أحاديث عن: رجل قد أفلس
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: رجل قد أفلس
⭐ صحيح
📂 باب من قال: هو أسوة...
روي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء».
وقال دعلج: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء». وهذا الحديث روي مسندا ومرسلا.
وقال دعلج: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء». وهذا الحديث روي مسندا ومرسلا.
صحيح فأما المسند فرواه الدارقطني (٣/ ٢٩) من ثلاثة أوجه عن إسماعيل بن عياش، نا موسى بن عقبة، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
مَن أدرَك مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ، أو إنسانٍ قد أفلَسَ، فهو أحَقُّ به مِن غيرِه. [وفي روايةٍ]: وقال ابنُ رُمحٍ مِن بَينِهم في رِوايَتِه: أيُّما امرِئٍ فُلِّسَ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعتَهُ بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَسَ ولم يقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا فَهيَ لَهُ، فإن كانَ قضاهُ مِن ثمنِها شيئًا فما بَقيَ فهِيَ أُسوةُ الغرماءِ
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً، فأدرَكَ سِلعتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ ولم يَقبِضْ مِن ثَمنِها شيئًا؛ فهي له، وإنْ كان قَضاه مِن ثَمنِها شيئًا فما بَقيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكنْ قبَض من ثمنِها شيئًا فهي له ، وإنْ كان قبَض من ثمنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
أيما رجلٍ باعَ سلعةً فأدركَ سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبَضَ من ثمنِها شيئًا ، فهي له ، وإن كان قبَضَ من ثمنِها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرباءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةَ فأدركَ سلعتهُ بعيْنِها عند رجلٍ قد أفْلَسَ ولم يقْبِضْ من ثمنِها شيئا فهي لهُ وإن كان قضاهُ من ثمنِها شيئا فما بقيَ فهو أُسوةُ الغرمَاءِ
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً فأدرك سِلعَتَه بعَينِها عند رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَقبِضْ مِن ثَمَنِها شيئًا، فهي له، فإن كان قضاه من ثَمَنِها شَيئًا فما بَقِيَ فهي أُسوةُ الغُرَماءِ
جئنا أبا هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ في صاحبٍ لَنا قد أفلَسَ ، فقالَ : هذا الَّذي قَضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلَسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعينِهِ
أيُّما رجلٍ باعَ سلعةً فأدرَك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ وقد أفلسَ ولم يَكن قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهيَ لَه وإن كانَ قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهوَ أسوةٌ للغرماءِ
أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ
جئنا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلسَ فقالَ هذا الَّذي قضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعهِ إذا وجدَهُ بعينِه
أتَينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلسَ فأصابَ رجلٌ متاعَه بعَينِه فقالَ أبو هريرةَ هذا الَّذي قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَن أفلسَ أو ماتَ فأدرَكَ رجلٌ متاعَه بعَينِه فَهوَ أحقُّ بِه إلَّا أن يدعَ الرَّجلُ وفاءً
جِئنا أبا هُرَيْرةَ في صاحبٍ لَنا قد أفلَسَ ، فقالَ : هذا الَّذي قضى فيهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ ، فصاحِبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَينِهِ
أتَينَا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا قَدْ أفلَسَ ، فقال أبو هُرَيرَةَ : هذا الَّذي قضَى فيهِ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِه إذا وجدَه بعينِهِ
جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلَس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّما رجُلٍ مات أو أفلَس، فصاحبُ المتاعِ أحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِهِ. قولُهُ: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُرِدْ به أنَّه قضى فيه بعينِهِ، إنَّما أراد به أنَّه قضى فيمَن هو في مِثْلِ حالِهِ مِن الإفلاسِ، وابنُ خَلْدةَ: هو عُمَرُ بنُ خَلْدةَ
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(60)
لم يقبض من ثمنها شيئاإلا أن يدع الرجل وفاءقضاه من ثمنها شيئاأدرك سلعته بعينهاقبض من ثمنها شيئاقضى فيه رسول اللهأدرك متاعه بعينهأدرك ماله بعينهمتاع امرئ بعينهاقتضى منه شيئاإذا وجده بعينهإنسان قد أفلسلم يقبض ثمنهاالسلعة بعينهاقضى رسول اللهأسوة الغرماءأسوة الغرباءقبض من ثمنهاأسوة للغرماءسلعته بعينهارجل قد أفلسسلعة بعينهاصاحب المتاعمات أو أفلسأحق بمتاعهأدرك سلعتهمتاع امرئقبض الثمنوجد بعينهأبو هريرةقضى النبيأيما رجلباع سلعةأسوة...ابن رمحلم يقبضالغرماءأحق بهاالبائعبعينهاالمفلسأحق بهفهي لهالسلعةسلعتهاقتضىإفلاسغرماءالبيعالفلسالرجليدركقال:أفلسدعلجمفلسفلسهلكقبضمات
تخريج حديث رجل قد أفلس
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








