ثبوت رجم المحصن في التوراة - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب ثبوت رجم المحصن في التوراة

عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما تجدون في التوراة في شان الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويُجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنثروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرُجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يَحْنِي على المرأة، يَقيها الحجارة.

متفق عليه: رواه مالك في الحدود (١) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في الحدود (٦٨٤١) من طريق مالك، به، مثله.
ورواه مسلم في الحدود (٢٦: ١٦٩٩) من طريق عبيد الله عن نافع، به، نحوه. ورواه من طريق ابن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، أن نافعًا أخبرهم عن ابن عمر،
فذكره باختصار.
ورواه الشيخان البخاري (٧٥٤٣) ومسلم (٢٧: ١٦٩٩) كلاهما من حديث إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن نافع وفيه:
قالوا: نُسَخِّمُ وجوههما ونُخزيهما قال: ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣] فجاؤوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور، اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه. قال: «ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال يا محمد! إن عليهما الرجم، ولكنا نكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما فرأيته يجانئ عليها الحجارة. هذا لفظ البخاري، وأما مسلم فلم يسق لفظه. ورواه الإمام أحمد (٤٤٩٨) عن إسماعيل ابن علية وفيه: وجاؤوا بقارئ لهم أعور يقال له: ابن صوريا.
وقوله: يجانئ بجيم وهمزة في آخره يكب عليها.
وقوله: نُسخّم وجوههما: من التسخيم أن نُسود.
وقوله: «نُخزيهما»: من الخزي بأن يركبا على الحمار معكوسا، ويدارا في الأسواق.
عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود، فدعوا رسول الله ﷺ إلى القفّ فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلًا منا زنى بامرأة، فاحكم، فوضعوا لرسول الله ﷺ وسادة فجلس عليها. ثم قال: «ائتوني بالتوراة» فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، ووضع التوراة عليها. ثم قال: «آمنت بك وبمن أنزلك» ثم قال: «ائتوني بأعلمكم» فأتي بفتى شاب. ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك، عن نافع.

حسن: رواه أبو داود (٤٤٤٩) عن أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهب، حدثني هشام بن سعد، أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر فذكره.
وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني أبو عباد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
عن البراء بن عازب، قال: مرّ على النبي ﷺ بيهودي مُحممًا مجلودًا. فدعاهم ﷺ فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم، فقال: «أنشدُك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف، أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله ﷺ: «اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ [المائدة: ٤١] إلى قوله: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ [المائدة: ٤١] يقول: ائتوا
محمدًا ﷺ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] في الكفار كلها.

صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٧٠٠) من طريق أبي معاوية (هو الضرير) عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب، فذكره.
عن جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي ﷺ رجلًا من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأته. وفي رواية: وامرأة.

صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٧٠١) عن هارون بن عبد الله حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريح، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره.
وأما ما روي عن جابر قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم» فأتوه بابني صوريا قال: فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما. قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله ﷺ بالشهود. فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله ﷺ برجمها. فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٤٤٥٢) عن يحيى بن موسى البلخي، حدثنا أبو أسامة، قال مجالد: أُخبرنا عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد.
ورواه أيضا أبو داود (٣٦٢٦) من وجه آخر مرسلًا باختصار.
عن جابر بن سمرة أن النبي ﷺ رجم يهوديا ويهودية.

حسن: رواه الترمذي (١٤٣٧) وابن ماجه (٢٥٥٧) وأحمد (٢٠٨٥٦) كلهم من طريق شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة فذكره.
وشريك هو ابن عبد الله النخعي ضُعّف لسوء حفظه، وقد توبع. رواه أبو داود الطيالسي (٨١٢) عن حماد بن سلمة، عن سماك به. وبهذه المتابعة حسن هذا الحديث.
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب، وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين. وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا. والقول الأوصل أصح». انتهى.
عن الشيباني قال: قلت لابن أبي أوفى: رجم رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، يهوديا ويهودية قال: قلت: بعد نزول النور أو قبلها؟ قال: لا أدري.

صحيح: رواه أحمد (١٩١٢٦) وابن حبان (٤٤٣٣) كلاهما من حديث هُشيم بن بشير، قال: قال الشيباني فذكره.
وإسناده صحيح. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي. وأخرجه الشيخان كما سيأتي من وجه آخر عن أبي إسحاق الشيباني وليس فيه ذكر رجم اليهودي واليهودية.
عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ برجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته، فجنا عليها يقيها مس الحجارة، حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما.

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٣٦٨) عن يعقوب وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، عن ابن عباس فذكره.
ورواه الطبراني في الكبير (١٠/ ٤٠٣) والحاكم (٤/ ٣٦٥) كلاهما من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة بإسناده وفيه: قد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع. وإسماعيل بن إبراهيم الشيباني حجازي ثقة، وثّقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في «الثقات» وهو من رجال «التعجيل» (٤٧).
وليس من رجال «التهذيب» إبراهيم بن إسماعيل، ويقال: إسماعيل بن إبراهيم السلمي ويقال الشيباني حجازي فهو مجهول كما قال أبو حاتم. فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي وابن حبان، وجمع بينهما البخاري فتبعه المزي.
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم، ولعل متوهما من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيباني هذا مجهول، وليس كذلك. فقد روى عنه عمرو بن دينار الأثرم». انتهى.
وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة قال: أول مرجوم رجمه رسول الله ﷺ من اليهود. رواه أبو داود (٤٤٥٠) عن محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق وهو في مصنفه (١٣٣٣٠) أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثنا رجل من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه نحن عند سعيد بن المسيب، فحدثنا عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي ﷺ، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتي بيت مِدْراسهم، فقام على الباب، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: يُحمم، ويُجبّه ويُجلد، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتُهما ويطاف بهما. قال:
وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي ﷺ سكت ألظّ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي ﷺ: «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟» قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي ﷺ: «فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما».
قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ [المائدة: ٤٤] كان النبي ﷺ منهم.
ورواه الإمام أحمد (٦٣٨٥) عن عبد الرزاق بإسناده مختصرا، ورواه أيضا أبو داود (٤٤٥١) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: زني رجل وامرأة من اليهود، وقد أحصنا حين قدم رسول الله ﷺ المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة، فتركوه وأخذوا بالتجيية يُضرب مائة بحبل مطلي بقار، ويحمل على حمار، وجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم، فبعثوا قومًا آخرين إلى رسول الله ﷺ فقالوا: سلوه عن حد الزاني، وساق الحديث فقال فيه: قال: ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم. فخيّر في ذلك قال: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٧] ورواه البيهقي (٨/ ٢٤٧) من طريق أبي داود وفيه أيضا رجل من مزينة لم يسم.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 14 من أصل 51 باباً

معلومات عن حديث: ثبوت رجم المحصن في التوراة

  • 📜 حديث عن ثبوت رجم المحصن في التوراة

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ ثبوت رجم المحصن في التوراة من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث ثبوت رجم المحصن في التوراة

    تحقق من درجة أحاديث ثبوت رجم المحصن في التوراة (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث ثبوت رجم المحصن في التوراة

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث ثبوت رجم المحصن في التوراة ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن ثبوت رجم المحصن في التوراة

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع ثبوت رجم المحصن في التوراة.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, August 24, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب