أحاديث عن: بيع على بيع
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: بيع على بيع
يا رسولَ اللهِ إنَّا نسمَعُ منكَ أحاديثَ أفتأذَنُ لنا أنْ نكتُبَها ؟ قال: ( نَعم ) فكان أوَّلَ ما كتَبَ كتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ: ( لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ولا بيعٌ وسلَفٌ جميعًا ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ ومَن كان مُكاتَبًا على مئةِ درهمٍ فقضاها إلَّا عشَرةَ دراهمَ فهو عبدٌ أو على مئةِ أوقيَّةٍ فقضاها إلَّا أوقيَّةً فهو عبدٌ )
عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ نَساءَا
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنْ بيعِ الحَبِّ حتَّى يَشتَدَّ، وعنْ بيعِ العِنَبِ حتَّى يَسوَدَّ، وعنْ بيعِ التَّمْرِ حتَّى يَحمَرَّ ويَصفَرَّ
أنَّه قال لمَروانَ: أحلَلتَ بَيعَ الرِّبا! فقال مَروانُ: ما فعَلتُ؟ فقال أبو هُرَيرةَ: أحلَلتَ بَيعَ الصِّكاكِ، وقد نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يُستَوفى، قال: فخَطَبَ مَروانُ النَّاسَ، فنَهى عن بَيعِها. قال سُلَيمانُ: فنَظَرتُ إلى حَرَسٍ يَأخُذونَها مِن أيدي النَّاسِ
النهيُ عن بيعِ المجهولِ [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.]
نهى عن بَيعِ الغَرَرِ [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.]
النهى عن بَيعِ الغَرَرِ [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.]
حديث النهي عن بيعِ الغررِ. [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
أنَّ ابنَ عُمَرَ قال له رَجُلٌ مِن بَني لَيثٍ: إنَّ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ يَأثُرُ هذا عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رِوايةِ قُتَيبةَ، فذَهَبَ عبدُ اللهِ، ونافِعٌ معهُ، وفي حَديثِ ابنِ رُمحٍ: قال نافِعٌ: فذَهَبَ عبدُ اللهِ وأنا معهُ واللَّيثيُّ، حتَّى دَخَلَ على أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، فقال: إنَّ هذا أخبَرَني أنَّكَ تُخبِرُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الورِقِ بالورِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، وعَن بَيعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، فأشارَ أبو سَعيدٍ بإصبَعَيه إلى عَينَيه وأُذُنَيه، فقال: أبصَرَت عَينايَ، وسَمِعَت أُذُنايَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعضَه على بَعضٍ، ولا تَبيعوا شيئًا غائِبًا منه بناجِزٍ، إلَّا يَدًا بيَدٍ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكتفئَ ما في إنائِها
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
أنَّه سُئِل عن بيعِ البيضاءِ بالسُّلْتِ فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ فقال: ( أليس ينقُصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ ) ؟ قالوا: نَعم قال: ( فلا إذًا ) قال أبو حاتمٍ: البيضاءُ: الرُّطَبُ مِن السُّلْتِ باليابسِ مِن السُّلْتِ
سَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزَيدَ بنَ أرقَمَ عنِ الصَّرفِ، فهذا يَقولُ: سَلْ هذا؛ فإنَّه خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، وهذا يَقولُ: سَلْ هذا؛ فهو خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، قال: فسَألتُهما فكِلاهُما يَقولُ: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا»، وسَألتُ هذا فقال: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا»
سألتُ ابنَ عُمرَ عن بيعِ الثِّمارِ فقال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَذهبَ العاهةُ قلتُ : ومتى ذاك ؟ قال : حتى تَطلُعَ الثُّريَّا
سألْتُ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ الثِّمارِ؟ فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبَ العاهةُ. قلْتُ: ومتى ذاكَ؟ قال: حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا
حديث النَّهيِ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً [يعني حديث: نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً]
حديثٌ في النَّهيِ عن بيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ نَسيئةً]
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
بيع الزرع قائما على أصوله بالطعامبيع الرطب في رءوس النخل بالتمربيع الرطب في النخل بالتمر كيلابيع العنب في الشجر بالزبيبالنهي عن بيع الرطب بالتمرالنبي صلى الله عليه وسلمتسأل المرأة طلاق الأخرىالنهي عن بيع المجهولالثلث والربع والنصفبيع الثمرة حتى تطعمتكتفئ ما في إنائهاشرطان في بيع واحدالدراهم والدنانيربيع الورق بالذهبالورق نساء بناجزبيع الثمر بالتمرالحيوان بالحيوانحتى تذهب العاهةحتى تطلع الثريابيع ما لم يضمننهى رسول اللهالأرض البيضاءيأكلها أهلهاعلى بيع أخيهالرطب بالتمربيع العراياأهل المدينةتطلع الثرياطلوع الثريابيع الطعامحتى يستوفىبيع الصكاكبيع الحصاةبدو الصلاحبياض الأرضبيع الثماركالئ بكالئبيع النخلبيع الرباأبو هريرةبيع الغرررسول اللهمثلا بمثلحاضر لبادبيع المجرآجل بعاجلبيع وسلفمئة درهميؤكل منهلا تشفواالمخابرةالمزابنةالمحاقلةحتى تذهبدين بدينأهل مكةيدا بيدلا يبيعتناجشوالا يزيدالعرايافلا إذاالبيضاءابن عمرالحيوانالنسيئةالحصاةالعريةالعاهةالشغارمكاتبأوقيةنساءاالذهبالورقالسلمالنخلالعنبالتمرمروانالغررالنهىالبيعخرصهاالرطبالسلتالصرفنسيئةدينايصلحيوزنالحبيشتديسوديحمريصفررطباجابرغائبناجز
تخريج حديث بيع على بيع
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








