أحاديث عن: سبع شياه

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: سبع شياه

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله ﷺ بشاة
فحلبت، فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله ﷺ بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله ﷺ: «المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء».
صحيح رواه مالك في صفة النبي ﷺ (١٠) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
📚 كتاب تفسير القرآن العظيم 📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكِتَابَ لمَّا وجَّهَهُ إلى البحرين: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصَّدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله من سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط. في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كلِّ خمسٍ شاةٌ إذا بلغتْ خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستِّينَ ففيها حقَّةٌ طروقة الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها».
صحيح رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٥٤) عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أنّ أنسًا حدّثه، أنّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب، فذكره.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا. فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين حقة. وفي كل أربعين بنت لبون».
حسن رواه ابن ماجه (١٧٩٩) عن محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1462
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سبعُ رجالٍ فأخذ كلُّ رجلٍ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلًا فأخذ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلًا فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما اسمُك قال أبو غزوانَ قال فحلب له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سبعَ شياهٍ فشرب لبنَها كلَّه فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هل لك يا أبا غزوانَ أن تُسلِمَ قال نعم فأسلم فمسح النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدرَه فلما أصبح حلبَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شاةً واحدةً فلم يُتِمَّ لبنَها فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما لك يا أبا غزوانَ فقال والذي بعثك بالحقِّ لقد رَويتُ قال إنك أمسِ كان لك سبعةُ أمعاءٍ وليس لك اليومَ إلا واحدٌ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم21/62
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سبعةُ رجالٍ فأخذ كلُّ رجلٍ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا وأخذ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما اسمُك قال أبو غزوانَ قال فحلب له سبعَ شياهٍ فشرب لبنَها كلَّه فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هل لك يا أبا غزوانَ أن تُسلمَ قال نعمْ فأسلم فمسح النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدرَه فلما أصبح حلب له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شاةً واحدةً فلم يُتمَّ لبنَها فقال ما لك يا أبا غزوانَ فقال والذي بعثك بالحقِّ نبيًا لقد رويتُ قال إنك أمس كان لك سبعةُ أمعاءٍ وليس لك اليومَ إلا واحدٌ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم5/35
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ضافَه ضَيفٌ كافِرٌ، فأَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشاةٍ فحُلِبَتْ فشَرِبَ حِلابَها، ثم أَمَرَ بأُخرى فشَرِبَه، ثم أَمَرَ بأُخرى فشَرِبَه، ثم أَمَرَ بأُخرى فشَرِبَه، حتى شَرِبَ حِلابَ سَبعَ شِياهٍ، ثم إنَّه أصبَحَ فأسلَمَ، فأَمَرَ له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشاةٍ فحُلِبَتْ فشَرِبَ حِلابَها، ثم أَمَرَ بأُخرى فلم يَستَتِمَّها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: المُؤمِنُ يَشرَبُ في مِعًى واحدٍ، والكافِرُ في سَبعةِ أمعاءٍ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2019
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاه رَجُلٌ فقال: إنَّ عَلَيَّ بدَنةً وأنا موسِرٌ ولا أجِدُها فأشتَريها، فأمَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبتاعَ سَبعَ شياهٍ فيُذبَحنَ
الراويابن عبَّاسٍ
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم1/273
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاه رجلٌ فقال أنا عليَّ بدنةٌ وأنا موسرٌ ولا أجدُها فأشتريها ، فأمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبتاعَ سبعَ شياهٍ فيذبحَهنَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم199
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاه رَجُلٌ فقال: إنَّ عَلَيَّ بَدَنةً وأنا مُوسِرٌ ولا أجِدُها، فأشتَرِيها؟ فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبتاعَ سَبعَ شِياهٍ فيَذبَحَهُنَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالرباعي
الصفحة أو الرقم1095/2
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح، وقد أعل بعدم سماع عطاء من ابن عباس
أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجلٌ، فقال: إن علي بَدَنَةً وأنا مُوِسرٌ، ولا أجدُها فأشتريَها. فأمرَه صلى الله عليه وآله وسلم أن يَبْتاعَ سبعَ شِياهٍ فيَذْبَحُهن
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم5/186
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاءه ضيفٌ كافرٌ فأمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشاةٍ فحُلِبتْ فشرِب حِلابَها ثمَّ أخرى فشرِب حِلابَها ثمَّ أخرى فشرِب حِلابَها حتَّى شرِب حِلابَ سبعِ شياهٍ ثمَّ أصبَح فأسلَم فأمَر له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشاةٍ فحُلِبت فشرِب حِلابَها ثمَّ أمَر له بأخرى فلم يستَتِمَّها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إنَّ المؤمنَ يشرَبُ في مِعًى واحدٍ والكافرَ يشرَبُ في سبعةِ أمعاءٍ )
الراويأبو هريرة
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم5235
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ضافَهُ ضيفٌ كافرٌ ، فأمرَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بشاةٍ ، فحُلِبَت فشربَ ، ثمَّ أخرى فشربَهُ ، ثمَّ أخرى فشربَهُ ، حتَّى شربَ حِلابَ سبعِ شياهٍ ، ثمَّ أصبحَ منَ الغدِ ، فأسلمَ ، فأمرَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بشاةٍ ، فحُلِبَت فشربَ حلابَها ، ثمَّ أمرَ لَهُ بأخرى فلم يستَتمَّها ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : المؤمنُ يشربُ في مَعيٍّ واحدٍ ، والكافرُ يشربُ في سَبعةِ أمعاءٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1819
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ , إنَّ عليَّ بدنةً وأنا مُوسِرٌ , ولا أجِدُها؟ , قال : فأمره أن يذبحَ تسعَ شِياهٍ , أو سبعَ شِياهٍ – ابنُ حسَّانَ شكَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن القطان
الصفحة أو الرقم2/396
خلاصة حكم المحدثمنقطع
أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أتاهُ رجلٌ فقالَ إنَّ عليَّ بدنةٌ ، وأنَا موسرٌ ولا أجدُها ؛ فأشترَيها ؟ فأمرَهُ صلى الله عليه وسلمَ أن يبتاعَ سبعَ شياهٍ فيذبَحهُنَ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم119/2
خلاصة حكم المحدثإسناده غير صحيح
أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجُلٌ فقال: إنَّ عليَّ بَدَنةً وأنا موسرٌ، ولا أجِدُها فأشتريَها؟ فأمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يبتاعَ سبْعَ شِياهٍ فيذبَحَهنَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1062
خلاصة حكم المحدثضعيف
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتاهُ رجلٌ فقالَ : إنَّ عليَّ بَدَنَةً وأنا مُوسِرٌ لهَا ولا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَها ، فأمَره النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يبْتَاعَ سَبْعَ شياهٍ فيذْبَحَهُنَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم4/120
خلاصة حكم المحدث[فيه] عطاء الخراساني عن ابن عباس قال أبو حاتم مرسل
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتاهُ رجلٌ فقال : إنَّ عليَّ بدنةً وأنا مُوسرٌ لها ولا أجدها فأشتريها فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يبتاعَ سبعَ شياهٍ فيذبحهنَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم4/301
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتاهُ رجلٌ فقال : إنَّ عليَّ بَدَنَةً وأنا مُوسِرٌ بها ولا أجدها فأشتريها فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يبتاعَ سبعَ شياهٍ فيذبحهنَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم4/307
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أتاهُ رجلٌ فقالَ : إنَّ عليَّ بدَنةً وأَنا موسِرٌ بِها ولا أجدُها فأشتَريَها ، فأمرَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يَبتاعَ سَبعَ شِياهٍ فيذبحَهُنَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم616
خلاصة حكم المحدثضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أتاه رَجُلٌ، فقال: إنَّ عليَّ بَدَنةً، وأنا موسِرٌ بها، ولا أَجِدُها فأَشتَريَها؟ فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبتاعَ سَبعَ شِياهٍ، فيَذبحَهُنَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2851
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أتاه رَجُلٌ، فقال: إنَّ عليَّ بَدَنةً، وأنا موسِرٌ لها، ولا أَجِدُها فأَشتَريَها؟ فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبتاعَ سَبعَ شياهٍ، فيذبحَهُنَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2839
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
هذِهِ نسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّتي كتَبَ في الصَّدقَةِ وهو عِندَ آلِ عُمرَ ابنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيها سالِمٌ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ فوعَيتُها على وَجهِها وهي الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ حينَ أُمِّرَ علَى المدينَةِ فأمرَ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها وكتبَ بها إلى الوَليدِ بنِ عبدِ الملِكِ فأمرَ الوليدُ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها ثُمَّ لم يزَلِ الخُلفاءُ يأمُرونَ بذلِكَ بعدَهُ ثُمَّ أمرَ بها هِشامٌ فنَسخَها إلى كلِّ عامِلٍ مِنَ المسلِمينَ وأمرَهُم بالعَملِ بما فيها ولا يتعَدَّونَها وهَذا كِتابُ تفسيرِهِ لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبلِ الصَّدقَةُ حتَّى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ فإذا بلغَت خَمساً ففيها شاةٌ حتَّى تبلغَ عَشرًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ خمسَ عشرَةَ فإذا بلَغَت خمسَ عَشرةَ ففَيها ثَلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ عِشرينَ فإذا بلَغَت عشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خمسًا وَعشرينَ فإذا بلغَت خمسًا وعِشرين أُفرِضَت فكانَ فيها فَريضَةٌ بِنتُ مَخاضٍ فإن لَم توجَد بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بِنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ فإذا كانَت ستًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ ستِّينَ فإذا كانَت إحدَى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ حتَّى تبلغَ خمسًا وسبعينَ فإذا بلغَت سِتًّا وسبعينَ ففيها بِنتِا لَبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعينَ فإذا كانَت إحدى وتسعِينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجمَلِ حتَّى تبلغَ عِشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةٍ فإذا كانَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائِةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا بلغَت ستِّينَ ومائةً ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وستِّينَ ومائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائَةً ففيها حقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائَةً فإذا كانَت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائة فإذا كانَت مائتينِ ففيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السنينَ وُجِدَت فيها أُخِذَت علَى عدَّةِ ما كَتَبنا في هذا الكِتابِ ثُمَّ كلُّ شيءٍ من الإبِلِ علَى ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كتَبنا في هذا الكِتابِ ولا يُؤخَذُ من الغنَمِ صدقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ شاةً فإذا بلغَت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ مائتينِ فإذا كانَت شاةً ومائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ ثلاثَمائةٍ فإذا زادَت علَى ثلاثِمائةِ شاةٍ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت أربعَمائةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خَمسَمائةٍ فإذا بلغَت خَمسَمِائةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ستَّمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ستَّمائةِ شاةٍ ففيها ستُّ شياهٍ فإذا بلغَت سبعَمائةِ شاةٍ ففيها سَبعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ثمانِ مائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ثمانِ مائةِ شاةٍ ففيها ثمانِ شياهٍ حتَّى تبلُغَ تِسعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت تِسعَمائةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ألفَ شاةٍ فإذا بلغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مائةُ شاةٍ شاةٌ
الراويابن شهاب
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم4/90
خلاصة حكم المحدثهذا الرواية مقطوعة غير متصلة
جاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ سبعةُ رجالٍ فأخذَ كلُّ رجلٍ من الصحابةِ رجلًا وأخذَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رجلًا فقالَ لَهُ ما اسمُكَ قالَ أبو غزوانَ قالَ فحلبَ لَهُ سبعَ شياهٍ فشربَ لبنَها كلَّها فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ هل لَكَ يا أبا غزوانَ أن تُسلمَ قالَ نعم فأسلمَ فمسحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ صدرَهُ فلمَّا أصبحَ حَلبَ لَهُ شاةً واحدةً فلم يتمَّ لبنَها فقالَ ما لَكَ يا أبا غزوانَ قالَ والَّذي بعثَكَ نبيًّا لقد رويتُ قالَ إنَّكَ أمسِ كانَ لَكَ سبعةُ أمعاءٍ وليسَ لَكَ اليومَ إلَّا مَعيٌ واحدٌ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم9/449
خلاصة حكم المحدثإسناده جيد

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث سبع شياه



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب