سورة النساء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
تفسير الطبري تفسير الصفحة 79 من المصحف
تفسير الطبري - صفحة القرآن رقم 79
080
078
الآية : 12
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِن لّمْ يَكُنْ لّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيّةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }.
يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولكم أيها الناس نصف ما ترك أزواجكم بعد وفـاتهن من مال وميراث إن لـم يكن لهنّ ولد يوم يحدث لهنّ الـموت لا ذكر ولا أنثى. {فإنْ كَانَ لهُنّ وَلَدٌ} أي فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهنّ الـموت ولد ذكر أو أنثى, فلكم الربع مـما تركن من مال وميراث, ميراثا لكم عنهنّ, {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بها أو دَيْنٍ} يقول: ذلكم لكم ميراثا عنهنّ مـما يبقـى من تركاتهنّ وأموالهنّ من بعد قضاء ديونهنّ التـي يـمتن وهي علـيهن, ومن بعد إنفـاذ وصاياهنّ الـجائزة إن كنّ أوصين بها.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ولهُنّ الرّبُعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِـمّا تَركْتُـمْ مِنْ بَعْدِ وِصّيةٍ تُوصُون بِها أوْ ديْنٍ}:
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {ولهُنّ الرّبُعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ}: ولأزواجكم أيها الناس ربع ما تركتـم بعد وفـاتكم من مال وميراث إن حدث بأحدكم حدث الوفـاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى. {فإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ} يقول: فإن حدث بأحدكم حدث الـموت وله ولد ذكر أو أنثى, واحدا كان الولد أو جماعة, {فَلَهُنّ الثّمُنُ مِـمّا تَركْتُـمْ} يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التـي تـخـلفونها بعد وفـاتكم الثمن من بعد قضاء ديونكم التـي حدث بكم حدث الوفـاة وهي علـيكم, ومن بعد إنفـاذ وصاياكم الـجائزة التـي توصون بها. وإنـما قـيـل: {مِنْ بَعْدِ وِصّيةٍ تُوصُون بِها أوْ ديْنٍ} فقدّم ذكر الوصية علـى ذكر الدين, لأن معنى الكلام: إن الذي فرضت لـمن فرضت له منكم فـي هذه الاَيات إنـما هو له من بعد إخراج أيّ هذين كان فـي مال الـميت منكم, من وصية أو دين. فلذلك كان سواء تقديـم ذكر الوصية قبل ذكر الدين, وتقديـم ذكر الدين قبل ذكر الوصية, لأنه لـم يرد من معنى ذلك إخراج أحد الشيئين: الدين والوصية من ماله, فـيكون ذكر الدين أولـى أن يبدأ به من ذكر الوصية.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ}.
يعنـي بذلك جل ثناؤه: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة.
ثم اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأ ذلك عامة قراء أهل الإسلام: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً} يعنـي: وإن كان رجل يورَث متكلل النسب. فـالكلالة علـى هذا القول مصدر من قولهم: تكلله النسب تكللاً وكلالة, بـمعنى: تعطف علـيه النسب. وقرأه بعضهم: «وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً» بـمعنى: وإن كان رجل يورث من يتكلله, بـمعنى: من يتعطف علـيه بنسبه من أخ أو أخت.
واختلف أهل التأويـل فـي الكلالة, فقال بعضهم: هي ما خلا الوالد والولد. ذكر من قال ذلك:
7073ـ حدثنا الولـيد بن شجاع السكونـي, قال: ثنـي علـيّ بن مسهر, عن عاصم, عن الشعبـي, قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: إنـي قد رأيت فـي الكلالة رأيا, فإن كان صوابـا فمن الله وحده لا شريك له, وإن يكن خطأً فمنـي والشيطان, والله منه بريءٌ¹ إنّ الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلـما استـخـلف عمر رضي الله عنه, قال: إنـي لأستـحيـي من الله تبـارك وتعالـى أن أخالف أبـا بكر فـي رأي رآه.
حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عاصم الأحول, قال: حدثنا الشعبـي: أن أبـا بكر رضي الله عنه, قال فـي الكلالة: أقول فـيها برأيـي, فإن كان صوابـا فمن الله: هو ما دون الولد والوالد. قال: فلـما كان عمر رضي الله عنه, قال: إنـي لأستـحيـي من الله أن أخالف أبـا بكر.
7074ـ حدثنا أبو بشر بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا سفـيان, عن عاصم الأحول, عن الشعبـي: أن أبـا بكر وعمر بن الـخطاب رضي الله عنهما قالا: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
7075ـ حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن عمران بن حدير, عن السميط, قال: كان عمر رجلاً أيسر, فخرج يوما وهو يقول بـيده هكذا, يديرها, إلا أنه قال: أتـى علـيّ حينٌ ولست أدري ما الكلالة, ألا وإن الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
7076ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن عامر, عن أبـي بكر, قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.
7077ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن جريج يحدّث عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد ابن الـحنفـية, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
حدثنا ابن بشار وابن وكيع, قالا: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, عن ابن عبـاس, بـمثله.
حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد السلولـي, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ} قال: الكلالة: من لـم يترك ولدا ولا والدا.
7078ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن ما مات ولـم يدع ولدا ولا والدا أنه كلالة.
حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: حدثنا إسحاق بن يوسف, عن شريك, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة: الذي لـيس له ولد ولا والد.
حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن أشعث, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: أدركتهم وهم يقولون: إذا لـم يدع الرجل ولدا ولا والدا وُرِثَ كلالة.
7079ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ} والكلالة: الذي لا ولد له ولا والد, لا أب ولا جدّ ولا ابن ولا ابنة, فهولاء الإخوة من الأم.
7080ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن الـحكم, قال فـي الكلالة: ما دون الولد والوالد.
7081ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد, وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة من رجالهم ونسائهم.
7082ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة والزهري وأبـي إسحاق, قال: الكلالة: من لـيس له ولد ولا والد.
حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بن مـحمد, عن معمر, عن الزهري وقتادة وأبـي إسحاق, مثله.
وقال آخرون: الكلالة: ما دون الولد. وهذا قول عن ابن عبـاس, وهو الـخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه أنه ورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين.
وقال آخرون: الكلالة: ما خلا الوالد. ذكر من قال ذلك:
7083ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا سهل بن يوسف, عن شعبة, قال: سألت الـحكم عن الكلالة؟ قال: فهو ما دون الأب.
واختلف أهل العربـية فـي الناصب للكلالة¹ فقال بعض البصريـين: إن شئت نصبت كلالة علـى خبر كان, وجعلت «يورث» من صفة الرجل, وإن شئت جعلت «كان» تستغنـي عن الـخبر نـحو: وقع, وجعلت نصب كلالة علـى الـحال: أي يورث كلالة, كما يقال: يضرب قائما. وقال بعضهم: قوله «كلالة», خبر «كان», لا يكون الـموروث كلالة, وإنـما الوارث الكلالة.
قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي: أن الكلالة منصوب علـى الـخروج من قوله {يُورَثُ} وخبر «كان» «يورث». والكلالة وإن كانت منصوبة بـالـخروج من يورث, فلـيست منصوبة علـى الـحال, ولكن علـى الـمصدر من معنى الكلام, لأن معنى الكلام وإن كان رجل يورث متكلله النسب كلالة, ثم ترك ذكر متكلله اكتفـاء بدلالة قوله: «يورث» علـيه.
واختلف أهل العلـم فـي الـمسمى كلالة, فقال بعضهم: الكلالة: الـموروث, وهو الـميت نفسه, سمي بذلك إذا ورثه غير والده وولده. ذكر من قال ذلك:
7084ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ قولهم فـي الكلالة, قال: الذي لا يدع والدا ولا ولدا.
7085ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن سلـيـمان الأحول, عن طاوس, عن ابن عبـاس, قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه, فسمعته يقول ما قلت, قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له.
7086ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي ويحيـى بن آدم, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد.
وقال آخرون: الكلالة: هي الورثة الذين يرثون الـميت إذا كانوا إخوة أو أخوات أو غيرهم إذا لـم يكونوا ولدا ولا والدا علـى ما قد ذكرنا من اختلافهم فـي ذلك.
وقال آخرون: بل الكلالة: الـميت والـحيّ جميعا. ذكر من قال ذلك:
7087ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الكلالة: الـميت الذي لا ولد له ولا والد, والـحيّ كلهم كلالة, هذا يرث بـالكلالة, وهذا يورث بـالكلالة.
قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي ما قاله هؤلاء, وهو أن الكلالة الذين يرثون الـميت من عدا ولده ووالده, وذلك لصحة الـخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنه قال: قلت يا رسول الله, إنـما يرثنـي كلالة, فكيف بـالـميراث؟ وبـما:
7088ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن عون, عن عمرو بن سعيد, قال: كنا مع حميد بن عبد الرحمن فـي سوق الرقـيق, قال: فقام من عندنا ثم رجع, فقال: هذا آخر ثلاثة من بنـي سعد حدثونـي هذا الـحديث, قالوا: مرض سعد بـمكة مرضا شديدا, قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده, فقال: يا رسول الله لـي مال كثـير, ولـيس لـي وارث إلا كلالة, فأوصي بـمالـي كله؟ فقال: «لا».
7089ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا إسحاق بن سويد, عن العلاء بن زياد, قال: جاء شيخ إلـى عمر رضي الله عنه, فقال: إنـي شيخ ولـيس لـي وارث إلا كلالةُ أعرابٍ متراخٍ نَسَبهم, أفأوصي بثلث مالـي؟ قال: لا.
فقد أنبأت هذه الأخبـار عن صحة ما قلنا فـي معنى الكلالة وأنها ورثة الـميت دون الـميت مـمن عدا والده وولده.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدً مِنْهُما السّدُسُ فإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِـي الثّلُثِ}.
يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {ولَهُ أخٌ أو أخْتٌ} وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعنـي أخا أو أختا من أمه. كما:
7090ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن يعلـى بن عطاء, عن القاسم, عن سعد, أنه كان يقرأ: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} قال سعد: لأمه.
حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا شعبة, عن يعلـى بن عطاء, قال: سمعت القاسم بن ربـيعة يقول: قرأت علـى سعد: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} قال سعد: لأمه.
حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن يعلـى بن عطاء, عن القاسم بن ربـيعة بن قانف, قال: قرأت علـى سعد, فذكر نـحوه.
حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: أخبرنا هشيـم, قال: أخبرنا يعلـى بن عطاء, عن القاسم بن ربـيعة, قال: سمعت سعد بن أبـي وقاص قرأ: «وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت» من أمه.
7091ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فهؤلاء الإخوة من الأم إن كان واحدا فله السدس, وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فـي الثلث, ذكرهم وأنثاهم فـيه سواء.
7092ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فهؤلاء الإخوة من الأم, فهم شركاء فـي الثلث, سواء الذكر والأنثى.
وقوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ} إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها, ولـم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه فله السدس من ميراث أخيه لأمه, فإن اجتـمع أخ وأخت أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما, أو أختان كذلك, أو أخ وأخت لـيس معهما غيرهما من أمهما, فلكلّ واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس. {وَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ} يعنـي: فإن كان الإخوة والأخوات لأمّ الـميت الـموروث كلالة أكثر من اثنـين, {فَهُمْ شُرَكاءَ فِـي الثّلُثِ} يقول: فـالثلث الذي فرضت لاثنـيهم إذا لـم يكن غيرهما من أمهما ميراثا لهما من أخيهما الـميت الـموروث كلالة شركة بـينهم إذا كانوا أكثر من اثنـين إلـى ما بلغ عددهم علـى عدد رءوسهم, لا يفضل ذكر منهم علـى أنثى فـي ذلك, ولكنه بـينهم بـالسوية.
فإن قال قائل: وكيف قـيـل وله أخ أو أخت, ولـم يقل لهما أخ أو أخت, وقد ذكر قبل ذلك «رجل أو امرأة», فقـيـل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة؟ قـيـل: إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الـخبر فعطفت أحدهما علـى الاَخر بأو ثم أتت بـالـخبر أضافت الـخبر إلـيهما أحيانا وأحيانا إلـى أحدهما, وإذا أضافت إلـى أحدهما, كان سواء عندها إضافة ذلك إلـى أيّ الأسمين اللذين ذكرتهما إضافته, فتقول: من كان عنده غلام أو جارية فلـيحسنْ إلـيه, يعنـي: فلـيحسن إلـى الغلام, وفلـيحسن إلـيها, يعنـي: فلـيحسن إلـى الـجارية, وفلـيحسن إلـيهما. وأما قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهما السّدُسُ} وقد تقدم ذكر الأخ والأخت بعطف أحدهما علـى الاَخر, والدلالة علـى أن الـمراد بـمعنى الكلام أحدهما فـي قوله: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فإن ذلك إنـما جاز لأن معنى الكلام: فلكل واحد من الـمذكورين السدس.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضارّ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِـيـمٌ حَلِـيـمٌ}.
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصَى بِه}: أي هذا الذي فرضت لأخي الـميت الـموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته, إنـما هو لهم من بعد قضاء دين الـميت الذي كان علـيه يوم حدث به حدث الـموت من تركته, وبعد إنفـاذ وصاياه الـجائزة التـي يوصي بها فـي حياته لـمن أوصى له بها بعد وفـاته. كما:
7093ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِها أوْ دَيْنٍ} والدين أحقّ ما بدىء به من جميع الـمال, فـيؤدى عن أمانة الـميت, ثم الوصية, ثم يقسم أهل الـميراث ميراثهم.
وأما قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} فإنه يعنـي تعالـى ذكره: من بعد وصية يوصي بها غير مضارّ ورثته فـي ميراثهم عنه. كما:
7094ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} قال: فـي ميراث أهله.
حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} قال: فـي ميراث أهله.
7095ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: ثنـي يزيد, قال: ثنـي سعيد, عن قتادة, قوله: {غَيْرَ مُضَارّ وَصِيّة مِنَ اللّهِ} إن الله تبـارك وتعالـى كره الضرار فـي الـحياة وعند الـموت ونهى عنه وقدم فـيه, فلا تصلـح مضارّة فـي حياة ولا موت.
7096ـ حدثنـي نصر بن عبد الرحمن الأودي, قال: حدثنا عبـيدة بن حميد, وثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية جميعا, عن داود بن أبـي هند, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي هذه الاَية: {غَيْرَ مُضَارّ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِـيـمٌ حَلِـيـمٌ} قال: الضرار فـي الوصية من الكبـائر.
حدثنا ابن أبـي الشوارب, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قال: الضرار فـي الوصية من الكبـائر.
حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس مثله.
حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: الـحيف فـي الوصية من الكبـائر.
حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ وعبد الأعلـى, قالا: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: الضرار والـحيف فـي الوصية من الكبـائر.
7097ـ حدثنـي موسى بن سهل الرملـي, قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيـم أبو النصر, قال: حدثنا عمر بن الـمغيرة, قال: حدثنا داود بن أبـي هند, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «الضّرَارُ فـي الوَصِيّةِ مِنَ الكَبَـائِرِ».
7098ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو عمرو التـيـمي, عن أبـي الضحى, قال: دخـلت مع مسروق علـى مريض, فإذا هو يوصي, قال: فقال له مسروق: اعدل لا تضلل!
ونصبت «غيرَ مضارّ» علـى الـخروج من قوله: {يُوصَى بِه}. وأما قوله: {وَصِيّةً} فإن نصبه من قوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} وسائر ما أوصى به فـي الاثنـين, ثم قال: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} مصدرا من قوله: {يُوصِيكُمْ}. وقد قال بعض أهل العربـية: ذلك منصوب من قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} قال: هو مثل قولك: لك درهمان نفقة إلـى أهلك.
والذي قلناه بـالصواب أولـى, لأن الله جلّ ثناؤه افتتـح ذكر قسمة الـمواريث فـي هاتـين الاَيتـين بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} ثم ختـم ذلك بقوله: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} أخبر أن جميع ذلك وصية منه به عبـاده, فنصب قوله: {وَصِيّةً} علـى الـمصدر من قوله: {يُوصِيكُمْ} أولـى من نصبه علـى التفسير من قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ} لـما ذكرنا. ويعنـي بقوله تعالـى ذكره: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ}: عهدا من الله إلـيكم فـيـما يجب لكم من ميراث من مات منكم. {وَاللّهُ عَلِـيـمٌ} يقول: ذو علـم بـمصالـح خـلقه ومضارّهم, ومن يستـحق أن يعطى من أقربـاء من مات منكم وأنسبـائه من ميراثه, ومن يحرم ذلك منهم, ومبلغ ما يستـحقّ به كلّ من استـحقّ منهم قسما, وغير ذلك من أمور عبـاده ومصالـحهم. {حَلِـيـمٌ} يقول: ذو حلـم علـى خـلقه, وذو أناة فـي تركه معاجلتهم بـالعقوبة علـى ظلـم بعضهم بعضا فـي إعطائهم الـميراث لأهل الـجلد والقوّة من ولد الـميت وأهل الغناء والبأس منهم, دون أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإناثهم.
الآية : 13
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }.
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ}, فقال بعضهم: يعنـي به: تلك شروط الله. ذكر من قال ذلك:
7099ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} يقول: شروط الله.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: تلك طاعة الله. ذكر من قال ذلك:
7100ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} يعنـي: طاعة الله, يعنـي: الـمواريث التـي سمّى الله.
وقال آخرون: معنى ذلك: تلك سنة الله وأمره.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: تلك فرائض الله.
قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب ما نـحن مبـيّنوه, وهو أن حدّ كلّ شيء ما فصل بـينه وبـين غيره, ولذلك قـيـل لـحدود الدار وحدود الأرضين: حدود, لفصولها بـين ما حدّ بها وبـين غيره, فكذلك قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} معناه: هذه القسمة التـي قسمها لكم ربكم, والفرائض التـي فرضها لأحيائكم من موتاكم فـي هذه الاَية علـى ما فرض وبـين فـي هاتـين الاَيتـين حدود الله, يعنـي: فصول ما بـين طاعة الله ومعصيته فـي قسمكم مواريث موتاكم, كما قال ابن عبـاس. وإنـما ترك طاعة الله, والـمعنـيّ بذلك حدود طاعة الله اكتفـاء بـمعرفة الـمخاطبـين بذلك بـمعنى الكلام من ذكرها. والدلـيـل علـى صحة ما قلنا فـي ذلك قوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ}... والاَية التـي بعدها: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ}.
فتأويـل الاَية إذا: هذه القسمة التـي قسم بـينكم أيها الناس علـيها ربكم مواريث موتاكم, فصول فصل بها لكم بـين طاعته ومعصيته, وحددو لكم تنتهون إلـيها فلا تتعدّوها, وفصل منكم أهل طاعته من أهل معصيته فـيـما أمركم به من قسمة مواريث موتاكم بـينكم, وفـيـما نهاكم عنه منها. ثم أخبر جلّ ثناؤه عما أعدّ لكلّ فريق منهم, فقال لفريق أهل طاعته فـي ذلك: {وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ} فـي العمل بـما أمره به والانتهاء إلـى ما حدّه له فـي قسمة الـمواريث وغيرها, ويجتنب ما نهاه عنه فـي ذلك وغيره¹ {يُدْخِـلْهُ جَنّاتٍ تَـجْرِي مِنْ تَـحْتِها الأنهارُ}, فقوله: {يُدْخِـلْهُ جَنّاتٍ} يعنـي: بساتـين تـجري من تـحت غروسها وأشجارها الأنهار. {خالِدِينَ فِـيه} يقول: بـاقـين فـيها أبدا, لا يـموتون فـيها, ولا يفنون, ولا يخرجون منها. {وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيـمُ} يقول: وإدخال الله إياهم الـجنان التـي وصفها علـى ما وصف من ذلك الفوز العظيـم يعنـي: الفَلَـح العظيـم.
وبنـحو ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:
7101ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِـلْهُ}... الاَية, قال: فـي شأن الـمواريث التـي ذكر قبل.
7102ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} التـي حدّ لـخـلقه وفرائضه بـينهم من الـميراث والقسمة, فـانتهوا إلـيها ولا تعدوها إلـى غيرها.
الآية : 14
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ }.
يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ} فـي العمل بـما أمراه به من قسمة الـمواريث علـى ما أمراه بقسمة ذلك بـينهم وغير ذلك من فرائض الله مخالفـا أمرهما إلـى ما نهياه عنه, {ويتعدّ حدودهُ} يقول: ويتـجاوز فصول طاعته التـي جعلها تعالـى فـاصلة بـينها وبـين معصيته إلـى ما نهاه عنه من قسمة تركات موتاهم بـين ورثته, وغير ذلك من حدوده. {يدخـلهُ نارا خالدا فـيهَ} يقول: بـاقـيا فـيها أبدا لا يـموت ولا يخرج منها أبدا. {ولهُ عذابٌ مهينٌ} يعنـي: وله عذاب مذلّ من عُذّب به مخز له.
وبنـحو ما قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:
7103ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ}... الاَية فـي شأن الـمواريث التـي ذكر قبل. قال ابن جريج: ومن يعص الله ورسوله, قال: من أصاب من الذنوب ما يعذّب الله علـيه.
فإن قال قائل: أو يخـلد فـي النار من عصى الله ورسوله فـي قسمة الـمواريث؟ قـيـل: نعم, إذا جمع إلـى معصيتهما فـي ذلك شكا فـي أن الله فرض علـيه ما فرض علـى عبـاده فـي هاتـين الاَيتـين, أو علـم ذلك, فحاد الله ورسوله فـي أمرهما علـى ما ذكر ابن عبـاس من قول من قال حين نزل علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبـارك وتعالـى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُمُ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ}... إلـى تـمام الاَيتـين: أيورث من لا يركب الفرس, ولا يقاتل العدوّ, ولا يحوز الغنـيـمة نصف الـمال أو جميع الـمال؟ استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الـميت ونسائه وإناث ولده, مـمن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الـميراث بـينهم, علـى ما قسمه فـي كتابه, وخالف حكمه فـي ذلك وحكم رسوله, استنكارا منه حكمهما, كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عبـاس مـمن كان بـين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الـمنافقـين الذين فـيهم نزلت وفـي أشكالهم هذه الاَية, فهو من أهل الـخـلود فـي النار, لأنه بـاستنكاره حكم الله فـي تلك يصير بـالله كافرا ومن ملة الإسلام خارجا
080
078
الآية : 12
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِن لّمْ يَكُنْ لّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيّةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }.
يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولكم أيها الناس نصف ما ترك أزواجكم بعد وفـاتهن من مال وميراث إن لـم يكن لهنّ ولد يوم يحدث لهنّ الـموت لا ذكر ولا أنثى. {فإنْ كَانَ لهُنّ وَلَدٌ} أي فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهنّ الـموت ولد ذكر أو أنثى, فلكم الربع مـما تركن من مال وميراث, ميراثا لكم عنهنّ, {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بها أو دَيْنٍ} يقول: ذلكم لكم ميراثا عنهنّ مـما يبقـى من تركاتهنّ وأموالهنّ من بعد قضاء ديونهنّ التـي يـمتن وهي علـيهن, ومن بعد إنفـاذ وصاياهنّ الـجائزة إن كنّ أوصين بها.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ولهُنّ الرّبُعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِـمّا تَركْتُـمْ مِنْ بَعْدِ وِصّيةٍ تُوصُون بِها أوْ ديْنٍ}:
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {ولهُنّ الرّبُعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ}: ولأزواجكم أيها الناس ربع ما تركتـم بعد وفـاتكم من مال وميراث إن حدث بأحدكم حدث الوفـاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى. {فإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ} يقول: فإن حدث بأحدكم حدث الـموت وله ولد ذكر أو أنثى, واحدا كان الولد أو جماعة, {فَلَهُنّ الثّمُنُ مِـمّا تَركْتُـمْ} يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التـي تـخـلفونها بعد وفـاتكم الثمن من بعد قضاء ديونكم التـي حدث بكم حدث الوفـاة وهي علـيكم, ومن بعد إنفـاذ وصاياكم الـجائزة التـي توصون بها. وإنـما قـيـل: {مِنْ بَعْدِ وِصّيةٍ تُوصُون بِها أوْ ديْنٍ} فقدّم ذكر الوصية علـى ذكر الدين, لأن معنى الكلام: إن الذي فرضت لـمن فرضت له منكم فـي هذه الاَيات إنـما هو له من بعد إخراج أيّ هذين كان فـي مال الـميت منكم, من وصية أو دين. فلذلك كان سواء تقديـم ذكر الوصية قبل ذكر الدين, وتقديـم ذكر الدين قبل ذكر الوصية, لأنه لـم يرد من معنى ذلك إخراج أحد الشيئين: الدين والوصية من ماله, فـيكون ذكر الدين أولـى أن يبدأ به من ذكر الوصية.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ}.
يعنـي بذلك جل ثناؤه: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة.
ثم اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأ ذلك عامة قراء أهل الإسلام: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً} يعنـي: وإن كان رجل يورَث متكلل النسب. فـالكلالة علـى هذا القول مصدر من قولهم: تكلله النسب تكللاً وكلالة, بـمعنى: تعطف علـيه النسب. وقرأه بعضهم: «وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً» بـمعنى: وإن كان رجل يورث من يتكلله, بـمعنى: من يتعطف علـيه بنسبه من أخ أو أخت.
واختلف أهل التأويـل فـي الكلالة, فقال بعضهم: هي ما خلا الوالد والولد. ذكر من قال ذلك:
7073ـ حدثنا الولـيد بن شجاع السكونـي, قال: ثنـي علـيّ بن مسهر, عن عاصم, عن الشعبـي, قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: إنـي قد رأيت فـي الكلالة رأيا, فإن كان صوابـا فمن الله وحده لا شريك له, وإن يكن خطأً فمنـي والشيطان, والله منه بريءٌ¹ إنّ الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلـما استـخـلف عمر رضي الله عنه, قال: إنـي لأستـحيـي من الله تبـارك وتعالـى أن أخالف أبـا بكر فـي رأي رآه.
حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عاصم الأحول, قال: حدثنا الشعبـي: أن أبـا بكر رضي الله عنه, قال فـي الكلالة: أقول فـيها برأيـي, فإن كان صوابـا فمن الله: هو ما دون الولد والوالد. قال: فلـما كان عمر رضي الله عنه, قال: إنـي لأستـحيـي من الله أن أخالف أبـا بكر.
7074ـ حدثنا أبو بشر بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا سفـيان, عن عاصم الأحول, عن الشعبـي: أن أبـا بكر وعمر بن الـخطاب رضي الله عنهما قالا: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
7075ـ حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن عمران بن حدير, عن السميط, قال: كان عمر رجلاً أيسر, فخرج يوما وهو يقول بـيده هكذا, يديرها, إلا أنه قال: أتـى علـيّ حينٌ ولست أدري ما الكلالة, ألا وإن الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
7076ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن عامر, عن أبـي بكر, قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.
7077ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن جريج يحدّث عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد ابن الـحنفـية, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
حدثنا ابن بشار وابن وكيع, قالا: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, عن ابن عبـاس, بـمثله.
حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد السلولـي, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ} قال: الكلالة: من لـم يترك ولدا ولا والدا.
7078ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن ما مات ولـم يدع ولدا ولا والدا أنه كلالة.
حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: حدثنا إسحاق بن يوسف, عن شريك, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة: الذي لـيس له ولد ولا والد.
حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن أشعث, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: أدركتهم وهم يقولون: إذا لـم يدع الرجل ولدا ولا والدا وُرِثَ كلالة.
7079ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ} والكلالة: الذي لا ولد له ولا والد, لا أب ولا جدّ ولا ابن ولا ابنة, فهولاء الإخوة من الأم.
7080ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن الـحكم, قال فـي الكلالة: ما دون الولد والوالد.
7081ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد, وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة من رجالهم ونسائهم.
7082ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة والزهري وأبـي إسحاق, قال: الكلالة: من لـيس له ولد ولا والد.
حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بن مـحمد, عن معمر, عن الزهري وقتادة وأبـي إسحاق, مثله.
وقال آخرون: الكلالة: ما دون الولد. وهذا قول عن ابن عبـاس, وهو الـخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه أنه ورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين.
وقال آخرون: الكلالة: ما خلا الوالد. ذكر من قال ذلك:
7083ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا سهل بن يوسف, عن شعبة, قال: سألت الـحكم عن الكلالة؟ قال: فهو ما دون الأب.
واختلف أهل العربـية فـي الناصب للكلالة¹ فقال بعض البصريـين: إن شئت نصبت كلالة علـى خبر كان, وجعلت «يورث» من صفة الرجل, وإن شئت جعلت «كان» تستغنـي عن الـخبر نـحو: وقع, وجعلت نصب كلالة علـى الـحال: أي يورث كلالة, كما يقال: يضرب قائما. وقال بعضهم: قوله «كلالة», خبر «كان», لا يكون الـموروث كلالة, وإنـما الوارث الكلالة.
قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي: أن الكلالة منصوب علـى الـخروج من قوله {يُورَثُ} وخبر «كان» «يورث». والكلالة وإن كانت منصوبة بـالـخروج من يورث, فلـيست منصوبة علـى الـحال, ولكن علـى الـمصدر من معنى الكلام, لأن معنى الكلام وإن كان رجل يورث متكلله النسب كلالة, ثم ترك ذكر متكلله اكتفـاء بدلالة قوله: «يورث» علـيه.
واختلف أهل العلـم فـي الـمسمى كلالة, فقال بعضهم: الكلالة: الـموروث, وهو الـميت نفسه, سمي بذلك إذا ورثه غير والده وولده. ذكر من قال ذلك:
7084ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ قولهم فـي الكلالة, قال: الذي لا يدع والدا ولا ولدا.
7085ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن سلـيـمان الأحول, عن طاوس, عن ابن عبـاس, قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه, فسمعته يقول ما قلت, قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له.
7086ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي ويحيـى بن آدم, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد.
وقال آخرون: الكلالة: هي الورثة الذين يرثون الـميت إذا كانوا إخوة أو أخوات أو غيرهم إذا لـم يكونوا ولدا ولا والدا علـى ما قد ذكرنا من اختلافهم فـي ذلك.
وقال آخرون: بل الكلالة: الـميت والـحيّ جميعا. ذكر من قال ذلك:
7087ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الكلالة: الـميت الذي لا ولد له ولا والد, والـحيّ كلهم كلالة, هذا يرث بـالكلالة, وهذا يورث بـالكلالة.
قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي ما قاله هؤلاء, وهو أن الكلالة الذين يرثون الـميت من عدا ولده ووالده, وذلك لصحة الـخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنه قال: قلت يا رسول الله, إنـما يرثنـي كلالة, فكيف بـالـميراث؟ وبـما:
7088ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن عون, عن عمرو بن سعيد, قال: كنا مع حميد بن عبد الرحمن فـي سوق الرقـيق, قال: فقام من عندنا ثم رجع, فقال: هذا آخر ثلاثة من بنـي سعد حدثونـي هذا الـحديث, قالوا: مرض سعد بـمكة مرضا شديدا, قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده, فقال: يا رسول الله لـي مال كثـير, ولـيس لـي وارث إلا كلالة, فأوصي بـمالـي كله؟ فقال: «لا».
7089ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا إسحاق بن سويد, عن العلاء بن زياد, قال: جاء شيخ إلـى عمر رضي الله عنه, فقال: إنـي شيخ ولـيس لـي وارث إلا كلالةُ أعرابٍ متراخٍ نَسَبهم, أفأوصي بثلث مالـي؟ قال: لا.
فقد أنبأت هذه الأخبـار عن صحة ما قلنا فـي معنى الكلالة وأنها ورثة الـميت دون الـميت مـمن عدا والده وولده.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدً مِنْهُما السّدُسُ فإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِـي الثّلُثِ}.
يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {ولَهُ أخٌ أو أخْتٌ} وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعنـي أخا أو أختا من أمه. كما:
7090ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن يعلـى بن عطاء, عن القاسم, عن سعد, أنه كان يقرأ: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} قال سعد: لأمه.
حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا شعبة, عن يعلـى بن عطاء, قال: سمعت القاسم بن ربـيعة يقول: قرأت علـى سعد: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} قال سعد: لأمه.
حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن يعلـى بن عطاء, عن القاسم بن ربـيعة بن قانف, قال: قرأت علـى سعد, فذكر نـحوه.
حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: أخبرنا هشيـم, قال: أخبرنا يعلـى بن عطاء, عن القاسم بن ربـيعة, قال: سمعت سعد بن أبـي وقاص قرأ: «وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت» من أمه.
7091ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فهؤلاء الإخوة من الأم إن كان واحدا فله السدس, وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فـي الثلث, ذكرهم وأنثاهم فـيه سواء.
7092ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فهؤلاء الإخوة من الأم, فهم شركاء فـي الثلث, سواء الذكر والأنثى.
وقوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ} إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها, ولـم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه فله السدس من ميراث أخيه لأمه, فإن اجتـمع أخ وأخت أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما, أو أختان كذلك, أو أخ وأخت لـيس معهما غيرهما من أمهما, فلكلّ واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس. {وَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ} يعنـي: فإن كان الإخوة والأخوات لأمّ الـميت الـموروث كلالة أكثر من اثنـين, {فَهُمْ شُرَكاءَ فِـي الثّلُثِ} يقول: فـالثلث الذي فرضت لاثنـيهم إذا لـم يكن غيرهما من أمهما ميراثا لهما من أخيهما الـميت الـموروث كلالة شركة بـينهم إذا كانوا أكثر من اثنـين إلـى ما بلغ عددهم علـى عدد رءوسهم, لا يفضل ذكر منهم علـى أنثى فـي ذلك, ولكنه بـينهم بـالسوية.
فإن قال قائل: وكيف قـيـل وله أخ أو أخت, ولـم يقل لهما أخ أو أخت, وقد ذكر قبل ذلك «رجل أو امرأة», فقـيـل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة؟ قـيـل: إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الـخبر فعطفت أحدهما علـى الاَخر بأو ثم أتت بـالـخبر أضافت الـخبر إلـيهما أحيانا وأحيانا إلـى أحدهما, وإذا أضافت إلـى أحدهما, كان سواء عندها إضافة ذلك إلـى أيّ الأسمين اللذين ذكرتهما إضافته, فتقول: من كان عنده غلام أو جارية فلـيحسنْ إلـيه, يعنـي: فلـيحسن إلـى الغلام, وفلـيحسن إلـيها, يعنـي: فلـيحسن إلـى الـجارية, وفلـيحسن إلـيهما. وأما قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهما السّدُسُ} وقد تقدم ذكر الأخ والأخت بعطف أحدهما علـى الاَخر, والدلالة علـى أن الـمراد بـمعنى الكلام أحدهما فـي قوله: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فإن ذلك إنـما جاز لأن معنى الكلام: فلكل واحد من الـمذكورين السدس.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضارّ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِـيـمٌ حَلِـيـمٌ}.
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصَى بِه}: أي هذا الذي فرضت لأخي الـميت الـموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته, إنـما هو لهم من بعد قضاء دين الـميت الذي كان علـيه يوم حدث به حدث الـموت من تركته, وبعد إنفـاذ وصاياه الـجائزة التـي يوصي بها فـي حياته لـمن أوصى له بها بعد وفـاته. كما:
7093ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِها أوْ دَيْنٍ} والدين أحقّ ما بدىء به من جميع الـمال, فـيؤدى عن أمانة الـميت, ثم الوصية, ثم يقسم أهل الـميراث ميراثهم.
وأما قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} فإنه يعنـي تعالـى ذكره: من بعد وصية يوصي بها غير مضارّ ورثته فـي ميراثهم عنه. كما:
7094ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} قال: فـي ميراث أهله.
حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} قال: فـي ميراث أهله.
7095ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: ثنـي يزيد, قال: ثنـي سعيد, عن قتادة, قوله: {غَيْرَ مُضَارّ وَصِيّة مِنَ اللّهِ} إن الله تبـارك وتعالـى كره الضرار فـي الـحياة وعند الـموت ونهى عنه وقدم فـيه, فلا تصلـح مضارّة فـي حياة ولا موت.
7096ـ حدثنـي نصر بن عبد الرحمن الأودي, قال: حدثنا عبـيدة بن حميد, وثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية جميعا, عن داود بن أبـي هند, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي هذه الاَية: {غَيْرَ مُضَارّ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِـيـمٌ حَلِـيـمٌ} قال: الضرار فـي الوصية من الكبـائر.
حدثنا ابن أبـي الشوارب, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قال: الضرار فـي الوصية من الكبـائر.
حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس مثله.
حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: الـحيف فـي الوصية من الكبـائر.
حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ وعبد الأعلـى, قالا: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: الضرار والـحيف فـي الوصية من الكبـائر.
7097ـ حدثنـي موسى بن سهل الرملـي, قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيـم أبو النصر, قال: حدثنا عمر بن الـمغيرة, قال: حدثنا داود بن أبـي هند, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «الضّرَارُ فـي الوَصِيّةِ مِنَ الكَبَـائِرِ».
7098ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو عمرو التـيـمي, عن أبـي الضحى, قال: دخـلت مع مسروق علـى مريض, فإذا هو يوصي, قال: فقال له مسروق: اعدل لا تضلل!
ونصبت «غيرَ مضارّ» علـى الـخروج من قوله: {يُوصَى بِه}. وأما قوله: {وَصِيّةً} فإن نصبه من قوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} وسائر ما أوصى به فـي الاثنـين, ثم قال: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} مصدرا من قوله: {يُوصِيكُمْ}. وقد قال بعض أهل العربـية: ذلك منصوب من قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} قال: هو مثل قولك: لك درهمان نفقة إلـى أهلك.
والذي قلناه بـالصواب أولـى, لأن الله جلّ ثناؤه افتتـح ذكر قسمة الـمواريث فـي هاتـين الاَيتـين بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} ثم ختـم ذلك بقوله: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} أخبر أن جميع ذلك وصية منه به عبـاده, فنصب قوله: {وَصِيّةً} علـى الـمصدر من قوله: {يُوصِيكُمْ} أولـى من نصبه علـى التفسير من قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ} لـما ذكرنا. ويعنـي بقوله تعالـى ذكره: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ}: عهدا من الله إلـيكم فـيـما يجب لكم من ميراث من مات منكم. {وَاللّهُ عَلِـيـمٌ} يقول: ذو علـم بـمصالـح خـلقه ومضارّهم, ومن يستـحق أن يعطى من أقربـاء من مات منكم وأنسبـائه من ميراثه, ومن يحرم ذلك منهم, ومبلغ ما يستـحقّ به كلّ من استـحقّ منهم قسما, وغير ذلك من أمور عبـاده ومصالـحهم. {حَلِـيـمٌ} يقول: ذو حلـم علـى خـلقه, وذو أناة فـي تركه معاجلتهم بـالعقوبة علـى ظلـم بعضهم بعضا فـي إعطائهم الـميراث لأهل الـجلد والقوّة من ولد الـميت وأهل الغناء والبأس منهم, دون أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإناثهم.
الآية : 13
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }.
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ}, فقال بعضهم: يعنـي به: تلك شروط الله. ذكر من قال ذلك:
7099ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} يقول: شروط الله.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: تلك طاعة الله. ذكر من قال ذلك:
7100ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} يعنـي: طاعة الله, يعنـي: الـمواريث التـي سمّى الله.
وقال آخرون: معنى ذلك: تلك سنة الله وأمره.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: تلك فرائض الله.
قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب ما نـحن مبـيّنوه, وهو أن حدّ كلّ شيء ما فصل بـينه وبـين غيره, ولذلك قـيـل لـحدود الدار وحدود الأرضين: حدود, لفصولها بـين ما حدّ بها وبـين غيره, فكذلك قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} معناه: هذه القسمة التـي قسمها لكم ربكم, والفرائض التـي فرضها لأحيائكم من موتاكم فـي هذه الاَية علـى ما فرض وبـين فـي هاتـين الاَيتـين حدود الله, يعنـي: فصول ما بـين طاعة الله ومعصيته فـي قسمكم مواريث موتاكم, كما قال ابن عبـاس. وإنـما ترك طاعة الله, والـمعنـيّ بذلك حدود طاعة الله اكتفـاء بـمعرفة الـمخاطبـين بذلك بـمعنى الكلام من ذكرها. والدلـيـل علـى صحة ما قلنا فـي ذلك قوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ}... والاَية التـي بعدها: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ}.
فتأويـل الاَية إذا: هذه القسمة التـي قسم بـينكم أيها الناس علـيها ربكم مواريث موتاكم, فصول فصل بها لكم بـين طاعته ومعصيته, وحددو لكم تنتهون إلـيها فلا تتعدّوها, وفصل منكم أهل طاعته من أهل معصيته فـيـما أمركم به من قسمة مواريث موتاكم بـينكم, وفـيـما نهاكم عنه منها. ثم أخبر جلّ ثناؤه عما أعدّ لكلّ فريق منهم, فقال لفريق أهل طاعته فـي ذلك: {وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ} فـي العمل بـما أمره به والانتهاء إلـى ما حدّه له فـي قسمة الـمواريث وغيرها, ويجتنب ما نهاه عنه فـي ذلك وغيره¹ {يُدْخِـلْهُ جَنّاتٍ تَـجْرِي مِنْ تَـحْتِها الأنهارُ}, فقوله: {يُدْخِـلْهُ جَنّاتٍ} يعنـي: بساتـين تـجري من تـحت غروسها وأشجارها الأنهار. {خالِدِينَ فِـيه} يقول: بـاقـين فـيها أبدا, لا يـموتون فـيها, ولا يفنون, ولا يخرجون منها. {وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيـمُ} يقول: وإدخال الله إياهم الـجنان التـي وصفها علـى ما وصف من ذلك الفوز العظيـم يعنـي: الفَلَـح العظيـم.
وبنـحو ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:
7101ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِـلْهُ}... الاَية, قال: فـي شأن الـمواريث التـي ذكر قبل.
7102ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} التـي حدّ لـخـلقه وفرائضه بـينهم من الـميراث والقسمة, فـانتهوا إلـيها ولا تعدوها إلـى غيرها.
الآية : 14
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ }.
يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ} فـي العمل بـما أمراه به من قسمة الـمواريث علـى ما أمراه بقسمة ذلك بـينهم وغير ذلك من فرائض الله مخالفـا أمرهما إلـى ما نهياه عنه, {ويتعدّ حدودهُ} يقول: ويتـجاوز فصول طاعته التـي جعلها تعالـى فـاصلة بـينها وبـين معصيته إلـى ما نهاه عنه من قسمة تركات موتاهم بـين ورثته, وغير ذلك من حدوده. {يدخـلهُ نارا خالدا فـيهَ} يقول: بـاقـيا فـيها أبدا لا يـموت ولا يخرج منها أبدا. {ولهُ عذابٌ مهينٌ} يعنـي: وله عذاب مذلّ من عُذّب به مخز له.
وبنـحو ما قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:
7103ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ}... الاَية فـي شأن الـمواريث التـي ذكر قبل. قال ابن جريج: ومن يعص الله ورسوله, قال: من أصاب من الذنوب ما يعذّب الله علـيه.
فإن قال قائل: أو يخـلد فـي النار من عصى الله ورسوله فـي قسمة الـمواريث؟ قـيـل: نعم, إذا جمع إلـى معصيتهما فـي ذلك شكا فـي أن الله فرض علـيه ما فرض علـى عبـاده فـي هاتـين الاَيتـين, أو علـم ذلك, فحاد الله ورسوله فـي أمرهما علـى ما ذكر ابن عبـاس من قول من قال حين نزل علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبـارك وتعالـى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُمُ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ}... إلـى تـمام الاَيتـين: أيورث من لا يركب الفرس, ولا يقاتل العدوّ, ولا يحوز الغنـيـمة نصف الـمال أو جميع الـمال؟ استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الـميت ونسائه وإناث ولده, مـمن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الـميراث بـينهم, علـى ما قسمه فـي كتابه, وخالف حكمه فـي ذلك وحكم رسوله, استنكارا منه حكمهما, كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عبـاس مـمن كان بـين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الـمنافقـين الذين فـيهم نزلت وفـي أشكالهم هذه الاَية, فهو من أهل الـخـلود فـي النار, لأنه بـاستنكاره حكم الله فـي تلك يصير بـالله كافرا ومن ملة الإسلام خارجا
الصفحة رقم 79 من المصحف تحميل و استماع mp3