حديث: قضى رسول الله في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة
متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٤٠)، ومسلم في القسامة (١٦٨١: ٣٥) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه:
رواية الحديث ومصدره:
أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، والإمام البخاري في "صحيحه"، والإمام مسلم في "صحيحه"، والإمام أبو داود في "سننه"، وغيرهم.
شرح المفردات:
● قضى: حكم.
● جنين: الولد في بطن أمه.
● بني لحيان: قبيلة من قبائل العرب.
● سقط ميتا: خرج من بطن أمه ميتاً.
● بغرة: هي عبد أو أمة، وقيل: الغرة أول الشيء وأجوده، والمقصود هنا دية الجنين.
● العقل: الدية، سُميت عقلًا لأنهم كانوا يعقلون الإبل بها، أي يحبسونها.
● عصبتها: أقاربها من الرجال الذين يرثونها إذا لم يكن لها فرع وارث.
شرح الحديث:
يحكي أبو هريرة رضي الله عنه قضية وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تعرضت امرأة حامل من قبيلة بني لحيان لحادث (كضربة أو صدمة) من رجل آخر، فأدى ذلك إلى سقوط جنينها ميتًا.
فقد جاء في روايات أخرى للحديث أن امرأة من بني لحيان اضطرتها أخرى فلكزتها (ضربتها بلكزة) في بطنها، فأسقطت جنينها.
فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بعدة أحكام:
1- حكم دية الجنين (الغرة): قضى النبي صلى الله عليه وسلم على المتسببة في إسقاط الجنين بدفع "غرة" (عبد أو أمة) لأهل الجنين (ورثته)، وهذه هي دية الجنين إذا سقط ميتًا بسبب جناية على أمه. وهذا الحكم مستمد من قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى: «فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ». والغرة مقدرة بخمس من الإبل، وهي أقل من دية الإنسان الكامل.
2- حكم ميراث المرأة المتوفاة لاحقًا: بعد أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الغرة، توفيت المرأة التي أسقطت (أي التي تعرضت للضرب وأسقطت جنينها). فجاء ورثتها يطالبون بالغرة (الدية) التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لورثة الجنين، باعتبار أن هذه الغرة أصبحت دينًا على المرأة المتوفاة، فيجب أن تؤخذ من تركتها قبل تقسيم الميراث.
3- الرد على هذه المطالبة وبيان الحكم الصحيح: هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمين عظيمين:
● أولاً: أن ميراث المرأة المتوفاة (تركتها) يكون لورثتها الشرعيين من بنيها وزوجها، كما قسمه الله تعالى في كتابه- ولا تُؤخذ الغرة (الدين) من التركة.
● ثانيًا: أن العقل (أي دية الجنين: الغرة) تكون على عصبة المرأة (أقاربها من الرجال العصبة) يدفعونها من أموالهم، وليست على التركة.
الدروس المستفادة والفقه في الحديث:
1- تقدير دية الجنين: الحديث أصل في باب دية الجنين إذا أسقط ميتًا due to جناية على أمه، وهي غرة (عبد أو أمة أو خمس من الإبل).
2- الفصل بين الدَّيْن والميراث: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين التي وجبت على المرأة بسبب جنايتها هي دين في ذمتها، لكنه لا يسقط من التركة، بل يتحمله عصبتها (أقاربها). وهذا من محاسن الشريعة التي تحافظ على حقوق الورثة الضعفاء (كالأبناء) ولا تُثقل كاهل التركة بديون الجنايات.
3- العقل (الدية) على العاقلة: الحديث دليل على أن الديات (وعقود الجنايات) تكون على العاقلة (العصبة)، وهم أقارب الجاني من الرجال، وهم الذين يتعاقلون بينهم ويتكافلون في تحمل هذه التبعات. وهذا من مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام.
4- إثبات حرمة الجنين: الحديث يؤكد على حرمة الجنين وأن الاعتداء عليه له عقوبة مالية (دية) حتى لو سقط ميتًا.
5- حكمة النبي صلى الله عليه وسلم القضائية: فيه بيان لكمال فقه النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في القضاء وفصل الخصومات، حيث نظر إلى مصلحة جميع الأطراف وحفظ حقوقهم.
خلاصة الحكم الشرعي:
من جنى على آخر (كقتل أو جرح) ثم مات الجاني، فإن الدية أو الأرش (التعويض) لا تؤخذ من تركته، بل هي دين في ذمته يتحمله عصبتته (عاقلته).
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تخريج الحديث
ورواه مالك مختصرا موصولا ومرسلا.
أما الموصول فرواه عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة في كتاب العقول (١٢) ومن طريقه رواه البخاري في الطب (٥٧٥٩)، ومسلم في القسامة (١٦٨١).
وأما المرسل فرواه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ قضى في الجنين فذكره.
وروي أيضًا عن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قضى لحمل بن مالك الهذلي اللِّحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. وإسناده ضعيف.
رواه ابن ماجه (٢٦٤٣)، وفيه إسحاق بن يحيى بن الوليد (وهو ابن عبادة بن الصامت)، أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال، كما في «التقريب».
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 10 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 1 تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم
- 2 رسول الله ﷺ يعود جابرًا ويصب عليه وضوءه
- 3 عمر بن الخطاب: من أكل البصل والثوم فليمتهما طبخا
- 4 يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف
- 5 آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك
- 6 من يستفتونك في الكلالة
- 7 عنوان الحديث: "إن الله قد أنزل فبين لأخواتك فجعل لهن...
- 8 ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
- 9 أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
- 10 قضى رسول الله في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد...
- 11 من ترك مالا فهو لورثته ومن توفي وعليه دين فعلي...
- 12 من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا
- 13 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة
- 14 من ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه
- 15 من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي
- 16 أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
معلومات عن حديث: قضى رسول الله في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة
📜 حديث: قضى رسول الله في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: قضى رسول الله في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: قضى رسول الله في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: قضى رسول الله في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








