حديث: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب من مات، وليس له وارث، ولا ذو رحم
ولدا ولا حميما. فقال النبي ﷺ: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته».
حسن: رواه أبو داود (٢٩٠٢)، والترمذي (٢١٠٥)، وابن ماجه (٢٧٣٣) كلهم من حديث عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرته.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فأقدم لكم شرحًا وافيًا لهذا الحديث النبوي الشريف، معتمدًا على كُتب أهل السنة والجماعة.
الحديث:
عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي ﷺ وقع من نخلة، فمات، وترك مالا، ولم يترك ولدا ولا حميما. فقال النبي ﷺ: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته».
1. شرح المفردات:
● مولى: يُقصد به هنا العبد الذي أُعتق، أو التابع الذي دخل في ولاء قبيلة بالتحالف أو العتق.
● وقع من نخلة: سقط من أعلى نخلة، أي مات بسبب حادث.
● حميما: قريبًا أو وارثًا من العصبة (أي الذكور من الأقارب مثل الإخوة والأعمام).
● أهل قريته: يعني أهل بلده الأصليين أو عشيرته الذين ينتمي إليهم.
2. شرح الحديث:
هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه أن رجلاً كان مولى للنبي ﷺ (أي كان عبدًا فأعتقه النبي، أو دخل في ولائه)، فمات بسبب سقوطه من نخلة، وترك مالًا لكن لم يترك ورثةً شرعيين؛ فلا أولاد له ولا أقارب ذكور (عصبة) يرثونه.
فأمر النبي ﷺ بأن يُعطى ميراثه لرجل من أهل قريته (أي من عشيرته أو قبيلته الأصلية).
3. الدروس المستفادة منه:
● رعاية حقوق من لا وارث له: يُظهر الحديث حرص الشريعة الإسلامية على عدم ضياع أموال الميت بلا مستحق، حتى لو لم يكن له ورثة شرعيون.
● مبدأ الولاء: المولى (العبد المعتَق) يكون ولاؤه لمعتقه، فإذا مات ولا وارث له، فإن ميراثه يعود لمعتقه أو لعصبة معتقه. لكن في هذا الحديث، لم يُعطِ النبي ﷺ المال لنفسه (مع أنه المعتِق)، بل أعطاه لرجل من أهل قريته الأصليين، مما يدل على عدله وتنزيهه عن استغلال موقفه.
● التفريق بين ولاية النسب وولاية الولاء: فالورثة الشرعيون الأساسيون هم أصحاب النسب (الأبناء، الآباء، الإخوة، etc.)، لكن إذا انقطع النسب، انتقل الميراث إلى أهل الولاء (المعتِق وعصبته).
● حكمة التشريع: فيه دليل على أن مال المسلم لا يضيع، بل يصرف إلى جهة تناسبه، إما للدولة أو لذوي القربى الأبعدين أو لأهل بلده.
4. معلومات إضافية مفيدة:
- هذا الحديث أصل في ميراث ذوي الأرحام (أي الأقارب غير العصبة)، حيث ذهب بعض العلماء إلى أن ذوي الأرحام يرثون عند انعدام العصبة والأصول والفروع.
- بعض الفقهاء استدل به على أن المال يُعطى لبيت المال إذا لم يوجد وارث، لكن النبي ﷺ في هذه الحالة فضّل إعطاءه لأهل قرية الميت تعزيزًا للروابط الاجتماعية.
- يُستفاد منه أيضًا الرفق بالضعفاء والخدم، حيث إن النبي ﷺ لم يهمل شأن مولاه даже بعد موته.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، ويجعلنا من أهل السنة والجماعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أحمد (٢٥٠٥٤)، والبيهقي (٦/ ٢٤٣).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن».
وهو كذلك؛ فإن فيه مجاهد بن وردان، صدوق، كما في التقريب.
قال البيهقي: «وهذا يحتمل أنه كان مولى له بغير العتاق، فلم يأخذ ميراثه، وجعله في أهل قريته على طريق المصلحة».
قال البغوي في شرح السنة (٨/ ٣٦١ - ٣٦٢): «وليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين، يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة».
قال الأعظمي: ولكن الظاهر من سياق الحديث أن النبي ﷺ كان وارثا له، إلا أنه ترفع عن أخذ هذا الإرث، وجعله في رجل من أهل القرية، وفيه تنازل عن الحق بطبيب النفس.
وأما ما روي عن بريدة قال: أتى النبي ﷺ رجل، فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال: «فاذهب، فالتمس أزدية حولا». قال: فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول اللَّه، لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال: «فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه». فلما ولي قال: «علي الرجل». فلما جاء قال: «انظر كُبْرَ خزاعة فادفعه إليه». فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٢٩٠٣) عن عبد اللَّه بن سعيد الكندي، حدثنا المحاربي، عن جبريل بن أحمر، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه فذكره.
ورواه أيضًا أبو داود (٢٤٠٩)، وأحمد (٢٢٩٤٤)، والنسائي في الكبرى (٦٣٩٤)، والطيالسي (٨٥٠)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٤٣) كلهم من طريق شريك، عن أبي بكر بن أحمر بإسناده نحوه. ومنهم من زاد: «التمسوا له وارثا أو ذا رحم».
ورواه النسائي في الكبرى (٦٣٩٧) من وجه آخر عن جبريل مرسلا.
وجبريل بن أحمر أبو بكر الجملي الكوفي، ويقال: البصري، مختلف فيه، فوثّقه ابن معينه، وقال أبو زرعة: «شيخ». وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه النسائي، فقال: «ليس بالقوي، والخبر منكر». وقال ابن حزم: «لا تقوم به حجة».
كما أنه اختلف في وصله وإرساله، فرواه النسائي من وجهين.
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول اللَّه ﷺ، ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي ﷺ ميراثه.
رواه أبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦)، وابن ماجه (٢٧٤١) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس فذكره.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا أحمد (٣٣٦٩)، والحاكم (٤/ ٣٤٧)، والبيهقي (٦/ ٢٤٢)، والطحاوي في مشكله (٣٨٧٩).
وفي إسناده عوسجة المكي مولى ابن عباس، قال أبو حاتم، والنسائي: «ليس بالمشهور».
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٧٦): «روى عنه عمرو بن دينار، ولم يصح».
وقال البيهقي: «لا يتابع عليه».
وقد رواه أيضًا الحاكم (٤/ ٣٤٦) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، إلا أن حماد بن سلمة وسفيان ابن عيينة روياه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس فذكره.
فقوله في حديث عكرمة: عن ابن عباس غلط، نبَّه عليه البيهقي، فقال: «ورواه بعض الرواة عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وهو غلط لا شك فيه».
وأَعلَّ أيضًا رواية عمرو عن عوسجة، فإنه رواه مرسلا، ورجَّحه. وقال الذهبي: «هو نكرة».
قال الأعظمي: لأنه مع ضعف إسناده فمتنه منكر؛ لأنه يخالف الحديث الصحيح المتفق عليه: «إنما الولاء لمن أعتق».
وقد اتفق أهل العلم على أن لا يكون المولى الأسفل وارثا من المولى الأعلى. ولذا سأل النبي ﷺ، كما في بعض الروايات: «ابتغوا له وارثا» فلم يجدوا وارثا، فدل ذلك أن المولى الأسفل لم يكن وارثا له، فدفع النبي ﷺ إياه تركته لم يكن لكونه وارثا له، وإنما صنع في هذا المال الذي لا مستحق له ما رآه مناسبا.
ولذا قال الترمذي: «والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين».
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 37 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 12 من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا
- 13 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة
- 14 من ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه
- 15 من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي
- 16 أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
- 51 جعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
- 52 من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته
- 53 أعط ابنتي سعد ثلثي ماله وأعط امرأته الثمن
- 54 ميراث الجدة السدس من النبي ﷺ
- 55 الجدة السدس إذا لم تكن دونها أم
- 56 أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
- 57 قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية
- 58 إذا استهل المولود وُرِّث
- 59 لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
- 60 كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم
- 61 أهل الإسلام لا يُسيّبون وأهل الجاهلية كانوا يُسِيبون
معلومات عن حديث: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
📜 حديث: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








