أحاديث عن: أن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: أن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها

⭐ متفق عليه 📂 باب ما جاء أن الأموال...
عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
متفق عليه رواه البخاري في الفرائض (٦٧٤٠)، ومسلم في القسامة (١٦٨١: ٣٥) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب الفرائض 📖 اقرأ الشرح
ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضَى علَيها بالغُرَّةِ تُوفِّيَتْ . فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : بأنَّ ميراثَها لِبَنِيها ، وأنَّ العَقْلَ على عصبَتِها
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4577
خلاصة حكم المحدثصحيح
ثم إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرَّةِ توُفِّيَت، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنِيها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبتِها
الراويأبو هريرة
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4577
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
ثم إنَّ المرأةَ التي قَضى عليها بالغِرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها ، وأنَّ العَقلَ على عصَبَتِها . . ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ منهما زوجٌ وولدٌ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم4/1334
خلاصة حكم المحدثفي إسناده مجالد ضعيف لا يحتج بما ينفرد به
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جَنينِ امرأةٍ من بَني لحيانَ سقطَ ميِّتًا بِغرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ وأنَّ الَّتي قضَى عليها بالغرَّةِ توُفِّيَت فقَضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها وأنَّ العقلَ على عَصبتِها
الراويأبو هريرة
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم15/413
خلاصة حكم المحدثطريقه صحيح
قضى رسولُ اللهِ في جنينِ امرأةٍ من بني لحيان سقط ميتًا، بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ . ثم إن المرأةَ التى قضي عليها بالغرةِ توفيتْ، فقضى رسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العقلَ على عصبتِها
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4832
خلاصة حكم المحدثصحيح
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في جنينِ امرأةٍ سقطَ ميِّتًا بغُرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ ثم إنَّ المرأةَ التي قضى عَليْها بالغرةِ توفيَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَها لِبَنيها وزوجِها وأن العقلَ على عُصبَتِها
الراويأبو هريرة
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/359
خلاصة حكم المحدثاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لَحيانَ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قَضى عليها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6909
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أن امرأتينِ من هُذَيلٍ رمَتْ إحداهما الأخرى فطرَحتْ جنينَها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه بغِرَّةِ عبدٍ أو أمَةٍ، ثم إن المرأةَ التي قضى بالغِرَّةِ عليها تُوُفِّيَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ميراثَها لبَنيها وزوجِها، وأن العَقلَ على عصَبتِها
الراويأبو هريرة
المحدثابن عبدالبر
الصفحة أو الرقم198
خلاصة حكم المحدثعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مسندا
حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في جَنينِ امرأةٍ مِن بني لِحْيانَ [سقط ميتًا، بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ. ثم إن المرأةَ التى قضي عليها بالغرةِ توفيتْ، فقضى رسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العقلَ على عصبتِها]
الراويأبو هريرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم2/276
خلاصة حكم المحدثتَفَرَّدَ بهِ عَمْرو بن النعمان، عَن ابن ثوبان، عَن أبِيه، عَن الزُّهْرِيّ عنه.
أنَّ امرأةً مِن بني لِحيانَ ضرَبَتْ أخرى كانت حاملًا فأملَصَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إملاصِ المرأةِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ قال : فتُوفِّيتِ المرأةُ الَّتي عليها العَقْلُ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ العَقْلَ على عصَبتِها وأنَّ ميراثَها لزوجِها وابنِها
الراويأبو هريرة
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6018
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
قضَى النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في فداءِ رقيقِ العربِ مِن أنفُسِهِم في الرَّجلِ إذا سُبِيَ في الجاهليَّةِ بثمانٍ من الإبلِ، وفي ابنِ الأمَةِ بوصيفَينِ وصيفَينِ، لِكُلِّ إنسانٍ منهُم - ذَكَرٍ وأُنثَى -. وقضَى في سَبيَّةِ الجاهليَّةِ بعشرٍ من الإبلِ، وفي ولدِها من العبدِ بوصيفَينِ يفديهِ مَوالي أُمِّهِ - وَهُم عصبَتُها - لَهُم ميراثُها وميراثُهُ، ما لم يُعتَقُ أبوهُ. وقضَى في سَبْيِ الإسلامِ بستَّةٍ من الإبلِ في الرَّجلِ والمرأةِ والصَّبيِّ - فذلِكَ فداءُ العربِ
الراويعكرمة مولى ابن عباس
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/39
خلاصة حكم المحدثمرسل
[عن] عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنَّ فاطمةَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرسَلتْ إلى أبي بكرٍ تسأَلُه ميراثَها مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أفاء اللهُ على رسولِه وفاطمةُ رضوانُ اللهِ عليها حينَئذٍ تطلُبُ صدقةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّتي بالمدينةِ وفَدَكَ وما بقي مِن خُمُسِ خيبرَ، قالت عائشةُ: فقال أبو بكرٍ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( لا نُورَثُ ما ترَكْناه صدقةٌ ) إنَّما يأكُلُ آلُ محمَّدٍ مِن هذا المالِ ليس لهم أنْ يزيدوا على المأكَلِ وإنِّي واللهِ لا أُغيِّرُ شيئًا مِن صدقاتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حالِها الَّتي كانت عليها في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولَأعمَلَنَّ فيها بما عمِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأبى أبو بكرٍ أنْ يدفَعَ إلى فاطمةَ منها شيئًا فوجَدتْ فاطمةُ على أبي بكرٍ مِن ذلك فهجَرتْه فلم تُكلِّمْه حتَّى تُوفِّيتْ وعاشت بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ستَّةَ أشهُرٍ فلمَّا تُوفِّيت دفَنها عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضوانُ اللهِ عليه ليلًا ولم يُؤذِنْ بها أبا بكرٍ فصلَّى عليها عليٌّ وكان لعليٍّ مِن النَّاسِ وجهٌ حياةَ فاطمةَ فلمَّا تُوفِّيتْ فاطمةُ رضوانُ اللهِ عليها انصرَفتْ وجوهُ النَّاسِ عن عليٍّ حتَّى أنكَرهم فضرَع عليٌّ عندَ ذلك إلى مصالحةِ أبي بكرٍ ومُبايعتِه ولم يكُنْ بايَع تلك الأشهُرَ فأرسَل إلى أبي بكرٍ أنِ ائتِنا ولا يأتِنا معك أحدٌ كرِه عليٌّ أنْ يشهَدَهم عمرُ لِما يعلَمُ مِن شدَّةِ عمرَ عليهم فقال عمرُ لأبي بكرٍ: واللهِ لا تدخُلُ عليهم وحدَك فقال أبو بكرٍ: وما عسى أنْ يفعَلوا بي واللهِ لَآتيَنَّهم فدخَل أبو بكرٍ فتشهَّد عليٌّ ثمَّ قال: إنَّا قد عرَفْنا يا أبا بكرٍ فضيلتَك وما أعطاك اللهُ وإنَّا لم ننفَسْ عليك خيرًا ساقه اللهُ إليك ولكنَّك استبدَدْتَ علينا بالأمرِ وكنَّا نرى لنا حقًّا وذكَر قرابتَهم مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحقَّهم فلم يزَلْ يتكلَّمُ حتَّى فاضت عينَا أبي بكرٍ فلمَّا تكلَّم أبو بكرٍ قال: والَّذي نفسي بيدِه لَقرابةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحبُّ إليَّ أنْ أصِلَ مِن قرابتي وأمَّا الَّذي شجَر بيني وبينَكم مِن هذه الصَّدقاتِ فإنِّي لم آلُ فيها عن الخيرِ وإنِّي لم أكُنْ لأترُكَ فيها أمرًا رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصنَعُ فيها إلَّا صنَعْتُه قال عليٌّ: موعدُك العشيَّةُ للبَيعةِ فلمَّا أنْ صلَّى أبو بكرٍ صلاةَ الظُّهرِ ارتقى على المنبرِ فتشهَّد وذكَر شأنَ عليٍّ وتخلُّفَه عن البَيعةِ وعُذرَه بالَّذي اعتذَر إليه ثمَّ استغفَر وتشهَّد عليٌّ فعظَّم حقَّ أبي بكرٍ وذكَر أنَّه لم يحمِلْه على الَّذي صنَع نَفاسةٌ على أبي بكرٍ ولا إنكارُ فضيلتِه الَّتي فضَّله اللهُ بها ولكنَّا كنَّا نرى لنا في الأمرِ نصيبًا واستبدَّ علينا فوجَدْنا في أنفسِنا فسُرَّ بذلك المسلِمونَ وقالوا لِعَليٍّ: أصَبْتَ وكان المسلِمونَ إلى عليٍّ قريبًا حينَ راجَع على الأمرِ بالمعروفِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4823
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
عن عائشةَ أنَّ فاطِمةَ عليها السَّلامُ بِنتَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أرسَلَت إلى أبي بَكرٍ تَسألُه ميراثَها مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ممَّا أفاءَ اللهُ عليه بالمَدينةِ، وفَدَكٍ، وما بَقيَ مِن خُمُسِ خَيبَرَ، فقال أبو بَكرٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا نورَثُ، ما تَرَكنا صَدَقةٌ، إنَّما يَأكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- في هذا المالِ، وإنِّي واللهِ لا أُغَيِّرُ شيئًا مِن صَدَقةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حالِها التي كان عليها في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَأعمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فأبى أبو بَكرٍ أن يَدفَعَ إلى فاطِمةَ مِنها شيئًا، فوجَدَت فاطِمةُ على أبي بَكرٍ في ذلك، فهَجَرَته فلَم تُكَلِّمْه حتَّى توفِّيَت، وعاشَت بَعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سِتَّةَ أشهُرٍ، فلَمَّا توفِّيَت دَفَنَها زَوجُها عَليٌّ لَيلًا، ولم يُؤذِنْ بها أبا بَكرٍ وصَلَّى عليها، وكان لعَليٍّ مِنَ النَّاسِ وجهٌ حَياةَ فاطِمةَ، فلَمَّا توفِّيَتِ استَنكَرَ عَليٌّ وُجوهَ النَّاسِ، فالتَمَسَ مُصالَحةَ أبي بَكرٍ ومُبايَعَتَه، ولم يَكُنْ يُبايِعُ تلك الأشهرَ، فأرسَلَ إلى أبي بَكرٍ: أنِ ائتِنا، ولا يَأتِنا أحَدٌ معك؛ كَراهيةً لمَحضَرِ عُمَرَ، فقال عُمَرُ: لا واللهِ لا تَدخُلُ عليهم وحدَك، فقال أبو بَكرٍ: وما عَسَيتَهم أن يَفعَلوا بي؟! واللهِ لآتيَنَّهم، فدَخَلَ عليهم أبو بَكرٍ، فتَشَهَّدَ عَليٌّ، فقال: إنَّا قد عَرَفنا فضلَك وما أعطاك اللهُ، ولم نَنفَسْ عليك خَيرًا ساقَه اللهُ إليك، ولَكِنَّك استَبدَدتَ علينا بالأمرِ، وكُنَّا نَرى لقَرابَتِنا مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَصيبًا. حتَّى فاضَت عَينا أبي بَكرٍ، فلَمَّا تَكَلَّمَ أبو بَكرٍ قال: والذي نَفسي بيَدِه لَقَرابةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحَبُّ إليَّ أن أصِلَ مِن قَرابَتي، وأمَّا الذي شَجَرَ بَيني وبينَكُم مِن هذه الأموالِ فلَم آلُ فيها عَنِ الخَيرِ، ولم أترُكْ أمرًا رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصنَعُه فيها إلَّا صَنَعتُه، فقال عَليٌّ لأبي بَكرٍ: مَوعِدُك العَشيَّةَ للبَيعةِ، فلَمَّا صَلَّى أبو بَكرٍ الظُّهرَ رَقيَ على المِنبَرِ فتَشَهَّدَ، وذَكَرَ شَأنَ عَليٍّ وتَخَلُّفَه عَنِ البَيعةِ، وعَذَرَه بالذي اعتَذَرَ إليه، ثُمَّ استَغفَرَ وتَشَهَّدَ عَليٌّ، فعَظَّمَ حَقَّ أبي بَكرٍ، وحَدَّثَ أنَّه لم يَحمِلْه على الذي صَنَعَ نَفاسةً على أبي بَكرٍ ولا إنكارًا للذي فضَّلَه اللهُ به، ولَكِنَّا نَرى لنا في هذا الأمرِ نَصيبًا، فاستَبَدَّ علينا، فوجَدْنا في أنفُسِنا. فسُرَّ بذلك المُسلِمونَ، وقالوا: أصَبتَ، وكان المُسلِمونَ إلى عَليٍّ قَريبًا حينَ راجَعَ الأمرَ المَعروفَ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم4240
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن عائِشةَ أنَّ فاطِمةَ بنتَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرسَلَت إلى أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ تَسألُه ميراثَها مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ممَّا أفاءَ اللهُ عليه بالمَدينةِ، وفَدَكٍ، وما بَقيَ مِن خُمسِ خَيبَرَ، فقال أبو بَكرٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا نورَثُ؛ ما تَرَكنا صَدَقةٌ، إنَّما يَأكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا المالِ، وإنِّي واللَّهِ لا أُغَيِّرُ شيئًا مِن صَدَقةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حالِها التي كانَت عليها في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأعمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأبى أبو بَكرٍ أن يَدفَعَ إلى فاطِمةَ شيئًا، فوجَدَت فاطِمةُ على أبي بَكرٍ في ذلك، قال: فهَجَرَتْه، فلَم تُكَلِّمْه حتَّى توفِّيَت، وعاشَت بَعدَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سِتَّةَ أشْهُرٍ، فلَمَّا توفِّيَت دَفَنَها زَوجُها عَليُّ بنُ أبي طالِبٍ لَيلًا، ولَم يُؤذِنْ بها أبا بَكرٍ، وصَلَّى عليها عَليٌّ، وكان لعَليٍّ مِنَ النَّاسِ وِجهةٌ حَياةَ فاطِمةَ، فلَمَّا توفِّيَتِ استَنكَرَ عَليٌّ وُجوهَ النَّاسِ، فالتَمَسَ مُصالَحةَ أبي بَكرٍ ومُبايَعَتَه، ولَم يَكُنْ بايَعَ تلك الأشْهُرَ، فأرسَلَ إلى أبي بَكرٍ أنِ ائتِنا ولا يَأتِنا معكَ أحَدٌ؛ كَراهيةَ مَحضَرِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال عُمَرُ لأبي بَكرٍ: واللَّهِ لا تَدخُلْ عليهم وَحدَكَ، فقال أبو بَكرٍ: وما عَساهم أن يَفعَلوا بي؟ إنِّي واللَّهِ لَآتيَنَّهُم، فدَخَلَ عليهم أبو بَكرٍ، فتَشَهَّدَ عَليُّ بنُ أبي طالِبٍ، ثُمَّ قال: إنَّا قد عَرَفنا يا أبا بَكرٍ فضيلَتَكَ، وما أعطاكَ اللهُ، ولَم نَنفَسْ عليكَ خَيرًا ساقَه اللهُ إليكَ، ولَكِنَّكَ استَبدَدتَ علينا بالأمرِ، وكُنَّا نَحنُ نَرى لَنا حَقًّا لقَرابَتِنا مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَم يَزَلْ يُكَلِّمُ أبا بَكرٍ حتَّى فاضَت عَينا أبي بَكرٍ، فلَمَّا تَكَلَّمَ أبو بَكرٍ، قال: والذي نَفسي بيَدِه لَقَرابةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحَبُّ إليَّ أن أصِلَ مِن قَرابَتي، وأمَّا الذي شَجَرَ بَيني وبينَكُم مِن هذه الأموالِ فإنِّي لَم آلُ فيها عَنِ الحَقِّ، ولَم أترُكْ أمرًا رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصنَعُه فيها إلَّا صَنَعتُه، فقال عَليٌّ لأبي بَكرٍ: مَوعِدُكَ العَشيَّةُ للبَيعةِ، فلَمَّا صَلَّى أبو بَكرٍ صَلاةَ الظُّهرِ رَقيَ على المِنبَرِ، فتَشَهَّدَ وذَكَرَ شَأنَ عَليٍّ وتَخَلُّفَه عَنِ البَيعةِ، وعُذرَه بالذي اعتَذَرَ إليه، ثُمَّ استَغفَرَ وتَشَهَّدَ عَليُّ بنُ أبي طالِبٍ، فعَظَّمَ حَقَّ أبي بَكرٍ، وأنَّه لَم يَحمِلْه على الذي صَنَعَ نَفاسةً على أبي بَكرٍ، ولا إنكارًا للَّذي فضَّلَه اللهُ به، ولَكِنَّا كُنَّا نَرى لَنا في الأمرِ نَصيبًا، فاستُبِدَّ علينا به، فوجَدنا في أنفُسِنا، فسُرَّ بذلك المُسلِمونَ، وقالوا: أصَبتَ، فكان المُسلِمونَ إلى عَليٍّ قَريبًا حينَ راجَعَ الأمرَ المَعروفَ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1759
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
[عن] عروة بن الزبير عن عائشةَ أنَّها أخبَرَتْه أنَّ فاطمةَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرسَلَتْ إلى أبي بكرٍ تسأَلُه ميراثَها مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ممَّا أفاء اللهُ عليه بالمدينةِ وفَدَكَ وما بقي مِن خُمُسِ خَيبرَ فقال أبو بكرٍ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( إنَّا لا نُورَثُ ما ترَكْنا صدقةٌ إنَّما يأكُلُ آلُ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا المالِ ) وإنِّي واللهِ لا أُغيِّرُ شيئًا مِن صدقةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حالِها الَّتي كانت عليها في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولَأعمَلَنَّ فيها بما عمِل به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأبى أبو بكرٍ أنْ يدفَعَ إلى فاطمةَ منها شيئًا فوجَدَتْ فاطمةُ على أبي بكرٍ في ذلك وهجَرَتْه فلَمْ تُكلِّمْه حتَّى تُوفِّيَتْ بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بستَّةِ أشهُرٍ فلمَّا تُوفِّيَتْ دفَنها زوجُها عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِي اللهُ عنه ليلًا ولم يُؤذِنْ بها أبا بكرٍ وصلَّى عليها وكان لِعَلِيٍّ مِن النَّاسِ وِجهةٌ حياةَ فاطمةَ فلمَّا تُوفِّيَتْ فاطمةُ استنكَر وجوهَ النَّاسِ فالتَمَس مُصالَحةَ أبي بكرٍ ومُبايَعتَه ولم يكُنْ بايَع تلك الأشهُرَ فأرسَل إلى أبي بكرٍ أنِ ائتِنا ولا يأتِنا معك أحَدٌ ـ كراهيةَ أنْ يحضُرَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ـ فقال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ لأبي بكرٍ : واللهِ لا تدخُلُ عليهم وحدَك فقال أبو بكرٍ : ما عسى أنْ يفعَلوا بي واللهِ لَآتيَنَّهم فدخَل أبو بكرٍ عليهم فتشهَّد علِيُّ بنُ أبي طالبٍ وقال : إنَّا قد عرَفْنا يا أبا بكرٍ فضيلتَك وما أعطاك اللهُ ولم أنفَسْ خيرًا ساقه اللهُ إليك ولكنَّك استبدَدْتَ علينا بالأمرِ وكنَّا نرى أنَّ لنا حقًّا لِقرابتِنا مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلَمْ يزَلْ يُكلِّمُ أبا بكرٍ حتَّى فاضَتْ عَيْنَا أبي بكرٍ فلمَّا تكلَّم أبو بكرٍ قال : والَّذي نفسي بيدِه لَقرابةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحَبُّ إليَّ مِن أنْ أصِلَ أهلي وقرابتي وأمَّا الَّذي شجَر بَيْني وبَيْنكم مِن هذه الأموالِ فلَمْ آلُ فيها عن الخيرِ ولَمْ أترُكْ أمرًا رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصنَعُه فيها إلَّا صنَعْتُه فقال عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِي اللهُ عنه لأبي بكرٍ : موعِدُك العشيَّةُ للبَيْعةِ فلمَّا صلَّى أبو بكرٍ صلاةَ الظُّهرِ رقِي على المِنبَرِ فتشهَّد ثمَّ ذكَر شأنَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وتخلُّفَه عنِ البَيْعةِ وعذَره بالَّذي اعتذَر إليه ثمَّ استغفَر وتشهَّد علِيُّ بنُ أبي طالبٍ فعظَّم حقَّ أبي بكرٍ وحُرمتَه وأنَّه لَمْ يحمِلْه على الَّذي صنَع نَفاسةٌ على أبي بكرٍ ولا إنكارًا لِلَّذي فضَّله اللهُ به ولكنَّا كنَّا نرى لنا في هذا الأمرِ نصيبًا فاستُبِدَّ علينا به فوجَدْنا في أنفسِنا فسُرَّ بذلك المُسلِمونَ وقالوا : أصَبْتَ وكان المُسلِمونَ إلى علِيٍّ قريبًا حينَ راجَع الأمرَ بالمعروفِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6607
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
عن عائِشةَ أنَّ فاطِمةَ عليها السَّلامُ أرسَلَت إلى أبي بَكرٍ تَسألُه ميراثَها مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أفاءَ اللهُ على رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تَطلُبُ صَدَقةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التي بالمَدينةِ وفَدَكٍ، وما بَقيَ مِن خُمُسِ خَيبَرَ، فقال أبو بَكرٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا نورَثُ، ما تَرَكنا فهو صَدَقةٌ، إنَّما يَأكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِن هذا المالِ، يَعني مالَ اللهِ، ليس لهم أن يَزيدوا على المَأكَلِ، وإنِّي واللهِ لا أُغَيِّرُ شيئًا مِن صَدَقاتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التي كانَت عليها في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَأعمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ فيها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَشَهَّدَ عَليٌّ ثُمَّ قال: إنَّا قد عَرَفنا يا أبا بَكرٍ فضيلَتَكَ، وذَكَرَ قَرابَتَهم مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحَقَّهم، فتَكَلَّمَ أبو بَكرٍ فقال: والذي نَفسي بيَدِه، لَقَرابةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحَبُّ إليَّ أن أصِلَ مِن قَرابَتي
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3711
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
ن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنَّ فاطمةَ بنتَ رسولِ اللهِ عليه السَّلامُ أرسَلتْ إلى أبي بكْرٍ تسألُهُ ميراثَها من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمدينةِ وفَدَكَ، وما بَقي من خُمُسِ خَيْبرَ، فقال لها أبو بكْرٍ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا نُورَثُ؛ ما ترَكْنا صدَقةٌ، إنَّما كان يأكُلُ آلُ محمَّدٍ في هذا المالِ، وإنِّي واللهِ لا أُغَيِّرُ شيئًا من صَدَقةِ رسولِ اللهِ عليه السَّلامُ عن حالِها التي كانتْ عليها في حياةِ رسولِ اللهِ عليه السَّلامُ، ولأَعمَلَنَّ فيها بما عمِل به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأبى أبو بكْرٍ أنْ يدفَعَ إلى فاطمةَ منها شيئًا، فوجَدتْ فاطمةُ على أبي بكْرٍ في ذلك، فهجَرتْهُ، فلمْ تُكلِّمْهُ حتى تُوُفِّيتْ، وعاشتْ بعدَ رسولِ اللهِ عليه السَّلامُ سِتَّةَ أشهُرٍ، فلمَّا تُوُفِّيتْ دفَنها زَوجُها علِيُّ بنُ أبي طالبٍ ليلًا، ولمْ يُؤذِنْ بها أبا بكْرٍ، وصلَّى عليها علِيٌّ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم143
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
حديث عُروةَ، عن عائِشةَ، عن أبي بكرٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّا لا نُورَثُ [يعني حديث: عن عائشة أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَرْسَلَتْ إلى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، ممَّا أَفَاءَ اللَّهُ عليه بالمَدِينَةِ، وَفَدَكٍ، وَما بَقِيَ مِن خُمْسِ خَيْبَرَ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: لا نُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إنَّما يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في هذا المَالِ، وإنِّي وَاللَّهِ لا أُغَيِّرُ شيئًا مِن صَدَقَةِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن حَالِهَا الَّتي كَانَتْ عَلَيْهَا في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بما عَمِلَ به رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إلى فَاطِمَةَ شيئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ علَى أَبِي بَكْرٍ في ذلكَ، قالَ: فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ، وَكانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلكَ الأشْهُرَ، فأرْسَلَ إلى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا معكَ أَحَدٌ، كَرَاهيةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ: وَاللَّهِ، لا تَدْخُلْ عليهم وَحْدَكَ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَما عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بي؟ إنِّي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عليهم أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قالَ: إنَّا قدْ عَرَفْنَا يا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ، وَما أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بالأمْرِ، وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، قالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِن قَرَابَتِي، وَأَمَّا الذي شَجَرَ بَيْنِي وبيْنَكُمْ مِن هذِه الأمْوَالِ، فإنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الحَقِّ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إلَّا صَنَعْتُهُ، فَقالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ العَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ، رَقِيَ علَى المِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ البَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بالَّذِي اعْتَذَرَ إلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَأنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ علَى الذي صَنَعَ نَفَاسَةً علَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ به، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا في الأمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا به، فَوَجَدْنَا في أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بذلكَ المُسْلِمُونَ، وَقالوا: أَصَبْتَ، فَكانَ المُسْلِمُونَ إلى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأمْرَ المَعْرُوفَ.]
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم59
خلاصة حكم المحدثحدَّث به مَعمَرٌ، ويونُسُ، وعَقِيلٌ، وصالحُ بنُ كَيسانَ، والوَليدُ بنُ كثيرٍ، وإسحاقُ بنُ راشدٍ، عن الزُّهريِّ كذلك. ورواه عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمرَ، عن الزُّهريِّ مُرسَلًا، عن أبي بكرٍ. وحدَّث به ابنُ زاطيا، عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبةَ، عن ابنِ نُمَيرٍ، وأبي أسامةَ، عن عُبَيدِ اللهِ، وقال: عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ، عن أبي بكرٍ. ووهِم على أبي بكرِ بنِ أبي شَيبةَ. والصَّوابُ ما حدَّثنا به الطَّلحيُّ، عن ابنِ غنَّامٍ، عن أبي بكرٍ، عن ابنِ نُمَيرٍ، وأبي أسامةَ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن الزُّهر
حديثُ: أنَّ فاطِمةَ عليها السَّلامُ أرسَلَت إلى أبي بَكرٍ تَطلُبُ مِيراثَها [يعني حديثَ: عن ‌عائشة قالت: إنَّ فاطِمةَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرسَلَت إلى أبي بَكْرٍ تَسألُهُ ميراثَها مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِمَّا أفاءَ اللهُ على رسولِه، وفاطِمةُ حينَئذٍ تَطلُبُ صَدَقةَ النَّبيِّ التي بالمَدينةِ وفَدَكٍ، وما بَقي مِن خُمسِ خَيبَرَ، فقال أبو بَكْرٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا نُوْرَثُ، ما تَرَكْنا صَدقةٌ))، إنَّما يَأكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هَذا المالِ، وإنِّي واللهِ لا أغَيِّرُ شَيئًا مِن صَدَقاتِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حالِها التي كانت عليها في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأعمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ فيها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأبى أبو بَكرٍ أن يَدفَعَ إلى فاطِمةَ مِنها شَيئًا، فوَجَدَت فاطِمةُ عليها السَّلامُ عَلى أبي بَكْرٍ، فهَجَرَتْهُ فلَم تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَت، وعاشَت بَعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سِتَّةَ أشهُرٍ]
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم2/457
خلاصة حكم المحدثغريبٌ من حديث عُبَيد الله بن عُمَر العمري وعبيد الله بن محمد بن عُمَر العلوي، عَن الزُّهْرِيّ عنه لم نكتبه إلاَّ عَن أبي العباس بن عقدة عن أحمد بن يوسف بن يعقوب، عَن أبي طاهر العلوي أحمد بن عيسى، عَن ابن عمه محمد بن عُبَيد الله، عَن أَبِيه ومالك والجماعة.
جعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ الدِّيةَ على عاقلةِ القاتلةِ فقالت عاقلةُ المقتولةِ يا رسولَ اللَّهِ ميراثُها لنا قالَ لا ميراثُها لزوجِها وولدِها
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2160
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4575
خلاصة حكم المحدثصحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث أن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب