للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمر من السلطان - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان
وإحصان الأمة هنا بالمعنى الصحيح هو التزويج، والمحصنات بمعنى الحرة العفيفة، وأخطأ من جعل المحصنات ذات الأزواج لأن أول الآية ترد على هذا وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] أي الحرة العفيفة.
والآية تنص على الأمة المحصنة إذا زنت فعليها الحد، ووردت الأحاديث الصحيحة عامة في إقامة الحد على الإماء. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء
كانت مسلمة أو كافرة، متزوجة أو بكرًا. وفيه خلاف سيأتي. وأما العبد فيقاس على الأمة في الحد.
قال ابن شهاب: «لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة».
متفق عليه: رواه مالك في الحدود (١٤) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، فذكراه.
ورواه البخاري في الحدود (٦٨٣٨، ٦٨٣٧) ومسلم في الحدود (٣٢: ١٧٠٣) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
قال البيهقي (٨/ ٢٤٢) وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تُحصن، فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابنا بالكتاب، وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح.
وقال الخطابي: «أما قوله: «إذا زنت ولم تحصن» فقد اختلف الناس في هذه اللفظة».
فقال بعضهم: إنها غير محفوظة، وروي هذا الحديث من طريق غير هذا، ليس فيه ذكر الإحصان».
وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها. فقال النبي ﷺ: «تُجلد» أي كما تجلد ذوات الزوج، وإنما هو اتفاق حال في المسؤول عنه، وليس بشرط يتعلق به الحكم. فيختلف من أجل وجوده وعدمه.
وذهب عبد الله بن عباس وجماعة من التابعين أن الأمة إذا زنت، ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبًا.
وعمدتهم المفهوم المخالف من الآية الكريمة ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء: ٢٥].
وفي حالة عدم الإحصان لا شيء عليها.
وورد في ذلك حديث ضعيف وهو ما رواه سعيد بن منصور، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على الأمة حد حتى تحصن - أو حتى تزوج - فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات».
رواه ابن خزيمة وقال: رفعه خطأ، إنما هو قول ابن عباس ذكره ابن كثير.
قال الأعظمي: وهو كما قال. رواه البيهقي (٨/ ٢٤٣) من وجه آخر عن مجاهد وعكرمة، عن ابن عباس من قوله.
وقال أكثر الفقهاء: إنها تجلد، وإن لم تتزوج، ومعنى الإحصان عندهم الإسلام. وقرأها
عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: «أحصنّ» مفتوحة الألف بمعنى: أسلمن.
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٣٩) ومسلم في الحدود (٣٠: ١٧٠٣) كلاهما من طريق الليث (هو ابن سعد)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٧٠٦) عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن فذكره.
وفي رواية زاد: «اتركها حتى تماثل».
فقوله: «أقيموا على أرقائكم الحد» الظاهر أنه مدرج في الحديث من قول علي، وليس بمرفوع، ولكن له حكم الرفع لأنه هو الذي أنابه رسول الله ﷺ في جلد الأمة الزانية.
وقد رواه أبو داود (٤٤٧٣) وأحمد (٧٣٦) والطحاوي (٣/ ١٣٦) والبيهقي (٨/ ٢٤٥) كلهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطُّهري، عن علي قال: فجرتْ جارية لآل رسول الله ﷺ فقال: فذكر الحديث.
وجاء فيه مرفوعا: «وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».
إلا أن فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف، وشيخه أبو جميلة الطّهري، لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول» أي عند المتابعة ولم أجد من تابعه.
وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة مرفوعًا: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» والضفير الحبل.
رواه ابن ماجه (٢٥٦٦) وأحمد (٢٤٣٦١) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه، أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته، أن عائشة حدثها فذكرته.
وعمار بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني قال فيه البخاري: «لا يتابع على حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء (١٣٤٠) وأخرج هذا الحديث، وبين أن غيره رووه عن الزهري، عن عبيد الله
ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد».
قال الأعظمي: ولم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب، فهو مجهول أيضا مع مخالفته للرواة عن الزهري.
أخذ بهذه الأحاديث الإمام أحمد وإسحاق فقالا: للرجل أن يقيم الحد على مملوكهـ دون السلطان. وقال بعضهم: يدفع إلى السلطان، ولا يقيم الحد هو بنفسه.
قال الترمذي (١٤٤٠) بعد أن نقل القولين: «والقول الأول أصح».
قال الأعظمي: وقال ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: «لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئًا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته».
أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤٥) بإسناده عن ابن أبي الزناد، عن أبيه.
وقال أبو حنيفة: ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه دون السلطان لأن إقامة الحدود من حقوق السلطان ونائبه.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 23 من أصل 51 باباً
- 1 باب ما جاء من المحرمات
- 2 باب ما جاء في الستر على المسلم
- 3 باب الستر على نفسه
- 4 باب ما جاء أن الحدود كفارة
- 5 باب ما جاء في فضل إقامة الحدود
- 6 باب إقامة الحدود الحرمات الله
- 7 باب لا محاباة في إقامة الحدود
- 8 باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق
- 9 باب ما روي في درء الحدود
- 10 باب الغلام الذي يقام عليه الحد
- 11 باب النهي عن ضرب الوجه في الحد ّ
- 12 باب ما جاء في تحريم الزنا
- 13 باب فضل من دُعي إلى الزنا فامتنع
- 14 باب ثبوت رجم المحصن في التوراة
- 15 باب ثبوت رجم المُحْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ -
- 16 باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك
- 17 باب ما جاء في رجم الغامدية
- 18 باب إقامة الحد على الأمة
- 19 باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام
- 20 باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل
- 21 باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان
- 22 باب الرجل يُقِرُّ بالزنا دون المرأة
- 23 باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان
- 24 باب إقامة الحد على المريض
- 25 باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط
- 26 باب من أتى بهيمة
- 27 باب درء الحد عن المجنونة
- 28 باب درء الحد عن المستكرهة
- 29 باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود
- 30 باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق
- 31 باب ما لا قطع فيه
- 32 لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
- 33 باب توبة السارق وقبول شهادته
- 34 باب لا يُقطع في الغزوة
- 35 باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة
- 36 باب في قطع النبّاش
- 37 باب تلقين السارق
- 38 باب في حسم يد السارق
- 39 باب ما جاء في بيع العبد السارق
- 40 باب ما رُوي في اعتراف السارق
- 41 باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات
- 42 باب إثم قذف المحصنات
- 43 باب حدّ القذف ثمانين جلدة
- 44 باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث
- 45 باب الترهيب من شرب الخمر
- 46 باب حد شارب الخمر
- 47 باب ضرب شارب الخمر بالجريد والنّعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد
- 48 باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره
- 49 باب من شرب الخمر مرارًا
- 50 باب ما جاء في التعزير
معلومات عن حديث: للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمر من السلطان
📜 حديث عن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمر من السلطان
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمر من السلطان من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمر من السلطان
تحقق من درجة أحاديث للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمر من السلطان (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمر من السلطان
تخريج علمي لأسانيد أحاديث للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمر من السلطان ومصادرها.
📚 أحاديث عن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمر من السلطان
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمر من السلطان.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب