حديث: ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب جر الولاء
حسن: رواه البغوي في شرح السنة (٢٢٢٤) من حديث أحمد بن علي الكشميهني، نا علي بن حُجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا العلاء بن عبد الرحمن فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فأقدم لكم شرحًا لهذا الحديث النقلي الذي ورد في قضايا الولاء والعتق، معتمدًا على كبار شراح الحديث من أهل السنة والجماعة.
أولاً: شرح مفردات الحديث:
● العلاء بن عبد الرحمن: الراوي عن أبيه.
● أبيه (عبد الرحمن): هو راوي القصة.
● يعقوب: والد عبد الرحمن، وكان مكاتبًا.
● مكاتبًا: العبد الذي اتفق مع سيده على أن يعتق نفسه بدفع مبلغ مالي على أقساط.
● أوس بن الحدثان: سيد يعقوب الذي كان مكاتبًا عنده.
● أم عبد الرحمن: والدة الراوي، وهي مولاة (أمة) لرجل من قبيلة الحرقة.
● الحرقة: قبيلة معروفة من العرب.
● اختصما: أي اختلفا في المطالبة بولاية الولد (عبد الرحمن).
● عثمان: هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
ثانيًا: شرح الحديث:
يحكي هذا الحديث قصة واقعية وقعت في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث تزوج يعقوب (وهو عبد مكاتب لم يتحرر بعد) من أم عبد الرحمن (وهي أمة لرجل من قبيلة الحرقة). فأنجبت له ولدًا هو عبد الرحمن (راوي القصة).
ثم نشب نزاع بين سيد يعقوب (أوس بن الحدثان) وسيد الأم (الحرقي) حول من له ولاية هذا الولد (أي من ينتسب إليه في الولاء بعد العتق، ويكون له حق وراثته إذا مات ولا وارث له).
فرفعوا النزاع إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ليحكم بينهم. فقضى رضي الله عنه بحكم شرعي دقيق، مفرقًا بين حالتين:
1- ما ولدت الأم أثناء كون يعقوب مكاتبًا (أي قبل أن يعتق تمامًا) فهو ولاءه للحرقي (سيد الأم)، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية حينئذ.
2- ما ولدت بعد أن عتق يعقوب تمامًا (وأصحر حرًا) فهو ولاءه لأوس (سيد يعقوب السابق)، لأن الولاء يكون لمن أعتق.
ثالثًا: الدروس المستفادة والفقه في المسألة:
1- حكمة الخليفة وعلمه: يظهر من القصة علم عثمان رضي الله عنه العميق بالفقه ودقائده، خاصة في أبواب العتق والولاء، وقدرته على التقييس والتفريق بين الأحوال.
2- أصل في الولاء: الولاء لمن أعتق، وهو حق ثابت للسيد الذي أعتق عبده، يربطه به بعد عتقه.
3- حكم ولد المكاتب: المكاتب يعتبر في حكم العبد حتى يسدد آخر قسط من كتابته، فما ولد له أثناء الكتابة يتبع أمه في الملكية والولاء. وهذا مذهب جمهور العلماء.
4- العدل والإنصاف: الحكم العادل الذي يقيم الحق ويزيل النزاع، وهو من صفات القضاء في الإسلام.
5- حرص الصحابة على التقاضي إلى الشرع: حيث لم يحل الخصومة بينهم إلا بالرجوع إلى ولي الأمر العالم لأخذ الحكم الشرعي.
6- مشروعية التفرقة في الأحكام لاختلاف الأحوال: فالحكم يختلف باختلاف وضع الأب (عبدًا مكاتبًا أو حرًا).
رابعًا: معلومات إضافية:
- هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" والإمام البيهقي في "السنن الكبرى".
- مسألة ولاء ولد المكاتب من المسائل الفقهية الدقيقة التي اختلف فيها الفقهاء، وقضاء عثمان رضي الله عنه فيها مشهور ومستند عليه.
- يبين هذا الحديث جانبًا من جوانب الحياة الاجتماعية والقضائية في عصر الخلافة الراشدة، ودقة تطبيقهم لأحكام الشريعة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
ورواه الدارمي (٣٢١٧) من وجه آخر عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن به، واختصر قوله: «للحرقي» ولم يذكر: «وما ولدت بعد عتقه فهو لأوس».
ورواه البيهقي (١٠/ ٣١٥) من وجه آخر عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة -بطن من بطون جهينة- قال: «أنكح سيد جدتي عبدا له، ثم أعتقها عن دبر، وقد ولدت أولادا بعد عتقها عن دبر، ثم توفي سيدها، فخاصمت إلى عثمان، فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد، وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها.
ونقل عن الشافعي فيهم قولين: أحدهما أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، قال: وقد قال هذا بعض أهل العلم
والقول الثاني: أنهم مملوكون. قال: وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم.
ونقل ابن التركماني عن نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: «أجمع الصحابة أن ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها، ويرقن برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. وفي الاستذكار: روي ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر. ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة». انتهى.
قال البغوي: ومعنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة إنسان، والأب رقيق أو مكاتب، فولاء الولد لموالي الأم، فإن عتق الأب انجر إلى مواليه، سواء كان ولادة المولود قبل عتق الأب أو بعده، فإن مات المولود قبل عتق الأب، وأخذ موالي الأم ميراث المولود، ثم عتق الأب فلا يسترد من موالي الأم ما أخذوا؛ لأن الاعتبار بيوم الموت، ولم يكن لموالي الأب ولاء على المولود يوم موته.
وقال: وروي أن الزبير اشترى عبدا، فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، قال الزبير: هم موالي، وقال: موالي أمهم هم موالينا، فقضى عثمان للزبير بولائهم.
وروي أيضًا عن عمر أنه قال في الحرة تكون تحت العبد تلد له أولادا، ثم يعتق أبوهم: إنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم، وهذا قول عامة أهل العلم.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 62 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
- 51 جعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
- 52 من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته
- 53 أعط ابنتي سعد ثلثي ماله وأعط امرأته الثمن
- 54 ميراث الجدة السدس من النبي ﷺ
- 55 الجدة السدس إذا لم تكن دونها أم
- 56 أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
- 57 قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية
- 58 إذا استهل المولود وُرِّث
- 59 لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
- 60 كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم
- 61 أهل الإسلام لا يُسيّبون وأهل الجاهلية كانوا يُسِيبون
- 62 ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي
- 63 تكتب إلي رسول الله أن أورث امرأة من دية زوجها
- 64 الأخت والأم والزوج والجد من سبعة وعشرين
- 65 عنوان الحديث: "تكلمي واعملي عملك"
- 66 فضل ثلاثة عشر وسقا بعد قضاء الدين
معلومات عن حديث: ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي
📜 حديث: ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








