أحاديث عن: نكاح الأقربين عن سبع
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نكاح الأقربين عن سبع
أنَّ عُمرَ رَضيَ اللَّهُ عنهُ جلَسَ في رهطٍ من أصحابِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فتذاكَروا ليلةَ القدرِ فذكر معنى ما تقدَّمَ وزادَ فيهِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قالَ وأُعطِيَ مِنَ المثاني سبعًا ونَهى في كتابِهِ عن نكاحِ الأقربين عَن سبعٍ وقسَّمَ الميراثَ في كتابِهِ على سبعٍ ونقعَ في السُّجودِ من أجسادِنا على سَبعٍ وقال فأُراها في السَّبعِ الأواخرِ مِن رمضانَ
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: بَعَثَ عيسى يَحيى بنَ زَكَريَّا في اثنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الحَواريِّينَ يُعَلِّمونَ النَّاسَ، فكان يَنهى عَن نِكاحِ بنتِ الأخِ، وكان مَلِكٌ له بنتُ أخٍ تُعجِبُه فأرادَها وجَعَلَ يَقضي لَها كُلَّ يَومٍ حاجةً، فقالت لَها أُمُّها: إذا سَألَكِ عَن حاجةٍ فقولي: حاجَتي أن تَقتُلَ يَحيى بنَ زَكَريَّا، فقال: سَلي غَيرَ هذا، فقالت: لا أسألُكَ غَيرَ هذا، فلَمَّا أبَت أمَرَ به فذُبحَ في طَستٍ، فبَدَرَت قَطرةٌ مِن دَمِه فلَم يَزَلْ يَغلي حَتَّى بَعَثَ اللهُ بُختَنَصَّرَ، فدَلَّت عَجوزٌ عليه فألقى في نَفسِه أن لا يَزالَ يَقتُلُ حَتَّى يَسكُنَ هذا الدَّمُ، فقَتَلَ في يَومٍ واحِدٍ مِن ضَربٍ واحِدٍ وسِنٍّ واحِدٍ سَبعينَ ألفًا، فسَكَنَ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ} [آل عمران: 21] قالَ: بُعِثَ عيسى ابنُ مريمَ في اثني عَشَرَ رَجلًا مِنَ الحوَاريِّينَ، يُعلِّمونَ النَّاسَ، فكان يَنْهاهُم عنْ نِكاحِ ابنةِ الأخِ، وكان ملِكٌ له ابنةُ أخٍ تُعجِبُهُ، فأرادَها وجَعَلَ يَقضي لها كُلَّ يومٍ حاجةً، فقالتْ لها أُمُّها: إذا سَأَلكِ عنْ حاجتِكِ، فقولي: حاجتي أنْ تَقتُلَ يحيى بنَ زكريَّا. فقالَ لها الملِكُ: حاجتُكِ؟ فقالتْ: حاجتي أنْ تَقتُلَ يحيى بنَ زكريَّا، فقالَ: سَلي غيرَ هذا، فقالتْ: لا أَسأَلُ غيرَ هذا. فلمَّا أَتى أَمَرَ به، فذُبِحَ في طَسْتٍ، فبَدَرتْ قَطْرةٌ مِن دَمِهِ، فلمْ تَزلْ تَغْلي حتَّى بَعَثَ اللهُ بُخْتَنَصَّرَ فدلَّتْ عجوزٌ عليه، فأُلقِيَ في نفسِهِ أنْ لا يزالَ القتلُ حتَّى يَسكُنَ هذا الدَّمُ، فقَتَلَ في يومٍ واحدٍ مِن ضَرْبٍ واحدٍ وسِنٍّ واحدٍ سبعينَ ألفًا
4
✔ صحيح📌 فذبَحَه، فدرَّتْ قَطرةٌ من دَمِه على الأرْضِ، فلم تزَلْ تَغْلي حتَّى بعَثَ اللهُ بُختَنَصَّرَ عليهم
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: "بُعِثَ عيسَى ابنُ مَرْيمَ ويَحْيى بنُ زَكريَّا في اثْنَيْ عشَرَ ألْفًا منَ الحَواريِّينَ يُعلِّمونَ النَّاسَ، قالَ: وكانَ فيما يَنهَوْنَهم عنه نِكاحُ ابنةِ الأخِ، قالَ: وكانتْ لملِكِهم ابنةُ أخٍ تُعجِبُه يُريدُ أنْ يَتزوَّجَها، فكانتْ لها كلَّ يومٍ حاجةٌ يَقْضيها، فلمَّا بلَغَ ذلك أمَّها، قالتْ لها: إذا دخَلْتِ على الملِكِ فسألَكِ حاجَتَكِ فقُولي: حاجَتي أنْ تَذبَحَ لي يَحْيى بنَ زَكريَّا، فلمَّا دخَلَتْ عليه سأَلَها حاجَتَها فقالتْ: حاجَتي أنْ تَذبَحَ يَحْيى بنَ زَكريَّا، فقالَ: سَليني غيرَ هذا، فقالتْ: ما أسألُكَ إلَّا هذا، فقالَ: فلمَّا أبَتْ عليه دَعا يَحْيى بنَ زَكريَّا ودَعا بطَستٍ، فذبَحَه، فدرَّتْ قَطرةٌ من دَمِه على الأرْضِ، فلم تزَلْ تَغْلي حتَّى بعَثَ اللهُ بُختَنَصَّرَ عليهم، فجاءَتْه عَجوزٌ من بَني إسْرائيلَ، فدَلَّتْه على ذلك الدَّمِ، فألْقى اللهُ في قَلبِه أنْ يَقتُلَ على ذلك الدَّمِ منهم حتَّى يَسكُنَ، فقتَلَ سَبعينَ ألْفًا منهم من سِنٍّ واحِدةٍ حتَّى سكَنَ
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
عن أبي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هِشامٍ المَخْزوميِّ، قال: جلَسْتُ مع أبي هُرَيْرةَ فسأَلهُ رجُلٌ عنِ الصَّائمِ إذا أصبَح وهو جُنُبٌ، فقال له أبو هُرَيْرةَ: فلا صيامَ لهُ، فقال أبو بكْرٍ: قد ذكَرْتُ ذلك لأبي عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، فذكَر ذلك أبي لمَرْوانَ بنِ الحَكمِ، وهو أميرُ المدينةِ، فقال له مَرْوانُ لَتَأتِيَنَّ عائشةَ، وأُمَّ سَلَمةَ زَوْجَيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلْتَسْأَلْهما عن هذا من أمْرِ رسولِ اللهِ عليه السَّلامُ، فإنَّه لا أحَدَ أعلَمُ بهذا من أمْرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن نسائِهِ، قال: فخرَج أبي، وخرَجْتُ معه، حتى دخَلْنا على أُمِّ سَلَمةَ، فسأَلها عن ذلك، فقالت: قدْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: ثمَّ خرَجْنا من عندِها، فجلَسْنا على بابِ عائشةَ، فبعَث إليها أبي ذَكْوانَ مَوْلاها، فسأَلها عن ذلك، فجاءهُ ذَكْوانُ فقال: تقولُ لكَ: كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: فرجَع أبي إلى مَرْوانَ، فذكَر ذلك له فقال: إنِّي عزَمْتُ عليكَ لَتَأتِيَنَّ أبا هُرَيْرةَ حتى تُخبِرَهُ بهذا، قال: فقال له أبي: يغِفر اللهُ لكَ أيُّها الأميرُ، بلَّغْتُكَ حديثًا عن رجُلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأمْرٍ فتجيئُهُ حتى إذا وجَدْتَ خِلافَهُ أمَرْتَني أنْ أُعَرِّفَهُ به، قال: فقال له مَرْوانُ: عزَمْتُ عليكَ لَتَفعَلَنَّ، فخرَج مَرْوانُ حاجًّا، أو مُعتمِرًا، فخرَجْنا معه حتى إذا كُنَّا بِذي الحُلَيْفةِ، ولأبي هُرَيْرةَ بها أرضٌ هو فيها، قُمْنا إليه، وأنا مع أبي، فقال له أبي: يا أبا هُرَيْرةَ إنِّي أخبَرْتُ الأميرَ أنَّكَ قُلْتَ: مَن أدرَك الفَجرَ، وهو جُنُبٌ فلا صيامَ له، فأمَرني أنْ أسألَ أزواجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، ففعَلْتُ، فحدَّثتْني أُمُّ سَلَمةَ، وعائشةُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: فقال أبو هُرَيْرةَ: لا أدري أخبَرني بذلك الفَضلُ بنُ عبَّاسٍ
[عن أبي بَكْرٍ كنانةَ بنِ نُعَيْمٍ] قالَ: كنتُ عندَ قَبيصةَ جالسًا فأتاهُ نفرٌ من قومِهِ يسألونَهُ في نِكاحِ صاحبِهِم، فأبَى أن يُعْطيَهمُ، فلمَّا ذهَبوا قلتُ أتاكَ نفرٌ مِن قَومِكَ يسألونَكَ في نكاحِ صاحبٍ لهم وأنتَ سيِّدُ قومِكَ، فَلَمْ تعطِهِم شيئًا؟ قالَ: إنَّهم سألوني في غَيرِ حقٍّ لو أنَّ صاحبَهُم عمدَ إلى ذَكَرِهِ فعَصبَهُ بقدٍّ حتَّى يَيبَسَ لَكانَ خيرًا لَهُ منَ المسألةِ الَّتي سألوني: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا تحلُّ المسألةُ إلَّا لثلاثةٍ: لرجلٍ أصابَت مالَهُ حالقةٌ، فيسألُ حتَّى يصيبَ سدادًا من معيشةٍ، ثمَّ يمسِكُ عنِ المسألةِ . ورجلٌ حَملَ بينَ قومِهِ حمالةً، فيسألُ حتَّى يؤدِّيَ حمالتَهُ، ثمَّ يمسِكُ عنِ المسألةِ . ورجلٌ يُقسمُ ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومِهِ باللَّهِ لقَد حلَّت لفلانٍ المسألةُ، فما كانَ سوى ذلِكَ فَهوَ سحتٌ لا يأكلُ إلَّا سُحتًا
عَنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ الأنصاريَّ، ومُجَمِّعَ بنَ يَزيدَ الأنصاريَّ، أخبَراه أنَّ رَجُلًا منهم يُدعى خِذامًا أنكَحَ ابنةً لَه، فكَرِهَت نِكاحَ أبيها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَت ذلك لَه، فرَدَّ عَنها نِكاحَ أبيها فتَزَوَّجَت أبا لُبابةَ بنَ عَبدِ المُنذِرِ، فذَكَرَ يَحيى أنَّه بَلَغَه أنَّها كانَت ثَيِّبًا
أنَّ رجلًا منهم يُدعى بجذامٍ أنكَح ابنةً له ، فكرِهَتْ نكاحَ أبيها ، فأتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرَتْ ذلك له ، فردَّ عنها نكاحَ أبيها ، فنكحَتْ أبا لُبابةَ بنَ عبدِ المُنذِرِ. وذكَر يَحيى، أنه بلَغه أنها كانتْ ثيبًا
نَهَى عنِ الْمُتْعَةِ [يعني حديث جابر بن عبدالله: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، فأتَاهُ آتٍ، فَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَابنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا في المُتْعَتَيْنِ، فَقالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُما مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَهَانَا عنْهما عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لهمَا.] [وحديث علي بن أبي طالب: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن نِكَاحِ المُتْعَةِ يَومَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ.]
عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: لا يحِلُّ نِكاحُ جاريةٍ إلَّا جاريةً يملِكُ بَيْعَها ونِكاحَها وعِتْقَها
عنِ ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا قال له : تزوَّجتُها أُحلُّها لزوجِها لم يأمرْني ولم يعلمْ قال : لا إلا نكاحَ رغْبةٍ إن أعجبَتْك أمسكْتَها وإن كرهتَها فارقْتَها ، قال : وإن كنا نعدُّه على عهدِ رسولِ اللهِ سِفاحًا وقال لا يزالا زانِيَينِ وإن مكثا عشرين سنةً إذا علم أنه يُريدُ أن يُحلَّها
عن عبدالله بن عباس قال: لا نِكاحَ إلَّا ببيِّنةٍ
كُنْتُ عندَ قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ فاستعان به نفرٌ مِن قومِه في نكاحِ رجلٍ مِن قومِه فأبى أنْ يُعطيَهم شيئًا فانطلَقوا مِن عندِه قال كنانةُ: فقُلْتُ له: أنتَ سيِّدُ قومِك وأتَوْكَ يسأَلونَك فلم تُعطِهم شيئًا قال: أمَّا في هذا فلا أُعطي شيئًا وسأُخبِرُك عن ذلك تحمَّلْتُ بحَمالةٍ في قومي فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرْتُه وسأَلْتُه أنْ يُعينَني فقال: ( بل نحمِلُها عنك يا قَبيصةُ ونؤدِّيها مِن إبلِ الصَّدقةِ ) ثمَّ قال: ( إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لثلاثةٍ: رجلٍ تحمَّل بحَمالةٍ فقد حلَّت له حتَّى يؤدِّيَها أو رجلٍ أصابته جائحةٌ فاجتاحت مالَه فقد حلَّت له يُصيبُ قِوامًا مِن العيشِ أو سِدادًا مِن عيشٍ أو رجلٍ أصابته فاقةٌ فشهِد له ثلاثةٌ مِن ذوي الحِجَا مِن قومِه أنْ حلَّت له المسألةُ فقد حلَّتْ له حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ فالمسألةُ فيما سوى ذلك سُحْتٌ )
كُنْتُ عندَ قبيصةَ بنِ المخارِقِ فاستعان به نفرٌ مِن قومِه في نكاحِ رجلٍ مِن قومِه فأبى أنْ يُعطيَهم شيئًا فانطلَقوا مِن عندِه قال كنانةُ فقُلْتُ له: أنتَ سيِّدُ قومِك وأتَوْك يسألونَك فلم تُعطِهم شيئًا قال: أمَّا في هذا فلا أُعطي شيئًا وسأُخبِرُك عن ذلك تحمَّلْتُ بحَمالةٍ في قومي فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرْتُه وسأَلْتُه أنْ يُعينَني فقال: ( بل نحمِلُها عنك يا قَبيصةُ ونؤدِّيها إليهم من إبلِ الصَّدقةِ ) ثم قال: ( إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لثلاثٍ: رجلٍ تحمَّل حَمالةً فقد حلَّت له حتَّى يؤدِّيَها أو رجلٌ أصابَتْه جائحةٌ فاجتاحت مالَه حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ ورجلٍ أصابَتْه فاقةٌ فشهِد له ثلاثةٌ مِن ذوي الحِجا مِن قومِه أنْ قد حلَّت المسألةُ فقد حلَّتْ له حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ والمسألةُ فيما سوى ذلك سُحْتٌ )
كنت جالسا عند قُبَيْصَة بن مُخَارِق ، إذ جاءهُ نفرٌ من قومهِ يستعينونهُ في نكاحِ رجلٍ منهُم فأَبَى أن يعطيهُم شيئا ، فانطلقوا من عندهِ قال كنانةُ : فقلتُ لهُ : أنتَ سيّدُ قومكَ ، وأتوكَ يسألونكَ ، فلمْ تعطهِم شيئا ؟ ! قال : أما في مثلِ هذا ، فلا أُعطِي شيئا ، ولو عصبهُ بقدٌ حتى يقحلَ ، لكانَ خيرا له من أن يسأَلَ في مثلِ هذا ، وسأخبركَ عن ذلكَ : إني تحمّلتُ بحمالةٍ في قومِي ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقلتُ : يا رسولَ اللهِ إني تحمّلتُ بحمالةٍ في قومي ، وأتيتُكَ لتعيننِي فيها : قال : بلْ نحملُها عنكَ يا قبيصةُ ، ونؤدّيها إليهِم من الصدقةِ ثم قال : يا قبيصَة إن المسألةَ حرمتْ إلا في إحدَى ثلاثٍ : في رَجلٍ أصابتهُ جائحةُ ، فاجتاحتْ مالهُ ، فيسألَ حتى يصيبَ قِواما من عيشهِ ، ثم يمسكُ ، وفي رجلٍ أصابتهُ حاجةٌ حتى يشهدَ ثلاثةُ نفرٍ من ذوي الحجَى من قومهِ أن المسألةَ قد حلّتْ لهُ ، فيسألَ حتى يصيبَ القِوامَ من العيشِ ثم يمسكُ ، وفي رجلٍ تحمّلَ بحمالَةٍ فيسألَ حتى إذا بلغَ أمسَكَ ، وما كان غيرَ ذلكَ فإنه سحتٌ يأكلهُ صاحبهُ سحتٌ
كُنتُ جالِسًا عِندَ قَبِيصةَ بنِ مُخارِقٍ؛ إذ جاءَه نَفَرٌ مِن قَومِه يَستَعينونَه في نِكاحِ رَجُلٍ منهم، فأبَى أنْ يُعطيَهم شَيئًا، فانطَلَقوا مِن عِندِه، قالَ كِنانةُ: فقُلتُ له: أنتَ سيِّدُ قَومِكَ، وأتَوْكَ يَسألونَكَ، فلم تُعطِهم شَيئًا؟! قال: أمَّا في مِثلِ هذا فلا أُعطي شَيئًا، ولو عَصَبَه بقِدٍّ حتَّى يَقحَلَ، لكانَ خَيرًا له مِن أنْ يَسألَ في مِثلِ هذا، وسأُخبرُكَ عن ذلكَ، إنِّي تَحمَّلتُ بحَمالةٍ في قَومِي، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي تَحمَّلتُ بحَمالةٍ في قَوْمي، أتَيتُكَ لِتُعينَني فيها، قال: بل نَحمِلُها عنكَ يا قَبيصةُ، ونُؤَدِّيها إليهم مِنَ الصَّدَقةِ، ثم قال: يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ حُرِّمتْ إلَّا في إحدى ثَلاثٍ: في رَجُلٍ أصابَتْه جائِحةٌ، فاجتاحَتْ مالَه، فيَسألُ حتى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيْشِه، ثُم يُمسِكُ، وفي رَجُلٍ أصابَتْه حاجةٌ حتى يَشهدَ ثَلاثةُ نَفَرٍ مِن ذَوي الحِجَى مِن قَومِه أنَّ المَسألةَ قد حَلَّتْ له، فيَسألُ حتَّى يُصيبَ القِوامَ مِنَ العَيشِ، ثُم يُمسِكُ، وفي رَجُلٍ تَحمَّلَ بحَمالةٍ، فيَسألُ حتى إذا بَلَغَ أمسَكَ، وما كان غَيرَ ذلك، فإنَّه سُحتٌ يَأكُلُه صاحِبُه سُحتًا
عن ابن عباس، قال: نكاحُ الحرةِ على الأَمَةِ طلاقُ الأَمَةِ
أنَّ النِّكاحَ كان في الجاهليَّةِ على أربعة أنحاءٍ؛ فكان منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخطُبُ الرجُلُ إلى الرجُلِ وَلِيَّتَه، فيُصدِقُها، ثمَّ يَنكِحُها، ونكاحٌ آخَرُ: كان الرجلُ يقولُ لامرأتِه: إذا طَهُرَت من طَمْثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه ويعتَزِلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتى يتبيَّنَ حَملُها من ذلك الرجُلِ الذي تستبضعُ منه، فإذا تبيَّن حَملُها أصابها زوجُها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابةِ الولَدِ، فكان هذا النكاحُ يسَمَّى نِكاحَ الاستبضاعِ، ونكاحٌ آخَرُ: يجتمع الرهطُ دون العشرةِ، فيدخُلونَ على المرأةِ كُلُّهم يصيبُها فإذا حملَت ووضَعَت ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضعَ حمْلَها أرسَلَتْ إليهم، فلم يستطِعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتى يجتَمِعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرِكم، وقد ولدتُ، وهو ابنُك يا فلانُ، فتسَمِّي من أحبَّت منهم باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها! ونِكاحٌ رابعٌ: يجتمع النَّاسُ الكثيرُ فيدخلون على المرأةِ لا تمتنِعُ ممَّن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنصِبْنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكُنَّ عَلَمًا لِمن أرادَهنَّ، دخَلَ عليهن، فإذا حمَلَت فوضَعَت حَمْلَها جمعوا لها ودَعَوا لهم القافةَ، ثمَّ ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَون فالتاطه ودُعِيَ ابنَه لا يمتنِعُ من ذلك، فلما بَعَث اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كُلَّه إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
خرجتُ من نِكاحٍ غيرِ سفاحٍ [يعني حديث: خرَجْتُ مِن نكاحٍ ولَمْ أخرُجْ مِن سِفاحٍ مِن لَدُنْ آدَمَ إلى أنْ ولَدَني أبي وأُمِّي]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
هدم نكاح أهل الجاهليةنكاح الأقربين عن سبعالقتل حتى يسكن الدمرد عنها نكاح أبيهالحوم الحمر الأهليةلا نكاح إلا ببينةنكاح الناس اليومنكاح أهل الإسلامالميراث على سبعنكاح غير احتلامكرهت نكاح أبيهاجابر بن عبداللهعلي بن أبي طالبلا يزالا زانيينعبدالله بن عباسالسجود على سبعنكاح الاستبضاعولدني أبي وأميالسبع الأواخريحيى بن زكريانكاح بنت الأخنكاح الجاهليةسداد من معيشةالمثاني سبعادلت على الدمأحلها لزوجهابني إسرائيلأربعة أنحاءنكاح المتعةتحمل بحمالةقوام من عيشسداد من عيشليلة القدرذبح في طستسبعين ألفالا صيام لهنكاح أبيهانكاح جاريةإبل الصدقةتحمل حمالةمن لدن آدمالحواريينابنة الأخالاستبضاعأبو هريرةذوي الحجاأبا لبابةأنكح ابنةأبو لبابةنكاح رغبةإحدى ثلاثذوي الحجىالجاهليةيوم خيبرابن عباسدم يغليقطرة دمالبغاياأم سلمةالمسألةابن عمربختنصرالقافةلا تحلالمتعةلا يحلنكاحهاالمحللزانيينرمضانالرهطالولدعائشةالفجرحمالةحالقةثلاثةخذامابجذامبيعهاعتقهاشهادةإثباتجائحةالحرةالأمةعجوزتغلينكاحصائميصبحيصومأنكحابنةكرهتثيبايملكسفاحبينةزواج
تخريج حديث نكاح الأقربين عن سبع
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








