لا وصية لوارث - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب لا وصية لوارث
عن أبي أمامة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».
صحيح: رواه أبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وأحمد (٢٢٢٩٤)، والبيهقي (٦/ ٧٢، ٢٦٤) من طريق إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش، إلا أن روايته عن الشاميين لا بأس به، وهذا منها.
قال الترمذي: «حسن صحيح». وفي نسخة: «حسن غريب».
وقال: «وقد روي عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به؛ لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل
الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل».
وكذلك نقل البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: «إسماعيل بن عياش ما روي عن الشاميين صحيح، وما روي عن أهل الحجاز فليس بصحيح».
ونقل عن الشافعي بعد أن روى عنه عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا وصية لوارث» قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث بأن بعض رجاله مجهولون، فروينا عن النبي ﷺ منقطعا، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة أن النبي ﷺ قال عام الفتح: «لا وصية لوارث»، وإجماع الأمة على القول به».
فالظاهر أنه يقصد به حديث أبي أمامة الذي يرويه إسماعيل بن عياش الشامي، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة.
وللحديث طريق آخر: وهو ما رواه ابن الجارود في المنتقى (٩٤٩) عن أبي أيوب سليمان بن عبد المجيد البهراني قال: ثنا يزيد بن عبد ربه قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر، وحدثني سُليم بن عامر وغيره، عن أبي أمامة، وغيره ممن شهد خطبة رسول اللَّه ﷺ يومئذ، فكان فيما تكلم به: «ألا إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث».
ورواه أبو داود (١٩٥٥) من وجه آخر عن الوليد بن مسلم مختصرا.
وهذا إسناد صحيح، والوليد بن مسلم مدلس، ولكنه صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد.
وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الدارمي، وثّقه ابن معين، وابن سعد، وأبو حاتم، وغيرهم.
عن عمرو بن خارجة، أن النبي ﷺ خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لُعَابها ليسيل بين كتفي قال: «إن اللَّه قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية».
حسن: رواه الترمذي (٢١٢١)، والنسائي (٦/ ٢٤٧)، وابن ماجه (٢٧١٢)، وأحمد (١٧٦٦٩) لهم من طرق عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن عمرو بن خارجة، فذكره في حديث طويل تم تخريجه في العيدين.
قال الترمذي: «حسن صحيح».
قال الأعظمي: إسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب، غير أنه حسن الحديث، إذا لم يخالف، ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه.
وأما عمرو بن خارجة فقيل هكذا، وقيل: خارجة بن عمرو. والأول أصح.
عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول اللَّه ﷺ يسيل علي لعابها، فسمعته
يقول: «إن اللَّه جعل لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. . . .».
يقول: «إن اللَّه جعل لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. . . .».
صحيح: رواه ابن ماجه (٢٧١٤) عن هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، أنه حدثه عن أنس بن مالك فذكره.
وإسناده صحيح، ومحمد بن شعيب وإن كان فيه كلام يسير فلا يضر، وقد توبع في أصل خطبة النبي ﷺ في حجة الوداع.
وأما سعيد بن أبي سعيد فهو المقبري حسب الظاهر، وقد قيل: إنه رجل آخر من ساحل بيروت، ذكرت ذلك في خطب النبي ﷺ في حجة الوداع، فراجعه.
عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تجوز وصية الوارث، والولد للفراش، وللعاهر حجر».
حسن: رواه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٨١٧) عن ابن ذُرَيح، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.
وحبيب المعلم هو ابن أبي قريبة أبو محمد المعلم، بصري من رجال الجماعة، ذكره ابن عدي في الكامل؛ لأن عبد الرحمن ما كان يحدث به، وقال في نهاية الحديث: «ولحبيب أحاديث صالحة، وأرجو أنه مستقيم الرواية».
ولا يُعِلُّ هذا ما رواه الدارقطني (٤/ ٩٨) من طريق سهل بن عمار، نا الحسين بن الوليد، ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال في خطبة يوم النحر: «لا وصية للوارث إلا أن يُجيز الورثة».
وذلك لأن سهل بن عمار هذا كذبه الحاكم، كما أنه زاد في المتن: «إلا أن يُجيز الورثة»، وهي زيادة منكرة، وأنه أخطأ في جعل الحديث من حبيب بن الشهيد، والصواب أنه حبيب المعلم، كما مضى.
وفي الباب ما روي عن جابر مرفوعا: «لا وصية لوارث».
رواه الدارقطني (٤/ ٩٧) عن أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، نا فضل بن سهل، حدثني إسحاق ابن إبراهيم الهروي، نا سفيان، عن عمرو، عن جابر فذكره. قال الدارقطني: الصواب مرسل.
ولعل مستنده ما ذكر عبد اللَّه بن علي بن المديني قال: سمعت أبي يقول: «أبو موسى الهروي روى عن سفيان، عن عمرو، عن جابر: «لا وصية لوارث«حدثنا به سفيان، عن عمرو مرسلا، وغمزه».
ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الهروي.
وأخرجه ابن عدي عن أحمد بن محمد بن صاعد، عن أبي موسى الهروي، عن ابن عيينة. وأعله بأحمد هذا، وقال: هو أخو يحيى بن محمد بن صاعد، وأكبر منه، وأقدم موتا، وهو ضعيف».
وفي الباب ما روي أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة».
رواه أبو داود في المراسيل (٣٤١)، والدارقطني (٤/ ٩٧)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٦٣) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره.
وفيه علتان:
الأولى: تدليس ابن جريج.
والثانية: الانقطاع؛ فإن عطاء -وهو الخراساني- لم يدرك ابن عباس، ولم يره. قاله أبو داود. وقال البيهقي: «وقد روي من وجه آخر عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس».
قال الأعظمي: وهو ما رواه الدارقطني (٤/ ٩٨)، والبيهقي من حديث يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكر الحديث مثله.
قال البيهقي: «عطاء الخراساني غير قوي».
قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٩٢): «وصله يونس بن راشد، فقال: عن عكرمة، عن ابن عباس. أخرجه الدارقطني، والمعروف المرسل».
ولكن قال الحافظ: «ورواه الدارقطني من طريق ابن عباس بسند حسن».
قال الأعظمي: وهو يقصد ما رواه الدارقطني (٤/ ٩٨) عن يوسف بن سعيد، نا عبد اللَّه بن ربيعة، نا محمد ابن مسلم، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا وصية لوارث».
وفيه عبد اللَّه بن ربيعة لا يعرف من هو؟ ولم يشتهر هذا الحديث عن ابن عباس، ولذا لم يذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٤٠٤) مع أنه ذكر الرواية المرسلة، والمتصلة بذكر يونس بن راشد.
وفي الباب أحاديث أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها.
ومن العلماء من جعل حديث «لا وصية لوارث» من الأحاديث المتواترة؛ لأنه ليس من شرط المتواتر أن تكون كلها صحيحة، فإن كثرة المخارج للحديث تدل على استحالة الكذب فيه.
أبواب الكتاب
- 1 باب ما جاء في نسخ الوصية بآية الميراث
- 2 باب استحباب الوصية لغير الوارث
- 3 باب كراهية الإضرار في الوصية
- 4 باب لا وصية لوارث
- 5 باب الوصية بالثلث
- 6 باب ما ترك رسول اللَّه ﷺ دينارا، ولا درهما حتى يوصي به
- 7 باب الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة
- 8 باب في آخر وصية أوصى بها النبي ﷺ-
- 9 باب وصية رسول اللَّه ﷺ في المصلحة العامة
- 10 باب لم يكن علِيٌّ وصيًّا
- 11 باب لا ينفع تنفيذ وصية من مات كافرا
- 12 باب الوقف للغني والفقير والضيف، وأنه من ولِيه فليأكل بالمعروف بقدر عمله
- 13 باب يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه
- 14 باب من الأفضل للواقف أن يمسك بعض أمواله
- 15 باب الإشهاد في الوقف والصدقة
- 16 باب وقف الأرض للمسجد
- 17 باب من ولي مال اليتيم ينال من ماله بقدر حاجته
- 18 باب في مخالطة أموال اليتامى في الطعام
معلومات عن حديث: لا وصية لوارث
📜 حديث عن لا وصية لوارث
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ لا وصية لوارث من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث لا وصية لوارث
تحقق من درجة أحاديث لا وصية لوارث (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث لا وصية لوارث
تخريج علمي لأسانيد أحاديث لا وصية لوارث ومصادرها.
📚 أحاديث عن لا وصية لوارث
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع لا وصية لوارث.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Saturday, August 23, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب