أحاديث عن: الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر
عن عَبْدِ اللهِ قالَ: الحَيْضُ ثَلاثٌ، وأرْبَعٌ، وخَمْسٌ، وسِتٌّ، وسَبْعٌ، وثَمانٍ، وتِسْعٌ، وعَشْرٌ، فإن زادَ فهي مُسْتَحاضةٌ
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال الحيضُ ثلاثٌ وأربعٌ وخمسٌ وستٌّ وسبعٌ وثمانٍ وتسعٌ وعشرٌ فإن زاد فهي مُستحاضةٌ
عن عبد اللهِ قال الحيضُ ثلاثا وأربع وخمس وست وسبعٌ وثمان وتسع وعشرٌ فإن زادَ فهي مستحاضةٌ
الحيضُ ثلاثةُ أيامٍ وأربعةٌ وخمسةٌ وستةٌ وسبعةٌ وثمانيةٌ وتسعةٌ وعشرةٌ فإذا جازتِ العشرةَ مستحاضةٌ
الحيضُ ثلاثةُ أيامٍ وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرةُ ، فإذا جازَتِ العشرَةَ فمستحاضةٌ
الحيضُ: ثلاثةُ أيَّامٍ، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستَّةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، وعشَرةٌ، فإذا جاوَزَ العشَرةَ فهي مُستحاضةٌ
الحَيضُ ثَلاثةُ أيَّامٍ وأربَعةٌ، وخَمسةٌ وسِتَّةٌ، وسَبعةٌ وثَمانيةٌ، وتِسعةٌ وعَشَرةٌ، فإذا جاوَزَ العَشَرةَ فهي مُستَحاضةٌ
الحيضُ ثلاثةُ أيامٍ وأربعةُ وخمسةُ وستةُ وسبعةُ وثمانيةُ وتسعةُ وعشرةُ فإذَا جاوزَ العشرةَ فهِي استحاضةٌ
أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيَّامٍ وأربعةٌ وخمسةٌ وستَّةٌ وسبعةٌ وثمانيةٌ وتسعةٌ وعشرةٌ فإذا جاوزَتِ العشرَ فَهيَ مستحاضةٌ
الحَيْضُ ثَلاثةُ أيَّامٍ، [وأرْبَعةٌ]، وخَمْسةٌ، وسِتَّةٌ، وسَبْعةٌ، وثَمانيةٌ، [وتِسْعةٌ]، وعَشَرةٌ، فإذا زادَتْ على العَشَرةِ فمُسْتَحاضةٌ
11
◔ غير محدد📌 الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة
الحيضُ ثلاثةُ أيامٍ وأربعةٌ وخمسةٌ وستةٌ وسبعةٌ وثمانيةٌ وتسعةٌ وعشرةٌ فإذا جاوزتِ العشرَ فهي مستحاضةٌ
"الحَيضُ ثَلاثةُ أيَّامٍ وأربَعةٌ وخَمسةٌ وسِتَّةٌ وسَبعةٌ وثَمانيةٌ وتِسعةٌ، فإذا جاوزَتِ العَشَرةَ فهيَ مُستَحاضةٌ"
الحيضُ ثلاثٌ وأربعٌ وخمسٌ إلى عشرٍ ، فإن زادَ فهي مُستحاضةٌ
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.]
دخَلْتُ على أُمِّ سَلَمةَ، فسأَلَتْها امرأةٌ من قُريشٍ عنِ الصلاةِ في ثوبِ الحائضِ، فقالت أُمُّ سَلَمةَ: قد كان يُصيبُنا الحَيضُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتَلبَثُ إحْدانا أيامَ حَيضِها، ثم تَطهُرُ، فتَنظُرُ الثوبَ الذي كانت تَقلَّبُ فيه، فإنْ أصابَه دمٌ غسَلْناه وصَلَّيْنا فيه، وإنْ لم يكنْ أصابَه شيءٌ تَرَكْناه، ولم يَمنَعْنا ذلك أنْ نُصلِّيَ فيه، وأمَّا المُمتَشِطةُ فكانت إحْدانا تكونُ مُمتَشِطةً، فإذا اغتسَلَتْ لم تَنقُضْ ذلك، ولكنَّها تَحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حَفَناتٍ، فإذا رَأتِ البَللَ في أُصولِ الشعَرِ دلَكَتْه، ثم أفاضَتْ على سائرِ جسَدِها
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
قد كان يُصيبُنا الحَيضُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فتلبَثُ إحدانا أيَّامَ حَيضِها، ثمَّ تَطهُرُ فتَنظُرُ الثَّوبَ الذي كانت تَقْلِبُ فيه، فإن أصابه دمٌ غسَلْناه وصَلَّينا فيه، وإن لم يكُنْ أصابه شيءٌ تركْناه ولم يمنَعْنا ذلك من أن نصَلِّيَ فيه، وأمَّا الممتَشِطةُ فكانت إحدانا تكونُ ممتشِطةً فإذا اغتسَلَت لم تنقُضْ ذلك، ولكِنَّها تحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حَفَناتٍ، فإذا رأت البَلَلَ في أصولِ الشَّعرِ دلَكَتْه ثمَّ أفاضت على سائِرِ جَسَدِها
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ
19
✘ ضعيف📌 لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ
أكثرُ الحيضِ عشرةُ أيامٍ [يعني حديث: أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيام وأكثرهُ عشرةُ أيامٍ]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(72)
دم المستحاضة أصفر رقيقإفاضة الماء على الجسدالصلاة في ثوب الحائضدم الحيض أسود عبيطدم الحيض أسود خاثردم الحيض أسود خائردم المستحاضة رقيقفإذا جاوزت العشرالصلاة في الثوبحفنات على الرأسلا تقطع الصلاةعهد رسول اللهدم المستحاضةيأتيها زوجهاجازت العشرةجاوز العشرةجاوزت العشراحتشت كرسفاثلاثة أيامأيام الحيضتعلوه حمرةثلاث حفناتأصول الشعرأكثر الحيضأقل الحيضعشرة أيامعبد اللهحد الحيضفإن زادتدم الحيضغسل الدمالاغتسالزاد الدممستحاضةاستحاضةالممشطةأم سلمةالجاريةالعشرةثمانيةالمحيضالحيضالعشرجاوزتأربعةالثيبثلاثاالبكرثلاثأربعثمانعشرةجاوززادتأيامخمسةسبعةتسعةأسودخاثرأصفررقيقكرسفتطهرحديثعشرزادخمسسبعتسعحيضستة
تخريج حديث الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








