أحاديث عن: أربع وتسعين سنة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: أربع وتسعين سنة

1 ◑ حسن📌 اللهم جمِّلْه
استسقى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتيتُه بقَدَحٍ، فكانت فيه شَعرةٌ فأخذتُها، فقال: «اللهُمَّ جَمِّلْه» قال الرَّاوي: فرأيتُه وهو ابنُ أربعٍ وتسعين سنةً ليس في لحيتِه شَعرةٌ بيضاءُ
الراويعمرو بن أخطب الأنصاري
المحدثمحمد ابن يوسف الصالحي
الصفحة أو الرقم10/208
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن.
2 ◔ غير محدد📌 اللهم جمِّلْه
عنْ [أبي نَهيكٍ قال: سَمِعْتُ] عمْرَو بنَ أخْطَبَ قالَ: اسْتَسقى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتيتُهُ بماءٍ، فكانَت فيهِ شَعْرةٌ فأخذْتُها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهُمَّ جَمِّلْه. قالَ [أبو نَهيكٍ]: فَرأيتُهُ وهو ابنُ أربعٍ وتِسعِينَ سَنةً، وما في رأسِهِ طاقةٌ بَيضاءُ
الراويعمرو بن أخطب
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم7414
خلاصة حكم المحدث[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
عنْ لُؤْلؤةَ مَوْلاةِ أُمِّ الحَكَمِ ابْنةِ عَمَّارِ بنِ ياسِرٍ قالتْ: لَمَّا كانَ اليومُ الَّذي قُتِلَ فيه عَمَّارُ بنُ ياسِرٍ والرَّايةُ يَحمِلُها أبو هاشِمِ بنُ عُتْبةَ، وقد قُتِلَ أصْحابُ عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه ذلك اليومَ حتَّى كانَ العَصرُ، ثمَّ تقدَّمَ عَمَّارُ بنُ ياسِرٍ ورَأى أبا هاشِمٍ يُقدِّمُه، وقد جنَحَتِ الشَّمسُ للغُروبِ، ومعَ عَمَّارٍ ضَيْحٌ مِن لَبنٍ يَنتظِرُ وُجوبَ الشَّمسِ أنْ يُفطِرَ، فقالَ حينَ وجبَتِ الشَّمسُ وشرِبَ الضَّيْحَ: سمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: آخِرُ زادِكَ منَ الدُّنْيا ضَيْحٌ مِن لَبَنٍ، قالَ: ثمَّ أقرَبَ فقاتَلَ حتَّى قُتِلَ، وهو ابنُ أربَعٍ وتِسْعينَ سَنةً
الراويعمار بن ياسر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم5766
خلاصة حكم المحدث[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
4 ◔ غير محدد📌 تقتلك الفئة الباغية
عنْ عُمارةَ بنِ خُزَيْمةَ بنِ ثابِتٍ، قالَ: شهِدَ خُزَيْمةُ بنُ ثابِتٍ الجمَلَ وهو لا يسُلُّ سَيفًا، وشهِدَ صِفِّينَ، قالَ: أنا لا أَضِلُّ أبَدًا حتَّى يُقتَلَ عَمَّارٌ فأنظُرَ مَن يَقتُلُه؛ فإنِّي سمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: تَقتُلُكَ الفِئةُ الباغِيةُ، قالَ: فلمَّا قُتِلَ عَمَّارٌ، قالَ خُزَيْمةُ: قد حانَتْ له الضَّلالةُ، ثمَّ أقرَبَ وكانَ الَّذي قتَلَ عَمَّارًا أبو غاديةَ المُزَنيُّ طعَنَه برُمحٍ فسقَطَ، وكانَ يومَئذٍ يُقاتِلُ وهو ابنُ أربَعٍ وتِسْعينَ، فلمَّا وقَعَ كبَّ عليه رَجُلٌ آخَرُ، فاحتَزَّ رَأسَه، فأقَبَلا يَختَصِمانِ كِلاهُما يَقولُ: أنا قتَلْتُه، فقالَ عَمْرُو بنُ العاصِ: واللهِ إنْ تَختَصِمانِ إلَّا في النَّارِ، فسمِعَها منه مُعاويةُ، فلمَّا انصرَفَ الرَّجلانِ قالَ مُعاويةُ لعَمْرٍو: ما رأيْتُ مثلَ ما صنَعْتَ، قومٌ بَذَلوا أنفُسَهم دونَنا تَقولُ لهُما: إنَّكما تَختَصِمانِ في النَّارِ، فقالَ عَمْرٌو: هو واللهِ ذاكَ، واللهِ إنَّكَ لَتَعلَمُه، ولوَدِدْتُ أنِّي مُتُّ قبلَ هذا بعِشْرينَ سَنةً
الراويخزيمة بن ثابت
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم5767
خلاصة حكم المحدث[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1462
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عَرَضَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ أُحُدٍ في القِتالِ، وأنا ابنُ أربَعَ عَشرةَ سَنةً، فلم يُجِزْني، وعَرَضَني يَومَ الخَندَقِ، وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، فأجازَني. قال نافِعٌ: فقدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وهو يَومَئذٍ خَليفةٌ، فحَدَّثتُه هذا الحَديثَ، فقال: إنَّ هذا لَحَدٌّ بينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ، فكَتَبَ إلى عُمَّالِه أن يَفرِضوا لمَن كان ابنَ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، ومَن كان دونَ ذلك فاجعَلوه في العيالِ. وفي روايةٍ: وأنا ابنُ أربَعَ عَشرةَ سَنةً، فاستَصغَرَني
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1868
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
في خمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفِي خمسَ عشْرَةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفِي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ ؛ إلى ستينَ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً ، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً ، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً ، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً ، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً ، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً ، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ . وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ . ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ ، مخافَةَ الصدقَةِ ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ ، بالسَّوِيَّةِ ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4261
خلاصة حكم المحدثصحيح
لَمَّا وقَفَ الزُّبَيرُ يَومَ الجَمَلِ دَعاني، فقُمتُ إلى جَنبِه فقال: يا بُنَيِّ، إنَّه لا يُقتَلُ اليومَ إلَّا ظالِمٌ أو مَظلومٌ، وإنِّي لا أُراني إلَّا سَأُقتَلُ اليومَ مَظلومًا، وإنَّ مِن أكبَرِ هَمِّي لَدَيني، أفَتُرى يُبقي دَينُنا مِن مالِنا شيئًا؟ فقال: يا بُنَيِّ بِعْ مالَنا، فاقضِ دَيني. وأوصى بالثُّلُثِ وثُلُثِه لبَنيه -يَعني بَني عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ- يقولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فإن فضَلَ مِن مالِنا فضلٌ بَعدَ قَضاءِ الدَّينِ شَيءٌ، فثُلُثُه لولَدِكَ -قال هِشامٌ: وكان بَعضُ ولَدِ عبدِ اللهِ قد وازى بَعضَ بَني الزُّبَيرِ؛ خُبَيبٌ وعَبَّادٌ، وله يَومَئذٍ تِسعةُ بَنينَ، وتِسعُ بَناتٍ- قال عبدُ اللهِ: فجَعَلَ يوصيني بدَينِه، ويقولُ: يا بُنَيِّ إن عَجَزتَ عنه في شَيءٍ فاستَعِنْ عليه مَولايَ، قال: فواللهِ ما دَرَيتُ ما أرادَ حتَّى قُلتُ: يا أبةِ مَن مَولاكَ؟ قال: اللهُ، قال: فواللهِ ما وقَعتُ في كُربةٍ مِن دَينِه إلَّا قُلتُ: يا مَولى الزُّبَيرِ اقضِ عنه دَينَه، فيَقضيه، فقُتِلَ الزُّبَيرُ رَضيَ اللهُ عنه، ولَم يَدَعْ دينارًا ولا دِرهَمًا إلَّا أرَضينَ، منها الغابةُ، وإحدى عَشرةَ دارًا بالمَدينةِ، ودارَينِ بالبَصرةِ، ودارًا بالكوفةِ، ودارًا بمِصرَ، قال: وإنَّما كان دَينُه الذي عليه أنَّ الرَّجُلَ كان يَأتيه بالمالِ، فيَستَودِعُه إيَّاه، فيَقولُ الزُّبَيرُ: لا، ولَكِنَّه سَلَفٌ؛ فإنِّي أخشى عليه الضَّيعةَ، وما وليَ إمارةً قَطُّ ولا جِبايةَ خَراجٍ، ولا شيئًا إلَّا أن يَكونَ في غَزوةٍ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو مع أبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ رَضيَ اللهُ عنهم، قال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: فحَسَبتُ ما عليه مِنَ الدَّينِ، فوجَدتُه ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ، قال: فلَقيَ حَكيمُ بنُ حِزامٍ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ، فقال: يا ابنَ أخي، كَم على أخي مِنَ الدَّينِ؟ فكَتَمَه، فقال: مِئةُ ألفٍ، فقال حَكيمٌ: واللهِ ما أُرى أموالَكُم تَسَعُ لهذه! فقال له عبدُ اللهِ: أفَرَأيتَكَ إن كانَت ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ؟! قال: ما أُراكُم تُطيقونَ هذا، فإن عَجَزتُم عن شَيءٍ منه فاستَعينوا بي، قال: وكان الزُّبَيرُ اشتَرى الغابةَ بسَبعينَ ومِئةِ ألفٍ، فباعَها عبدُ اللهِ بألفِ ألفٍ وسِتِّ مِئةِ ألفٍ، ثُمَّ قامَ فقال: مَن كان له على الزُّبَيرِ حَقٌّ فليوافِنا بالغابةِ، فأتاه عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، وكان له على الزُّبَيرِ أربَعُ مِئةِ ألفٍ، فقال لعَبدِ اللهِ: إن شِئتُم تَرَكتُها لَكُم، قال عبدُ اللهِ: لا، قال: فإن شِئتُم جَعَلتُموها فيما تُؤَخِّرونَ إن أخَّرتُم، فقال عبدُ اللهِ: لا، قال: قال: فاقطَعوا لي قِطعةً، فقال عبدُ اللهِ: لكَ مِن هاهنا إلى هاهنا، قال: فباعَ منها، فقَضى دَينَه فأوفاه، وبَقيَ منها أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، فقدِمَ على مُعاويةَ، وعِندَه عَمرو بنُ عُثمانَ، والمُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ، وابنُ زَمعةَ، فقال له مُعاويةُ: كَم قومَتِ الغابةُ؟ قال: كُلُّ سَهمٍ مِئةَ ألفٍ، قال: كَم بَقيَ؟ قال: أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، قال المُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، قال عَمرو بنُ عُثمانَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، وقال ابنُ زَمعةَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، فقال مُعاويةُ: كَم بَقيَ؟ فقال: سَهمٌ ونِصفٌ، قال: قد أخَذتُه بخَمسينَ ومِئةِ ألفٍ، قال: وباعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ نَصيبَه مِن مُعاويةَ بسِتِّ مِئةِ ألفٍ، فلَمَّا فرَغَ ابنُ الزُّبَيرِ مِن قَضاءِ دَينِه، قال بَنو الزُّبَيرِ: اقسِمْ بينَنا ميراثَنا، قال: لا واللهِ لا أقسِمُ بينَكُم حتَّى أُناديَ بالمَوسِمِ أربَعَ سِنينَ: ألا مَن كان له على الزُّبَيرِ دَينٌ فليَأتِنا فلنَقضِه، قال: فجَعَلَ كُلَّ سَنةٍ يُنادي بالمَوسِمِ، فلَمَّا مَضى أربَعُ سِنينَ قَسَمَ بينَهم، قال: فكان للزُّبَيرِ أربَعُ نِسوةٍ، ورَفَعَ الثُّلُثَ، فأصابَ كُلَّ امرَأةٍ ألفُ ألفٍ ومِئَتا ألفٍ، فجَميعُ مالِه خَمسونَ ألفَ ألفٍ، ومِئَتا ألفٍ
الراويعبدالله بن الزبير
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3129
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
هذِهِ نُسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَهُ في الصَّدقةِ وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ابنُ شِهابٍ أقَرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فوَعيتُها علَى وجهِها وَهيَ الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فذَكَرَ الحديثَ قالَ فإذا كانَت إِحدَى وعِشرينَ ومائةً فَفيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعِشرينَ ومائةً فإذا كانَت ثلاثينَ ومِائةً فَفيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستِّينَ ومائةً ففيها أربعُ بَناتِ لبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وستِّينَ ومِائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ وحقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانينَ ومائةً فَفيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومائةً فإذا كانَت تِسعينَ ومِائةً فَفيها ثلاثُ حِقاقٍ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائةً فإذا كانَت مِائتينِ فَفيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنَّينِ وجَدتَ أخَذتَ وفي سائِمَةِ الغَنَمِ فذَكَرَ نحوَ حَديثِ سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ وفيهِ ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ منَ الغَنمِ ولا تَيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1570
خلاصة حكم المحدثصحيح
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصَّدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقْرَأنيها سالِمٌ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي التي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ... فذَكَر الحَديثَ، وقالَ فيه: فإذا كانت إحدى وعِشرينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بناتِ لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَلاثينَ ومِئةً، ففيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانت خَمسينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسينَ ومِئةً، فإذا كانت سِتِّينَ ومِئةً، ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانت سَبعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَمانينَ ومِئةً، ففيها حِقَّتانِ وبِنتا لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانت تِسعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنتُ لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومِئةً، فإذا كانت مِئَتَيْنِ، ففيها أربَعُ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينِ وَجَدتَ أخَذتَ
الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم351
خلاصة حكم المحدث[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
عُرِضت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يومَ بدرٍ وأنا ابنُ ثلاثَ عشرةَ سنةً فلمْ يجزْني في المقاتلةِ ، وعُرضت عليه يومَ أُحدٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سنةً فلم يُجزْني في المقاتلةِ وعُرِضت عليه يومَ الخندقِ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً فأجازني في المقاتلةِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم6/55
خلاصة حكم المحدثمتصل ثابت
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
يا عمِّ ألا أحبوكَ ألا أنفعُكَ ألا أصِلُكَ قالَ بلى يا رسولَ اللَّهِ قالَ فصلِّ أربعَ رَكعاتٍ تقرأُ في كلِّ رَكعةٍ بفاتحةِ الْكتابِ وسورةٍ فإذا انقضتِ القراءةُ فقل سبُحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلَهَ إلَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكبرُ خمسَ عشرةَ مرَّةً قبلَ أن ترْكَعَ ثمَّ ارْكَع فقُلْها عشرًا ثمَّ ارفع رأسَكَ فقلْها عشرًا ثمَّ اسجد فقلْها عشرًا ثمَّ ارفع رأسَكَ فقلْها عشرًا ثمَّ اسجد فقلْها عشرًا ثمَّ ارفع رأسَكَ فقلْها عشرًا قبلَ أن تقومَ فتلْكَ خمسٌ وسبعونَ في كلِّ رَكعةٍ وَهيَ ثلاثُ مائةٍ في أربعِ رَكعاتٍ فلو كانت ذنوبُكَ مثلَ رملِ عالجٍ غفرَها اللَّهُ لَكَ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ومن لم يستطِع يقولُها في يومٍ قالَ قلْها في جُمعةٍ فإن لم تستطع فقلْها في شَهرٍ حتَّى قالَ فقلْها في سنَةٍ
الراويأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1146
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للعبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ يا عبَّاسُ يا عمَّاهُ ألا أعطيكَ ألا أمنحُكَ ألا أحبوكَ ألا أفعلُ بِكَ ؟ عشرُ خصالٍ إذا أنتَ فعلتَ ذلِكَ غفرَ اللَّهُ لَكَ ذنبَكَ أوَّلَهُ وآخرَهُ قديمَهُ وحديثَهُ خطأهُ وعمدَهُ صغيرَهُ وَكَبيرَهُ سرَّهُ وعلانيتَهُ عشرُ خصالٍ أن تصلِّيَ أربعَ رَكَعاتٍ تقرأُ في كلِّ رَكْعةٍ فاتحةَ الكتابِ وسورةً فإذا فرغتَ منَ القراءةِ في أوَّلِ رَكْعةٍ وأنتَ قائمٌ قلتَ سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلَهَ إلَّا اللَّهُ واللَّهُ أكبرُ خمسَ عشرةَ مرَّةً ثمَّ تركعُ فتقولُها وأنتَ راكعٌ عشرًا ثمَّ ترفعُ رأسَكَ منَ الرُّكوعِ فتقولُها عشرًا ثمَّ تَهْوي ساجدًا فتقولُها وأنتَ ساجدٌ عشرًا ثمَّ ترفعُ رأسَكَ منَ السُّجودِ فتقولُها عشرًا ثمَّ تسجُدُ فتقولُها عشرًا ثمَّ ترفعُ رأسَكَ فتقولُها عشرًا فذلِكَ خمسٌ وسبعونَ في كلِّ رَكْعةٍ تفعلُ ذلِكَ في أربعِ رَكَعاتٍ إنِ استطعتَ أن تصلِّيَها في كلِّ يومٍ مرَّةً فافعل فإن لم تفعَلْ ففي كلِّ جمعةٍ مرَّةً فإن لم تفعَلْ ففي كلِّ شهرٍ مرَّةً فإن لم تفعَلْ ففي كلِّ سنةٍ مرَّةً فإن لم تفعَلْ ففي عمُرِكَ مرَّةً
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1297
خلاصة حكم المحدثصحيح
هذه نُسخةُ كتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي كتبَهَ في الصَّدَقةِ وهي عند آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجْهِها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فذكر الحديثَ، قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وعشرين ومائةً، فإذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تِسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وأربعين ومائةً، فإذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وخمسين ومائةً، فإذا كانت ستين ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وستين ومائةً، فإذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلُغَ تسعًا وسبعين ومائةً، فإذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبُونٍ حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائةً، فإذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وتسعين ومائةً، فإذا كانت مائتين ففيها أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لَبُونٍ، أيَّ السِّنِينَ وَجَدْتَ أخَذْتَ، وفي سائمةِ الغَنَمِ فذكر نحوَ حديثِ سفيانَ بنِ حُسَينٍ، وفيه: ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغنَمِ ولا تيسُ الغَنَمِ إلا أن يشاء المصَدِّقُ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1570
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
حديثُ الصَّدقاتِ الَّذي كتبَهُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وكان عندَ آلِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ ، فإذا كانَت إحدى وعِشرينَ ومئةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ [يعني حديث: هذه نُسخةُ كتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي كتبَهَ في الصَّدَقةِ وهي عند آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجْهِها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فذكر الحديثَ، قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وعشرين ومائةً، فإذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تِسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وأربعين ومائةً، فإذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وخمسين ومائةً، فإذا كانت ستين ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وستين ومائةً، فإذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلُغَ تسعًا وسبعين ومائةً، فإذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبُونٍ حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائةً، فإذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وتسعين ومائةً، فإذا كانت مائتين ففيها أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لَبُونٍ، أيَّ السِّنِينَ وَجَدْتَ أخَذْتَ، وفي سائمةِ الغَنَمِ فذكر نحوَ حديثِ سفيانَ بنِ حُسَينٍ، وفيه: ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغنَمِ ولا تيسُ الغَنَمِ إلا أن يشاء المصَدِّقُ]
الراوي[سالم بن عبدالله بن عمر]
المحدثموفق الدين ابن قدامة
الصفحة أو الرقم1/288
خلاصة حكم المحدثحسن
غزا معاويةُ بنُ حديجٍ إفريقيةَ ثلاثَ مراتٍ فالأولَى سنةَ أربعٍ وثلاثينَ والثانيةُ سنةَ أربعينَ والثالثةُ سنةَ خمسينَ
الراويزيد بن أبي حبيب
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم9/248
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
يا عَمَّاهُ ! ألا أُعْطِيكَ ، ألا أَحْبُوكَ ! ألا أَمْنَحُكَ ! عشرَ خِصالٍ إذا أنتَ فَعَلْتَ ذلكَ غفرَ اللهُ لكَ ذَنْبَكَ : أولهُ وآخِرَهُ ، قَدِيمَهُ وحَدِيثَهُ ، خَطَأَهُ وعَمْدَهُ ، صَغِيرَهُ وكَبيرَهُ ، سِرَّهُ وعَلانِيَتَهُ تُصلِّي أربعَ ركعاتٍ ، تَقْرَأُ في كلِّ ركعةٍ بفاتحةِ الكتابِ وسُورَةٍ ، فإذا فَرَغْتَ مِنَ القِرَاءَةِ ، قُلْتَ وأنتَ قائِمٌ : سُبحانَ اللهِ ، و الحمدُ للهِ ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ ، واللهُ أكبرُ خمسَ عشرَةَ مرةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتقولُها عشرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رأسَكَ فَتقولُها عشرًا ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتقولُها عشرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رأسَكَ فَتقولُها عشرًا ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتقولُها عشرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رأسَكَ فَتقولُها عشرًا ، فَذلكَ خمسَةٌ وسبعونَ في كلِّ ركعةٍ ، تقُولُ ذلكَ في أَرْبَعِ ركعاتٍ ، فإِنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تُصَلِّيَها في كلِّ يَوْمٍ فَافْعَلْ ، قال : فإنْ لمْ تَفْعَلْها فصلِّها َفي كلِّ جُمُعَةٍ ، فإنْ لمْ تَفْعَلْ ففي كلِّ شهرٍ ، فإنْ لمْ تَفْعَلْ ففي كلِّ سَنَةٍ مرةً ، فإنْ لمْ تَفْعَلْ ففي عُمُرِكَ مرةً
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم1/34
خلاصة حكم المحدثحسن
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للعبَّاسِ: يا عَمَّاه، ألا أُعطيك؟ ألا أحْبُوك؟ ألا أمنَحُك؟ عَشْر خِصالٍ إذا أنت فعَلْتَ ذلك غَفَر اللهُ لك ذَنْبَك؛ أوَّلَه وآخِرَه، قَديمَه وحديثَه، خَطَأَه وعَمْدَه، صَغيرَه وكَبيرَه، سِرَّه وعلانيتَه: تصَلِّي أربَعَ ركَعاتٍ تقرَأُ في كُلِّ ركعةٍ بفاتحةِ الكِتابِ وسورةٍ، فإذا فرَغْتَ مِن القِراءةِ قُلْ وأنت قائِمٌ: سُبحانَ اللهِ، والحَمدُ للهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، خَمْسَ عَشرةَ مَرَّةً، ثمَّ تركَعُ فتقولُها عَشرًا، ثمَّ ترفَعُ رأسَك فتقولُها عَشرًا، ثمَّ تسجُدُ فتقولُها عَشرًا، ثمَّ ترفَعُ رأسَك فتَقولُها عَشرًا، فذلك خمسٌ وسبعونَ في كُلِّ ركعةٍ، تَفعَلُ ذلك في أربَعِ ركَعاتٍ، فإن استطَعْتَ أن تصَلِّيَها في كلِّ يومٍ مَرَّةً فافعَلْ، فإنْ لم تفعَلْ فصَلِّها في كلِّ جمعةٍ، فإنْ لم تفعَلْ ففي كُلِّ شَهرٍ، فإنْ لم تفعَلْ ففي كُلِّ سَنةٍ، فإن لم تفعَلْ ففي عُمُرِك مَرَّةً
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم4/309
خلاصة حكم المحدثحسن

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبريفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنةالحد بين الصغير والكبيرلم يجزني في المقاتلةنسخة كتاب رسول اللهأي السنين وجدت أخذتألفي ألف ومئتي ألفأجازني في المقاتلةكل ركعة خمس وسبعونابن أربع عشرة سنةابن ثلاث عشرة سنةأبو هاشم بن عتبةابن خمس عشرة سنةسالم بن عبد اللهسنة أربع وثلاثينأربع وتسعين سنةصلاة أربع ركعاتمعاوية بن حديجالفئة الباغيةعمرو بن العاصعمر بن الخطابغفر الله ذنبكعمرو بن أخطبعمار بن ياسرفريضة الصدقةفرائض الصدقةصلاة التسبيحفاتحة الكتابخمس عشرة مرةقديمه وحديثهصغيره وكبيرهسره وعلانيتهفي العمر مرةمولى الزبيرسائمة الغنمفي عمرك مرةغفران الذنباللهم جملهشعرة بيضاءطاقة بيضاءضيح من لبنوجوب الشمسقضاء الدينيوم الخندقأربع ركعاتغفر الذنوبخمس وسبعونسنة أربعينأوله وآخرهخطأه وعمدهأبو غاديةفي العيالنسخة كتاببنات لبونتيس الغنمربع العشرثلاث مائةثلاث مراتسنة خمسينأبو نهيكآخر زادكأم الحكمقتل عماربنت مخاضابن لبونلم يجزنياستصغرنيابن مخاضابن شهابالمقاتلةرمل عالجعشر خصالذات عوارالضلالةابن عمريوم بدريوم أحدكل جمعةإفريقيةاستسقىمعاويةالصدقةأجازنيخليطانالزبيرالغابةخليطينكل يومكل شهركل سنةالمصدقلؤلؤةخزيمةالإبلالغنمسائمةالدينمظلومالثلثالرقة

تخريج حديث أربع وتسعين سنة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب