أحاديث عن: صدقة من الصدقات

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: صدقة من الصدقات

فرض النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ طُعْمةً للمساكينِ ، وطُهرةً للصائمِ من الرفثِ واللغوِ فمَن أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ ، ومَن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم263/1
خلاصة حكم المحدثمن حديث سيار بن عبد الرحمن، وهو صدوق
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها
الراويأنس
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم1/187
خلاصة حكم المحدثثابت
5 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
6 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
[عن] عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنَّ فاطمةَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرسَلتْ إلى أبي بكرٍ تسأَلُه ميراثَها مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أفاء اللهُ على رسولِه وفاطمةُ رضوانُ اللهِ عليها حينَئذٍ تطلُبُ صدقةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّتي بالمدينةِ وفَدَكَ وما بقي مِن خُمُسِ خيبرَ، قالت عائشةُ: فقال أبو بكرٍ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( لا نُورَثُ ما ترَكْناه صدقةٌ ) إنَّما يأكُلُ آلُ محمَّدٍ مِن هذا المالِ ليس لهم أنْ يزيدوا على المأكَلِ وإنِّي واللهِ لا أُغيِّرُ شيئًا مِن صدقاتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حالِها الَّتي كانت عليها في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولَأعمَلَنَّ فيها بما عمِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأبى أبو بكرٍ أنْ يدفَعَ إلى فاطمةَ منها شيئًا فوجَدتْ فاطمةُ على أبي بكرٍ مِن ذلك فهجَرتْه فلم تُكلِّمْه حتَّى تُوفِّيتْ وعاشت بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ستَّةَ أشهُرٍ فلمَّا تُوفِّيت دفَنها عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضوانُ اللهِ عليه ليلًا ولم يُؤذِنْ بها أبا بكرٍ فصلَّى عليها عليٌّ وكان لعليٍّ مِن النَّاسِ وجهٌ حياةَ فاطمةَ فلمَّا تُوفِّيتْ فاطمةُ رضوانُ اللهِ عليها انصرَفتْ وجوهُ النَّاسِ عن عليٍّ حتَّى أنكَرهم فضرَع عليٌّ عندَ ذلك إلى مصالحةِ أبي بكرٍ ومُبايعتِه ولم يكُنْ بايَع تلك الأشهُرَ فأرسَل إلى أبي بكرٍ أنِ ائتِنا ولا يأتِنا معك أحدٌ كرِه عليٌّ أنْ يشهَدَهم عمرُ لِما يعلَمُ مِن شدَّةِ عمرَ عليهم فقال عمرُ لأبي بكرٍ: واللهِ لا تدخُلُ عليهم وحدَك فقال أبو بكرٍ: وما عسى أنْ يفعَلوا بي واللهِ لَآتيَنَّهم فدخَل أبو بكرٍ فتشهَّد عليٌّ ثمَّ قال: إنَّا قد عرَفْنا يا أبا بكرٍ فضيلتَك وما أعطاك اللهُ وإنَّا لم ننفَسْ عليك خيرًا ساقه اللهُ إليك ولكنَّك استبدَدْتَ علينا بالأمرِ وكنَّا نرى لنا حقًّا وذكَر قرابتَهم مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحقَّهم فلم يزَلْ يتكلَّمُ حتَّى فاضت عينَا أبي بكرٍ فلمَّا تكلَّم أبو بكرٍ قال: والَّذي نفسي بيدِه لَقرابةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحبُّ إليَّ أنْ أصِلَ مِن قرابتي وأمَّا الَّذي شجَر بيني وبينَكم مِن هذه الصَّدقاتِ فإنِّي لم آلُ فيها عن الخيرِ وإنِّي لم أكُنْ لأترُكَ فيها أمرًا رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصنَعُ فيها إلَّا صنَعْتُه قال عليٌّ: موعدُك العشيَّةُ للبَيعةِ فلمَّا أنْ صلَّى أبو بكرٍ صلاةَ الظُّهرِ ارتقى على المنبرِ فتشهَّد وذكَر شأنَ عليٍّ وتخلُّفَه عن البَيعةِ وعُذرَه بالَّذي اعتذَر إليه ثمَّ استغفَر وتشهَّد عليٌّ فعظَّم حقَّ أبي بكرٍ وذكَر أنَّه لم يحمِلْه على الَّذي صنَع نَفاسةٌ على أبي بكرٍ ولا إنكارُ فضيلتِه الَّتي فضَّله اللهُ بها ولكنَّا كنَّا نرى لنا في الأمرِ نصيبًا واستبدَّ علينا فوجَدْنا في أنفسِنا فسُرَّ بذلك المسلِمونَ وقالوا لِعَليٍّ: أصَبْتَ وكان المسلِمونَ إلى عليٍّ قريبًا حينَ راجَع على الأمرِ بالمعروفِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4823
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين ، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة ، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً ، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء ، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها ، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها ، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2/44
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح موصول
لمَّا استُخلفَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ أَرسلَ إلى المدينةِ يلتمسُ كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الصدقاتِ وكتابَ عمرَ بنِ الخطابِ فوجدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزْمٍ كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عمرِو بنِ حَزْمٍ في الصدقاتِ ووجدَ عندَ آلِ عمرَ كتابَ عمرَ في الصدقاتِ مثلُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال فَنَسَخْنا لهُ قال فحدَّثني عمرُو بنُ هَرِمٍ أنهُ طلبَ إلى محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ أن يَنْسَخَه ما في ذَيْنِكَ الكتابيْنِ فنَسَخَ لهُ ما في هذا الكتابِ من صدقةِ الإبلِ والبقرِ والغنمِ والذهبِ والوَرِقِ والتمرِ أو الثمرِ والحَبِّ والزبيبِ أنَّ الإبلَ
الراويمحمد بن عبدالرحمن
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3/290
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
أن ثعلبةَ بنَ حاطبٍ أتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ ادعُ اللهَ أن يرزقَني مالًا قال ويحكَ يا ثعلبةُ قليلٌ تؤدِي شكرَه خيرٌ من كثيرٍ لا تُطيقُه أما تريدُ أن تكونَ مثلَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لو سألت اللهَ عزَّ وجلَّ أن يُسيلَ لي الجبالَ ذهبًا وفضةً لسالتْ ثم رجع إليه فقال يا رسولَ اللهِ ادعُ اللهَ أن يرزقَني مالًا واللهِ لئن آتاني اللهُ مالًا لأُوتيَنَّ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اللهمَّ ارزقْ ثعلبةَ مالًا اللهمَّ ارزقْ ثعلبةَ مالًا اللهمَّ ارزقْ ثعلبةَ مالًا قال فاتخذ غنمًا فنَمَت كما ينمو الدودُ حتى ضاقت عليه أزقةُ المدينةِ فتنحَّى بها وكان يشهدُ الصلاةَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثم يخرجُ إليها ثم نَمَت حتى تعذَّرت عليه مراعِي المدينةِ فتنحَّى بها فكان يشهدُ الجمعةَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثم يخرجُ إليها ثم نمت فتنحَّى بها فترك الجمعةَ والجماعاتِ فيتلقَّى الركبانَ فيقولُ ماذا عندَكم من الخبرِ وما كان من أمرِ الناسِ وأنزل اللهُ تعالَى على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا واستعمل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الصدقاتِ رجلينِ من الأنصارِ ورجلًا من بني سُليمٍ فكتب لهم سُنَّةَ الصدقةِ وأسنانَها وأمرهم أن يصدقا الناسَ وأن يمرَّا بثعلبةَ فيأخذا منه صدقةِ مالِه ففعلا حتى دفعا إلى ثعلبةَ فأقرآه كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال صدِّقا الناسَ فإذا فرغتم فمُرُّوا بي ففعلا فقال [ واللهِ ] ما هذه إلا أخيةُ الجزيةِ فانطلقا حتى لحقا برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزل اللهُ على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ إلى قولِه يَكْذِبُوْنَ قال فركب رجلٌ من الأنصارِ قريبٌ لثعلبةَ راحلتَه حتى أتَى ثعلبةَ فقال ويحَك يا ثعلبةُ هلكت قد أنزلَ اللهُ فيك من القرآنِ كذا فأقبل ثعلبةُ وقد وضع الترابَ على رأسِه وهو يبكِي ويقولُ يا رسولَ اللهِ يا رسولَ اللهِ فلم يقبلْ منه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [ صدقتَه حتى قبض اللهُ رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ] ثم أتى أبا بكرٍ بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا أبا بكرٍ قد عرفت موضعِي من قومِي ومكانِي من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاقبلْ منِّي فأبَى أن يقبلَ منه ثم أتَى عمرَ فلم يقبلْ منه ثم أتَى عثمانَ فلم يقبلْ منه ثم مات ثعلبةُ في خلافةِ عثمانَ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم7/34
خلاصة حكم المحدثفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك
حديث: في خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ [يعني حديث: أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.]
الراويأبو بَكرٍ الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/35
خلاصة حكم المحدثتفرد به نعيم بن حماد عن معتمر عن أبيه عنه. ورواه محمد بن مطفا عن نعيم ورفعه إلى النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
جاءَ ثعلبةُ بنُ حاطبٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ادعُ اللَّهَ أن يرزقني مالًا قالَ ويحكَ يا ثعلبةُ قليلٌ تطيقُ شكرَهُ خيرٌ من كثيرٍ لا تطيقُهُ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ادعُ اللَّهَ أن يرزقَني مالًا قالَ ويحَكَ يا ثعلبةُ قليلٌ تؤدِّي شكرَهُ خيرٌ من كثيرٍ لا تطيقُه قالَ يا رسولَ اللَّهِ ادعُ اللَّهَ أن يرزقَني مالًا قالَ ويحكَ يا ثعلبةُ أما تحبُّ أن تكونَ مثلي فلو شئتُ أن يسيِّرَ ربِّي هذهِ الجبالَ معي ذهبًا لسارت قالَ يا رسولَ اللَّهِ ادعُ اللَّهَ أن يرزقني مالًا فو الذي بعثكَ بالحقِّ إن آتاني اللَّهُ عزَّ وجلَّ مالًا لأعطِينَّ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ قالَ ويحكَ يا ثعلبةُ قليلٌ تطيقُ شكرَهُ خيرٌ من كثيرٍ لا تطيقُهُ قالَ يا رسولَ اللَّهِ ادعُ اللَّهَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اللَّهمَّ ارزقْهُ مالًا قالَ فاتَّخذَ أوِ اشترى غنمًا فبوركَ لهُ فيها ونَمَتْ كما ينمو الدُّودُ حتَّى ضاقت بهِ المدينةُ فتنحَّى بها فكانَ يشهدُ الصَّلاةَ بالنَّهارِ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم ولا يشهدُها باللَّيلِ ثمَّ نمت كما ينمو الدُّودُ فتنحَّى بها وكانَ لا يشهدُ الصَّلاةَ باللَّيلِ ولا بالنَّهارِ إلَّا من جُمُعةٍ إلى جُمُعةٍ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم ثمَّ نمت كما ينمو الدُّودُ فضاقَ بهِ مكانُهُ فتنحَّى بهِ فكانَ لا يشهدُ جمعةً ولا جنازةً معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فجعلَ يتلقَّى الرُّكبانَ ويسألُهم عنِ الأخبارِ وفقدَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَ عنهُ فأخبروهُ أنَّهُ اشترى غنمًا وأنَّ المدينةَ ضاقت بهِ وأخبروهُ خبرَهُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويحَ ثعلبةَ بنَ حاطبٍ ويحَ ثعلبةَ بنَ حاطبٍ ثمَّ إنَّ اللَّهَ تعالى أمرَ رسولَهُ صلى اللَّه عليه وسلم بأبي وأمِّي أن يأخُذَ الصَّدقاتِ وأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا الآيةَ فبعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رجلينِ رجلًا من جُهينةَ ورجلًا من بني سلمةَ يأخذانِ الصَّدقةَ وكتبَ لهما أسنانَ الإبلِ والغنمِ كيفَ يأخذانِها على وجوهِها وأمَرهما أن يَمُرَّا على ثعلبةَ بنِ حاطبٍ ورجلٍ من بني سليمٍ فخرجا فمَرَّا بثعلبةَ فسألاهُ الصَّدقةَ فقالَ أرِياني كتابَكما فنظرَ فيهِ فقالَ ما هذا إلَّا جزيةٌ انطلِقا حتَّى تفرُغا ثمَّ مُرَّا بي قالَ فانطلقا وسمعَ بهما السُّلميُّ فاستقبلَهما بخيارِ إبلِهِ فقالَ إنَّما عليكَ دونَ هذا فقالَ ما كنتُ أتقرَّبُ إلى اللَّهِ إلَّا بخيرِ مالي فقبِلا فلمَّا فرغا مرَّا بثعلبةَ فقالَ أرياني كتابَكما فنظرَ فيهِ فقالَ ما هذا إلَّا جِزيةٌ انطلِقا حتَّى أرى رأيي فانطلقا حتَّى قدما المدينةَ فلمَّا رآهما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ قبلَ أن يكلِّمَهما ويحَ ثعلبةَ بنَ حاطبٍ ودعا للسُّلميِّ بالبركةِ وأنزلَ اللَّهُ تعالى وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ الثَّلاثَ الآياتِ قالَ فسمِعَ بعضُ أقاربِ ثعلبةَ فقالَ ويحَكَ يا ثعلبةُ أنزلَ اللَّهُ فيكَ كذا وكذا قالَ فقدمَ ثعلبةُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ هذهِ صدقةُ مالي فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم إنَّ اللَّهَ قد منعني أن أقبلَ منكَ قالَ فجعلَ يبكي ويُحثي التُّرابَ على رأسِهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هذا عملُكَ بنفسِكَ أمرتُكَ فلم تُطِعني فلم يقبل منهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم حتَّى مضى ثمَّ أتى أبا بكرٍ فقالَ يا أبا بكرٍ اقبل منِّي صدقتي فقد عرفتَ منزلتي منَ الأنصارِ فقالَ أبو بكرٍ لم يقبلْها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلَّمَ وأقبلُها فلم يقبلْها أبو بكرٍ ثمَّ وليَ عمرُ بنُ الخطَّابِ فأتاهُ فقالَ يا أبا حفصٍ يا أميرَ المؤمنينَ اقبل منِّي صدقتي قال وتثقل عليه بالمهاجرينَ والأنصارِ وأزواجِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليهِ وسلَّمَ فقالَ عمرُ لم يقبَلْها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولا أبو بكرٍ أقبلُها أنا فأبى أن يقبلَها ثمَّ وليَ عثمانُ فهلكَ في خلافةِ عثمانَ وفيهِ نزلت الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ قالَ وذلكَ في الصَّدقةِ
الراويثعلبة بن حاطب الأنصاري
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم5/290
خلاصة حكم المحدثمشهور فيما بين أهل التفسير وإنما يروى موصولا بأسانيد ضعاف
14 ✔ صحيح📌 وفي بضع أحدكم صدقة
أنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالوا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : يا رسولَ اللهِ ! ذهب أهلُ الدُّثورِ بالأجورِ ، يُصَلُّون كما نصلي ، ويصومون كما نصومُ ، ويتصدقون بفضولِ أموالِهِم ، قال : أَوَلَيْس قد جعل اللهُ لكم ما تَصَدَّقُون ؟ إن بكلِّ تسبيحةٍ صدقةً ، [ وبكلِّ تكبيرةٍ صدقةً ، وبكلِّ تهليلةٍ صدقةً ، وبكلِّ تحميدةٍ صدقةً ] ، وأمرٌ بالمعروفِ صدقةٌ ، ونهيٌ عن منكرٍ صدقةٌ ، وفي بُضْعِ أحدِكم صدقةٌ ! قالوا : يا رسولَ اللهِ ! أيأتي أحدُنا شهوتَه ويكونُ له فيها أجرٌ ؟ ! قال : أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وزرٌ ؟ [ قالوا : بلى ، قال : ] فكذلك إذا وضعها في الحلالِ كان له [ فيها ] أجرٌ ، [ وذكر أشياءَ : صدقةً ، صدقةً ، ثم قال : ويُجْزِئُ من هذا كلِّه ركعتا الضُّحَى ]
الراويأبو ذر الغفاري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم65
خلاصة حكم المحدثأخرجه مسلم والزيادات كلها له،وإسنادها صحيح على شرط مسلم، وللنسائي الزيادة الأخيرة
على كلِّ مسلمٍ في كلِّ يومٍ صدقةٌ فقال رجلٌ مَن يطيقُ هذا يا رسولَ اللهِ قال إماطتُك الأذَى عن الطريقِ صدقةٌ وإرشادُك الرجلَ الطريقَ صدقةٌ ونهيُك عن المنكرِ صدقةٌ وعيادتُك المريضَ صدقةٌ واتباعُك الجنازةَ صدقةٌ وردُّ المسلمِ على المسلمِ السلامَ صدقةٌ وفي روايةٍ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإنسانُ ثلاثمائةٍ وستونَ عظمًا أو ستةٌ وثلاثونَ سُلامَى عليه في كلِّ يومٍ صدقةٌ قالوا يا رسولَ اللهِ فمَن لم يجدْ قال يأمرُ بالمعروفِ وينهَى عن المنكرِ قالوا فمَن لم يستطعْ قال يرفعُ عَظمًا من الطريقِ قالوا فمَن لم يستطعْ قال فليُهدِ سبيلًا قالوا فمن لم يستطعْ قال فليعِنْ ضعيفًا قالوا فمَن لم يستطعْ ذلك قال فليدعِ الناسَ من شرِّه
الراويأبو هريرة
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/107
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح‏‏ ‏‏
من أنظر معسرًا فله كلُّ يومٍ مثله صدقةٌ ثم سمعتُه يقول: من أنظر معسرًا فله كلُّ يومٍ مثليه صدقةٌ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ سمعتُك تقولُ: من أنظر معسرًا فله كلُّ يومٍ مثله صدقةٌ ثم سمعتُك تقولُ: من أنظر معسرًا فله كلُّ يومٍ مثليه صدقةٌ؟ فقال: له بكلِّ يومٍ مثله صدقةٌ قبل أنْ يحلَّ الدينُ فإذا حلَّ الدينُ فأنظره بعد ذلك فله كلُّ يومٍ مثليه صدقةٌ، وفي روايةٍ: من أنظر معسرًا فله كلُّ يومٍ صدقةٌ قبل أنْ يحلَّ الدَّينُ فإذا حلَّ الدَّينُ فأنظره بعد ذلك فله كلُّ يومٍ مثليه صدقةٌ
الراويبريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدثالدمياطي
الصفحة أو الرقم123
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
يُصْبِحُ على كلِّ سُلَامَى مِن ابنِ آدمَ صدقةٌ: تَسْلِيمُه على مَن لَقِيَ صدقةٌ، وأمرُه بالمعروفِ صدقةٌ، ونهيُه عن المنكرِ صدقةٌ، وإماطتُه الأذى عن الطريقِ صدقةٌ، وبضعتُه أهلَه صدقةٌ . قالوا : يا رسولَ اللهِ، يأتي شهوةً وتكونُ له صدقةٌ ؟! قال : أَرَأَيْتَ لو وَضَعَها في غيرِ حقِّها أكان يَأْثَمُ ؟ قال : ويَجْزِئُ مِن ذلك كلِّه ركعتان مِن الضحى
الراويأبو ذر الغفاري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5243
خلاصة حكم المحدثصحيح
يُصبِحُ على كُلِّ سُلامى مِن أحَدِكُم صَدَقةٌ، وكُلُّ تَسبيحةٍ صَدَقةٌ، وتَهليلةٌ صَدَقةٌ، وتَكبيرةٌ صَدَقةٌ، وتَحميدةٌ صَدَقةٌ، وأمرٌ بالمَعروفِ صَدَقةٌ، ونَهيٌ عَنِ المُنكَرِ صَدَقةٌ، ويُجزِئُ أحَدَكُم مِن ذلك كُلِّه رَكعَتانِ يَركَعُهما مِنَ الضُّحى
الراويأبو ذر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم21475
خلاصة حكم المحدثصحيح
يُصبِحُ على كُلِّ سُلامى مِن أحَدِكُم صَدَقةٌ؛ فكُلُّ تَسبيحةٍ صَدَقةٌ، وكُلُّ تَحميدةٍ صَدَقةٌ، وكُلُّ تَهليلةٍ صَدَقةٌ، وكُلُّ تَكبيرةٍ صَدَقةٌ، وأمرٌ بالمَعروفِ صَدَقةٌ، ونَهيٌ عَنِ المُنكَرِ صَدَقةٌ، ويُجزِئُ مِن ذلك رَكعَتانِ يَركَعُهما مِنَ الضُّحى
الراويأبو ذر الغفاري
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم720
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
يصبحُ علَى كلِّ سلامى منَ ابنِ آدمَ صدقةٌ تسليمُه علَى من لقيَ صدقةٌ وأمرُه بالمعروفِ صدقةٌ ونَهيُه عنِ المنكرِ صدقةٌ وإماطتُه الأذى عنِ الطَّريقِ صدقةٌ وبضعةُ أهلِه صدقةٌ ويجزئُ من ذلِك كلِّهِ رَكعتانِ منَ الضُّحى قالَ أبو داودَ وحديثُ عبَّادٍ أتمُّ ولم يذكر مسدَّدٌ الأمرَ والنَّهيَ زادَ في حديثِه وقالَ كذا وَكذا وزادَ ابنُ منيعٍ في حديثِه قالوا يا رسولَ اللَّهِ أحدنا يقضي شَهوتَه وتَكونُ لَه صدقةٌ قالَ أرأيتَ لَو وضعَها في غيرِ حلِّها ألم يَكن يأثمُ
الراويأبو ذر الغفاري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1285
خلاصة حكم المحدثصحيح
يُصْبِحُ على كلِّ سُلَامَى منَ ابنِ آدمَ صدقةٌ ، تَسْلِيمُه على مَن لَقِيَ صدقةٌ ، وأَمْرُهُ بالمعروفِ صدقةٌ ، ونَهْيُهُ عن المنكَرِ صدقةٌ ، وإماطةُ الأذَى عن الطريقِ صدقةٌ ، وبُضْعَةُ أَهْلَه صدقةٌ ، ويُجْزِئُ من ذلك كلِّه ركعتانِ من الضُّحَى ، قالوا : يا رسولَ اللهِ أَحَدُنا يَقْضِي شهوتَه وتكونُ له صدقةٌ ؟ قال : أَرَأَيْتَ لو وضعها في غيرِ حِلِّها أَلَمْ يَكُن يَأْثَمُ
الراويأبو ذر الغفاري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم8096
خلاصة حكم المحدثصحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
اللهم ارزق ثعلبة مالاالذين يلمزون المطوعينإماطة الأذى عن الطريقرفع العظم من الطريقخذ من أموالهم صدقةإرشاد الرجل الطريقعمر بن عبد العزيزتسليمه على من لقيالجمعة والجماعاتقبل أن يحل الدينصدقة من الصدقاتركعتان من الضحىما تركناه صدقةكتاب رسول اللهقليل تطيق شكرهطعمة للمساكينعمر بن الخطابثعلبة بن حاطبقليل تؤد شكرهكثير لا تطيقهنهي عن المنكراتباع الجنازةالرفث واللغوفرائض الصدقةفريضة الصدقةابن لبون ذكرخمس من الإبلأمر بالمعروفعيادة المريضبعد حل الدينطهرة للصائمزكاة مقبولةسائمة الغنمأسنان الإبلعشرين درهماأخية الجزيةنهي عن منكرركعتا الضحىإماطة الأذىصدقة الفطرقبل الصلاةبعد الصلاةربع العشورعمر بن حزمإهداء سبيلمثليه صدقةبضعته أهلهيقضي شهوتهربع العشرابنة لبونابنة مخاضالمنافقونعاهد اللهرد السلاممثله صدقةبضعة أهلهبنت مخاضابن لبونابن مخاضبنت لبونحل الدينكل سلامىلا نورثأبو بكرآل محمدالصدقاتخليطينالجذعةالبيعةالصدقةالجزيةتسبيحةتكبيرةتهليلةتحميدةكل يومالإبلالغنمالرقةالحقةشاتينسائمةفاطمةميراثالبقرالذهبالورقمعسراسلامىتسليمجذعةخيبرصدقةأنظربضعةشهوةحقةشاةرقةإثم

تخريج حديث صدقة من الصدقات



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب