لا تباشر المرأة المرأة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب لا تباشر المرأة المرأة
صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥٢٤٠) عن محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود فذكره ورواه أيضًا (٥٢٤١) من وجه آخر عن أبي وائل مثله.
وزاد النسائي من طريق مسروق، عن ابن مسعود: «ولا الرجلُ الرجلَ».
وفي حديث سعيد ذكر القيد وهو «الثوب الواحد» كما سيأتي وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي المرأتين وكذلك الرجلين بغير حائل في ثوب واحد، لأن ذلك قد يُفضي إلى لمس عورة بعضهم من بعض، أو إثارة الشهوة بينهما. وفي النهاية يؤدي إلى التقاء ختان بعضهم من بعض.
وقوله: «تنعتها لزوجها» وذلك خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور، فيطلِّق زوجته، أو يفتن بالموصوفة.
حسن: رواه أحمد (٨٣١٨) والطبراني في الصغير (٦٥٣) والطحاوي في مشكله (٣٢٨٥) كلهم من حديث أبي بكر، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي بكر وهو ابن عياش الأسدي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقد جاء استثناء الولد والوالد في حديث الطفاوي، عن أبي هريرة رواه أحمد (٩٧٧٥) وابن حبان (٥٥٨٣) كلاهما من حديث سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يُباشر الرجلُ الرجلَ، ولا تباشر المرأةُ المرأة إلا الولد والوالد» وسقط الطفاوي في إسناد ابن حبان.
وهذه زيادة منكرة، والطفاوي شيخ لأبي نضرة، لم يسم، ولا يعرف.
وأخرج نحوه أبو داود (٢١٧٤) مطولا فقال: حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا الجريري، ح وحدثنا مؤمل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا موسى، حدثنا حماد كلهم عن الجريري، عن أبي نضْرة، حدثني شيخ من طفاة قال: تثوَّيتُ أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلًا من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أشد تشميرًا، ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يومًا وهو على سرير له، معه كيس فيه حصى، أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء، وهو يسبح بها، حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس، فرفعته إليها، فقال: ألا أحدّثك عني وعن رسول اللَّه ﷺ؟ قال: قلت: بلى، قال: بينا أنا أوعك في المسجد، إذ جاء رسول اللَّه ﷺ حتى دخل المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إليّ، فوضع يده عليّ، فقال لي معروفا، فنهضتُ، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال، وصف من نساء، أو: صفان من نساء وصف من رجال، فقال: «إن أنساني الشيطانُ شيئًا من صلاتي فليسبّح القوم وليصفق النساء» قال: فصلى رسول اللَّه ﷺ ولم ينس شيئًا، فقال: «مجالسكم مجالسكم» زاد موسى: «هاهنا»: ثم حمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد: «ثم اتفقوا: ثم أقبل على الرجال، قال: «هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره. واستر بستر اللَّه؟ !» قالوا: نعم، قال: «ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا؟ قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: «هل منكنّ مَنْ تحدّث؟ «فسكتنَ، فجئَتْ فتاةٌ -قال مؤمل في حديثه: فتاة كعاب- على إحدى ركبتيها، وتطاولت الرسول اللَّه ﷺ ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول اللَّه، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثنه، فقال: «هل تدرون ما مثل ذلك؟ «فقال: «إنما مثل ذلك شيطانة لقيت شيطانًا في السكة، فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه».
قال أبو داود: ومن هاهنا حفظته عن مؤمل وموسى: «ألا لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والده وذكر ثالثة فأنسيتها، وهو في حديث مسدد، ولكني لم أتقنه كما أحب، وقال موسى: حدثنا حماد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي.
وروى الإمام أحمد (١٠٩٧٧) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من الطفاة قال: نزلت على أبي هريرة فذكر مطولا نحوه.
وروى الترمذي (٢٧٨٧) والنسائي (٥١١٧، ٥١١٨) بعضه من طريق سفيان، عن الجُريري، عن أبي نضرة، عن رجل، عن أبي هريرة، وفي إحدى الروايتين في النسائي «عن الطفاوي عن أبي هريرة» مختصرا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث، ولا تعرف اسمه، وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول».
قال الأعظمي: لعله حسّنه لوجود شواهد صحيحة لبعض فقراته، وإلا ففيه الطفاوي لا يعرفه، ولا غيره
إلا في هذا الحديث.
والجريري هو سعيد بن إياس مختلط فيه، ولكن سمع منه سفيان قبل الاختلاط.
صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٧٧٣) والطبراني في الكبير (١١٧٢٨) والبزار -كشف الأستار- (٢٠٧٤) وابن حبان (٥٥٨٢) كلهم من حديث إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وسماك بن حرب اضطرب في حديث عكرمة، ولكنه ثبت أنه لم يضطرب في هذا الحديث لأنه تابعه أبو إسحاق الشيباني، فرواه عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عباس مثله.
ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير (١١٧٩٤) والصغير (١٠٩٤) والحاكم (٤/ ٢٨٨) وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري، فقد أجمعا على صحة هذا الحديث».
حسن: رواه الحاكم (٤/ ٢٨٧) من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديث في الشواهد. ورواه أيضًا بإسناد آخر عن أحمد بن يونس، ثنا أبو شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر فذكر مثله.
قال: وقال ابن أبي ليلى: وأنا أرى فيه التعزير، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من أجل بيت الصحابة من الأنصار، ومفت وفقيه بالكوفة، إذ رأى فيه التعزير، ففيه قدوة». انتهى.
وفي الباب ما روي عن أبي الحُصين الهيثم بن شَفيّ أنه سمعه يقول:
خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر -رجل من المعافر- لنصلي بيلياء، وكان قاصُّهم رجلًا من الأزد، يقال له: أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جنبه، فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا. فقال: سمعته يقول: نهى رسول اللَّه ﷺ عن عشرة: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأةَ بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعلام، وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم، وعن التهبي، وركوب النّمور، ولبوس الخاتم إلا الذي سلطان.
رواه أبو داود (٤٠٤٩) والنسائي (٥٠٩١) وأحمد (١٧٢٠٩) والطحاوي في مشكله (٣٢٥٥) كلهم من حديث المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس، عن أبي الحصين فذكره، ورواه الطحاوي في مشكله (٣٢٥٣) من طريق آخر عن عبد اللَّه بن لهيعة، عن عياش بن عباس به.
أبو عامر الحَجْري المصري «مقبول» كما في التقريب أي عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، وهو كذلك لأنه لم نجد له متابعة، وإن كان لبعض فقراته شواهد صحيحة، وقد رُوي من وجه آخر عن أبي الحصين، عن أبي ريحانة. رواه أحمد (١٧٢٠٨) والنسائي (٥١١١) مختصرا وفيه انقطاع فإن أبا الحصين لم يسمع من أبي ريحانة، وإنما سمعه من صاحبه أبي عامر، عنه، كما في الرواية الأولى.
وفي بعض فقراته شذوذ مثل قوله: وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم، ومثل قوله: ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان.
وقوله: «بغير شعار» أي بغير ثوب، لأن ذلك يثير الشهوة، فيقع الإنسان في المحظورات مثل الشذوذ الجنسي وغيره.
وأبو ريحانة: هو شمعون بن زيد بن خنافة الأزدي، وقيل الأنصاري، وقيل القرشي، وقيل: كان قرظيًا. وله حلف في الأنصار.
قال ابن السكن: سكن الشام، حديثه في المصريين.
وقال ابن يونس: شمعون الأزدي يكنى أبا ريحانة، وذكر فيمن قدم مصر من الصحابة، وما عرفنا وقت قدومه، روى عنه من أهل مصر كريب بن أبرهة، وعمرو بن مالك، وأبو عامر الحجْري.
وقال البخاري: نزل الشام، له صحبة.
وقال ابن البرقي: له خمسة أحاديث.
قوله: «مكامعة الرجلِ الرجلَ» فسر أبو عبيد: هي أن يضاجع الرجل الرجلَ في ثوب واحد، أخذ من الكميع، وهو الضجيع.
قال أبو عبيد: وقد روي هذا الحديث من حديث الليث، عن عياش بن عباس رفعه إلى النبي ﷺ أنه نهى عن المكاعمة.
وقال: والمكاعمة: أن يلثم الرجل صاحبه. أخذ من كعام البعير، وهو أن يُشَدّ فمُه إذا هاج. يقال: كعمتُه أكمعه كعما، فهو مكعوم. وكذلك كل مشدود الفم فهو مكعوم. انظر للمزيد: «غريب الحديث» (١/ ١٧١ - ١٧٢).
وقوله: عن الوَشْر -بفتح الواو وسكون الشين-، وهو معالجة الأسنان بما يُحددها ويُرَقِّقُ أطرافها، تفعلها المرأة المُسنَة وتتشبّه بذلك بالفتيات.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 59 من أصل 138 باباً
- 34 باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد
- 35 باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه
- 36 باب الإرسال في الخِطبة للنظر إلى المرأة
- 37 باب التعريض لخِطْبة المرأة المتوفى عنها زوجها
- 38 باب الاستخارة في الخِطْبة
- 39 باب النظر إلى المخطوبة
- 40 باب ما جاء في غض البصر وتحريم النظر إلى الأجنبية بغير قصد الخِطبة
- 41 باب للإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته
- 42 باب حسن المعاشرة مع الأهل
- 43 باب حب النبي ﷺ للنساء
- 44 باب انبساط الرجل إلى زوجته
- 45 باب الوصية بالنساء خيرا ومداراتهن
- 46 باب إن اللَّه ﷿ جعل مواقعة أهله صدقة
- 47 باب حق الزوجة على الزوج
- 48 باب ما جاء في قوله: خياركم خياركم لأهله
- 49 باب حق الزوج على الزوجة
- 50 باب استحباب شكر المرأة لزوجها
- 51 باب رعاية المرأة لزوجها وولدها
- 52 باب غضب المرأة على زوجها وهجرها له
- 53 باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها
- 54 باب النهي عن وصل شعر المرأة، وإن أمرَ به زوجها
- 55 باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلًا
- 56 باب نهي النساء عن كفر العشير
- 57 باب النهي عن إيذاءِ المرأةِ زوجَها
- 58 باب الإذن للنساء في الخروج إلى المسجد وقضاء حوائجهن
- 59 باب لا تباشر المرأة المرأة
- 60 باب تحريم إفشاء أسرار الجماع بين الزوجين
- 61 باب ما يقول الرجل إذا دخل على عروسه
- 62 باب استحباب التسمية عند الجماع
- 63 باب استحباب التستر عند الجماع
- 64 باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدُبر
- 65 باب ما جاء في مباشرة الحائض دون الجماع
- 66 باب كفارة من أتى حائضا
- 67 باب ما جاء في العزْل
- 68 باب ما جاء في كراهية العزل
- 69 باب ما جاء في الغيلة
- 70 باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نوبتها لضرتها
- 71 باب ما جاء في من لم يعدل بين نسائه
- 72 باب ما رُوي في ميل القلب
- 73 باب ما جاء في تصالح الزوجين على عدم النفقة والقسمة
- 74 باب جواز حب الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض
- 75 باب ما جاء في غيرة الضرائر ومنافستهن
- 76 باب استئذان الرجل نساءَه أن يمرض عند إحداهن
- 77 باب إقامة الزوج سبعا عند البكر على الثيب، وثلاثا عند الثيب على البكر، ثم بدْء القسم
- 78 باب النهي عن ضرب النساء
- 79 باب ما جاء في النشوز
- 80 باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئا
- 81 باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة وطلب الإنصاف لها
- 82 باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه أن يأتي امرأته أو جاريته فيقضي حاجته
- 83 باب تحريم الخلوة بالأجنبية
معلومات عن حديث: لا تباشر المرأة المرأة
📜 حديث عن لا تباشر المرأة المرأة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ لا تباشر المرأة المرأة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث لا تباشر المرأة المرأة
تحقق من درجة أحاديث لا تباشر المرأة المرأة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث لا تباشر المرأة المرأة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث لا تباشر المرأة المرأة ومصادرها.
📚 أحاديث عن لا تباشر المرأة المرأة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع لا تباشر المرأة المرأة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب