حديث: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب زكاة الإبل
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا. فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين حقة. وفي كل أربعين بنت لبون».
حسن: رواه ابن ماجه (١٧٩٩) عن محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، عن زكاة الإبل:
أولاً. شرح المفردات:
● بنت مخاض: هي الناقة التي أتمت سنة ودخلت في الثانية، وسُميت بذلك لأن أمها قد مخضت (أي حان وقت حلَبها).
● ابن لبون: هو الذكر الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة، وسُمي بذلك لأن أمه صارت ذات لبن (أي أصبحت حاملة أو ذات لبن كثيف).
● حقة: هي الناقة التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وسُميت بذلك لأنها استحقت أن يُركب ظهرها أو تُحمل عليها الأحمال.
● جذعة: هي الناقة التي أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة.
● بنتا لبون: يعني ناقتين من نوع بنت اللبون (التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة).
● حقتان: يعني ناقتين من نوع الحقة (التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة).
ثانياً. شرح الحديث:
يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النصاب الواجب إخراجه في زكاة الإبل، ومقاديرها التفصيلية:
1- نصاب زكاة الإبل يبدأ من 5: فلا زكاة في عدد أقل من 5 إبل.
2- من 5 إلى 9 إبل: فيها شاة واحدة.
3- من 10 إلى 14 إبل: فيها شاتان.
4- من 15 إلى 19 إبل: فيها 3 شياه.
5- من 20 إلى 24 إبل: فيها 4 شياه.
6- من 25 إلى 35 إبل: فيها بنت مخاض (ناقة صغيرة سنة واحدة). فإن لم توجد بنت مخاض، فيُخرج بدلاً عنها ابن لبون (ذكر قد أتم سنتين).
7- من 36 إلى 45 إبل: فيها بنت لبون (ناقة أتمت سنتين).
8- من 46 إلى 60 إبل: فيها حقة (ناقة أتمت ثلاث سنوات).
9- من 61 إلى 75 إبل: فيها جذعة (ناقة أتمت أربع سنوات).
10- من 76 إلى 90 إبل: فيها بنتا لبون (ناقتان من نوع بنت اللبون).
11- من 91 إلى 120 إبل: فيها حقتان (ناقتان من نوع الحقة).
12- إذا زادت الإبل عن 120: ففي كل 50 إبل حقة، وفي كل 40 إبل بنت لبون. فيُنظر إلى العدد ويُخرج ما يناسبه.
ثالثاً. الدروس المستفادة:
1- دقة التشريع الإسلامي: بيان التفصيل الدقيق في مقادير الزكاة يدل على كمال الشريعة ومراعاتها للعدل.
2- اليسر ورفع الحرج: قبول البدل عند عدم وجود النوع المطلوب (كإخراج ابن لبون عند عدم وجود بنت مخاض) يُظهر يسر الإسلام ومراعاته للظروف.
3- التدرج في التكليف: الزكاة تتدرج حسب مقدار الملكية، فكلما زاد النصاب زادت الزكاة بما يتناسب معه.
4- العناية بالأنعام: الإبل كانت من أهم أموال العرب، فجاء التفصيل في زكاتها لعظم منفعتها.
رابعاً. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أصل من أصول زكاة الإبل، وقد أجمع عليه العلماء.
- الزكاة تجب في الإبل السائمة (الراعية) التي بلغت النصاب وحال عليها الحول.
- يشترط في الإبل المخرجة أن تكون سليمة من العيوب، متوسطة الحال لا هزيلة ولا ممتازة.
- إذا لم يكن لدى المالك النوع المطلوب، يخرج قيمته نقداً حسبما يُقوّم في السوق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝
تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"
تخريج الحديث
رواه ابن ماجه (١٧٩٩) عن محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عقيل بن خويلد، وثقه النسائي ولكن قال الحاكم أبو أحمد: حدَّث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما. ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء.
قال الأعظمي: هذا الحديث لم يخطئ فيه إن شاء الله لأنه موافق لحديث أنس.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عقيل بن خويلد، وثقه النسائي ولكن قال الحاكم أبو أحمد: حدَّث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما. ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء.
قال الأعظمي: هذا الحديث لم يخطئ فيه إن شاء الله لأنه موافق لحديث أنس.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 43 من أصل 379 حديثاً له شرح
- 18 فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله
- 19 من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته
- 20 تأتي الإبل على صاحبها إذا لم يعط فيها حقها تطؤه...
- 21 تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها
- 22 يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ
- 23 إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ
- 24 صاحب الإبل الذي لا يفعل فيها حقها
- 25 مَنْ أدَّى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرُّه
- 26 مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ
- 27 آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه ملعونون على لسان محمد
- 28 إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ...
- 29 من ترك بعده كنزًا مثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع
- 30 صاحب الإبل الذي لا يؤدِّي حقّها يطؤه بأخفافها يوم القيامة
- 31 منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين
- 32 في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون
- 33 بشر الكانزين برضف يحمى في نار جهنم
- 34 اختلاف أبي ذر ومعاوية في تفسير آية الكنز
- 35 أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
- 36 ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
- 37 خُذْ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني
- 38 من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
- 39 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
- 40 أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله
- 41 من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
- 42 فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين
- 43 ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة
- 44 ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء
- 45 صلاة الظهر في عهد رسول الله ﷺ وتفاصيلها.
- 46 كتاب صدقة الإبل والغنم الذي كتبه رسول الله ﷺ
- 47 ربع العشور من كل أربعين درهما درهم
- 48 في كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أربع وعشرين
- 49 من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
- 50 فريضة الصدقة في الغنم من أربعين إلى عشرين ومائة شاة
- 51 هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين
- 52 لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا...
- 53 ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
- 54 صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
- 55 عذاب من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم
- 56 لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
- 57 تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم
- 58 يسم النبي ﷺ إبل الصدقة
- 59 تسمية الشاة في آذانها
- 60 تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
- 61 في الرقة ربع العشر
- 62 حدود النصاب في زكاة الإبل والفضة والزرع
- 63 ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة
- 64 ليس فيما دون خمس أواق صدقة
- 65 ليس فيما دون خمس ذود صدقة
- 66 زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم
- 67 في كل خمس ذود سائمة صدقة
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, January 13, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








