جر الولاء - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب جر الولاء
عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن، فولدته، وكان يعقوب مكاتبا لأوس بن الحدثان، وكانت أم عبد الرحمن مولاة الرجل من الحرقة، فاختصما إلى عثمان في ولايته، فقضى عثمان أن ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي، وما ولدت بعد عتقه فهو لأوس.
رواه البغوي في شرح السنة (٢٢٢٤) من حديث أحمد بن علي الكشميهني، نا علي بن حُجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا العلاء بن عبد الرحمن فذكره.
ورواه الدارمي (٣٢١٧) من وجه آخر عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن به، واختصر قوله: «للحرقي» ولم يذكر: «وما ولدت بعد عتقه فهو لأوس».
ورواه البيهقي (١٠/ ٣١٥) من وجه آخر عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة -بطن من بطون جهينة- قال: «أنكح سيد جدتي عبدا له، ثم أعتقها عن دبر، وقد ولدت أولادا بعد عتقها عن دبر، ثم توفي سيدها، فخاصمت إلى عثمان، فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد، وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها.
ونقل عن الشافعي فيهم قولين: أحدهما أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، قال: وقد قال هذا بعض أهل العلم
والقول الثاني: أنهم مملوكون. قال: وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم.
ونقل ابن التركماني عن نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: «أجمع الصحابة أن ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها، ويرقن برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. وفي الاستذكار: روي ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر. ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة». انتهى.
قال البغوي: ومعنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة إنسان، والأب رقيق أو مكاتب، فولاء الولد لموالي الأم، فإن عتق الأب انجر إلى مواليه، سواء كان ولادة المولود قبل عتق الأب أو بعده، فإن مات المولود قبل عتق الأب، وأخذ موالي الأم ميراث المولود، ثم عتق الأب فلا يسترد من موالي الأم ما أخذوا؛ لأن الاعتبار بيوم الموت، ولم يكن لموالي الأب ولاء على المولود يوم موته.
وقال: وروي أن الزبير اشترى عبدا، فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، قال الزبير: هم موالي، وقال: موالي أمهم هم موالينا، فقضى عثمان للزبير بولائهم.
وروي أيضًا عن عمر أنه قال في الحرة تكون تحت العبد تلد له أولادا، ثم يعتق أبوهم: إنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم، وهذا قول عامة أهل العلم.
رواه البغوي في شرح السنة (٢٢٢٤) من حديث أحمد بن علي الكشميهني، نا علي بن حُجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا العلاء بن عبد الرحمن فذكره.
ورواه الدارمي (٣٢١٧) من وجه آخر عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن به، واختصر قوله: «للحرقي» ولم يذكر: «وما ولدت بعد عتقه فهو لأوس».
ورواه البيهقي (١٠/ ٣١٥) من وجه آخر عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة -بطن من بطون جهينة- قال: «أنكح سيد جدتي عبدا له، ثم أعتقها عن دبر، وقد ولدت أولادا بعد عتقها عن دبر، ثم توفي سيدها، فخاصمت إلى عثمان، فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد، وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها.
ونقل عن الشافعي فيهم قولين: أحدهما أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، قال: وقد قال هذا بعض أهل العلم
والقول الثاني: أنهم مملوكون. قال: وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم.
ونقل ابن التركماني عن نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: «أجمع الصحابة أن ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها، ويرقن برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. وفي الاستذكار: روي ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر. ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة». انتهى.
قال البغوي: ومعنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة إنسان، والأب رقيق أو مكاتب، فولاء الولد لموالي الأم، فإن عتق الأب انجر إلى مواليه، سواء كان ولادة المولود قبل عتق الأب أو بعده، فإن مات المولود قبل عتق الأب، وأخذ موالي الأم ميراث المولود، ثم عتق الأب فلا يسترد من موالي الأم ما أخذوا؛ لأن الاعتبار بيوم الموت، ولم يكن لموالي الأب ولاء على المولود يوم موته.
وقال: وروي أن الزبير اشترى عبدا، فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، قال الزبير: هم موالي، وقال: موالي أمهم هم موالينا، فقضى عثمان للزبير بولائهم.
وروي أيضًا عن عمر أنه قال في الحرة تكون تحت العبد تلد له أولادا، ثم يعتق أبوهم: إنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم، وهذا قول عامة أهل العلم.
أبواب الكتاب
- 1 باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض
- 2 باب ما جاء في نزول آية الميراث
- 3 باب ما جاء في الكلالة
- 4 باب في ميراث العصبة
- 5 باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة
- 6 باب من ترك مالا فهو لورثته
- 7 باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا صدقة»
- 8 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
- 9 باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
- 10 باب الميراث بالولاء
- 11 باب النهي عن بيع الولاء وهبته
- 12 باب من مات، وليس له وارث، ولا ذو رحم
- 13 باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم
- 14 باب ما جاء في ميراث الخال
- 15 باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
- 16 باب من قال: إن المسلم يرث الكافر، ولا العكس
- 17 باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارثان
- 18 باب ما جاء أن القاتل لا يرث
- 19 باب ميراث الأب والأم
- 20 باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل
- 21 باب فرض الابنتين فصاعدا
- 22 باب ما جاء في الجدة والجد
- 23 باب ميراث الإخوة من أعيان بني الأم
- 24 باب توريث المولود إذا استهل
- 25 باب فيمن أسلم على ميراث
- 26 باب ميراث السائبة
- 27 باب جر الولاء
- 28 باب في المرأة ترث من دية زوجها
- 29 باب الأكدرية: زوج، وأخت لأب وأم، وجد، وأم
- 30 باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن
- 31 باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث
معلومات عن حديث: جر الولاء
📜 حديث عن جر الولاء
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جر الولاء من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث جر الولاء
تحقق من درجة أحاديث جر الولاء (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث جر الولاء
تخريج علمي لأسانيد أحاديث جر الولاء ومصادرها.
📚 أحاديث عن جر الولاء
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جر الولاء.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Saturday, August 23, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب