أحاديث عن: خشية ألا أقوم بها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: خشية ألا أقوم بها

بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعثًا ، وهم ذو عَددٍ ، فاستقرأهم ، فاستقرأ كلُّ رجلٍ منهم ما معه من القرآنِ ، فأتى على رجلٍ منهم - من أَحدثِهم سِنًّا - فقال : ما معك يا فلانُ ؟ ! قال : معي كذا وكذا ، وسورةُ البقرةِ ، قال : أمعك سورةَ البقرةِ ؟ ! ، فقال : نعم ، قال : فاذهبْ ، فأنت أميرُهم ، فقال رجلٌ من أشرافهم : واللهِ يا رسولَ اللهِ ! ما منعني أن أتعلَّمَ سورةَ البقرةِ ، إلا خشيةَ ألا أقومَ بها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : تعلَّموا القرآنَ ، واقرءُوه ، فإنَّ مثلَ القرآنِ لمن تعلَّمه ، فقرأه وقام به ، كمثلِ جرابٍ مَحشُوٍّ مسكًا ، يفوحُ ريحُه في كلِّ مكانٍ ، ومثلُ من تعلَّمَه ، فيرقدُ ، وهو في جوفِه ، كمثلِ جرابٍ وُكِئَ على مِسكٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم2876
خلاصة حكم المحدثحسن
بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعثًا وهم ذَوُو عددٍ فاستقرأَهم كلُّ رجلٍ منهم – يعني ما معه من القرآنِ فأتَى على رجلٍ من أحدثِهم سنًّا فقال ما معك يا فلانُ قال معي كذا وكذا وسورةُ البقرةِ فقال أمعك سورةُ البقرةِ قال نعم قال اذهبْ فأنت أميرُهم فقال رجلٌ من أشرافِهم واللهِ ما منعني أن أتعلَّمَ البقرةَ إلَّا خشيةُ ألَّا أقومَ بها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تعلَّموا القرآنَ واقرؤُوه فإنَّ مثَلَ القرآنِ لمن تعلَّمه فقرأه كمثلِ جرابٍ محشوٍّ مِسكًا يفوحُ ريحُه في كلِّ مكانٍ ومن تعلَّمه فيرقُدُ وهو في جوفِه فمثَلُه كمثَلِ جِرابٍ أُوكِئ على مسكٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم2/300
خلاصة حكم المحدث[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعثًا ، وَهُم ذو عدَدٍ فاستَقرأَهُم ، فاستقرأَ كلَّ رجلٍ منهم ما معَهُ منَ القرآنِ ، فأتى على رجلٍ مِنهُم مِن أحدثِهِم سنًّا ، فقالَ : ما معَكَ يا فُلانُ ؟ قالَ : معي كذا وَكَذا وسورَةُ البقرةِ قالَ : أمعَكَ سورَةُ البقرةِ ؟ فقالَ : نعَم ، قالَ : فاذهَب فأنتَ أميرُهُم ، فقالَ رجلٌ من أشرافِهِم : واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما مَنعَني أن أتعلَّمَ سورةَ البقرةِ إلاَّ خشيةَ ألاَّ أقومَ بِها ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : تَعلَّموا القُرآنَ واقرءوهُ فإنَّ مَثلَ القرآنِ لمن تعلَّمَهُ فقرأَهُ وقامَ بِهِ كمثَلِ جرابٍ مَحشوٍّ مسكًا يفوحُ ريحِهِ في كلُّ مَكانٍ ومثلُ من تعلَّمَهُ فيرقدُ وَهوَ في جوفِهِ كمثلِ جرابٍ وكِئَ على مسكٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2876
خلاصة حكم المحدثضعيف
عن بعضِ الصحابةِ واللَّه ما منَعني أن أتعلَّمَ البقرةَ إلَّا خشيةُ أن لا أقومَ بِها
الراوي-
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم6/304
خلاصة حكم المحدثفيه ضعف
ما معكَ يا فلانُ ؟ قال : مَعي كَذا وكَذا ، وسورةُ ( البقَرةِ ) . فقال : أمعَك سورةُ ( البقرةِ ) ؟ قال نعَم . قالَ : اذهَب فأنتَ أميرُهُم . فقالَ رجلٌ مِن أشرافِهِم : والله ما مَنعَني أن أتعلَّمَ ( البقرةَ ) إلَّا خَشيةَ أن لا أقومَ بِها . فقال رسولُ اللهِ : تعلَّموا القُرآنَ واقرَؤوهُ ؛ فإنَّ مَثلَ القُرآنِ لمَن تعلَّمَه فقرأَه ؛ كَمثلِ جِرابٍ مَحشوٍّ مِسكًا يفوحُ ريحُه في كلِّ مَكانٍ ، ومَن تعلَّمَه فيرقُدُ وهوَ في جَوفِه ؛ فمثَلُه كمَثلِ جِرابٍ أُوكِئَ علَى مِسكٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم864
خلاصة حكم المحدثضعيف
بعَث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعثًا وهم نفرٌ فدعاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( ماذا معكم مِن القرآنِ ؟ ) فاستقرَأهم حتَّى مرَّ على رجلٍ منهم وهو مِن أحدِثهم سنًّا فقال: ( ماذا معك يا فلانُ ؟ ) قال: معي كذا وكذا وسورةُ البقرةِ ) قال: ( معك سورةُ البقرةِ ؟ ) قال: نَعم قال: ( اذهَبْ فأنتَ أميرُهم ) فقال رجلٌ - وهو أشرَفُهم -: والَّذي كذا وكذا يا رسولَ اللهِ ما منَعني ألَّا أتعلَّمَ القرآنَ إلَّا خشيةَ ألَّا أقومَ به قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (تعلَّمِ القرآنَ واقرَأْه وارقُدْ فإنَّ مَثَلَ القرآنِ لِمَن تعلَّمه فقرَأه وقام به كمَثَلِ جِرابٍ محشوٍّ مِسْكًا تفوحُ ريحُه كلَّ مكانٍ ومَن تعلَّمه فرقَد وهو في جوفِه كمَثَلِ جِرابٍ وُكئَ على مِسْكٍ )
الراويأبو هريرة
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم2126
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
بعَث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعثًا وهم نفرٌ فدعاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( ماذا معكم مِن القرآنِ ؟ فاستقرَأهم حتَّى مرَّ على رجلٍ منهم هو مِن أحدثِهم سنًّا فقال: ( ماذا معك يا فلانُ ) ؟ قال: معي كذا وكذا وسورةُ البقرةِ قال: ( معك سورةُ البقرةِ ) ؟ قال: نَعم قال: ( اذهَبْ فأنتَ أميرُهم ) فقال رجلٌ مِن أشرفِهم: والَّذي كذا وكذا يا رسولَ اللهِ ما يمنَعُني أنْ أتعلَّمَ القرآنَ إلَّا خشيةَ ألَّا أقومَ به قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( تعلَّمِ القرآنَ واقرَأْه وارقُدْ فإنَّ مَثلَ القرآنِ لِمَن تعلَّمه فقرَأه وقام به كمَثلِ جِرابٍ محشوٍّ مِسكًا يفوحُ ريحُه على كلِّ مكانٍ ومَن تعلَّمه فرقَد وهو في جوفِه كمَثلِ جِرابٍ وُكِئ على مِسكٍ )
الراويأبو هريرة
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم2578
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعثًا وَهُم نفرٌ، فدَعاهم رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ماذا معَكَ منَ القرآنِ؟ فاستَقرأَهُم حتَّى مرَّ على رجلٍ منهُم وَهوَ مِن أحدثِهِم سنًّا قالَ: ماذا معَكَ يا فلانُ؟ قالَ: معي كذا وَكَذا، وسورَةُ البقرةِ قالَ: معَكَ سورَةُ البقَرةِ؟ قالَ: نعَم قالَ: اذهَب، فأنتَ أميرُهُم، فقالَ رجلٌ هوَ مِن أشرفِهِم: والَّذي كذا وَكَذا، يا رسولَ اللَّهِ، ما مَنعَني أن أتعلَّمَ القرآنَ إلَّا خشيةَ أن لا أقومَ بِهِ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: تعلَّمِ القرآنَ فاقرأهُ، وارقُد؛ فإنَّ مَثلَ القُرآنِ لمن تعلَّمَهُ فقَرأَهُ وقامَ بِهِ كمَثلِ جِرابٍ محشوٍّ مسكًا، يفوحُ ريحُهُ على كلِّ مَكانٍ، ومن تعلَّمَهُ فرقدَ وَهوَ في جوفِهِ كمَثلِ جرابٍ أوكيَ على مسكٍ
الراويأبو هريرة
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم3/ 39
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّه سمِعَ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ وهي تُخبِرُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّها اختَلَعَت من زَوجِها على عَهدِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، فجاء عمُّها إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ فقال له: إنَّ ابنةَ مُعَوِّذٍ اختَلَعَت من زَوجِها اليومَ، أفتَنتَقِلُ؟ فقال عُثمانُ: لِتَنتَقِلْ ولا ميراثَ بينَهما، ولا عِدَّةَ عليها، إلَّا أنَّها لا تَنكِحُ حتى تَحيضَ حَيْضةً خَشْيةَ أنْ يكونَ بها حَبَلٌ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: فعُثمانُ خَيرُنا وأعلَمُنا
الراوينافع مولى ابن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/179
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحاً
11 ✔ صحيح📌 في كل كبد حرى أجر
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأتينا بمكةَ كلَّ يومٍ مرتينِ فلمَّا كان يومٌ من ذلك جاءنا في الظهيرةِ فقالتْ يا أبتِ هذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فبأبي وأمي ما جاء به هذه الساعةَ إلا أمرٌ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هل شعرتَ أنَّ اللهَ قد أذِنَ لي في الخروجِ فقال أبو بكرٍ فالصحابةُ يا رسولَ اللهِ قال الصحابةُ قال إنَّ عندي راحلتينِ قد علفتُهما منذُ كذا وكذا انتظارًا لهذا اليومِ فَخُذْ إحْدَاهُمَا فقال بثمنِها يا أبا بكرٍ فقال بثمنِها بأبي وأمي إنْ شئتَ قالتْ فهيأْنا لهم سفرةً ثم قطعتْ نطاقَها فربَطَتْها ببعضِه فخرجا فمكثا في الغارِ في جبلِ ثورٍ فلما انتهيا إليه دخل أبو بكرٍ الغارَ قبلَه فلم يتركْ فيه جحرًا إلا أدخل فيه أصبعَه مخافةَ أنْ يكونَ فيه هامةٌ وخرجتْ قريشٌ حين فقدوهما في بغائِهما وجعلوا في النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةَ ناقةٍ وخرجوا يطوفون في جبالِ مكةَ حتى انتهوا إلى الجبلِ الذي هما فيه فقال أبو بكرٍ لرجلٍ مُواجِهٍ الغارَ يا رسولَ اللهِ إنه لَيرانا فقال كلا إنَّ ملائكةً تسترُنا بأجنحتِها فجلس ذلك الرجلُ فبال مُواجِهٍ الغارَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لو كان يرانا ما فعل هذا فمكثا ثلاثَ ليالٍ يروحُ عليهما عامرُ بنُ فهيرةَ مولى أبي بكرٍ غنمًا لأبي بكرٍ ويُدْلِجُ من عندِهما فيُصبحُ مع الرعاةِ في مَراعِيها ويروحُ معهم ويُبطئُ في المشيِ حتى إذا أظلمَ الليلُ انصرفَ بغنمِه إليهما فتظنُّ الرعاةُ أنه معهم وعبدُ اللهِ بنِ أبي بكرٍ يظلُّ بمكةَ يتَطَلبُ الأخبارَ ثم يأتيِهما إذا أظلَمَ الليلُ فيُخبرُهما ثم يُدلِجُ من عندِهما فيُصبحُ بمكةَ ثم خرجا من الغارِ فأخذا على الساحلِ فجعل أبو بكرٍ يسيرُ أمامَه فإذا خشي أن يُؤتى من خلفِه سارا خلْفَه فلم يزلْ كذلِك مسيرَه وكان أبو بكرٍ رجلًا معروفًا في الناسِ فإذا لقِيَه لاقٍ فيقولون من هذا معك فيقولُ هادٍ يهديني يريدُ الهدى في الدِّينِ وحَسِبَ الآخرُ دليلًا حتى إذا كان بأبياتِ قُدَيْدٍ وكان على طريقِهما جاء إنسانٌ إلى بني مُدْلِجٍ فقال قد رأيتُ راكبينِ نحو الساحلِ فإني لَأجدُهما لَصاحبَ قريشٍ الذي تبغون فقال سراقةُ بنُ مالكٍ ذانِك راكبينِ ممن بعثْنا في طلبةِ القومِ ثم دعا جاريتَه فسارَّها فأمرَها أنْ تُخْرِجَ فرسَه ثم خرج في آثارِهما قال سراقةُ فدنوتُ منهما حتى أني لَأسمعُ قراءةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم رَكَضَتِ الفرسُ فوقعتْ بمَنْخِرَيْها فأخرجتُ قِداحتي من كنانتي فضربتُ بها أضرُّه أم لا أضرُّه فخرج لا تضرُّه فأبتْ نفسي حتى أتَّبِعَه فأتيتُ ذلك الموضعَ فوقعتِ الفرسُ فاسْتَخْرَجْتُ يدَيْه مرةً أُخرى فضربتُ بالقداحِ أضرُّه أم لا فخرج لا تضرُّه فأبَتْ نفسي حتى إذا كنتُ منه بمثلِ ذلك الموضعِ خشيةَ أن يُصيبَني مثلُ ما أصابني بأَذِيَّتِه فقلتُ إني أرى سيكونُ لك شأنٌ فقِفْ أُكَلِّمُك فوقفَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسألَه أنْ يكتبَ له أمانًا فأمر أنْ يكتبَ فكتب له قال سراقةُ فلمَّا كان يومَ حنينٍ وأخرجْتُه وناديتُ أنا سراقةُ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومُ وفاءٍ قال سراقةُ فما شُبِّهَتْ ساقُه في غَرْزِهِ إلا بحِمارٍ فذكرتُ شيئًا أسألُه عنه فقلتُ يا رسولَ اللهِ إنِّي رجلٌ ذا نَعَمٍ، وإِنَّ الحِيَاضَ تُمْلَأُ من الماءِ، فنَشْرَبُ فيفْضُلُ من الماءِ في الحِيَاضِ، فيَرِدُ الْهَمَلُ فهل لي في ذلِك من أجرٍ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نعمْ في كلِّ كبدٍ حَرَّى أجرٌ
الراويأسماء بنت أبي بكر
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/56
خلاصة حكم المحدثفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وبقية رجاله رجال الصحيح
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
14 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
15 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
حديث: "سبعةٌ يُظلُّهمُ اللهُ في ظِلِّ عرشِه [الإمامُ العادلُ، ورجلٌ لقيَ رجلًا فقال: واللهِ إنِّي لأُحبُّكَ في اللَّهِ، وقال الآخرُ مثلَ ذلك، ورجلٌ كانَ قلبُه مُعلَّقًا بالمساجدِ من حبِّها، ورجلٌ يجعلُ شبابَه ونشاطَه فيما يحبُّ اللهُ ويرضاه، ورجلٌ دعتهُ امرأةٌ ذاتُ جمالٍ إلى نفسِها فترَكَها من خشيةِ اللَّهِ، ورجلٌ إذا أعطى صدقتَه بيمينِه كادَ أن يخفيَها من شِمالِه، ورجلٌ إذا ذكرَ اللهَ فاضت عيناه من خشيةِ اللهِ تعالى]"
الراويسلمان الفارسي
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم5/460
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عَمرو بنِ حزمٍ ، وقُرِئَتْ على أهلِ اليمنِ ، وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ - قيل : ذي رُعَينٍ ، ومعافرَ ، وهَمٍدانَ - أما بعد : فقد رُفِع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العقارِ ، ما سقتِ السماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغَ أربعًا وعشرين ، فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين ، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإن زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ سِتِّين ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين ، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدةً على التِّسعين ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زاد على عشرين ومائةً ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةً طروقةُ الجملِ ، وفي كل ثلاثين باقورةٍ تَبِيعٌ جذعٌ أو جذعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةٍ بقرةٌ ، وفي كلِّ أربعين شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فإن زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فإن زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ شاةٌ ، ولا تؤخذ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا عجفاءُ ، ولا ذاتُ عُوارٍ ، ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرَّقٍ ولا يُفرَّقَ بين مُجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما أُخِذَ من الخليطَين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ ، وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورقِ خمسةُ دراهمٍ ، وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ ، وإنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ لمحمدٍ وأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تزكى بها أنفسُهم ، ولفقراءِ المسلمين ، وفي سبيلِ الله ، وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العُشرِ ، وإنه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ ، قال يحيى : أفضلُ ، ثم قال : كان في الكتاب أنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : إشراكٌ باللهِ ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ ، والفرارُ يومَ الزحفِ في سبيلِ اللهِ ، وعقوقُ الوالدَين ، ورميُ المُحصَنة ، وتعلُّمُ السِّحرِ ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ، ولا عتاقَ حتى يبتاع َ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشقُّه بادي ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصٌ شعرَه ، وكان في الكتابِ : أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةُ مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أوعب جدعةً الدِّيةُ ، وفي الِّلسانِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذكَرِ الدِّيةُ ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرِّجل الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ ، وفي المُنَقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأنَّ الرجُلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالدارمي
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثموصول الإسناد حسناً
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عَمرو بنِ حزمٍ ، وقُرئتْ على أهلِ اليمنِ ، وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ - قيل : ذي رُعَينٍ ، ومعافرَ ، وهمدانَ - أما بعد : فقد رُفِعَ رسولكم وأُعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ، ما سقتِ السماءُ وكان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين ، فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين ، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ ستِّينَ ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين ، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ ، فإن زادت واحدةً على التِّسعين ففيها حِقَّتانِ طروقتَا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زاد على عشرين ومائةٍ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ ، وفي كل ثلاثين باقورةَ تَبيعٍ جذعٌ أو جذعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةً بقرةٌ ، وفي كل أربعين شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فإن زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتَين ، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فإن زادت ففي كلِّ مائةِ شاةِ شاةٌ ، ولا تؤخذ في الصدقةِ هرِمةٌ ولا عجفاءُ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما أُخذ من الخليطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ ، وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ ، وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ ، وإنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ لمحمدٍ وأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم ، ولفقراءِ المسلمين ، وفي سبيلِ اللهِ ، وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العشرِ ، وإنه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ ، قال يحيى : أفضلُ ، ثم قال : كان في الكتابِ أنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : إشراكٌ بالله ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير حقٍّ ، والفرارُ يومَ الزحفِ في سبيلِ الله ِ، وعقوقُ الوالدَين ، ورميُ المُحصَنةِ ، وتعلُّمُ السِّحرِ ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمَسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عتاقَ حتى يبتاعَ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه باديٌّ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصَ شعرِه ، وكان في الكتابِ : أنَّ من اعتَبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةُ مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أوعب جدعةً الديةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصُّلبِ الديةُ ، وفي العينَين الدِّيةُ ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدية ِ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الديةِ ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ ، وعلى أهل الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثأبو زرعة الرازي
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثموصول الإسناد حسناً
أُهدِيَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قِلادةٌ مِن جَزْعٍ ملمَّعةٌ بالذَّهبِ ونساؤهُ مجتمعاتٌ في بيتٍ كلُّهنَّ وأمامةُ بنتُ زينبَ بنتِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وهي بنتُ أبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ جاريةٌ تلعَبُ في جانبِ البيتِ بالتُّرابِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كيفَ ترينَ هذِهِ فنظرنا إليها فقلنا يا رسولَ اللَّهِ ما رأينا أحسنَ من هذهِ قطُّ ولا أعجبَ فقالَ اردُدنَها إليَّ فلمَّا أخذها قالَ واللَّهِ لأضعنَّها في رقبةِ أحبِّ أهلِ البيتِ إليَّ قالت عائشةُ فأظلَمَتْ عليَّ الأرضُ بيني وبينَهُ خشيةَ أن يضعَها في رقبةِ غيري منهنَّ ولا أُراهنَّ إلَّا قد أصابَهنَّ مثلُ الَّذي أصابني ووجَمنا جميعًا فأقبلَ بِها حتَّى وضعَها في رقَبةِ أمامةَ بنتِ أبي العاصِ فسُرِّيَ عنَّا
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم465
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عَن سَلمانَ قال: سَبعةٌ يُظِلُّهمُ اللهُ في ظِلِّ عَرشِه [يَومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّه: الإمامُ العادِلُ، ورَجُلٌ لَقيَ رَجُلًا فقال: واللهِ إنِّي لَأُحِبُّكَ في اللَّهِ، وقال الآخَرُ مِثلَ ذلك، ورَجُلٌ كانَ قَلبُه مُعَلَّقًا بالمَساجِدِ مِن حُبِّها، ورَجُلٌ يَجعَلُ شَبابَه ونَشاطَه فيما يُحِبُّ اللهُ ويَرضاه، ورَجُلٌ دَعَتهُ امرَأةٌ ذاتُ جَمالٍ إلى نَفسِها فتَرَكَها مِن خَشيةِ اللَّهِ، ورَجُلٌ إذا أعطى صَدَقَتَه بيَمينِه كادَ أن يُخفيَها مِن شِمالِه، ورَجُلٌ إذا ذَكَرَ اللهُ فاضَت عَيناه مِن خَشيةِ اللهِ تَعالى]
الراويالوليد بن عتبة
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم84
خلاصة حكم المحدثموقوف ضعيف الإسناد

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
الفرائض والسنن والدياتلا تنكح حتى تحيض حيضةخشية أن لا أقوم بهاأمامة بنت أبي العاصخشية أن لا أقوم بهشبابه في طاعة اللهخشية ألا أقوم بهاقتل النفس المؤمنةفي كل كبد حرى أجرالفرار يوم الزحفالربيع بنت معوذعبد الله بن عمرسبعة يظلهم اللهجراب محشو مسكامن تعلمه فيرقدأكل مال اليتيمتعلموا القرآنجراب محشو مسكعثمان بن عفانعقوق الوالدينسراقة بن مالكعامر بن فهيرةالإمام العادلمعلق بالمساجدأحب أهل البيتأوكئ على مسكأكبر الكبائرفريضة الصدقةفرائض الصدقةملمعة بالذهبالحب في اللهسورة البقرةلا أقوم بهاتعلم القرآناقرأه وارقدوكئ على مسكإشراك باللهرمي المحصنةسائمة الغنمصدقة اليمينمثل القرآنتعلم السحرربع العشوريظلهم اللهحب في اللهشباب ونشاطفاضت عيناهزكاة الإبلزكاة البقرزكاة الغنمزكاة الورقزكاة الذهبيفوح ريحهتفوح ريحهأكل الرباربع العشرخشية اللهقتل النفسصدقة السرلا ميراثبنت مخاضابن لبونابن مخاضبنت لبونظل العرشخمس اللهذكر اللهالصحابةأبو بكرالكبائرالفرائضسري عنااقرءوهقام بهأميرهمالقرآنتعلموااقرؤوهالبقرةفاقرأهلا عدةالهجرةالقداحالأمانخليطينالدياتالصدقةالزكاةوارقدالخلعالديةالغارالإبلالغنمالرقةسائمةالعشرالسننقلادةوجمنا

تخريج حديث خشية ألا أقوم بها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب