أحاديث عن: الأب من ابنه

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: الأب من ابنه

⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن نافع، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب: «أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء، وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع وإلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاث مائة، فإذا زادت على الثلاث مائة، ففي كل مائة شاة».
صحيح رواه أبو يعلى في «مسنده» (١٢٥) عن أبي الرّبيع (هو الزّهرانيّ)، ثنا حماد (هو ابن زيد)، قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن وعبيد الله بن عمر يحدّثون عن نافع، أنّه قرأ كتاب عمر بن الخطّاب، فذكره.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
صحيح رواه البخاري في الفرائض (٦٧٣٦) عن آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل قال فذكره.
📚 كتاب الفرائض 📖 اقرأ الشرح
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ... فذَكَرَ قِصَّةً، وقال فيها عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: لولا أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: "لا يُقادُ الأبُ مِن ابنِه" لقَتَلتُك، هَلُمَّ ديَتَه، فأتاه بها، فدَفعَها إلى ورَثَتِه، وتَرَكَ أباه
الراويعمر بن الخطاب
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم15789
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
حضرتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقِيدُ الأبَ من ابنِه ولا يُقيدُ الابنَ من أبيه
الراويسراقة بن مالك
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم1399
خلاصة حكم المحدثليس إسناده بصحيح
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ في قصةٍ : لولا أني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول : لا يُقادُ الأبُ من ابنِه لقتلتُك ، هلُمَّ هاتِ دِيتَه ، فأتاه بها فدفعَها إلى ورثتِه وترك أباه
الراويعمر بن الخطاب
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/713
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ في قصَّةٍ لولا أنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ لا يقادُ الأبُ من ابنهِ لقتلتُكَ هلمَّ دِيتَهُ فأتاهُ بها فدفَعها إلى ورثَتهِ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/445
خلاصة حكم المحدثصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
حَضَرْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقيدُ الأبَ مِن ابنِه، ولا يَقيدُ الابنَ مِن أبيه
الراويسراقة بن مالك
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 70
خلاصة حكم المحدث[لا يصح]
حديثٌ : يُقِيدُ الأبَ من ابنِه ولا يُقيدُ الابنَ من أبيهِ [يعني حديث: حضرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقيدُ الأبَ من ابنِه ولا يُقيدُ الابنَ من أبيه]
الراوي[سراقة بن مالك]
المحدثابن القطان
الصفحة أو الرقم5/478
خلاصة حكم المحدث[هو] من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [وفيه] المثنى بن الصباح وعنه إسماعيل بن عياش
في إقادةِ الابنِ مِن أبيه دونَ الأبِ مِن ابنِه
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم15791
خلاصة حكم المحدث[فيه] الحجاج بن أرطأة غير محتج به
لا يُقادُ الأبُ مِن ابنِهِ ولا الابنُ من أبيهِ
الراويسراقة بن مالك
المحدثموفق الدين ابن قدامة
الصفحة أو الرقم11/489
خلاصة حكم المحدثلا نعرفه ولم نجده في كتب السنن المشهورة ولا أظن له أصلا
عن عبدِ اللهِ بنِ عمَرِو بنِ العاصِ قال نحلْتُ لِرجلٍ من بَنِي مُدْلِجٍ جَارِيَةٌ فأصابَ مِنْها ابْنًا فكانَ يَسْتَخْدِمُها، فلمَّا شَبَّ الغُلامُ دُعِيَ بِها يومًا فقال اصْنَعِي كذا وكذا فقال لا تأتيكَ حتى متى تَسْتَأْمِي أمِّي قال فَغَضِبَ فحذفَهُ بسيفِهِ فأصابَ رِجْلَهُ فَنَزَفَ الغُلامُ فماتَ فانطلقَ في رَهْطٍ من قَوْمِهِ إلى عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فقال يا عَدُوَّ نفسِهِ أنتَ الذي قَتَلْتَ ابنَكَ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ يقولُ لا يُقَادُ الأَبُ مِنَ ابنِهِ لَقَتَلْتُكَ هَلُمَّ دِيَتَهُ قال فأتاهُ بِعشرينَ أوْ ثلاثِينَ ومِائَةِ بَعيرٍ قال فَخَيَّرَ مِنْها مِائَةً فدفعَها إلى ورَثَتِهِ وتركَ أباهُ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7/269
خلاصة حكم المحدثإسناده جيد
حضرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقيدُ الأبَ من ابنِه ولا يُقيدُ الابنَ من أبيه
الراويسراقة بن مالك
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم219
خلاصة حكم المحدثهو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا يعرف له أصل
جاءَ رجلٌ إلى أبي موسَى الأشعَريِّ ، وسلمانَ بنِ ربيعةَ فسألَهُما ، عنِ ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ لأبٍ وأمٍّ ، فقالا : لابنتِهِ النِّصفُ وَلِلْأُختِ منَ الأبِ ، والأمِّ النِّصفُ ، ولم يورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا ، وائتِ ابنَ مَسعودٍ ، فإنَّهُ سيتابعُنا ، فأتاهُ الرَّجلُ فسألَهُ وأخبرَهُ بقولِهِما ، فقالَ : لقد ضلَلتُ إذًا وما أنا منَ المُهْتدينَ ، ولَكِنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لابنتِهِ النِّصفُ ، ولابنةِ الابنِ سَهْمٌ تَكْملةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بقيَ فَلِلْأُختِ منَ الأبِ والأمِّ
الراويهزيل بن شرحبيل
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2890
خلاصة حكم المحدثصحيح
جاء رجُلٌ إلى موسى وسَلمانَ بنِ ربيعةَ فسألَهما عَنِ ابنةِ، وابنةِ ابنِ، وأختٍ لأبٍ، وأُمٍّ، فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ ما بَقِيَ، وقالا له: انطلِقْ إلى عبدِ اللهِ، فاسأَلْه، فإنَّه سيُتابِعُنا؛ فأتى عبدَ اللهِ، فذكَرَ ذلك له، وأخبَرَه بما قالا، قال عبدُ اللهِ: قد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِنَ المُهتدينَ، ولكنْ أقضى فيهما كما قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وللأختِ ما بَقِيَ
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2093
خلاصة حكم المحدثصحيح
أخبرني أبو الزبيرِ أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : يأخذُ الأبُّ والأمُّ من مالِ ولدهما بغيرِ إذنِهِ ولا يأخذُ الابنُ والابنةُ من مالِ أَبَوَيْهِمَا بغيرِ إذنهما
الراويعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم8/104
خلاصة حكم المحدثصحيح وصح مثله نصا عن أم المؤمنين عائشة
جاء رجُلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسَلْمانَ بنِ رَبيعةَ فسأَلهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لابنتِهِ النِّصفُ، وللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ النِّصْفُ، ولم يُورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وَأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنَّه سيُتابِعُنا، فأتاه الرَّجُلُ فسأَله وأخبَرَهُ بقولِهما، فقال: لقد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهتدِينَ، ولكنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لابنتِهِ النِّصْفُ، ولابنةِ الابنِ سَهْمُ تكملةِ الثُّلُثَيْنِ، وما بقِي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2890
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
مَكارِمُ الأخلاقِ عَشَرةٌ تَكونُ في الرَّجُلِ ولا تكونُ في ابنِه، وتكونُ في الابنِ ولا تَكونُ في الأبِ، وتَكونُ في العَبدِ ولا تَكونُ في سَيِّدِه، يَقسِمُها اللهُ لمَن أرادَ به السَّعادةَ: صِدقُ الحَديثِ، وصِدقُ البَأسِ، وإعطاءُ السَّائِلِ، والمُكافأةُ بالصَّنائِعِ، وحِفظُ الأمانةِ، وصِلةُ الرَّحِمِ، والتَّذَمُّمُ للجارِ، والتَّذَمُّمُ للصَّاحِبِ، وإقراءُ الضَّيفِ، ورَأسُهنَّ الحَياءُ
الراويعائشة
المحدثزين الدين المناوي
الصفحة أو الرقم6/ 2
خلاصة حكم المحدث[شديد الضعف مرفوعا]
مكارِمُ الأخلاقِ عشرَةٌ ، تكونُ في الرَّجُلِ ، ولا تكونُ في ابنِهِ ، وتكونُ في الابنِ ولا تكونُ في الأبِ ، وتكونُ في العبدِ ولا تكونُ في سيدِهِ ، يقسِمُها اللهُ لمن أرادَ بِهِ السعادَةَ : صِدْقُ الحديثِ ، وصدْقُ البأْسِ ، وإعطاءُ السائِلِ ، والمكافأَةُ بالصنائِعِ ، وحِفْظُ الأمانَةِ ، وصلَةُ الرحِمِ ، والتذمُّمُ للجارِ ، والتذَمُّمُ للصاحبِ ، وإقراءُ الضيفِ ، ورأسُهُنَّ الحياءُ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5267
خلاصة حكم المحدثضعيف جداً
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا
الراويخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم6/213
خلاصة حكم المحدثفي سنده محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وابن بكار قال فيه صالح بن محمد يحدث عن الضعفاء وابن أبي الزناد ضعفه النسائي وغيره وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وبقية السند أيضاً فيه نظر
عن عبدِ اللهِ قال الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ والعمةُ بمنزلةِ الأبِ وابنةُ الأخِ بمنزلةِ الأخِ وكل ذي رحِمٍ بمنزلةِ الرَّحمِ التي تليه إذا لم يكن وارثٌ ذو قرابةٍ
الراويمسروق بن الأجدع
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم6/142
خلاصة حكم المحدث[فيه] محمد بن سالم وهو الهمداني ضعيف
عن عبدِ اللهِ في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ قال لكنِّى أقضي بالَّذي قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملةَ الثُّلثَيْنِ وما بقي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم5/181
خلاصة حكم المحدثلم يرو هذا الحديث عن زائدة إلا معاوية بن عمرو بن حسين الجعفي
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه أُتيَ في ابنةٍ، وابنةِ أُختٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقال: لأقضيَنَّ بَينَهم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقيَ فللأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ
الراويعَبد اللهِ بن مسعود
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم561
خلاصة حكم المحدثلم يروه عن مسعر إلا إسحاق. تفرد به الزعفراني
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
الراويسعيد وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم1/385
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
لا يقيد الابن من أبيهللذكر مثل حظ الأنثيينسهم تكملة الثلثينالمكافأة بالصنائععبد الله بن مسعودالإخوة للأب والأمأبو موسى الأشعريالرحم التي تليهالأصول والفروعسلمان بن ربيعةقضاء رسول اللهبني الأب والأمعمر بن الخطابالابن من أبيهتكملة الثلثينمكارم الأخلاقالجد أبو الأموارث ذو قرابةأخت من أب وأمالأب من ابنهإعطاء السائلالتذمم للجارأخت لأب وأمحفظ الأمانةإقراء الضيفبمنزلة الأمبمنزلة الأبالإخوة للأبقضاء النبيابنة الابنصدق الحديثالبنات...ابن مسعودرسول اللهبغير إذنهصدق البأسصلة الرحمابنة الأخبرحمه ذلككل ذي رحمثلث المالبنو مدلجابنة ابنعبد اللهابن الأخالمقاسمةبني الأبالسائمةالثلثينالأخواتلا يقادأبويهمابنت ابنوعشرينللابنةولابنةفللأختالقصاصالقاتلالورثةالوالدالحدودالجراحالولاءالابنةما بقيولدهماالحياءالخالةلا يرثالإبلالنصفالابنالسدستكملةميراثالقودالقتلالديةالولدإقادةالنسبالأختالعمةفيماخمسةزكاةأربعالأبورثةيقيدحديثابنةالأميأخذالجددونشيءخمسشاة

تخريج حديث الأب من ابنه



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب