أحاديث عن: رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق
⭐ متفق عليه
📂 باب جواز العرايا فيما دون...
عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق.
متفق عليه رواه مالك في البيوع (١٤) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة فذكره.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بيعِ العَرايا فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ أو في خمسةِ أوسُقٍ شَكَ داودُ بنُ الحُصينِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّص في بيعِ العَرايا فيما دون خمسةِ أوسُقٍ أو في خمسةِ أوسقٍ شك داودُ بنُ الحُصَينِ
3
◔ غير محدد📌 رَخَّصَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَيْعِ العَرَايَا بخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ
حديثُ أبي هريرةَ في العرايا [يعني حديث: رَخَّصَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَيْعِ العَرَايَا بخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ ، أوْ في خَمْسَةِ أوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ في ذلكَ.]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في العَرايا الوَسقَ والوَسقينِ والثَّلاثةَ والأربعةَ، وقالَ: في جادِّ كلِّ عشرةٍ أوسقٍ قِنوٌ، فيوضَعُ للمَساكينِ في المسجِدِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في العرَايَا الوَسْقَ، والوَسْقَينِ، والثَّلاثةَ، والأربَعةَ، وقالَ: في جادِّ كلِّ عَشَرةِ أوسُقٍ قِنْوٌ يوضَعُ للمَساكينِ في المَسجِدِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا. زادَ ابنُ نُمَيرٍ في رِوايَتِه: أن تُباعَ
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، قال سُفيانُ: كَذا حَفِظنا الثَّمَر بالتَّمرِ، وأخبَرَهم زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى البائعَ والمبتاعَ عنِ المزابنةِ قالَ: وقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ رخَّصَ في العَرايا في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ، توهَبانِ للرَّجلِ فيبيعُهُما بخَرصِهِما تَمرًا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ. قال: وحدَّثَني زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا بخَرصِها
رخَّصَ في العَرايا من النَّخلةِ والنَّخلتينِ توهَبانِ للرَّجلِ
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العرايا
أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ في العرايا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، إلَّا أنَّه رخَّصَ لأهلِ العَرايا أنْ يَبيعوها بمِثلِ خَرْصِها
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ رخَّص في العرايا
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في العَرايا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا، تلكَ المزابَنةُ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في بيعِ العريَّةِ، النَّخلةِ والنَّخلَتينِ يأخذُها أَهْلُ البيتِ بِخَرصِها يأكلونَها رُطبًا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ وقالَ ذلكَ الرِّبا ذلكَ المُزابنةُ إلا أنهُ رَخَّصَ في بيعِ العَرِيَّةِ النخلةُ والنخلتينِ يأخذُهَا أهلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تمرًا يأكلُونَهَا رُطَبًا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنةُ، إلَّا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ: النَّخلةِ والنَّخلَتَينِ يَأخُذُها أهلُ البَيتِ بخَرصِها تَمرًا يَأكُلونَها رُطَبًا. [وفي روايةٍ]: مَكانَ الرِّبا الزَّبنَ، وقال ابنُ أبي عُمَرَ: الرِّبا
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن هذه الظروفِ ثم رخص فيها نهَى عن الدباءِ والحنتمِ والنقيرِ والمزَفَّتِ ثم رخَّص فيها قال اشربوا فيما شئتم واجتنبوا كلَّ مسكرٍ ونهَى عن زيارةِ القبورِ وقال زوروها فإن فيها عظةً
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(68)
لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهالنبي صلى الله عليه وسلماستكراء الأرض بالقمحصلى الله عليه وسلمرخص في بيع العريةبيع الثمر بالتمرالنخلة والنخلتينالبائع والمبتاعداود بن الحصينرخص في العرايايأكلها أهلهازيارة القبوربيع العراياأهل المدينةزيد بن ثابتأهل العرايابدو الصلاحبيع العريةخرصها تمراخمسة أوسقعشرة أوسقرسول اللهبيع التمرالمساكينابن نميرالمزابنةالنخلتينالمحاقلةالعراياشك داودأهل مكةكل مسكربخرصهادون...العريةالمسجدالنخلةتوهبانالرخصةالدباءالحنتمالنقيرالمزفتخرصهاالوسقالتمرسفيانحفظناللرجلالنخلالربافيماخمسةأوسقجوازرخصةرطباجابرتباعدونرخصخرصتمرجادقنوبيعنهىعظة
تخريج حديث رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








