من مات وليس له وارث ولا ذو رحم - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب من مات، وليس له وارث، ولا ذو رحم
ولدا ولا حميما. فقال النبي ﷺ: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته».
حسن: رواه أبو داود (٢٩٠٢)، والترمذي (٢١٠٥)، وابن ماجه (٢٧٣٣) كلهم من حديث عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرته.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أحمد (٢٥٠٥٤)، والبيهقي (٦/ ٢٤٣).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن».
وهو كذلك؛ فإن فيه مجاهد بن وردان، صدوق، كما في التقريب.
قال البيهقي: «وهذا يحتمل أنه كان مولى له بغير العتاق، فلم يأخذ ميراثه، وجعله في أهل قريته على طريق المصلحة».
قال البغوي في شرح السنة (٨/ ٣٦١ - ٣٦٢): «وليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين، يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة».
قال الأعظمي: ولكن الظاهر من سياق الحديث أن النبي ﷺ كان وارثا له، إلا أنه ترفع عن أخذ هذا الإرث، وجعله في رجل من أهل القرية، وفيه تنازل عن الحق بطبيب النفس.
وأما ما روي عن بريدة قال: أتى النبي ﷺ رجل، فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال: «فاذهب، فالتمس أزدية حولا». قال: فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول اللَّه، لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال: «فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه». فلما ولي قال: «علي الرجل». فلما جاء قال: «انظر كُبْرَ خزاعة فادفعه إليه». فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٢٩٠٣) عن عبد اللَّه بن سعيد الكندي، حدثنا المحاربي، عن جبريل بن أحمر، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه فذكره.
ورواه أيضًا أبو داود (٢٤٠٩)، وأحمد (٢٢٩٤٤)، والنسائي في الكبرى (٦٣٩٤)، والطيالسي (٨٥٠)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٤٣) كلهم من طريق شريك، عن أبي بكر بن أحمر بإسناده نحوه. ومنهم من زاد: «التمسوا له وارثا أو ذا رحم».
ورواه النسائي في الكبرى (٦٣٩٧) من وجه آخر عن جبريل مرسلا.
وجبريل بن أحمر أبو بكر الجملي الكوفي، ويقال: البصري، مختلف فيه، فوثّقه ابن معينه، وقال أبو زرعة: «شيخ». وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه النسائي، فقال: «ليس بالقوي، والخبر منكر». وقال ابن حزم: «لا تقوم به حجة».
كما أنه اختلف في وصله وإرساله، فرواه النسائي من وجهين.
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول اللَّه ﷺ، ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي ﷺ ميراثه.
رواه أبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦)، وابن ماجه (٢٧٤١) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس فذكره.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا أحمد (٣٣٦٩)، والحاكم (٤/ ٣٤٧)، والبيهقي (٦/ ٢٤٢)، والطحاوي في مشكله (٣٨٧٩).
وفي إسناده عوسجة المكي مولى ابن عباس، قال أبو حاتم، والنسائي: «ليس بالمشهور».
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٧٦): «روى عنه عمرو بن دينار، ولم يصح».
وقال البيهقي: «لا يتابع عليه».
وقد رواه أيضًا الحاكم (٤/ ٣٤٦) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، إلا أن حماد بن سلمة وسفيان ابن عيينة روياه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس فذكره.
فقوله في حديث عكرمة: عن ابن عباس غلط، نبَّه عليه البيهقي، فقال: «ورواه بعض الرواة عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وهو غلط لا شك فيه».
وأَعلَّ أيضًا رواية عمرو عن عوسجة، فإنه رواه مرسلا، ورجَّحه. وقال الذهبي: «هو نكرة».
قال الأعظمي: لأنه مع ضعف إسناده فمتنه منكر؛ لأنه يخالف الحديث الصحيح المتفق عليه: «إنما الولاء لمن أعتق».
وقد اتفق أهل العلم على أن لا يكون المولى الأسفل وارثا من المولى الأعلى. ولذا سأل النبي ﷺ، كما في بعض الروايات: «ابتغوا له وارثا» فلم يجدوا وارثا، فدل ذلك أن المولى الأسفل لم يكن وارثا له، فدفع النبي ﷺ إياه تركته لم يكن لكونه وارثا له، وإنما صنع في هذا المال الذي لا مستحق له ما رآه مناسبا.
ولذا قال الترمذي: «والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين».
أبواب الكتاب
- 1 باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض
- 2 باب ما جاء في نزول آية الميراث
- 3 باب ما جاء في الكلالة
- 4 باب في ميراث العصبة
- 5 باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة
- 6 باب من ترك مالا فهو لورثته
- 7 باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا صدقة»
- 8 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
- 9 باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
- 10 باب الميراث بالولاء
- 11 باب النهي عن بيع الولاء وهبته
- 12 باب من مات، وليس له وارث، ولا ذو رحم
- 13 باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم
- 14 باب ما جاء في ميراث الخال
- 15 باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
- 16 باب من قال: إن المسلم يرث الكافر، ولا العكس
- 17 باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارثان
- 18 باب ما جاء أن القاتل لا يرث
- 19 باب ميراث الأب والأم
- 20 باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل
- 21 باب فرض الابنتين فصاعدا
- 22 باب ما جاء في الجدة والجد
- 23 باب ميراث الإخوة من أعيان بني الأم
- 24 باب توريث المولود إذا استهل
- 25 باب فيمن أسلم على ميراث
- 26 باب ميراث السائبة
- 27 باب جر الولاء
- 28 باب في المرأة ترث من دية زوجها
- 29 باب الأكدرية: زوج، وأخت لأب وأم، وجد، وأم
- 30 باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن
- 31 باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث
معلومات عن حديث: من مات وليس له وارث ولا ذو رحم
📜 حديث عن من مات وليس له وارث ولا ذو رحم
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ من مات وليس له وارث ولا ذو رحم من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث من مات وليس له وارث ولا ذو رحم
تحقق من درجة أحاديث من مات وليس له وارث ولا ذو رحم (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث من مات وليس له وارث ولا ذو رحم
تخريج علمي لأسانيد أحاديث من مات وليس له وارث ولا ذو رحم ومصادرها.
📚 أحاديث عن من مات وليس له وارث ولا ذو رحم
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع من مات وليس له وارث ولا ذو رحم.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Saturday, August 23, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب