أحاديث عن: الفطر بعد ارتفاع النهار
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: الفطر بعد ارتفاع النهار
1
✔ صحيح📌 لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا
لا يَنبَغي لِلمَطيِّ أنْ تُشَدَّ رِحالُه إلى مَسجِدٍ يُبتَغى فيه الصَّلاةُ، غَيرَ المَسجِدِ الحَرامِ، والمَسجِدِ الأقْصى، ومَسجِدي هذا. ولا يَنبَغي لامرَأةٍ دَخَلتِ الإسْلامَ، أنْ تَخرُجَ من بَيتِها مُسافِرَةً إلَّا مع بَعْلٍ، أو ذي مَحرَمٍ منها. ولا يَنبَغي الصَّلاةُ في ساعَتَينِ من النَّهارِ: من بعْدِ صَلاةِ الفَجْرِ إلى أنْ تَرحَلَ الشَّمسُ، ولا بعْدَ صَلاةِ العَصْرِ إلى أنْ تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا يَنبَغي الصَّومُ في يَومَينِ من الدَّهْرِ: يَومِ الفِطْرِ من رَمَضانَ، ويَومِ النَّحْرِ
يَومانِ منَ الدَّهرِ لا تُصوموهما، وساعتانِ منَ النَّهارِ لا تُصلُّوهما؛ فإنَّ النَّصارى واليَهودَ يَتحرَّونَهما: يومُ الفِطرِ ويومُ الأضحى، وبعدَ صَلاةِ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَ صَلاةِ العَصرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ
لا ينبغي للمُطِيِّ أنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إلى مسجدٍ يُبْتَغَى فيه الصلاةُ غيرِ المسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأةِ دخلَتْ في الإسلامِ أنْ تخرُجَ من بيتِها مسافرةً إلَّا مع بعْلٍ أو ذي محرمٍ منها ولا تنبغي الصلاةُ في ساعتَيْنِ من النهارِ من بعدِ صلاةِ الفجرِ إلى أنْ تَرْتَحِلَ الشمسُ ولا ينبغي الصومُ في يومينِ من الدهرِ يومِ الفطرِ من رمضانَ ويومِ النحرِ
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.]
لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطرِ ولا يَومَ الأضحى، ثُمَّ سَألتُه بَعدَ حينٍ عن ذلك، فأخبَرَني، قال: أخبَرَني جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ حينَ يَخرُجُ الإمامُ، ولا بَعدَ ما يَخرُجُ، ولا إقامةَ، ولا نِداءَ، ولا شَيءَ، لا نِداءَ يَومَئذٍ ولا إقامةَ
6
✔ صحيح📌 نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ صَوْمَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ وعَنْ لِبَاسَيْنِ وعَنْ مَطْعَمَيْنِ وعن نِكَاحَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ فَأَمَّا الصومانِ فيومُ الفطرِ ويومُ الأضْحَى وأَمَّا الصلاتانِ فصلاةٌ بعدَ الغداةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ وصلاةٌ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ وأمَّا اللِّبَاسانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثوبٍ واحدٍ ولا يكونُ بينَ عورَتِهش وبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ فَتُدْعَى تِلْكَ الصَّمَّاءُ وأمَّا المطْعَمَانِ فَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ويَمِينُهُ صَحيحةٌ ويأكلَ مُتَّكِئًا وَأَمَّا البيعانِ فيقولُ الرجلُ تبيعُ لي وأبيعُ لَكَ وَأَمَّا النكاحانِ فَنِكاحُ الْبَغْيِ ونِكَاحٌ علَى الخالَةِ والعمةِ
إنَّما تُشَدُّ الرِّحالُ إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ إبراهيمَ، ومَسجِدِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وبَيتِ المَقدِسِ. قال: ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاةٍ في ساعَتَينِ، بعْدَ الغَداةِ -وقالَ عبدُ الوهَّابِ: بعْدَ الفَجرِ-، حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومَينِ: الفِطرِ والنَّحْرِ. ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُسافِرَ المرأةُ فَوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. قالَ عبدُ الوهَّابِ في حَديثِه: قَزَعَةُ: مَولى زيادٍ
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: شَهِدَ عِندي رجالٌ مَرضيُّونَ، فيهِم عمرُ، وأرضاهُم عِندي عُمرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ]: لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصُّبحِ حتَّى تَطلعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العَصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ونَهَى عَن صَومِ يومَينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هذا، والمَسجِدِ الحَرامِ، والمَسجِدِ الأقْصى. لا تُسافِرُ المرأةُ إلَّا مع زَوْجِها، أو ذي مَحرَمٍ منها. لا صِيامَ في يَومَينِ: يَومِ الأضْحى، ويَومِ الفِطْرِ من رَمَضانَ. لا صَلاةَ بعْدَ صَلاتَينِ: صَلاةِ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وصَلاةِ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ
عن أبي عبيد مولى عبدالرحمن بن أزهر، قال: رأيتُ عليًّا رضي اللهُ عنه وعثمانَ يصليانِ يوم الفطرِ والأضحَى ثم ينصرفانِ يذَكِّرانِ الناسَ قال: وسمعتُهُما يقولانِ أن رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صيام ِهذينِ اليومينِ قال: وسمعتُ عليًّا رضي اللهُ عنه يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبْقَى من نسكِكم عندَكُم شيءٌ بعدَ ثلاثٍ
12
✔ صحيح📌 نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبقى مِن نُسُكِكُم عِندَكُم شَيءٌ بَعدَ ثَلاثٍ
عن أبي عُبَيدٍ مَولى عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أزهَرَ، قال: رَأيتُ عَليًّا وعُثمانَ يُصَلِّيانِ يَومَ الفِطرِ والأضحى، ثُمَّ يَنصَرِفانِ يُذَكِّرانِ النَّاسَ، قال: وسَمِعتُهما يَقولانِ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن صيامِ هَذَينِ اليَومَينِ، قال: وسَمِعتُ عَليًّا يَقولُ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبقى مِن نُسُكِكُم عِندَكُم شَيءٌ بَعدَ ثَلاثٍ
فَرَض رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصِّيامِ منَ اللَّغوِ، والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَن أدَّاها قبْلَ الصَّلاةِ فهي زَكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بَعدَ الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ منَ الصَّدَقاتِ
سمِعْتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربعًا، فأَعجَبْنَني، وأَينَقْنَني- قال عفَّانُ: وآنَقْنَني- "نَهى أنْ تُسافِرَ المرأةُ مَسيرةَ يومَيْنِ -قال عفَّانُ: أو ليلَتيْنِ- إلَّا ومعها زَوْجُها أو ذو مَحْرَمٍ"، "ونَهى عنِ الصلاةِ في ساعتَيْنِ بعدَ الغَداةِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَ العَصرِ حتى تَغيبَ"، "ونَهى عن صيامِ يومَيْنِ يومِ النَّحرِ، ويومِ الفِطرِ"، وقال: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدِ: مسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ الأَقْصى، ومسجِدي هذا"، قال عفَّانُ في حديثِه: قال عبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيرٍ: أَنْبأَني قال: سمِعْتُ قَزَعةَ، مَوْلى زيادٍ
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يَومَ الفِطرِ والأضحى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شَيءٍ يَبدَأُ به الصَّلاةُ، ثُمَّ يَنصَرِفُ، فيَقومُ مُقابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلوسٌ على صُفوفِهم، فيَعِظُهم ويوصيهم ويَأمُرُهم، فإن كان يُريدُ أن يَقطَعَ بَعثًا قَطَعَه، أو يَأمُرَ بشيءٍ أمَرَ به، ثُمَّ يَنصَرِفُ. قال أبو سَعيدٍ: فلَم يَزَلِ النَّاسُ على ذلك حتَّى خَرَجتُ مع مَروانَ -وهو أميرُ المَدينةِ- في أضحًى أو فِطرٍ، فلَمَّا أتَينا المُصَلَّى إذا مِنبَرٌ بَناه كَثيرُ بنُ الصَّلتِ، فإذا مَروانُ يُريدُ أن يَرتَقيَه قَبلَ أن يُصَلِّيَ، فجَبَذتُ بثَوبِه، فجَبَذَني فارتَفَعَ، فخَطَبَ قَبلَ الصَّلاةِ، فقُلتُ له: غَيَّرتُم واللهِ، فقال: أبا سَعيدٍ، قد ذَهَبَ ما تَعلَمُ! فقُلتُ: ما أعلَمُ واللهِ خَيرٌ ممَّا لا أعلَمُ، فقال: إنَّ النَّاسَ لَم يَكونوا يَجلِسونَ لَنا بَعدَ الصَّلاةِ، فجَعَلتُها قَبلَ الصَّلاةِ
قال سفيانُ الثَّوريُّ من السُّنَّةِ أنْ يصلِّيَ بعد الفطرِ اثنتيْ عشرةَ ركعةً وبعدَ الأضحَى ستَّ ركَعاتٍ
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أوَّلَ ما بويِعَ له، أنَّه لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَها، قال: فلَم يُؤَذِّنْ لَها ابنُ الزُّبَيرِ يَومَه، وأرسَلَ إليه مع ذلك: إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ، وإنَّ ذلك قد كان يُفعَلُ، قال: فصَلَّى ابنُ الزُّبَيرِ قَبلَ الخُطبةِ
من صامَ ستَّةَ أيَّامٍ بَعدَ الفطرِ كانَ تَمامَ السَّنةِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا }
من صام ستةَ أيامٍ بعد الفطرِ ، كان تمامَ السنةِ ، ( من جاء بالحسنةِ فله عشرُ أمثالِها
مَن صام ستةَ أيامٍ بعد الفِطْرِ ، كان تمامَ السَّنَةِ ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
مَن صامَ سِتَّةَ أيامٍ بَعدَ الفِطرِ، ?انَ تَمامَ السَّنةِ، مَن جاءَ بالحَسَنةِ فله عَشرُ أمثالِها
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرممن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاجابر بن عبد الله الأنصاريالحسنة بعشر أمثالهالا صلاة بعد صلاتينالصلاة بعد الغداةيوم الفطر والأضحىالخطبة بعد الصلاةالصلاة بعد العصرالصلاة بعد الصبحلا صيام في يومينصيام يوم الأضحىاثنتي عشرة ركعةبعد صلاة الفجربعد صلاة العصرصلاة بعد العصرصيام يوم الفطرالمسجد الحرامالمسجد الأقصىلا تشد الرحالاشتمال الصماءصوم يوم الفطرصوم يوم النحريبقى من نسككمطعمة للمساكينكثير بن الصلتمسجد إبراهيمهذين اليومينسفيان الثوريالأذان للعيدلا تصوموهماخروج الإمامثلاثة مساجدطهرة للصياممسجد الحراممسجد الأقصىغيرتم واللهعشر أمثالهاصلاة الفجرصلاة العصريوم الأضحىلا تصلوهماثلاثة أيامتشد الرحالبيت المقدسسفر المرأةصلاة الصبحطلوع الشمسغروب الشمسزكاة الفطرقبل الصلاةبعد الصلاةجبذت بثوبهبعد الأضحىابن الزبيرصلاة العيدتمام السنةتشدد رحاليوم الفطريوم النحرمسجدي هذايوم وليلةصوم الفطرمسجد محمدبعد الفطرلا ينبغيلا إقامةالاحتباءالملامسةالمنابذةبعد ثلاثست ركعاتابن عباسستة أيامذي محرمالنصارىلا أذانلا نداءلا صلاةذو محرماليهودساعتينالمرأةصلاتينلباسينمطعميننكاحينبيعتينالصماءالمصلىالصلاةالخطبةالمنبرالحسنةمسجديالمطيالسفرصومينالفطرالنحر
تخريج حديث الفطر بعد ارتفاع النهار
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








