القاتل لا يرث - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما جاء أن القاتل لا يرث
عن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس للقاتل شيء».
حسن: رواه مالك (٢/ ٨٦٧) عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مُدْلج، يقال له: قتادة، حذف ابنه بسيف، فأصاب ساقه، فتزي في جرحه، فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال عمر بن الخطاب: اعْدُد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير
حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: خذها؛ فإن رسول اللَّه ﷺ قال فذكر الحديث.
وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب فقيه انقطاع، ولكن جاء موصولا من طريق محمد ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: نحلت لرجل من بني مدلج جارية، فأصاب منها ابنا، فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعاها يوما، فقال: اصنعي كذا وكذا. فقال: لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي؟ قال: فغضب، فحذفه بسيفه، فأصاب رجله، فنزف الغلام، فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر، فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك لولا أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا يقاد الأب من ابنه» لقتلتك. هلم ديته، قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، قال: فخير منها مائة، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه.
رواه ابن الجارود (٧٨٨)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٣٨) كلهم من حديث محمد ابن واره -يعني محمد بن مسلم-، نا محمد بن سعيد، نا عمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب بإسناده. واللفظ لابن الجارود، والبيهقي.
وأما الدارقطني فاختصره على قوله: «لا يقاد الأب من ابنه».
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب.
وقال البيهقي في «المعرفة» (١٢/ ٤٠): وإسناده صحيح.
قال الأعظمي: محمد بن عجلان صدوق، وتابعه الحجاج بن أرطاة في قوله: «لا يقتل والد بولده». رواه الترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وأحمد (٣٤٦)، والبيهقي وغيرهم كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فجعل عليه مائة من الإبل إلى أن قال: ولولا أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا يقتل والد بولده» لقتلتك. والحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن، وتابعه أيضًا ابن لهيعة فقال: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا يقاد والد من ولد». وقال رسول اللَّه ﷺ: «يرث المال من يرث الولاء».
رواه الإمام أحمد (١٤٧) عن أبي سعيد، حدثنا عبد اللَّه بن لهيعة بإسناده.
وبمجموع هذه الأسانيد يكون الحديث حسنا.
وأما ما رواه الدارقطني (٤/ ٩٦) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس للقاتل من الميراث شيء». فهو خطأ. أخطأ فيه إسماعيل بن عياش، فإنه يخطئ في روايته عن غير الشامين، وهذا منها، والصواب فيه ما رواه مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عمر فذكر الحديث. كما قال النسائي. وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ليس
لقاتل ميراث» فإنه ضعيف.
رواه الدارقطني (٤/ ٩٥) من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود، نا عبد اللَّه بن جعفر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب فذكره. ومحمد بن سليمان بن أبي داود قال فيه أبو حاتم الرازي: «منكر الحديث». الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٧).
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٤/ ٢٥٧): «هذا إسناد لا يثبت، وهو غير مخرج في شيء من السنن، والصواب ما تقدم من رواية مالك، عن يحيى بن سعيد».
وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «القاتل لا يرث». رواه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥، ٢٧٣٥)، والدارقطني (٤/ ٩٦) كلهم من طريق إسحاق بن عبد اللَّه ابن أبي فروة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكره.
قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة، قد تركه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل». انتهى.
قال الأعظمي: وكذلك تركه أيضًا: البخاري، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم. فقول الترمذي: «تركه بعض أهل العلم» لا معنى له، بل تركهـ جمهور أهل العلم.
ثم قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتلُ عمدًا أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ، فإنه يرثه، وهو قول مالك».
قال الأعظمي: قول عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث، عمدًا كان القتل أو خطأً.
وخالفهم مالك فقال: قتل الخطأ لا يمنع من الميراث؛ لأنه غير منهم فيه، إلا أنه لا يرث من ديته شيئًا. لعل من عمدته حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو، وفيه: «إن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من دينه وماله شيئًا، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم ترث من ديته». رواه الدارقطني (٤/ ٧٢ - ٧٣): وفيه سعيد الشامي المصلوب ضعيف جدا، وقال الذهبي: «هذا خبر منكر».
أبواب الكتاب
- 1 باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض
- 2 باب ما جاء في نزول آية الميراث
- 3 باب ما جاء في الكلالة
- 4 باب في ميراث العصبة
- 5 باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة
- 6 باب من ترك مالا فهو لورثته
- 7 باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا صدقة»
- 8 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
- 9 باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
- 10 باب الميراث بالولاء
- 11 باب النهي عن بيع الولاء وهبته
- 12 باب من مات، وليس له وارث، ولا ذو رحم
- 13 باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم
- 14 باب ما جاء في ميراث الخال
- 15 باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
- 16 باب من قال: إن المسلم يرث الكافر، ولا العكس
- 17 باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارثان
- 18 باب ما جاء أن القاتل لا يرث
- 19 باب ميراث الأب والأم
- 20 باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل
- 21 باب فرض الابنتين فصاعدا
- 22 باب ما جاء في الجدة والجد
- 23 باب ميراث الإخوة من أعيان بني الأم
- 24 باب توريث المولود إذا استهل
- 25 باب فيمن أسلم على ميراث
- 26 باب ميراث السائبة
- 27 باب جر الولاء
- 28 باب في المرأة ترث من دية زوجها
- 29 باب الأكدرية: زوج، وأخت لأب وأم، وجد، وأم
- 30 باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن
- 31 باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث
معلومات عن حديث: القاتل لا يرث
📜 حديث عن القاتل لا يرث
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ القاتل لا يرث من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث القاتل لا يرث
تحقق من درجة أحاديث القاتل لا يرث (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث القاتل لا يرث
تخريج علمي لأسانيد أحاديث القاتل لا يرث ومصادرها.
📚 أحاديث عن القاتل لا يرث
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع القاتل لا يرث.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Saturday, August 23, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب