رجم ماعز بن مالك - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع من جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨١٥ - ٦٨١٦) ومسلم في الحدود (١٦: ١٦٩١) كلاهما من طريق الليث بن سعد، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال فذكره.
وابن شهاب سمع هذا الحديث من صحابيين في أحدهما شيخه أبو سلمة، وفي الثاني أبهم اسمه، ولكن تبين فيما بعد أنه أبو سلمة أيضا. الذي سمع هذا الحديث من أبي هريرة وجابر بن عبد الله كما يأتي.
حسن: رواه الترمذي (١٤٢٨) وابن ماجه (٢٥٥٤) وأحمد (٩٨٠٩) وابن الجارود (٨١٩) وصححه ابن حبان (٤٤٣٩) والحاكم (٤/ ٣٦٣) والبيهقي (٨/ ٢٢٨) كلهم من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره، وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي حسن الحديث. وحسنه أيضا الترمذي.
واللحي: هو العظم الذي عليه الأسنان.
وأما ما روي عن أبي هريرة قال: جاء الأسلمي إلى النبي ﷺ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي ﷺ فأقبل في الخامسة فقال «أنكتها؟». قال نعم. قال «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها». قال نعم. قال: كما يغيب المِرْوَدُ في المكحلة والرشاءُ في البشر». قال نعم. قال: «فهل تدري ما الزنا؟». قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: «فما تريد بهذا القول؟». قال أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم فسمع النبي ﷺ
رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رُجِمَ رجْمَ الكلب. فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مرَّ بجيفة حمار شائل برجله. فقال: «أين فلانٌ وفلانُ؟». فقالا: نحن ذانِ يا رسول الله. قال: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار». فقالا: يا نبيَّ الله، من يأكل من هذا؟ قال: «فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلٍ منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقم فيها» فهو ضعيف: رواه أبو داود (٤٤٢٨) والدارقطني (٣/ ١٩٦ - ١٩٧) والبيهقي (٨/ ٢٢٨) وابن الجارود (٨١٤) وصحّحه ابن حبان (٤٣٩٩) كلهم من حديث ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أن عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة فذكره.
وعبد الرحمن بن الصامت، وقيل: ابن هضاض الدوسي لم يرو عنه غير ابن جريج، ولم يوثقة أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته (٥/ ٩٧) وأخرج حديثه في صحيحه على قاعدته في توثيق المجاهيل. وقد قال البخاري: لا يعرف إلا بهذا الحديث.
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٧٠) ومسلم في الحدود (١٦٩١) كلاهما من حديث ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة، عن جابر فذكره.
ورواه البخاري في الحدود (٦٨٢٠) من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر وزاد فيه: فقال النبي ﷺ: «خيرًا وصلى عليه» وقال: ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: «فصلى عليه» وسئل أبو عبد الله (البخاري) قوله: «فصلى عليه» يصح أم لا؟ قال: رواه معمر، قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. انتهى.
قال الأعظمي: حديث عبد الرزاق في مصنفه (١٣٣٣٧) ومن طريقه رواه مسلم إلا أنه لم يسق لفظه بل قال: نحو رواية عقيل، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وليس في حديث أبي هريرة ذكر الصلاة. ورواه أيضا أبو داود (٤٤٣٠) والترمذي (١٤٢٩) والنسائي (٤/ ٦٢ - ٦٣) وغيرهم كلهم قالوا: «ولم يصل عليه».
فذكر الصلاة في صحيح البخاري يرجع إلى اختلاف نسخ مصنف عبد الرزاق، والصحيح أنه لم يصل عليه، لأن جماعة من الرواة عن عبد الرزاق لم يذكروا الصلاة عليه، وخالفهم محمود بن غيلان الذي روى عنه البخاري فذكر الصلاة. انظر أسماء هؤلاء الجماعة في الفتح (١٢/ ١٣٠).
وأما ما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الصلاة عليه فهو شاذ منقطع. وقوله
أن النبي ﷺ صلى الظهر يوم ضُرب ماعز، وطوّل الأوليين من الظهر حتى كان الناس يعجزون عنها من طول القيام، فلما انصرف أمر به أن يرجم، فرجم. فلم يُقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بِلَحْيِ بعيرٍ، فأصاب رأسه فقتله، فقال رجل حين فاظ لماعز: تعست! فقيل للنبي ﷺ: يا رسول الله، تصلي عليه؟ قال: لا. فلما كان الغد صلى الظهر، فطوّل الركعتين الأوليين كما طولها بالأمس، أو أدنى شيئًا. فلما انصرف قال: فصلوا على صاحبكم. فصلى عليه النبي ﷺ والناس.
رواه عبد الرزاق (١٣٣٣٩) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر قال: أخبرني أيوب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري فذكره وفيه شذوذ في ذكر الصلاة على ماعز، والصحيح الثابت أنه لم يصل عليه.
ثم أبو أمامة واسمه أسعد له رؤية، لم يسمع من النبي ﷺ.
اختلف أهل العلم في الصلاة على المحدود. فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الصلاة عليه. وقد صلى النبي ﷺ على الغامدية، وأمر الناس أن يصلوا عليها ولكن يجوز للامام ولأهل العلم والفضل أن يتأخروا عن الصلاة على المحدود لأسباب أحيانا منها: ردع أهل المعاصي بخلاف المحاربين فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصلى عليهم؛ لأنهم لا يستحقون أن يدعى لهم بالرحمة والمغفرة وقد حاربوا الله ورسوله.
صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٦٩٢) عن أُبي كامل فُضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، فذكره.
وقوله: «عضل» أي مشتد الخلق.
ورواه شعبة، عن سماك بن حرب وفيه: أُتي رسول الله ﷺ برجل قصير، أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى فرده مرتين، ثم أمر به فرجم، فقال رسول الله ﷺ مثله كما سبق. رواه مسلم من طرق عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة.
قال: فحدثتُه سعيد بن جبير فقال: إنه رده أربع مرات.
وقوله: «أشعث» الأشعث متغير الرأس، ومتلبد الشعر لقلة تعهده بالدهن.
وقوله: «ذي عضلات» أي العضلة كل لحمة صلبة.
وفي رواية أبي داود (٤٤٢٢): «ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل، خلف أحدهم له نبيب
كنبيب التيس يمنح إحداهن الكُثبة، أما إن الله عز وجل إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن».
قال شعبة: سألت سماكاعن الكُثبة فقال: اللبن القليل.
صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٦٩٣) من طريق أبي عوانة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
صحيح: رواه البخاري في الحدود (٦٨٢٤) عن عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه أبو داود (٤٤٢٧) من طرق عن جرير بن حازم وفيه: «أفنكحتها؟» قال: نعم. قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وفي رواية عنده: سأل النبي ﷺ قومه: «أمجنون هو؟» قالوا: ليس به بأس. قال: «أفعلت بها؟» قال: نعم. فأمر به أن يرجم. فانطلق به فرجم، ولم يصل عليه. (٤٤٢١).
صحيح: رواه مسلم في الحدود (٢٣: ١٦٩٥) من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه، حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة (يعني الحجارة) قال: ثم قام رسول الله ﷺ خطيبا من العشي فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله، تخلف رجل في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، عليّ أن لا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به» قال: فما استغفر له ولا سبه.
صحيح: رواه مسلم في الحدود (٢٠: ١٦٩٤) عن محمد بن المثنى، حدثني عبد الأعلى، حدثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.
وفي رواية لأبي داود (٤٤٣٢) عن أبي نضرة مرسلًا: ذهبوا يسبونه فنهاهم، قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم. وقال: «هو رجل أصاب ذنبًا حسيبه الله».
فقه الباب: دل حديث بريدة بن الحصيب السابق على مشروعية الحفر للمرجوم والمرحومة، وبذلك ترجم له البيهقي في «السنن الكبري» (٨/ ٥٥ - ٥٦) وقال: «وفي هذا إثبات الحفر للرجل والمرأة جميعًا».
واستظهره الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ٥٦٠) وأجاب عن حديث أبي سعيد الخدري في قوله: «فما أوثقناه، ولا حفرنا له» بقوله: «وقد جمع بين الروايتين بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها، والمثبت عكسه، أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر، ثم لما فرّ فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب فيها حتى فرغوا منه، أو أنهم حفروا له في أول الأمر، ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفر فتبعوه» قال: «وعلى فرض عدم إمكان الجمع، فالواجب تقديم رواية الإثبات على النفي».
قال: «وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يحفر للرجل» قال: «والمشهور عن الأئمة (يعني مالكًا والشافعي وأحمد): «أنه لا يحفر مطلقًا».
صحيح: رواه مسلم في التوبة (٢٧٦٥) من طريق عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمّار، حدثنا شدّاد، حدثنا أبو أمامة قال: فذكره.
حسن: رواه أبو داود (٤٤١٩) عن محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، قال: أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي.
ورواه الإمام أحمد (٢١٨٩٠) عن وكيع، وزاده في آخره قال هشام: فحدثني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال لأبي حين رآه: «والله يا هزال؛ لو كنت سترته بثوبك كان خيرًا مما صنعت به».
وإسناده حسن من أجل يزيد بن نعيم بن هزال وأبيه نعيم فهما حسنا الحديث. وقد قيل: نعيم بن هزال له صحبة.
وأما هزال فهو ابن يزيد الأسلمي الصحابي الذي كان ماعزًا عنده ووقع على جارية له.
رواه الحاكم (٤/ ٣٦٣) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن الهزال، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «يا هزال، لو سترته بثوبك كان خيرًا لك».
قال شعبة: قال يحيي: فذكرت هذا الحديث لمجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال فقال يزيد: هذا الحق حق وهو حديث جدي.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. وقد تفرد بهذه الزيادة أبو داود عن شعبة».
قال الأعظمي: بل رواه أيضا هشام بن سعد هذه الزيادة كما مضى.
وجد مس الحجارة جزع جزعًا شديدًا فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ قال: «فهلا تركتموه؟».
قال محمد: فذكرت ذلك من حديثه حين سمعته: «ألا تركتموه» لعاصم بن عمر بن قتادة فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله ﷺ: «ألا تركتموه لماعز بن مالك» من ثبت من رجال أسلم قبلًا، ولم أعرف وجه حديث فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجال أسلم يحدثوني: أن رسول الله ﷺ قال لهم حين ذكروا جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: «فهلا تركتموه؟» وما أتهم القوم وما أعرف الحديث قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة، صرخ بنا يا قوم، ردوني إلى رسول الله ﷺ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله ﷺ غير قاتل، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما ذهبنا إلى رسول الله ﷺ قال: «فهلا تركتم الرجل، وجئتموني به، فيتثبت رسول الله ﷺ منه. فأما ترك حد فلا».
حسن: رواه أبو داود (٤٤٢٠) والنسائي في الكبرى (٧٢٩٧) واللفظ له، والطحاوي في مشكله (٤٣٤) كلهم من حديث يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي الهيثم فذكره. وزاد في أبي داود: «فعرفت وجه الحديث».
قال النسائي: «هذا الإسناد خير من الذي قبله».
قال الأعظمي: فيه أبو الهيثم بن نصر لم يرو عنه غير محمد بن إبراهيم، ولم يوثقه أحد إلا أنه توبع في الرواية الثانية التي يشير إليها النسائي. ومحمد بن إسحاق مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث.
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٢٣) ومسلم في التوبة (٢٧٦٤) كلاهما من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال فذكره.
وفي الباب ما روي عن مساور بن عبيد قال: أتيت أبا برزة فقلت: هل رجم رسول الله ﷺ؟ فقال: نعم رجلا منا يقال له: ماعز بن مالك.
رواه أحمد (١٩٧٩٧) وأبو يعلى (٧٤٣١) والبزار - كشف الأستار - (٣٨٥٠) كلهم من طريق عوف الأعرابي، عن مساور بن عبيد فذكره. قال رَوح: مساور بن عبيد الحماني.
قال الأعظمي: مساور بن عبيد لم يوثقه أحد، وهو من رجال التعجيل (١٠٢٦) روى عنه عوف الأعرابي
وعيسى بن طهمان.
قال ابن حجر: «فرق البخاري وابن أبي حاتم بين الذي روى عنه عوف والذي روى عنه عيسى بن طهمان. فقال في الأول: يعد في البصريين. وفي الثاني: مولى أبي برزة الأسلمي، وتبعه ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٤٤٢). وعلى هذا فهو مجهول.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذر وفيه قال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا ذر، ألم تر إلى صاحبكم غفر له، وأُدخل الجنة» رواه أحمد (٢١٥٥٤) عن يزيد بن هارون، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الله بن المقدام، عن ابن شداد، عن أبي ذر فذكر الحديث بطوله.
وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن وعبد الله بن المقدام بن ورد من رجال التعجيل (٥٨٨) قال الحسيني: ليس بالمشهور ولم يذكر من الرواة عنه غير عبد الملك بن المغيرة الطائفي. فهو في عداد المجهولين، وفي لفظ الحديث نكارة.
وخلاصة قصة ماعز الأسلمي أنه كان محصنا، وزنى فأقيم عليه حد الزنا وهو الرجم. وأما الرواة فاختلفوا في سرد هذه القصة. فمنهم من ذكرها من أولها إلى آخرها. ومنهم من ذكر جزءًا منها، ومنهم من ذكر كيف أقيم عليه الحد؟ والأمر الذي لم يختلف فيه أحد هو أن حد الزنا للمحصن هو الرجم، فلا ينبغي أن يحكم على هذه القصة بالاضطراب لإسقاط حد زنا المحصن. وبالله التوفيق.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 16 من أصل 51 باباً
- 1 باب ما جاء من المحرمات
- 2 باب ما جاء في الستر على المسلم
- 3 باب الستر على نفسه
- 4 باب ما جاء أن الحدود كفارة
- 5 باب ما جاء في فضل إقامة الحدود
- 6 باب إقامة الحدود الحرمات الله
- 7 باب لا محاباة في إقامة الحدود
- 8 باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق
- 9 باب ما روي في درء الحدود
- 10 باب الغلام الذي يقام عليه الحد
- 11 باب النهي عن ضرب الوجه في الحد ّ
- 12 باب ما جاء في تحريم الزنا
- 13 باب فضل من دُعي إلى الزنا فامتنع
- 14 باب ثبوت رجم المحصن في التوراة
- 15 باب ثبوت رجم المُحْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ -
- 16 باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك
- 17 باب ما جاء في رجم الغامدية
- 18 باب إقامة الحد على الأمة
- 19 باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام
- 20 باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل
- 21 باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان
- 22 باب الرجل يُقِرُّ بالزنا دون المرأة
- 23 باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان
- 24 باب إقامة الحد على المريض
- 25 باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط
- 26 باب من أتى بهيمة
- 27 باب درء الحد عن المجنونة
- 28 باب درء الحد عن المستكرهة
- 29 باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود
- 30 باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق
- 31 باب ما لا قطع فيه
- 32 لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
- 33 باب توبة السارق وقبول شهادته
- 34 باب لا يُقطع في الغزوة
- 35 باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة
- 36 باب في قطع النبّاش
- 37 باب تلقين السارق
- 38 باب في حسم يد السارق
- 39 باب ما جاء في بيع العبد السارق
- 40 باب ما رُوي في اعتراف السارق
- 41 باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات
- 42 باب إثم قذف المحصنات
- 43 باب حدّ القذف ثمانين جلدة
- 44 باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث
- 45 باب الترهيب من شرب الخمر
- 46 باب حد شارب الخمر
- 47 باب ضرب شارب الخمر بالجريد والنّعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد
- 48 باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره
- 49 باب من شرب الخمر مرارًا
- 50 باب ما جاء في التعزير
معلومات عن حديث: رجم ماعز بن مالك
📜 حديث عن رجم ماعز بن مالك
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ رجم ماعز بن مالك من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث رجم ماعز بن مالك
تحقق من درجة أحاديث رجم ماعز بن مالك (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث رجم ماعز بن مالك
تخريج علمي لأسانيد أحاديث رجم ماعز بن مالك ومصادرها.
📚 أحاديث عن رجم ماعز بن مالك
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع رجم ماعز بن مالك.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب