حد شارب الخمر - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب حد شارب الخمر
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٧٣) ومسلم في الحدود (٣٥: ١٧٠٦) كلاهما من طريق شعبة، قال: سمعتُ قتادة يحدّث عن أنس بن مالك، فذكره، واللفظ لمسلم.
ولم يذكر البخاري مشورة عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف. ولفظه: «أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين».
عصيته، ولا غششته حتى توفاه الله ثم استخلف الله أبا بكر، فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلفت، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال: بلى قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فستأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال: فجلد الوليدَ أربعين جلدةً، وأمر عليا أن يجلده، وكان هو يجلده.
صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٧٢) عن عبد الله بن محمد الجعفي، حدّثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثنا عروة بن الزبير، فذكره.
ورواه في فضائل الصحابة (٣٦٩٦) عن أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثني أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، به، نحوه إلا أنه قال: «ثم دعا عليًّا فأمره أن يجلد، فجلده ثمانين».
حسن: ولّ حارّها من تولّي قارّها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده، فجلده وعليّ يعدّ، حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين. كل سنة وهذا أحب إليّ.
صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٧٠٧) من طرق عن إسماعيل ابن عليّة، عن ابن أبي عروبة، عن عبد الله الدّاناج.
وعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (هو ابن راهويه) واللفظ له أخبرنا يحيى بن حماد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج، حدثنا حصين بن المنذر أبو ساسان (فذكره).
وقوله: «ولّ حارها من تولى قارها» مثل أي ولّ العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع. والقار: البارد. وقال الأصمعي: ولّ حارها من تولّى قارها: ولّ شديدها من تولى هيّنها. ذكره أبو داود (٤٤٨٠).
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٧٨) ومسلم في الحدود (٣٩: ١٧٠٧) كلاهما من طريق سفيان الثوري، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي
طالب قال فذكره. قوله: «لأن رسول الله ﷺ لم يسنّه«أي لم يقدر فيه حدًّا مقدرًا.
قال النووي: «واختلف العلماء في قدر حدّ الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون ....
ونقل القاضي (يعني عياضًا) عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم: مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: حدّه ثمانون.
واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي ﷺ لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى: «نحو أربعين».
وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي ﷺ إنما جلد أربعين، كما صرح به في الرواية الثانية.
وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركهـ بحسب المصلحة في فعله وتركهـ .. «اهـ شرح النووي (١١/ ٢١٦).
وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال في: منهاج السنة النبوية (٦/ ٨٣): وقد تنازع علماء المسلمين في الزائد عن الأربعين إلى الثمانين هل هو حد يجب إقامته أو تعزير يختلف باختلاف الأحوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد أحدهما: أنه حد لأن أقل الحدود ثمانون وهو حد القذف، وادعى أصحاب هذا القول أن الصحابة أجمعت على ذلك، وأن ما نقل من الضرب أربعين كان بسوط له طرفان فكانت الأربعون قائمة مقام الثمانين وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما.
والثاني: أن الزائد على الأربعين جائز فليس بحد واجب وهو قول الشافعي واختاره أبو بكر وأبو محمد وغيرهما وهذا القول أقوى. ثم استدل لذلك بحديث علي في صحيح مسلم، وحديث أنس في الصحيحين» انتهى.
حسن: رواه أبو داود (٤٤٨٨) عن ابن السرح (وهو أحمد بن عمرو بن السرح) قال: وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن عقيل أن ابن شهاب أخبره، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر، أخبره عن أبيه فذكر الحديث.
ومن هذا الوجه رواه أيضا النسائي في الكبرى (٥٢٨٣) إلى قوله: «فتوفي رسول الله ﷺ وتلك سنة».
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر، لم يوثقه غير ابن حبان. ولذا قال فيه الحافظ: «مقبول»
أي عند المتابعة، وقد توبع.
رواه أبو داود (٤٤٨٧) من وجه آخر عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: فذكره. وكذلك رواه النسائي في «الكبرى» من أوجه كثيرة عن عبد الرحمن بن أزهر فذكره مختصرًا.
قال أبو داود: «أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين الأزهر في هذا الحديث: عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه».
وفي الباب ما روي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ لم يَقِتْ في الخمر حدًا. وقال ابن عباس: «شرب رجل فسكر فلقي يميل في الضجّ» فانطُلق به إلى النبي ﷺ فلما حاذى بدار العباس انفلت. فدخل على العباس فالتزمه، وذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك وقال: «أفعلها؟» ولم يأمر فيه بشيء.
رواه أبو داود (٤٤٧٦) عن الحسن بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
قال أبو داود: هذا مما انفرد به أهل المدينة. حديث الحسن بن علي هذا.
ومحمد بن علي بن ركانة هو محمد بن علي بن يزيد بن ركانة روى عنه اثنان، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان فهو مقبول عند المتابعة. ولم أجد له متابعا.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 46 من أصل 51 باباً
- 2 باب ما جاء في الستر على المسلم
- 3 باب الستر على نفسه
- 4 باب ما جاء أن الحدود كفارة
- 5 باب ما جاء في فضل إقامة الحدود
- 6 باب إقامة الحدود الحرمات الله
- 7 باب لا محاباة في إقامة الحدود
- 8 باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق
- 9 باب ما روي في درء الحدود
- 10 باب الغلام الذي يقام عليه الحد
- 11 باب النهي عن ضرب الوجه في الحد ّ
- 12 باب ما جاء في تحريم الزنا
- 13 باب فضل من دُعي إلى الزنا فامتنع
- 14 باب ثبوت رجم المحصن في التوراة
- 15 باب ثبوت رجم المُحْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ -
- 16 باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك
- 17 باب ما جاء في رجم الغامدية
- 18 باب إقامة الحد على الأمة
- 19 باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام
- 20 باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل
- 21 باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان
- 22 باب الرجل يُقِرُّ بالزنا دون المرأة
- 23 باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان
- 24 باب إقامة الحد على المريض
- 25 باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط
- 26 باب من أتى بهيمة
- 27 باب درء الحد عن المجنونة
- 28 باب درء الحد عن المستكرهة
- 29 باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود
- 30 باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق
- 31 باب ما لا قطع فيه
- 32 لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
- 33 باب توبة السارق وقبول شهادته
- 34 باب لا يُقطع في الغزوة
- 35 باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة
- 36 باب في قطع النبّاش
- 37 باب تلقين السارق
- 38 باب في حسم يد السارق
- 39 باب ما جاء في بيع العبد السارق
- 40 باب ما رُوي في اعتراف السارق
- 41 باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات
- 42 باب إثم قذف المحصنات
- 43 باب حدّ القذف ثمانين جلدة
- 44 باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث
- 45 باب الترهيب من شرب الخمر
- 46 باب حد شارب الخمر
- 47 باب ضرب شارب الخمر بالجريد والنّعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد
- 48 باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره
- 49 باب من شرب الخمر مرارًا
- 50 باب ما جاء في التعزير
- 51 باب ما جاء في السحر
معلومات عن حديث: حد شارب الخمر
📜 حديث عن حد شارب الخمر
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ حد شارب الخمر من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث حد شارب الخمر
تحقق من درجة أحاديث حد شارب الخمر (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث حد شارب الخمر
تخريج علمي لأسانيد أحاديث حد شارب الخمر ومصادرها.
📚 أحاديث عن حد شارب الخمر
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع حد شارب الخمر.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب