لا يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئا

عن علي قال: لما تزوجت فاطمة فقلت: يا رسول الله، ابن لي، قال: «أعطها شيئا» قلت: ما عندي من شيء. قال: فأين درعك الحطمية«قلت: هي عندي. قال: «فأعطها إياه».

صحيح: رواه النسائي (٣٣٧٥) والبيهقي (٧/ ٢٥٢) كلاهما من حديث هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن عليًّا قال: فذكره. وإسناده صحيح. وحماد هو ابن سلمة.
عن عبد الله بن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله ﷺ: «أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: «أين درعك الحطمية؟».

صحيح: رواه أبو داود (٢١٢٥) والنسائي (٣٣٧٦) كلاهما من حديث عبدة، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده صحيح. وسعيد هو ابن أبي عروبة اختلط في آخره ولكن سماع عبدة. وهو ابن سليمان - كان قبل اختلاطه. قال ابن معين: كان أثبت الناس سماعا منه.
وأما ما روي عن غيلان بن أنس قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله ﷺ أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله ﷺ حتى يعطيها شيئا. فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له النبي ﷺ: «فأعطها درعك» فأعطاها درعه، ثم دخل بها. فهو لا يصح.
رواه أبو داود (٢١٦٦) عن كثير بن عبيد الحمصي، حدثنا أبو حيوة، عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة - حدثنا غيلان فذكره.
وغيلان بن أنس ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذلك البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكرا فيه شيئا، ولذا قال الحافظ في التقريب «مقبول» وهو ليس بمقبول؛ لأنه لم يُتابع على قوله: فمنعه الرسول ﷺ حتى يعطيها شيئا.
ثم هو اضطرب في الإسناد فمرة قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأخرى قال: عن عكرمة، عن ابن عباس، رواه أبو داود (٢١٢٧) عن كثير - يعني ابن عبد. حدثنا أبو حيوة، عن شعيب، عن غيلان، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره مثله.
فرجع الحديث إلى ابن عباس، وليس في حديثه المنع من الدخول قبل أن يعطيها شيئا.
وكذلك لا يصح ما روي عن خيثمة بن عبد الرحمن أن رجلا تزوج في عهد النبي ﷺ نجهزها إليه قبل أن ينقد شيئا.
رواه البيهقي (٧/ ٢٥٣) من حديث أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة فذكره.
ورواه أيضا عن أبي العباس، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة أن رجلًا تزوج امرأة، وكان معسرًا فأمر نبي الله ﷺ أن يرفق به، فدخل بها ولم ينقدها شيئا، ثم أيسر بعد ذلك فساق.
هذا هو الصحيح مرسلا. ورواه شريك عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة موصولا. رواه أبو داود (٢١٢٨) وابن ماجه (١٩٩٢) والبيهقي (٧/ ٢٥٣) قال أبو داود: «خيثمة لم يسمع من عائشة». وقال ابن القطان: «الشك ممن سمعه من عائشة». وقال البيهقي: «وصله
شريك، وأرسله غيره».
قال الأعظمي: شريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، فلا يحتج به، لا سيما إذا خالف، ولذا عده ابن عدي هذا الحديث من مناكير شريك.
فقه الحديث: وقد كره بعض السلف أن يدخل الرجل على زوجته قبل أن يدفع شيئا من المهر. منهم ابن عباس. وكان ابن عمر يقول: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأته حتى يقدم إليها ما قل أو كثر.
وقد كره مالك والشافعي أيضا الدخول قبل أن يعطيها شيئا من صداق. ورخص فيه أحمد وإسحاق.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 80 من أصل 138 باباً

معلومات عن حديث: لا يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا

  • 📜 حديث عن لا يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ لا يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث لا يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا

    تحقق من درجة أحاديث لا يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث لا يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث لا يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن لا يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع لا يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب