أحاديث عن: الميراث على سبع

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: الميراث على سبع

أنَّ عُمرَ رَضيَ اللَّهُ عنهُ جلَسَ في رهطٍ من أصحابِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فتذاكَروا ليلةَ القدرِ فذكر معنى ما تقدَّمَ وزادَ فيهِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قالَ وأُعطِيَ مِنَ المثاني سبعًا ونَهى في كتابِهِ عن نكاحِ الأقربين عَن سبعٍ وقسَّمَ الميراثَ في كتابِهِ على سبعٍ ونقعَ في السُّجودِ من أجسادِنا على سَبعٍ وقال فأُراها في السَّبعِ الأواخرِ مِن رمضانَ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن رجب
الصفحة أو الرقم365
خلاصة حكم المحدثروي بإسناد فيه ضعف
2 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
3 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ، وفي روايةٍ: قال: اختلَفوا إليه شهرًا -أو قال: مرَّاتٍ-، قال: فإنِّي أقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإنَّ لها الميراثَ، وعليها العِدَّةَ، فإنْ يَكُ صوابًا فمِنَ اللهِ، وإنْ يكُنْ خطأً فمنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، واللهُ ورسولهُ بَريئانِ، فقام ناسٌ مِن أشجَعَ، فيهِمُ الجرَّاحُ، وأبو سِنانٍ، فقالوا: يا بنَ مسعودٍ، نحنُ نشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضاها فينا في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ -وإنَّ زَوجَها هِلالُ بنُ مُرَّةَ الأشجعيَّ- كما قضيْتَ، قال: ففرِحَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا حينَ وافَقَ قضاؤُه قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويمعقل بن سنان
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2114 و 2116
خلاصة حكم المحدثصحيح
أتى قَومٌ عَبدَ اللهِ، يَعني ابنَ مَسعودٍ، فقالوا: ما تَرى في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً؟ فذَكَرَ الحَديثَ [يَعني حَديثَ: فماتَ عنها ولَم يَفرِضْ لها، ولَم يَدخُلْ بها، فسُئِلَ عنها شَهرًا، فلَم يَقُلْ فيها شَيئًا، ثُمَّ سَألوهُ، فقال: أقولُ فيها برَأيي، فإن يَكُ خَطَأً فمِنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، وإن يَكُ صَوابًا فمِنَ اللهِ، لها صَدَقةُ إحدى نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ فقال: أشهَدُ لَقَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ]، قال: فقال رَجُلٌ مِن أشجَعَ، قال: مَنصورٌ: أراه سَلَمةَ بنَ يَزيدَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امرَأةً مِن بَني رُؤاسٍ، يُقالُ لها بِرْوَعُ بنتُ واشِقٍ، فخَرَجَ مَخرَجًا، فدَخَلَ في بئرٍ، فأسِنَ فماتَ، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «كَمَهرِ نِسائِها، لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ»
الراويرجل من أشجع
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم18461
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رَجُلًا من أهلِه ماتَ، وهو على غَيرِ دِينِ الإسلامِ قال: فوَرِثَتْه أُختي دوني، وكانت على دِينِه، ثم إنَّ أبي أسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُنَينًا، فلمَّا ماتَ فأحرزتُ ميراثَه، وكان تَرَكَ غُلامًا ونَخلًا، ثم إنَّ أُختي أسلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عُثمانَ، فحدَّثَني عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّه مَن أسلَمَ على ميراثٍ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فله نَصيبُه، فقَضى به عُثمانُ، فذَهَبَتْ بتلك الأوَّلِ وشارَكَتْني في هذا
الراوييزيد بن قتادة
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/229
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال وهو ثقة
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى وهو على راحِلَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، رَغبةً عنهم؛ فعليه لَعنةُ اللهِ، والمَلائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ. قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: وقال مَطَرٌ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: ولا يُقبَلُ صَرفٌ ولا عَدلٌ، أو عَدلٌ ولا صَرفٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارجةَ حدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه
الراويعمرو بن خارجة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم17664
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
كاتَبَنِي أنسٌ على عِشرينَ ألْفَ دِرهمٍ فكُنتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ فاشتريْتُ رَثَّةً فرَبِحتُ فيها فأتيْتُ أنَسًا بكتابَتِي . . . . . فأبَى أنْ يقبَلَها مِنِّي إلَّا نُجُومًا فأتيْتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنهُ فذكَرْتُ ذلكَ لهُ فقال أرادَ أنَسٌ الميراثَ وكَتَبَ إلى أنسٍ أنِ اقْبَلْها من الرجُلِ فقبِلَهَا
الراويسيرين الأنصاري مولى أنس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5/218
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه جعل لابنِ وليدةِ زمعةَ الميراثَ لأنه وُلِد على فراشِ زمعةَ
الراويعبدالله بن الزبير
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم5/18
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
10 ✔ صحيح📌 لا تجوز لوارث وصية
أنَّهُ شهد رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يخطبُ الناسَ على راحلتِه وأنها لتقصعُ بجرَّتِها وإنَّ لعابَها ليسيلُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في خطبتِه إنَّ اللهَ قد قسم لكلِّ إنسانٍ قسْمَه من الميراثِ ، فلا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ
الراويعمرو بن خارجة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3644
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عبدالله بن عتبة، قال: أُتِىَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فسُئِل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكنْ سمَّى لها صداقًا فمات قبلَ أن يدخلَ بها فلم يقلْ فيها شيئًا فرجعوا ثم أتَوه فسألوه فقال : سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن أصبتُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يوفِّقني لذلك وإن أخطأتُ فهو مِنِّي لها صداقُ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدةُ فقام رجلٌ من أشجعَ فقال : أشهدُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قضى بذلك قال : هَلُمَّ من يشهدُ لك بذلك فشهد أبو الجراحِ بذلك
الراويرجل من أشجع
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم6/74
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
يا رسولَ اللَّهِ إنِّي تصدَّقتُ علَى أمِّي بجاريةٍ ، وإنَّها ماتَتْ ، فقالَ : آجرَكِ اللَّهُ ، وردَّ علَيكِ الميراثَ
الراويبريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1953
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ امرأةً أتت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت كنتُ تصدَّقتُ على أمِّي بوليدةٍ وإنَّها ماتَت وترَكَت تلكَ الوليدةَ قالَ قد وجَبَ أجرُكِ ورجعَت إليكِ في الميراثِ
الراويبريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1656
خلاصة حكم المحدثصحيح
فذَكَرَ الحَديثَ: [عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لَتَحتَ جِرانِ ناقَتِه، وهيَ تَقصَعُ بجِرَّتِها ولُعابُها يَسيلُ بَينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أوِ تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ. قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عَن شَهرٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
الراويعمرو بن خارجة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم17671
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
15 ✔ صحيح📌 لا يجوز لوارث وصية
ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ [عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لَتَحتَ جِرانِ ناقَتِه، وهيَ تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بَينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا يَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أوِ تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عَن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
الراويعمرو بن خارجة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم18088
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
أنَّ امرأةً أتت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالت كنتُ تصدَّقتُ على أمي بوليدةٍ وإنَّها ماتت وترَكت تلْكَ الوليدةَ. قالَ قد وجبَ أجرُكِ ورجعَت إليْكِ في الميراثِ قالت وإنَّها ماتت وعليْها صومُ شَهرٍ أفيُجزِئُ أو يقضي عنْها أن أصومَ عنْها قالَ: نعم. قالت وإنَّها لم تحجَّ أفيجزيء أو يقضي عنْها أن أحجَّ عنْها قالَ نعَم
الراويبريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2877
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّها قالَت يغزو الرِّجالُ ولا تَغزوا النِّساءُ وإنَّما لنا نِصفُ الميراثِ فأنزلَ اللَّهُ تبارَك وتعالى وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ قالَ مجاهدٌ وأنزلَ فيها إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَكانت أمُّ سلمةَ أوَّلَ ظعينةٍ قدمتِ المدينةَ مُهاجرةً
الراويأم سلمة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3022
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
«إنَّ اللهَ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: قال مَطَرٌ: «لا يَقبَلُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا». قال يَزيدُ وفي حَديثِه: «لا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ» أو «عَدلٌ ولا صَرفٌ» قال أبي: قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارِجةَ حَدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَبَهم على راحِلَتِه
الراويعمرو بن خارجة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم18081
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لتحتَ جِرَانِ ناقَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، ألَا وإنَّ الوَلَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ، قال سَعيدٌ: وحدَّثَنا مَطَرٌ، عن شَهرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْمٍ، عن عَمرِو بنِ خارجةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ، ولا عَدلٌ
الراويعمرو بن خارجة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم17670
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ
الراويعمرو بن خارجة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2209
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه، وإنَّ راحِلَتَه لتَقصَعُ بجِرَّتِها، وإنَّ لُعابَها لَيَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ وَصيَّةٌ لوارثٍ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا، ولا عَدلًا، أو عَدلًا، ولا صَرفًا
الراويعمرو بن خارجة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم17669
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
النبي صلى الله عليه وسلمولا تتمنوا ما فضل اللهإن المسلمين والمسلماتنكاح الأقربين عن سبعرجعت إليك في الميراثلا تجوز لوارث وصيةلا يجوز لوارث وصيةلا تجوز وصية لوارثلم يفرض لها صداقاادعى إلى غير أبيهالميراث على سبعلا ضرر ولا ضرارتولى غير مواليهالسجود على سبعلا وكس ولا شططعشرين ألف درهملا تغزو النساءالسبع الأواخربروع بنت واشقعمر بن الخطابصرفا ولا عدلاالوصية للوارثالمثاني سبعاالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسالعاهر الحجرللعاهر الحجرالمعدن جبارهلال بن مرةكمهر نسائهاقبل أن يقسمصرف ولا عدلقسم الميراثيغزو الرجالنصف الميراثتقصع بجرتهاليلة القدرالبئر جباروليدة زمعةأبو الجراحرد الميراثابن مسعودلعنة اللهابن وليدةفراش زمعةآجرك اللهأصوم عنهاعرق ظالمكل إنسانقضى بذلكوجب أجركلعن اللهالميراثلا تجوزجهد رأيصوم شهرأم سلمةالشفعةالصداقاقبلهامهاجرةالعاهرالوصيةالوارثرمضانالخمسميراثالعدةنصيبهعثمانكاتبةلوارثراحلةتصدقتجاريةوليدةامرأةظعينةالحجرجبارشفعةصداقأشجعأسلمحنينتسترنجوموصيةخطبةماتتيقضيديةرأيعمرأخترثةربح

تخريج حديث الميراث على سبع



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب