإن كان الأولاد واحدة ترجمة منه بذلك عن الأولاد.
قال أبو جعفر: والقول الأوّل الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريـين أولـى بـالصواب فـي ذلك عندي, لأن قوله: «وإن كنّ», لو كان معنـيا به الأولاد, لقـيـل: وإن كانوا, لأن الأولاد تـجمع الذكور والإناث, وإذا كان كذلك, فإنـما يقال: كانوا لا كنّ.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ ولأبَويْهِ لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرك إنْ كان لَهُ وَلَدٌ}.
يعنـي بقوله: وإن كانت الـمتروكة ابنة واحدة, فلها النصف, يقول: فلتلك الواحدة نصف ما ترك الـميت من ميراثه إذا لـم يكن معها غيرها من ولد الـميت ذكر ولا أنثى.
فإن قال قائل: فهذا فرض الواحدة من النساء, وما فوق الاثنتـين, فأين فريضة الاثنتـين؟ قـيـل: فريضتهم بـالسنة الـمنقولة نقل الوراثة التـي لا يجوز فـيها الشكّ. وأما قوله: {وَلأَبَوَيْهِ} فإنه يعنـي: ولأبوي الـميت لكل واحد منهما السدس من تركته وما خـلف من ماله سواء فـيه الوالدة والوالد, لا يزداد واحد منهما علـى السدس إن كان له ولد ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة.
فإن قال قائل: فإذ كان كذلك التأويـل, فقد يجب أن لا يزاد الوالد مع الابنة الواحدة علـى السدس من ميراثه عن ولده الـميت, وذلك إن قلته قول خلاف لـما علـيه الأمة مـجمعون من تصيـيرهم بـاقـي تركة الـميت مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع؟ قـيـل: لـيس الأمر فـي ذلك كالذي ظننت, وإنـما لكلّ واحد من أبوي الـميت السدس من تركته مع ولده ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة, فريضة من الله له مسماة, فإن زيد علـى ذلك من بقـية النصف مع الابنة الواحدة إذا لـم يكن غيره وغير ابنة للـميت واحدة فإنـما زيدها ثانـيا لقرب عصبة الـميت إلـيه, إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض, فلأولـي عصبة الـميت وأقربهم إلـيه بحكم ذلك لها علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان الأب أقرب عصبة ابنة وأولاها به إذا لـم يكن لابنه الـميت ابن.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ}.
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ}: فإن لـم يكن للـميت ولد ذكر ولا أنثى, وورثه أبواه دون غيرهما من ولد وارث¹ {فلاّمّهِ الثّلُثُ} يقول: فلأمه من تركته وما خـلف بعده ثلث جميع ذلك.
فإن قال قائل: فمن الذي له الثلثان الاَخران؟ قـيـل له الأب. فإن قال قائل: بـماذا؟ قلت: بأنه أقرب أهل الـميت إلـيه, ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان البـاقـيان, إذ كان قد بـين علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبـاده أن كل ميت فأقرب عصبته به أولـى بـميراثه بعد إعطاء ذوي السهام الـمفروضة سهامهم من ميراثه. وهذه العلة هي العلة التـي من أجلها سمى للأم ما سمى لها, إذا لـم يكن الـميت خـلف وارثا غير أبويه, لأن الأم لـيست بعصبة فـي حال للـميت, فبـين الله جلّ ثناؤه لعبـاده ما فرض لها من ميراث ولدها الـميت, وترك ذكر من له الثلثان البـاقـيان منه معها, إذ كان قد عرّفهم فـي جملة بـيانه لهم من له بقايا تركة الأموال بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم, وكان بـيانه ذلك معينا لهم علـى تكرير حكمه مع كل من قسم له حقا من ميراث ميت وسمّى له منه سهما.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ}.
إن قال قائل: وما الـمعنى الذي من أجله ذكر حكم الأبوين مع الإخوة, وترك ذكر حكمهما مع الأخ الواحد؟ قلت: اختلاف حكمهما مع الإخوة الـجماعة والأخ الواحد, فكان فـي إبـانة الله جلّ ثناؤه لعبـاده حكمهما فـيـما يرثان من ولدهما الـميت مع إخوته غنى, وكفـاية عن أن حكمهما فـيـما ورثا منه غير متغير عما كان لهما, ولا أخ للـميت, ولا وارث غيرهما, إذ كان معلوما عندهم أن كل مستـحقّ حقا بقضاء الله ذلك له, لا ينتقل حقه الذي قضى به له ربه جلّ ثناؤه, عما قضى به له إلـى غيره, إلا بنقل الله ذلك عنه إلـى من نقله إلـيه من خـلقه, فكان فـي فرضه تعالـى ذكره للأم ما فرض, إذا لـم يكن لولدها الـميت وارث غيرها وغير والده, لوائح الدلالة الواضحة للـخـلق أن ذلك الـمفروض هو ثلث مال ولدها الـميت حقّ لها واجب, حتـى يغير ذلك الفرض من فرض لها, فلـما غير تعالـى ذكره ما فرض لها من ذلك مع الإخوة الـجماعة وترك تغيـيره مع الأخ الواحد, علـم بذلك أن فرضها غير متغير عما فرض لها إلا فـي الـحال التـي غيره فـيها من لزم العبـاد طاعته دون غيرها من الأحوال.
ثم اختلف أهل التأويـل فـي عدد الإخوة الذين عناهم الله تعالـى ذكره بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةُ} فقال جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من علـماء أهل الإسلام فـي كل زمان: عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ} اثنـين كان الإخوة أو أكثر منهما, أنثـيـين كانتا أو كنّ إناثا, أو ذكرين كانا أو كانوا ذكورا, أو كان أحدهما ذكرا والاَخر أنثى. واعتلّ كثـير مـمن قال ذلك بأن ذلك قالته الأمة عن بـيان الله جلّ ثناؤه علـى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, فنقلته أمة نبـيه نقلاً مستفـيضا قطع العذر مـجيئه, ودفع الشكّ فـيه عن قلوب الـخـلق وروده.
ورُوي عن ابن عبـاس رضي الله عنهما أنه كان يقول: بل عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ}: جماعة أقلها ثلاثة. وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة, فكان يقول فـي أبوين وأخوين: للأم الثلث وما بقـي فللأب, كما قال أهل العلـم فـي أبوين وأخ واحد. ذكر الرواية عنه بذلك:
7064ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا ابن أبـي فديك, قال: ثنـي ابن أبـي ذئب, عن شعبة مولـى ابن عبـاس, عن ابن عبـاس: أنه دخـل علـى عثمان رضي الله عنه, فقال: لـم صار الأخوان يردّان الأم إلـى السدس, وإنـما قال الله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} والأخوان فـي لسان قومك وكلام قومك لـيسا بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلـي, وتوارثه الناس, ومضى فـي الأمصار؟.
قل أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي أن الـمعنـي بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} اثنان من إخوة الـميت فصاعدا, علـى ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله ابن عبـاس رضي الله عنهما, لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الـحجة وإنكارهم ما قاله ابن عبـاس فـي ذلك.
فإن قال قائل: وكيف قـيـل فـي الأخوين إخوة, وقد علـمت أن للأخوين فـي منطق العرب مثالاً لا يشبه مثال الإخوة فـي منطقها؟ قـيـل: إن ذلك وإن كان كذلك, فإن من شأنها التألـيف بـين الكلامين بتقارب معنـيـيهما وإن اختلفـا فـي بعض وجوههما. فلـما كان ذلك كذلك, وكان مستفـيضا فـي منطقها منتشرا مستعملاً فـي كلامها: ضربت من عبد الله وعمرو رءوسهما, وأوجعت منهما ظهورهما, وكان ذلك أشدّ استفـاضة فـي منطها من أن يقال: أوجعت منهما ظهرهما, وإن كان مقولاً: أوجعت ظهرهما كما قال الفرزدق:
بِـمَا فـي فُؤَادَيْنَا مِنَ الـحُبّ والهَوَىفَـيَبْرَأُ مِنْهَاضُ الفُؤَادِ الـمَشَغّفُ
غير أن ذلك وإن كان مقولاً, فأفصح منه: بـما فـي أفئدتنا, كما قال جلّ ثناؤه: {إنْ تَتوبـا إلـى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبُكُم}. فلـما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان فـي الإنسان واحدا إذا ضمّ إلـى الواحد منه آخر من إنسان آخر, فصار اثنـين من اثنـين, فلفظ الـجمع أفصح فـي منطقها وأشهر فـي كلامها, وكان الأخوان شخصين كل واحد منهما غير صاحبه من نفسين مختلفـين أشبه معناهما معنى ما كان فـي الإنسان من أعضائه واحدا لا ثانـي له, فأخرج أنثـيـيهما بلفظ أنثى العضوين اللذين وصفت, فقـيـل إخوة فـي معنى الأخوين, كما قـيـل ظهور فـي معنى الظهرين, وأفواه فـي معنى فموين, وقلوب فـي معنى قلبـين. وقد قال بعض النـحويـين: إنـما قـيـل إخوة, لأن أقلّ الـجمع اثنان, وذلك أنه إذا ضمّ شيء إلـى شيء صارا جميعا بعد أن كانا فردين فجمعا, لـيعلـم أن الاثنـين جمع. وهذا وإن كان كذلك فـي الـمعنى, فلـيس بعلة تنبىء عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفـيضا علـى ألسن العرب لاثنـينه بـمثال, وصورة غير مثال ثلاثة فصاعدا منه, وصورتها, لأن من قال أخواك قاما, فلا شكّ أنه قد علـم أن كل واحد من الأخوين فرد ضمّ أحدهما إلـى الاَخر, فصارا جميعا بعد أن كانا شتـى عنوان الأمر. وإن كان كذلك فلا تستـجيز العرب فـي كلامها أن يقال: أخواك قاموا, فـيخرج قولهم: قاموا, وهو لفظ للـخبر عن الـجميع خبرا عن الأخوين وهما بلفظ الاثنـين, لأن لكل ما جرى به الكلام علـى ألسنتهم مثالاً معروفـا عندهم, وصورة إذا غير مغير ما قد عرفوه فـيهم أنكروه, فكذلك الأخوان وإن كان مـجموعين ضمّ أحدهما إلـى صاحبه, فلهما مثال فـي الـمنطق, وصورة غير مثال الثلاثة منهم فصاعدا وصورتهم, فغير جائز أن يغير أحدهما إلـى الاَخر إلا بـمعنى مفهوم. وإذا كان ذلك كذلك فلا قول أولـى بـالصحة مـما قلنا قبل.
فإن قال قائل: ولـم نقصت الأم عن ثلثها بـمصير إخوة الـميت معها اثنـين فصاعدا؟ قـيـل: اختلفت العلـماء فـي ذلك, فقال بعضهم: نقصت الأم عن ذلك دون الأب, لأن علـى الأب مؤنهم دون أمهم. ذكر من قال ذلك:
7065ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَورِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} أنزلوا الأم ولا يرثون, ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث, ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلـم يرون أنهم إنـما حجبوا أمهم من الثلث, لأن أبـاهم يـلـي نكاحهم, والنفقة علـيهم دون أمهم.
وقال آخرون: بل نقصت الأم السدس وقصر بها علـى سدس واحد معونة لإخوة الـميت بـالسدس الذي حجبوا أمهم عنه. ذكر من قال ذلك:
9496ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنـما حجبوا أمهم عنه لـيكون لهم دون أمهم. وقد روي عن ابن عبـاس خلاف هذا القول, وذلك ما:
7066ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد.
قال أبو جعفر: وأولـى ذلك بـالصواب أن يقال فـي ذلك: إن الله تعالـى ذكره فرض للأم مع الإخوة السدس لـما هو أعلـم به من مصلـحة خـلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لـما ألزم الاَبـاء لأولادهم, وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك, ولـيس ذلك مـما كلفنا علـمه, وإنـما أمرنا بـالعمل بـما علـمنا. وأما الذي روي عن طاوس عن ابن عبـاس, فقول لـما علـيه الأمة مخالف, وذلك أنه لا خلاف بـين الـجميع أن لا ميراث لأخي ميت مع والده, فكفـى إجماعهم علـى خلافه شاهدا علـى فساده.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْ بعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}.
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {مِنْ بعْدِ وَصِيّة يُوصِي بِهَا أوْ دَيْنٍ} أن الذي قسم الله تبـارك وتعالـى لولد الـميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفـاته, إنـما يقسمه لهم علـى ما قسمه لهم فـي هذه الاَية من بعد قضاء دين الـميت الذي مات وهو علـيه من تركته ومن بعد تنفـيذ وصيته فـي بـابها, بعد قضاء دينه كله. فلـم يجعل تعالـى ذكره لأحد من ورثة الـميت ولا لأحد مـمن أوصى له بشيء إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته, وإن أحاط بجميع ذلك. ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فـيـما بقـي لـما أوصى لهم به ما لـم يجاوز ذلك ثلثه, فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الـخيار فـي إجازة ما زاد علـى الثلث من ذلك أو ردّه إلـى ورثته, إن أحبوا أجازوا الزيادة علـى ثلث ذلك, وإن شاءوا ردّوه¹ فأما ما كان من ذلك إلـى الثلث فهو ماض علـيهم. وعلـى كل ما قلنا من ذلك الأمة مـجمعة. وقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خبر, وهو ما:
7067ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث الأعور, عن علـيّ رضي الله عنه قال: إنكم تقرءون هذه الاَية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بـالدين قبل الوصية.
حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: حدثنا زكرياء بن أبـي زائدة, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ رضوان الله علـيه, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, بـمثله.
حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا حفص بن غياث, قال: حدثنا أشعث, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثله.
7068ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن ابن مـجاهد, عن أبـيه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} قال: يبدأ بـالدين قبل الوصية.
واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء أهل الـمدينة والعراق: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}, وقرأ بعض أهل مكة والشام والكوفة: «يُوصَى بِها» علـى معنى ما لـم يسمّ فـاعله.
قال أبو جعفر: وأولـى القراءتـين بـالصواب قراءة من قرأ ذلك: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أوْ دَيْنٍ} علـى مذهب ما قد سمي فـاعله, لأن الاَية كلها خبر عمن قد سمي فـاعله, ألا ترى أنه يقول: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ}؟ فكذلك الذي هو أولـى بقوله: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} أن يكون خبرا عمن قد سمي فـاعله¹ لأن تأويـل الكلام: ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس مـما ترك إن كان له ولد, من بعد وصية يوصي بها, أو دين يُقْضَى عنه.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْع}.
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ} هؤلاء الذين أوصاكم الله به فـيهم ـ من قسمة ميراث ميتكم فـيهم علـى ما سمّى لكم وبـينه فـي هذه الاَية ـ {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفع} يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذي أوصيتكم أن تعطوهموها, فإنكم لا تعلـمون أيهم أدنى وأشدّ نفعا لكم فـي عاجل دنـياكم وآجل أخراكم.
واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْع} فقال بعضهم: يعنـي بذلك: أيهم أقرب لكم نفعا فـي الاَخرة. ذكر من قال ذلك:
7069ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة: عن ابن عبـاس, قوله: {آبـاؤُكمْ وأبْناؤُكمْ لا تَدْرُونَ أيّهمْ أقْرَب لَكمْ نَفْع} يقول: أطوعكم لله من الأبـاء والأبناء, أرفعكم درجة يوم القـيامة, لأن الله سبحانه يشفّع الـمؤمنـين بعضهم فـي بعض.
وقال آخرون: معنى ذلك: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فـي الدنـيا. ذكر من قال ذلك:
7070ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: {أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْع} فـي الدنـيا.
حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.
7071ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قوله: {لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْع} قال بعضهم: فـي نفع الاَخرة, وقال بعضهم: فـي نفع الدنـيا.
وقال آخرون فـي ذلك بـما قلنا. ذكر من قال ذلك:
7072ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْع} قال: أيهم خير لكم فـي الدين والدنـيا الوالد أو الولد الذين يرثونكم لـم يدخـل علـيكم غيرهم, فرضي لهم الـمواريث لـم يأت بآخرين يشركونهم فـي أموالكم.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَرِيضةً مِنَ اللّهِ إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـم}.
يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ} وإن كان له إخوة فلأمه السدس, فريضةً, يقول: سهاما معلومة موقتة بـينها الله لهم. ونصب قوله: «فريضة» علـى الـمصدر من قوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأنْثَـيَـيْنِ فَرِيضةً} فأخرج فريضة من معنى الكلام, إذ كان معناه ما وصفت. وقد يجوز أن يكون نصبه علـى الـخروج من قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس فريضة, فتكون الفريضة منصوبة علـى الـخروج من قوله: {فإنْ كان لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} كما تقول: هو لك هبة, وهو لك صدقة منـي علـيك.
وأما قوله: {إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـم} فإنه يعنـي جلّ ثناؤه: إن الله لـم يزل ذا علـم بـما يصلـح خـلقه أيها الناس, فـانتهوا إلـى ما يأمركم يصلـح لكم أموركم. {حَكِيـم} يقول: لـم يزل ذا حكمة فـي تدبـيره وهو كذلك فـيـما يقسم لبعضكم من ميراث بعض وفـيـما يقضي بـينكم من الأحكام, لا يدخـل حكمه خـلل ولا زلل, لأن قضاء من لا يخفـى علـيه مواضع الـمصلـحة فـي البدء والعقابة.
الآية : 11
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىَ ظُلْماً إِنّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }.
يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـم} يقول: بغير حقّ, {إنـمَا يأْكُلُونَ فِـي بُطُونِهِمْ نار} يوم القـيامة, بأكلهم أموال الـيتامى ظلـما فـي الدنـيا, نارَ جهنـم. {وسَيَصْلَوْنَ} بأكلهم {سَعِير}. كما:
7056ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُونَ فـي بُطُونهِمْ نار} قال: إذا قام الرجل يأكل مال الـيتـيـم ظلـما, يبعث يوم القـيامة ولهب النار يخرج من فـيه ومن مسامعه ومن أذنـيه وأنفه وعينـيه, يعرفه من رآه بأكل مال الـيتـيـم.
7057ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنـي أبو هارون العبدي, عن أبـي سعيد الـخدري, قال: حدثنا النبـيّ صلى الله عليه وسلم عن لـيـلة أُسْرِيَ به, قال: «نَظَرْتُ فإذا أنا بِقَوْمٍ لَهُمْ مَشافِرُ كمَشافِرِ الإبِلِ وقَدْ وُكّلِ بِهِمْ مِنْ يأْخُذُ بِـمَشافِرِهِمْ, ثُمّ يجْعَل فِـي أفْواهِهِمْ صخْرا مِنْ نارٍ يخْرُجُ مِنْ أسافِلِهِمْ, قُلْتُ: يا جِبرِيـلُ مَنْ هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُلاءِ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوال الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكَلُونَ فـي بُطُونِهمْ نارا».
7058ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُون أمْوالَ الـيَتَامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُون فـي بُطُونِهِمْ نارا وَسَيصْلَوْنَ سَعِير} قال: قال أبـي: إن هذه لأهل الشرك حين كانوا لايورثونهم ويأكلون أموالهم.
وأما قوله: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِير} فإنه مأخوذ من الصّلا, والصّلا: الاصطلاء بـالنار, وذلك التسخن بها, كما قال الفرزذق:
وَقاتَلَ كَلْبُ الـحَيّ عَنْ نارِ أهْلِهِلِـيَرْبِضَ فِـيها وَالصّلا مُتَكَنّفُ
وكما قال العجاج:
(وَصَالِـيَانِ للِصّلاَ صُلِـيّ )
ثم استعمل ذلك فـي كل من بـاشر بـيده أمرا من الأمور, من حرب أو قتال أو خصومة أو غير ذلك, كما قال الشاعر:
لَـمْ أكُنْ مِنْ جُناتِها عَلِـمَ اللّــهُ وإنّـي بحَرّها الـيَوْمَ صَالِـي
فجعل ما بـاشر من شدّة الـحرب وإجراء القتال, بـمنزلة مبـاشرة أذى النار وحرّها.
واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء الـمدينة والعراق: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِير} بفتـح الـياء علـى التأويـل الذي قلنا. وقرأ ذلك بعض الـمكيـين وبعض الكوفـيـين: {وَسَيُصْلَوْنَ سَعِير} بضم الـياء, بـمعنى يحرقون من قولهم: شاة مَصْلِـيّة, يعنـي: مشوية.
قال أبو جعفر: والفتـح بذلك أولـى من الضمّ لإجماع جميع القرّاء علـى فتـح الـياء فـي قوله: {لا يَصْلاها إلاّ الأشْقَـى} ولدلالة قوله: {إلاّ مَنْ هُوَ صالِ الـجَحِيـمِ} علـى أن الفتـح بها أولـى من الضم. وأما السعير: فإنه شدة حرّ جهنـم, ومنه قـيـل: استعرت الـحرب: إذا اشتدت, وإنـما هو مسعور, ثم صرف إلـى سعير, قـيـل: كف خضيب, ولـحية دهين, وإنـما هي مخضوبة صرفت إلـى فعيـل.
فتأويـل الكلام إذًا: وسيصلون نارا مسعرة: أي موقودة مشعلة, شديدا حرّها.
وإنـما قلنا إن ذلك كذلك, لأن الله جلّ ثناؤه قال: {وَإذَا الـجَحِيـمُ سُعّرَتْ} فوصفها بأنها مسعورة, ثم أخبر جلّ ثناؤه أن إكلة أموال الـيتامى يصلونها, وهي كذلك, فـالسعير إذًا فـي هذا الـموضع صفة للـجحيـم علـى ما وصفنا.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لّمْ يَكُنْ لّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمّهِ السّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }.
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ}: بعهد الله إلـيكم, {فِـي أوْلاَدِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} يقول يعهد إلـيكم ربكم إذا مات الـميت منكم, وخـلف أولادا ذكورا وإناثا, فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بـينهم, للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين, إذا لـم يكن له وارث غيرهم, سواء فـيه صغار ولده وكبـارهم وإناثهم فـي أن جميع ذلك بـينهم للذكر مثل حظّ الأنثـيـين ورفع قوله: «مثل», بـالصفة, وهي اللام التـي فـي قوله: {للذّكَرِ} ولـم ينصب بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} لأن الوصية فـي هذا الـموضع عهد وإعلام بـمعنى القول, والقول لا يقع علـى الأسماء الـمخبر عنها, فكأنه قـيـل: يقول الله تعالـى ذكره: لكم فـي أولادكم للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين. وقد ذكر أن هذه الاَية نزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم تبـيـينا من الله الواجب من الـحكم فـي ميراث من مات وخـلف ورثة علـى ما بـيّن, لأن أهل الـجاهلـية كانوا لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار ولده, ولا للنساء منهم, وكانو يخصون بذلك الـمقاتلة دون الذرية, فأخبر الله جلّ ثناؤه أن ما خـلفه الـميت بـين من سمى وفرض له ميراثا فـي هذه الاَية وفـي آخر هذه السورة, فقال فـي صغار ولد الـميت وكبـارهم وإناثهم: لهم ميراث أبـيهم إذا لـم يكن له وارث غيرهم, للذكر مثل حظّ الأنثـيـين. ذكر من قال ذلك:
7059ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} كان أهل الـجاهلـية لا يورّثون الـجواري, ولا الصغار من الغلـمان, لا يرث الرجلَ من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر, وترك امرأة يقال لها أم كُحة وترك خمس أخوت, فجاءت الورثة يأخذون ماله, فشكت أم كحة ذلك إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تبـارك وتعالـى هذه الاَية: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثا ما تَركَ وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ} ثم قال فـي أم كحة: {ولهُنّ الرّبعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كان لَكُمْ ولَدٌ فلَهُنّ الثمنٌ}.
7060ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} وذلك أنه لـما نزلت الفرائض التـي فرض الله فـيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم, وقالوا: تعطى الـمرأة الربع والثمن, وتعطى الابنة النصف, ويعطى الغلام الصغير, ولـيس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنـيـمة! اسكتوا عن هذا الـحديث, لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه, أو نقول له فـيغيره! فقال بعضهم: يا رسول الله, أنعطي الـجارية نصف ما ترك أبوها, ولـيست تركب الفرس, ولا تقاتل القوم, ونعطي الصبـيّ الـميراث, ولـيس يغنـي شيئا؟ وكانوا يفعلون ذلك فـي الـجاهلـية, لا يعطون الـميراث إلا من قاتل, ويعطونه الأكبر فـالأكبر.
وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن الـمال كان للولد قبل نزوله, وللوالدين الوصية, فنسخ الله تبـارك وتعالـى ذلك بهذه الاَية. ذكر من قال ذلك:
7061ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أو عطاء, عن ابن عبـاس فـي قوله: {يُوصِيكمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} قال: كان الـمال للولد, وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسخ الله من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد, وللزوج الشطر والربع, وللزوجة الربع والثمن.
حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} قال: كان ابن عبـاس يقول: كان الـمال وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسح الله تبـارك وتعالـى من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, ثم ذكر نـحوه.
حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس مثله. ورُوي عن جابر بن عبد الله ما:
7062ـ حدثنا به مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن مـحمد بن الـمنكدر, قال: سمعت جابر بن عبد الله, قال: دخـل علـيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض, فتوضأ ونضح علـيّ من وَضوئه فأفقت, فقلت: يا رسول الله إنـما يرثنـي كلالةٌ, فكيف بـالـميراث؟ فنزلت آية الفرائض.
7063ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: ثنـي مـحمد بن الـمنكدر عن جابر, قال: عادنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فـي بنـي سملة يـمشيان, فوجدانـي لا أعقل, فدعا بوضوء فتوضأ, ثم رشّ علـيّ فأفقت, فقلت: يا رسول الله كيف أصنع فـي مالـي؟ فنزلت {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكمْ}... الاَية.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْق اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلثا ما تَركَ}.
يعنـي بقوله: {فإنْ كُنّ} فإن كان الـمتروكات نساء فوق اثنتـين. ويعنـي بقول نِساء: بنات الـميت فوق اثنتـين, يقول: أكثر فـي العدد من اثنتـين. {فَلهُنّ ثُلُثا ما تَرَكَ} يقول: فلبناته الثلثان مـما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لـم يكن الـميت خـلف ولدا ذكرا معهن.
واختلف أهل العربـية فـي الـمعنـيّ بقوله: {فإنْ كُنّ نِساءً} فقال بعض نـحويـي البصرة بنـحو الذي قلنا: فإن كان الـمتروكات نساء, وهو أيضا قول بعض نـحويـي الكوفة.
وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك: فإن كان الأولاد نساء. وقال: إنـما ذكر الله الأولاد, فقال: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} ثم قسم الوصية, فقال: {فإنْ كُنّ نِساءً} وإن كان الأولاد واحدة ترجمة منه بذلك عن الأولاد.
قال أبو جعفر: والقول الأوّل الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريـين أولـى بـالصواب فـي ذلك عندي, لأن قوله: «وإن كنّ», لو كان معنـيا به الأولاد, لقـيـل: وإن كانوا, لأن الأولاد تـجمع الذكور والإناث, وإذا كان كذلك, فإنـما يقال: كانوا لا كنّ.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ ولأبَويْهِ لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرك إنْ كان لَهُ وَلَدٌ}.
يعنـي بقوله: وإن كانت الـمتروكة ابنة واحدة, فلها النصف, يقول: فلتلك الواحدة نصف ما ترك الـميت من ميراثه إذا لـم يكن معها غيرها من ولد الـميت ذكر ولا أنثى.
فإن قال قائل: فهذا فرض الواحدة من النساء, وما فوق الاثنتـين, فأين فريضة الاثنتـين؟ قـيـل: فريضتهم بـالسنة الـمنقولة نقل الوراثة التـي لا يجوز فـيها الشكّ. وأما قوله: {وَلأَبَوَيْهِ} فإنه يعنـي: ولأبوي الـميت لكل واحد منهما السدس من تركته وما خـلف من ماله سواء فـيه الوالدة والوالد, لا يزداد واحد منهما علـى السدس إن كان له ولد ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة.
فإن قال قائل: فإذ كان كذلك التأويـل, فقد يجب أن لا يزاد الوالد مع الابنة الواحدة علـى السدس من ميراثه عن ولده الـميت, وذلك إن قلته قول خلاف لـما علـيه الأمة مـجمعون من تصيـيرهم بـاقـي تركة الـميت مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع؟ قـيـل: لـيس الأمر فـي ذلك كالذي ظننت, وإنـما لكلّ واحد من أبوي الـميت السدس من تركته مع ولده ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة, فريضة من الله له مسماة, فإن زيد علـى ذلك من بقـية النصف مع الابنة الواحدة إذا لـم يكن غيره وغير ابنة للـميت واحدة فإنـما زيدها ثانـيا لقرب عصبة الـميت إلـيه, إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض, فلأولـي عصبة الـميت وأقربهم إلـيه بحكم ذلك لها علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان الأب أقرب عصبة ابنة وأولاها به إذا لـم يكن لابنه الـميت ابن.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ}.
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ}: فإن لـم يكن للـميت ولد ذكر ولا أنثى, وورثه أبواه دون غيرهما من ولد وارث¹ {فلاّمّهِ الثّلُثُ} يقول: فلأمه من تركته وما خـلف بعده ثلث جميع ذلك.
فإن قال قائل: فمن الذي له الثلثان الاَخران؟ قـيـل له الأب. فإن قال قائل: بـماذا؟ قلت: بأنه أقرب أهل الـميت إلـيه, ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان البـاقـيان, إذ كان قد بـين علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبـاده أن كل ميت فأقرب عصبته به أولـى بـميراثه بعد إعطاء ذوي السهام الـمفروضة سهامهم من ميراثه. وهذه العلة هي العلة التـي من أجلها سمى للأم ما سمى لها, إذا لـم يكن الـميت خـلف وارثا غير أبويه, لأن الأم لـيست بعصبة فـي حال للـميت, فبـين الله جلّ ثناؤه لعبـاده ما فرض لها من ميراث ولدها الـميت, وترك ذكر من له الثلثان البـاقـيان منه معها, إذ كان قد عرّفهم فـي جملة بـيانه لهم من له بقايا تركة الأموال بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم, وكان بـيانه ذلك معينا لهم علـى تكرير حكمه مع كل من قسم له حقا من ميراث ميت وسمّى له منه سهما.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ}.
إن قال قائل: وما الـمعنى الذي من أجله ذكر حكم الأبوين مع الإخوة, وترك ذكر حكمهما مع الأخ الواحد؟ قلت: اختلاف حكمهما مع الإخوة الـجماعة والأخ الواحد, فكان فـي إبـانة الله جلّ ثناؤه لعبـاده حكمهما فـيـما يرثان من ولدهما الـميت مع إخوته غنى, وكفـاية عن أن حكمهما فـيـما ورثا منه غير متغير عما كان لهما, ولا أخ للـميت, ولا وارث غيرهما, إذ كان معلوما عندهم أن كل مستـحقّ حقا بقضاء الله ذلك له, لا ينتقل حقه الذي قضى به له ربه جلّ ثناؤه, عما قضى به له إلـى غيره, إلا بنقل الله ذلك عنه إلـى من نقله إلـيه من خـلقه, فكان فـي فرضه تعالـى ذكره للأم ما فرض, إذا لـم يكن لولدها الـميت وارث غيرها وغير والده, لوائح الدلالة الواضحة للـخـلق أن ذلك الـمفروض هو ثلث مال ولدها الـميت حقّ لها واجب, حتـى يغير ذلك الفرض من فرض لها, فلـما غير تعالـى ذكره ما فرض لها من ذلك مع الإخوة الـجماعة وترك تغيـيره مع الأخ الواحد, علـم بذلك أن فرضها غير متغير عما فرض لها إلا فـي الـحال التـي غيره فـيها من لزم العبـاد طاعته دون غيرها من الأحوال.
ثم اختلف أهل التأويـل فـي عدد الإخوة الذين عناهم الله تعالـى ذكره بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةُ} فقال جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من علـماء أهل الإسلام فـي كل زمان: عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ} اثنـين كان الإخوة أو أكثر منهما, أنثـيـين كانتا أو كنّ إناثا, أو ذكرين كانا أو كانوا ذكورا, أو كان أحدهما ذكرا والاَخر أنثى. واعتلّ كثـير مـمن قال ذلك بأن ذلك قالته الأمة عن بـيان الله جلّ ثناؤه علـى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, فنقلته أمة نبـيه نقلاً مستفـيضا قطع العذر مـجيئه, ودفع الشكّ فـيه عن قلوب الـخـلق وروده.
ورُوي عن ابن عبـاس رضي الله عنهما أنه كان يقول: بل عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ}: جماعة أقلها ثلاثة. وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة, فكان يقول فـي أبوين وأخوين: للأم الثلث وما بقـي فللأب, كما قال أهل العلـم فـي أبوين وأخ واحد. ذكر الرواية عنه بذلك:
7064ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا ابن أبـي فديك, قال: ثنـي ابن أبـي ذئب, عن شعبة مولـى ابن عبـاس, عن ابن عبـاس: أنه دخـل علـى عثمان رضي الله عنه, فقال: لـم صار الأخوان يردّان الأم إلـى السدس, وإنـما قال الله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} والأخوان فـي لسان قومك وكلام قومك لـيسا بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلـي, وتوارثه الناس, ومضى فـي الأمصار؟.
قل أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي أن الـمعنـي بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} اثنان من إخوة الـميت فصاعدا, علـى ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله ابن عبـاس رضي الله عنهما, لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الـحجة وإنكارهم ما قاله ابن عبـاس فـي ذلك.
فإن قال قائل: وكيف قـيـل فـي الأخوين إخوة, وقد علـمت أن للأخوين فـي منطق العرب مثالاً لا يشبه مثال الإخوة فـي منطقها؟ قـيـل: إن ذلك وإن كان كذلك, فإن من شأنها التألـيف بـين الكلامين بتقارب معنـيـيهما وإن اختلفـا فـي بعض وجوههما. فلـما كان ذلك كذلك, وكان مستفـيضا فـي منطقها منتشرا مستعملاً فـي كلامها: ضربت من عبد الله وعمرو رءوسهما, وأوجعت منهما ظهورهما, وكان ذلك أشدّ استفـاضة فـي منطها من أن يقال: أوجعت منهما ظهرهما, وإن كان مقولاً: أوجعت ظهرهما كما قال الفرزدق:
بِـمَا فـي فُؤَادَيْنَا مِنَ الـحُبّ والهَوَىفَـيَبْرَأُ مِنْهَاضُ الفُؤَادِ الـمَشَغّفُ
غير أن ذلك وإن كان مقولاً, فأفصح منه: بـما فـي أفئدتنا, كما قال جلّ ثناؤه: {إنْ تَتوبـا إلـى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبُكُم}. فلـما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان فـي الإنسان واحدا إذا ضمّ إلـى الواحد منه آخر من إنسان آخر, فصار اثنـين من اثنـين, فلفظ الـجمع أفصح فـي منطقها وأشهر فـي كلامها, وكان الأخوان شخصين كل واحد منهما غير صاحبه من نفسين مختلفـين أشبه معناهما معنى ما كان فـي الإنسان من أعضائه واحدا لا ثانـي له, فأخرج أنثـيـيهما بلفظ أنثى العضوين اللذين وصفت, فقـيـل إخوة فـي معنى الأخوين, كما قـيـل ظهور فـي معنى الظهرين, وأفواه فـي معنى فموين, وقلوب فـي معنى قلبـين. وقد قال بعض النـحويـين: إنـما قـيـل إخوة, لأن أقلّ الـجمع اثنان, وذلك أنه إذا ضمّ شيء إلـى شيء صارا جميعا بعد أن كانا فردين فجمعا, لـيعلـم أن الاثنـين جمع. وهذا وإن كان كذلك فـي الـمعنى, فلـيس بعلة تنبىء عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفـيضا علـى ألسن العرب لاثنـينه بـمثال, وصورة غير مثال ثلاثة فصاعدا منه, وصورتها, لأن من قال أخواك قاما, فلا شكّ أنه قد علـم أن كل واحد من الأخوين فرد ضمّ أحدهما إلـى الاَخر, فصارا جميعا بعد أن كانا شتـى عنوان الأمر. وإن كان كذلك فلا تستـجيز العرب فـي كلامها أن يقال: أخواك قاموا, فـيخرج قولهم: قاموا, وهو لفظ للـخبر عن الـجميع خبرا عن الأخوين وهما بلفظ الاثنـين, لأن لكل ما جرى به الكلام علـى ألسنتهم مثالاً معروفـا عندهم, وصورة إذا غير مغير ما قد عرفوه فـيهم أنكروه, فكذلك الأخوان وإن كان مـجموعين ضمّ أحدهما إلـى صاحبه, فلهما مثال فـي الـمنطق, وصورة غير مثال الثلاثة منهم فصاعدا وصورتهم, فغير جائز أن يغير أحدهما إلـى الاَخر إلا بـمعنى مفهوم. وإذا كان ذلك كذلك فلا قول أولـى بـالصحة مـما قلنا قبل.
فإن قال قائل: ولـم نقصت الأم عن ثلثها بـمصير إخوة الـميت معها اثنـين فصاعدا؟ قـيـل: اختلفت العلـماء فـي ذلك, فقال بعضهم: نقصت الأم عن ذلك دون الأب, لأن علـى الأب مؤنهم دون أمهم. ذكر من قال ذلك:
7065ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَورِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} أنزلوا الأم ولا يرثون, ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث, ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلـم يرون أنهم إنـما حجبوا أمهم من الثلث, لأن أبـاهم يـلـي نكاحهم, والنفقة علـيهم دون أمهم.
وقال آخرون: بل نقصت الأم السدس وقصر بها علـى سدس واحد معونة لإخوة الـميت بـالسدس الذي حجبوا أمهم عنه. ذكر من قال ذلك:
9496ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنـما حجبوا أمهم عنه لـيكون لهم دون أمهم. وقد روي عن ابن عبـاس خلاف هذا القول, وذلك ما:
7066ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد.
قال أبو جعفر: وأولـى ذلك بـالصواب أن يقال فـي ذلك: إن الله تعالـى ذكره فرض للأم مع الإخوة السدس لـما هو أعلـم به من مصلـحة خـلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لـما ألزم الاَبـاء لأولادهم, وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك, ولـيس ذلك مـما كلفنا علـمه, وإنـما أمرنا بـالعمل بـما علـمنا. وأما الذي روي عن طاوس عن ابن عبـاس, فقول لـما علـيه الأمة مخالف, وذلك أنه لا خلاف بـين الـجميع أن لا ميراث لأخي ميت مع والده, فكفـى إجماعهم علـى خلافه شاهدا علـى فساده.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْ بعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}.
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {مِنْ بعْدِ وَصِيّة يُوصِي بِهَا أوْ دَيْنٍ} أن الذي قسم الله تبـارك وتعالـى لولد الـميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفـاته, إنـما يقسمه لهم علـى ما قسمه لهم فـي هذه الاَية من بعد قضاء دين الـميت الذي مات وهو علـيه من تركته ومن بعد تنفـيذ وصيته فـي بـابها, بعد قضاء دينه كله. فلـم يجعل تعالـى ذكره لأحد من ورثة الـميت ولا لأحد مـمن أوصى له بشيء إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته, وإن أحاط بجميع ذلك. ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فـيـما بقـي لـما أوصى لهم به ما لـم يجاوز ذلك ثلثه, فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الـخيار فـي إجازة ما زاد علـى الثلث من ذلك أو ردّه إلـى ورثته, إن أحبوا أجازوا الزيادة علـى ثلث ذلك, وإن شاءوا ردّوه¹ فأما ما كان من ذلك إلـى الثلث فهو ماض علـيهم. وعلـى كل ما قلنا من ذلك الأمة مـجمعة. وقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خبر, وهو ما:
7067ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث الأعور, عن علـيّ رضي الله عنه قال: إنكم تقرءون هذه الاَية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بـالدين قبل الوصية.
حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: حدثنا زكرياء بن أبـي زائدة, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ رضوان الله علـيه, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, بـمثله.
حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا حفص بن غياث, قال: حدثنا أشعث, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثله.
7068ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن ابن مـجاهد, عن أبـيه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} قال: يبدأ بـالدين قبل الوصية.
واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء أهل الـمدينة والعراق: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}, وقرأ بعض أهل مكة والشام والكوفة: «يُوصَى بِها» علـى معنى ما لـم يسمّ فـاعله.
قال أبو جعفر: وأولـى القراءتـين بـالصواب قراءة من قرأ ذلك: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أوْ دَيْنٍ} علـى مذهب ما قد سمي فـاعله, لأن الاَية كلها خبر عمن قد سمي فـاعله, ألا ترى أنه يقول: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ}؟ فكذلك الذي هو أولـى بقوله: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} أن يكون خبرا عمن قد سمي فـاعله¹ لأن تأويـل الكلام: ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس مـما ترك إن كان له ولد, من بعد وصية يوصي بها, أو دين يُقْضَى عنه.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْع}.
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ} هؤلاء الذين أوصاكم الله به فـيهم ـ من قسمة ميراث ميتكم فـيهم علـى ما سمّى لكم وبـينه فـي هذه الاَية ـ {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفع} يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذي أوصيتكم أن تعطوهموها, فإنكم لا تعلـمون أيهم أدنى وأشدّ نفعا لكم فـي عاجل دنـياكم وآجل أخراكم.
واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْع} فقال بعضهم: يعنـي بذلك: أيهم أقرب لكم نفعا فـي الاَخرة. ذكر من قال ذلك:
7069ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة: عن ابن عبـاس, قوله: {آبـاؤُكمْ وأبْناؤُكمْ لا تَدْرُونَ أيّهمْ أقْرَب لَكمْ نَفْع} يقول: أطوعكم لله من الأبـاء والأبناء, أرفعكم درجة يوم القـيامة, لأن الله سبحانه يشفّع الـمؤمنـين بعضهم فـي بعض.
وقال آخرون: معنى ذلك: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فـي الدنـيا. ذكر من قال ذلك:
7070ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: {أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْع} فـي الدنـيا.
حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.
7071ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قوله: {لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْع} قال بعضهم: فـي نفع الاَخرة, وقال بعضهم: فـي نفع الدنـيا.
وقال آخرون فـي ذلك بـما قلنا. ذكر من قال ذلك:
7072ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْع} قال: أيهم خير لكم فـي الدين والدنـيا الوالد أو الولد الذين يرثونكم لـم يدخـل علـيكم غيرهم, فرضي لهم الـمواريث لـم يأت بآخرين يشركونهم فـي أموالكم.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَرِيضةً مِنَ اللّهِ إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـم}.
يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ} وإن كان له إخوة فلأمه السدس, فريضةً, يقول: سهاما معلومة موقتة بـينها الله لهم. ونصب قوله: «فريضة» علـى الـمصدر من قوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأنْثَـيَـيْنِ فَرِيضةً} فأخرج فريضة من معنى الكلام, إذ كان معناه ما وصفت. وقد يجوز أن يكون نصبه علـى الـخروج من قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس فريضة, فتكون الفريضة منصوبة علـى الـخروج من قوله: {فإنْ كان لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} كما تقول: هو لك هبة, وهو لك صدقة منـي علـيك.
وأما قوله: {إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـم} فإنه يعنـي جلّ ثناؤه: إن الله لـم يزل ذا علـم بـما يصلـح خـلقه أيها الناس, فـانتهوا إلـى ما يأمركم يصلـح لكم أموركم. {حَكِيـم} يقول: لـم يزل ذا حكمة فـي تدبـيره وهو كذلك فـيـما يقسم لبعضكم من ميراث بعض وفـيـما يقضي بـينكم من الأحكام, لا يدخـل حكمه خـلل ولا زلل, لأن قضاء من لا يخفـى علـيه مواضع الـمصلـحة فـي البدء والعقابة