السحر - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما جاء في السحر
قال الله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢].
وقال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩].
وقال الله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤] والنفاثات: السواحر.
وقال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩].
وقال الله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤] والنفاثات: السواحر.
رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من عقد عقدة، ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئًا وكل إليه.
رواه النسائي (٤٠٧٩) والطبراني في الأوسط (١٤٩٢) كلاهما من حديث أبي داود الطيالسي قال: حدثنا عباد بن ميسرة المنْقري، عن الحسن، عن أبي هريرة فذكره.
والحسن هو الإمام البصري مدلس ولم يسمع من أبي هريرة. وعباد بن ميسرة المنْقري ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وابن معين في رواية وأبو داود.
وخالفه أبان وهو بن صالح فرواه عن الحسن مرسلا وهو أوثق من عباد بن مسرة. وهذا أشبه بالصواب.
ورُوي عن صفوان بن عسّال أن يهودين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله، فقال: لا تقل له نبي؛ فإنه إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين، فأتيا النبي ﷺ، فسألاه عن قول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسراء: ١٠١] فقال رسول الله ﷺ: «لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف - شك شعبة -، وعليكم يا معشر اليهود، خاصة ألا تعتدوا في السبت، فَقبَّلا يديه ورجليه، وقالا: نشهد أنك نبي، قال: «فما يمنعكما أن تسلما؟، قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود.
رواه الترمذي (٣١٤٤) والنسائي (٤٠٧٨) وابن ماجه (٣٧٠٥) وصحّحه الحاكم (١/ ٩) والبيهقي (٨/ ١٦٦) كلهم من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسّال قال: فذكره، واللفظ للترمذي.
وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي، لم يرو عنه إلا عمرو بن مرة، وأبو إسحاق السبيعي.
قال الإمام أحمد: لا أعلم روى عنه غيرهما، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال أبو حاتم: «يعرف وينكر». وقال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فيعرف وينكر.
قال الأعظمي: قوله: تسع آيات بينات خطأ، فإن الذي ذكره في هذا الحديث ليست هي الآيات التسعة التي جاء ذكرها في القرآن، بل إنما هي من الوصايا والأحكام.
وثبت عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أنه كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفي رواية: ساحر وساحرة.
رواه أحمد (١٦٥٧) وأبو داود (٣٠٤٣) وأبو يعلى (٨٩٠) وابن الجارود (١١٠٥) والبيهقي (٨/ ١٣٦) كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كنت
كاتبا لجزء بن معاوية. فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة يقول فيه: فذكره في سياق طويل. وهو في صحيح البخاري (٣١٥٦) من هذا الوجه غير أنه لم يذكر «قتل الساحر».
وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت بذلك. فأمرتْ بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها. فأنكر ذلك عليها عثمان. فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت، واعترفت، فسكت عثمان.
رواه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٠ - ١٨١) والبيهقي (٨/ ١٣٦) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكر إلا أن عبد الرزاق شك كونه عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمر.
وفي سنن البيهقي: فبلغ ذلك عثمان فغضب. فأتاه ابن عمر فقال: جاريتها سحرتها، أقرت بالسحر، وأخرجته، قال: فكف عثمان. وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره.
وفيه دليل على أنه ليس لكل واحد أن يقتل، بل لا بد من الرفع إلى السلطان.
وقيد الشافعي في قتل الساحر إن كان سحره كفرًا، أو شركًا.
ولكن الذي نعرفه أن السحر كله كفر وشرك، فإن الساحر يعمل عمل الكفر والشرك في تأثير السحر، ويستخدم لذلك الشياطين ومردة الجن، وهم يأمرونه بالمعصية والشرك بالله، فإن لم يقبل أمرهم يقتلونه.
وقد حكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد: أن السحر كفر، وأن الساحر من أهل الذمة لا يقتل إلا إذا تعدى فساده بأن قتل بسحره أحدا فيقتل قصاصًا، وأما الساحر من المسلمين فيقتل لكفره ولا يستاب وبه قال أحمد وجماعة.
وفي الباب ما روي عن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: «حد الساحر ضرية بالسيف».
رواه الترمذي (١٤٠٦) وابن أبي عاصم في الديات (٢٣٦) والدارقطني (٣/ ١١٤) والحاكم (٤/ ٣٦٠) والبيهقي (٨/ ١٣٦) كلهم من حديث أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب، فذكره.
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه».
وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: «هو ثقة، ويُروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف».
وقال أيضا: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: «إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر لم نر عليه قتلًا».
وكذلك ضعّفه أيضا البيهقي فقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف. وأما الحاكم فقال: «هذا
حديث صحيح الإسناد، وإن كان الشيخان تركاحديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح».
قال الأعظمي: القول ما قال به جمهور أهل العلم وهو أن إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعيف بالاتفاق. ورواه ابن عيينة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال النبي ﷺ: «حد الساحر ضربة بالسيف» رواه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٤) عن ابن عيينة فذكره مرسلًا.
وفي المصنف أيضا ما روي عن يزيد بن رومان أن النبي ﷺ أتي بساحر فقال: «أحبسوه، فإن مات صاحبه، فاقتلوه».
وفيه انقطاع. واختلف في توبته فقال مالك: لا يستتاب، ولا تقبل توبته، بل يتحتم قتله.
وقال الشافعي: «فإن تاب قبلت توبته». ولا خلاف بين أهل العلم أن عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع. انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (٧/ ١٥٩).
رواه النسائي (٤٠٧٩) والطبراني في الأوسط (١٤٩٢) كلاهما من حديث أبي داود الطيالسي قال: حدثنا عباد بن ميسرة المنْقري، عن الحسن، عن أبي هريرة فذكره.
والحسن هو الإمام البصري مدلس ولم يسمع من أبي هريرة. وعباد بن ميسرة المنْقري ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وابن معين في رواية وأبو داود.
وخالفه أبان وهو بن صالح فرواه عن الحسن مرسلا وهو أوثق من عباد بن مسرة. وهذا أشبه بالصواب.
ورُوي عن صفوان بن عسّال أن يهودين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله، فقال: لا تقل له نبي؛ فإنه إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين، فأتيا النبي ﷺ، فسألاه عن قول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسراء: ١٠١] فقال رسول الله ﷺ: «لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف - شك شعبة -، وعليكم يا معشر اليهود، خاصة ألا تعتدوا في السبت، فَقبَّلا يديه ورجليه، وقالا: نشهد أنك نبي، قال: «فما يمنعكما أن تسلما؟، قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود.
رواه الترمذي (٣١٤٤) والنسائي (٤٠٧٨) وابن ماجه (٣٧٠٥) وصحّحه الحاكم (١/ ٩) والبيهقي (٨/ ١٦٦) كلهم من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسّال قال: فذكره، واللفظ للترمذي.
وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي، لم يرو عنه إلا عمرو بن مرة، وأبو إسحاق السبيعي.
قال الإمام أحمد: لا أعلم روى عنه غيرهما، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال أبو حاتم: «يعرف وينكر». وقال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فيعرف وينكر.
قال الأعظمي: قوله: تسع آيات بينات خطأ، فإن الذي ذكره في هذا الحديث ليست هي الآيات التسعة التي جاء ذكرها في القرآن، بل إنما هي من الوصايا والأحكام.
وثبت عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أنه كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفي رواية: ساحر وساحرة.
رواه أحمد (١٦٥٧) وأبو داود (٣٠٤٣) وأبو يعلى (٨٩٠) وابن الجارود (١١٠٥) والبيهقي (٨/ ١٣٦) كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كنت
كاتبا لجزء بن معاوية. فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة يقول فيه: فذكره في سياق طويل. وهو في صحيح البخاري (٣١٥٦) من هذا الوجه غير أنه لم يذكر «قتل الساحر».
وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت بذلك. فأمرتْ بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها. فأنكر ذلك عليها عثمان. فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت، واعترفت، فسكت عثمان.
رواه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٠ - ١٨١) والبيهقي (٨/ ١٣٦) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكر إلا أن عبد الرزاق شك كونه عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمر.
وفي سنن البيهقي: فبلغ ذلك عثمان فغضب. فأتاه ابن عمر فقال: جاريتها سحرتها، أقرت بالسحر، وأخرجته، قال: فكف عثمان. وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره.
وفيه دليل على أنه ليس لكل واحد أن يقتل، بل لا بد من الرفع إلى السلطان.
وقيد الشافعي في قتل الساحر إن كان سحره كفرًا، أو شركًا.
ولكن الذي نعرفه أن السحر كله كفر وشرك، فإن الساحر يعمل عمل الكفر والشرك في تأثير السحر، ويستخدم لذلك الشياطين ومردة الجن، وهم يأمرونه بالمعصية والشرك بالله، فإن لم يقبل أمرهم يقتلونه.
وقد حكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد: أن السحر كفر، وأن الساحر من أهل الذمة لا يقتل إلا إذا تعدى فساده بأن قتل بسحره أحدا فيقتل قصاصًا، وأما الساحر من المسلمين فيقتل لكفره ولا يستاب وبه قال أحمد وجماعة.
وفي الباب ما روي عن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: «حد الساحر ضرية بالسيف».
رواه الترمذي (١٤٠٦) وابن أبي عاصم في الديات (٢٣٦) والدارقطني (٣/ ١١٤) والحاكم (٤/ ٣٦٠) والبيهقي (٨/ ١٣٦) كلهم من حديث أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب، فذكره.
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه».
وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: «هو ثقة، ويُروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف».
وقال أيضا: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: «إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر لم نر عليه قتلًا».
وكذلك ضعّفه أيضا البيهقي فقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف. وأما الحاكم فقال: «هذا
حديث صحيح الإسناد، وإن كان الشيخان تركاحديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح».
قال الأعظمي: القول ما قال به جمهور أهل العلم وهو أن إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعيف بالاتفاق. ورواه ابن عيينة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال النبي ﷺ: «حد الساحر ضربة بالسيف» رواه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٤) عن ابن عيينة فذكره مرسلًا.
وفي المصنف أيضا ما روي عن يزيد بن رومان أن النبي ﷺ أتي بساحر فقال: «أحبسوه، فإن مات صاحبه، فاقتلوه».
وفيه انقطاع. واختلف في توبته فقال مالك: لا يستتاب، ولا تقبل توبته، بل يتحتم قتله.
وقال الشافعي: «فإن تاب قبلت توبته». ولا خلاف بين أهل العلم أن عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع. انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (٧/ ١٥٩).
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 51 من أصل 51 باباً
- 2 باب ما جاء في الستر على المسلم
- 3 باب الستر على نفسه
- 4 باب ما جاء أن الحدود كفارة
- 5 باب ما جاء في فضل إقامة الحدود
- 6 باب إقامة الحدود الحرمات الله
- 7 باب لا محاباة في إقامة الحدود
- 8 باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق
- 9 باب ما روي في درء الحدود
- 10 باب الغلام الذي يقام عليه الحد
- 11 باب النهي عن ضرب الوجه في الحد ّ
- 12 باب ما جاء في تحريم الزنا
- 13 باب فضل من دُعي إلى الزنا فامتنع
- 14 باب ثبوت رجم المحصن في التوراة
- 15 باب ثبوت رجم المُحْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ -
- 16 باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك
- 17 باب ما جاء في رجم الغامدية
- 18 باب إقامة الحد على الأمة
- 19 باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام
- 20 باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل
- 21 باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان
- 22 باب الرجل يُقِرُّ بالزنا دون المرأة
- 23 باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان
- 24 باب إقامة الحد على المريض
- 25 باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط
- 26 باب من أتى بهيمة
- 27 باب درء الحد عن المجنونة
- 28 باب درء الحد عن المستكرهة
- 29 باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود
- 30 باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق
- 31 باب ما لا قطع فيه
- 32 لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
- 33 باب توبة السارق وقبول شهادته
- 34 باب لا يُقطع في الغزوة
- 35 باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة
- 36 باب في قطع النبّاش
- 37 باب تلقين السارق
- 38 باب في حسم يد السارق
- 39 باب ما جاء في بيع العبد السارق
- 40 باب ما رُوي في اعتراف السارق
- 41 باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات
- 42 باب إثم قذف المحصنات
- 43 باب حدّ القذف ثمانين جلدة
- 44 باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث
- 45 باب الترهيب من شرب الخمر
- 46 باب حد شارب الخمر
- 47 باب ضرب شارب الخمر بالجريد والنّعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد
- 48 باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره
- 49 باب من شرب الخمر مرارًا
- 50 باب ما جاء في التعزير
- 51 باب ما جاء في السحر
معلومات عن حديث: السحر
📜 حديث عن السحر
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ السحر من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث السحر
تحقق من درجة أحاديث السحر (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث السحر
تخريج علمي لأسانيد أحاديث السحر ومصادرها.
📚 أحاديث عن السحر
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع السحر.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب