ما روي في قتل السارق في المرة الخامسة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة
فقُطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قُطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا في الخامسة. فقال أبو بكر: كان رسول الله ﷺ أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم: عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة. فقال: أمّروني عليكم فأمّروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.
رواه النسائي (٤٩٧٧) والحاكم (٤/ ٣٨٢) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، ثنا يوسف بن أسعد، عن الحارث بن حاطب فذكره.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر».
قال الأعظمي: ظاهر إسناده سلامة، ولكن معناه فيه نكارة.
وفي الباب ما روي أيضا عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: «اقتلوها قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: «قطعوه» قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: «قطعوه» قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة، فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: «اقطعوه» ثم جيء به الرابعة، فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «قطعوه» فأتي به الخامسة فقال: «اقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.
رواه أبو داود (٤٤١٠) ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٧٢) والنسائي (٤٩٧٨) كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حدثنا جدي قال: حدثنا مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله فذكره.
قال الترمذي: «هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث»، وكذلك قال النسائي في الكبرى (٧٤٧١) وقال أيضا: «وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي ﷺ».
وكذلك قال أيضا ابن عبد البر في الاستذكار: بأن حديث القتل منكر، لا أصل له، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... الحديث. ولم يذكر فيها: السارق.
قال الأعظمي: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ضعيف باتفاق أهل العلم. وتابعه هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر رواه الدارقطني (٣/ ١٨١) ولكن في طريقه إليه محمد بن يزيد بن سنان ضعيف. ضعفه النسائي والدارقطني وغيرهما.
قال الخطابي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث القتل في الخامسة: «ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى إلا أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد، وجاوزه، وإن رأى القتل قتل
ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي». معالم السنن (٣/ ٣١٣ - ٣١٤).
وأما من يسرق مرارًا فلا خلاف بين أهل العلم أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثر العلماء إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق يعزر ويحبس. وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية، وهو مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدي يديه، وإحدى رجليه لم يقطع، وحب. وإليه ذهب أحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وهو مروي عن علي رضي الله عنه. المنة الكبرى (٧/ ٣٠٣).
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 35 من أصل 51 باباً
- 2 باب ما جاء في الستر على المسلم
- 3 باب الستر على نفسه
- 4 باب ما جاء أن الحدود كفارة
- 5 باب ما جاء في فضل إقامة الحدود
- 6 باب إقامة الحدود الحرمات الله
- 7 باب لا محاباة في إقامة الحدود
- 8 باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق
- 9 باب ما روي في درء الحدود
- 10 باب الغلام الذي يقام عليه الحد
- 11 باب النهي عن ضرب الوجه في الحد ّ
- 12 باب ما جاء في تحريم الزنا
- 13 باب فضل من دُعي إلى الزنا فامتنع
- 14 باب ثبوت رجم المحصن في التوراة
- 15 باب ثبوت رجم المُحْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ -
- 16 باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك
- 17 باب ما جاء في رجم الغامدية
- 18 باب إقامة الحد على الأمة
- 19 باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام
- 20 باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل
- 21 باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان
- 22 باب الرجل يُقِرُّ بالزنا دون المرأة
- 23 باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان
- 24 باب إقامة الحد على المريض
- 25 باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط
- 26 باب من أتى بهيمة
- 27 باب درء الحد عن المجنونة
- 28 باب درء الحد عن المستكرهة
- 29 باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود
- 30 باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق
- 31 باب ما لا قطع فيه
- 32 لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
- 33 باب توبة السارق وقبول شهادته
- 34 باب لا يُقطع في الغزوة
- 35 باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة
- 36 باب في قطع النبّاش
- 37 باب تلقين السارق
- 38 باب في حسم يد السارق
- 39 باب ما جاء في بيع العبد السارق
- 40 باب ما رُوي في اعتراف السارق
- 41 باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات
- 42 باب إثم قذف المحصنات
- 43 باب حدّ القذف ثمانين جلدة
- 44 باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث
- 45 باب الترهيب من شرب الخمر
- 46 باب حد شارب الخمر
- 47 باب ضرب شارب الخمر بالجريد والنّعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد
- 48 باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره
- 49 باب من شرب الخمر مرارًا
- 50 باب ما جاء في التعزير
- 51 باب ما جاء في السحر
معلومات عن حديث: ما روي في قتل السارق في المرة الخامسة
📜 حديث عن ما روي في قتل السارق في المرة الخامسة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ ما روي في قتل السارق في المرة الخامسة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث ما روي في قتل السارق في المرة الخامسة
تحقق من درجة أحاديث ما روي في قتل السارق في المرة الخامسة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث ما روي في قتل السارق في المرة الخامسة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث ما روي في قتل السارق في المرة الخامسة ومصادرها.
📚 أحاديث عن ما روي في قتل السارق في المرة الخامسة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع ما روي في قتل السارق في المرة الخامسة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب