أحاديث عن: فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل

أيُّما رَجُلٍ كان له نَصيبٌ في عَبدٍ، فأعتَقَ نَصيبَهُ، فعليه أنْ يُكمِلَ عِتقَهُ بِقيمةِ عَدلٍ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5380
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين.
أيُّما رجلٍ كانَ لَهُ نصيبٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَهُ فعليهِ أن يُكْمِلَ عتقَهُ بقيمةِ عدلٍ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم9/197
خلاصة حكم المحدثصحيح
من أعتق شِرْكا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلُّه إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه وإن لم يكنْ له مالٌ فيُقوَّمُ قيمةُ عدلٍ على المعتقِ وقد عتق به ما عتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالطحاوي
الصفحة أو الرقم3/106
خلاصة حكم المحدثصحيح
من أعتق شِركًا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةُ عدلٍ فإن لم يكنْ له مالٌ عَتَق منه ما عتَق
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم9/97
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه قُوِّمَ [عليه] قيمةَ عَدلٍ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم6279
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
6 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
7 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
عنِ الحارثِ بنِ سُوَيدٍ، قال: قيل لعليٍّ: إنَّ رسولَكم كان يخُصُّكم بشيءٍ دونَ النَّاسِ عامَّةً، قال: ما خصَّنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشيءٍ لم يخُصَّ به النَّاسَ، إلا بشيءٍ في قِرابِ سَيْفي هذا، فأَخرَج صَحيفةً فيها شيءٌ من أسنانِ الإبلِ، وفيها: إنَّ المدينةَ حَرَمٌ ممَّا بيْنَ  ثَوْرٍ إلى عائرٍ، مَن أحدَث فيها حدَثًا، أو آوَى مُحدِثًا، فإنَّ عليه لَعنةَ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه يومَ القِيامةِ صَرْفٌ، ولا عَدْلٌ، وذِمَّةُ المُسلِمينَ واحدةٌ؛ فمَن أخفَر مُسلِمًا فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه يومَ القِيامةِ صَرْفٌ، ولا عَدْلٌ، ومَن تولَّى مَوْلًى بغيْرِ إذْنِهم فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه يومَ القِيامةِ صَرْفٌ، ولا عَدْلٌ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1298
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
ما عندَنا كتابٌ نقرَؤُه إلَّا كتابَ اللهِ وصحيفةً في قِرابِ سيفي فقرَأها علينا فإذا فيها شيءٌ مِن أسنانِ الإبلِ والجِراحاتِ وإذا فيها: ( مَن والى قومًا بغيرِ إذنِ مواليه فعليه لعنةُ اللهِ وملائكتِه والنَّاسِ أجمعينَ لا يقبَلُ اللهُ منه يومَ القيامةِ صَرْفًا ولا عَدْلًا، ذِمَّةُ المسلِمينَ واحدةٌ يسعى بها أدناهم فمَن أخفَر مسلمًا فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ ولا يُقبَلُ منه يومَ القيامةِ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ والمدينةُ حرامٌ ما بينَ لابَتَيْها فمَن أحدَث فيها حدَثًا أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ لا يُقبَلُ منه يومَ القيامةِ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ )
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم3716
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى وهو على راحِلَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، رَغبةً عنهم؛ فعليه لَعنةُ اللهِ، والمَلائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ. قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: وقال مَطَرٌ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: ولا يُقبَلُ صَرفٌ ولا عَدلٌ، أو عَدلٌ ولا صَرفٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارجةَ حدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه
الراويعمرو بن خارجة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم17664
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
«إنَّ اللهَ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: قال مَطَرٌ: «لا يَقبَلُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا». قال يَزيدُ وفي حَديثِه: «لا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ» أو «عَدلٌ ولا صَرفٌ» قال أبي: قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارِجةَ حَدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَبَهم على راحِلَتِه
الراويعمرو بن خارجة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم18081
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ
الراويعمرو بن خارجة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2209
خلاصة حكم المحدثصحيح
مَن أعتَقَ شِركًا له مِن مَملوكٍ، فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ عَتَقَ منه ما عَتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1501
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
14 ✔ صحيح📌 لا يجوز لوارث وصية
ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ [عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لَتَحتَ جِرانِ ناقَتِه، وهيَ تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بَينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا يَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أوِ تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عَن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
الراويعمرو بن خارجة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم18088
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
المدينةُ حرامٌ ، ما بينَ عَيرٍ إلى ثَورٍ ، فمَن أحدَثَ فيها حَدثًا ، أو آوَى فيها مُحدِثًا ، فعليهِ لعنةُ اللهِ ، والملائكةِ ، والنَّاسِ أجمعينَ ، لا يقبَلُ اللهُ منهُ يومَ القيامةِ صرفًا ، ولا عدلًا ، وذِمَّةُ المسلِمينَ واحدةً ، يسعَى بها أدناهُم ، فمَن أخفرَ مُسلمًا ، فعليهِ لعنةُ اللهِ ، والملائكةِ ، والنَّاسِ أجمعين ، لا يَقبلُ اللهُ منه يومَ القيامةِ صَرفًا ، ولا عَدلًا ، ومن ادَّعى إلى غَيرِ أبيهِ ، أو انتَمى إلى غيرِ مواليهِ ، فعليهِ لعنةُ اللهِ ، والملائكةِ ، والنَّاسِ أجمعين ، لا يقبلُ اللهُ منهُ يومَ القيامةِ صَرفًا ، ولا عَدلًا
الراويأبو هريرة وعلي بن أبي طالب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم6683
خلاصة حكم المحدثصحيح
خَطَبَنا عَليٌّ -رَضيَ اللهُ عنه- على مِنبَرٍ مِن آجُرٍّ وعليه سَيفٌ فيه صَحيفةٌ مُعَلَّقةٌ، فقال: واللهِ ما عِندَنا مِن كِتابٍ يُقرَأُ إلَّا كِتابُ اللهِ، وما في هذه الصَّحيفةِ، فنَشَرَها فإذا فيها أسنانُ الإبِلِ، وإذا فيها: المَدينةُ حَرَمٌ مِن عَيرٍ إلى كَذا، فمَن أحدَثَ فيها حَدَثًا فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا ولا عَدلًا، وإذا فيه: ذِمَّةُ المُسلِمينَ واحِدةٌ، يَسعى بها أدناهم، فمَن أخفَرَ مُسلِمًا فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا ولا عَدلًا، وإذا فيها: مَن والى قَومًا بغيرِ إذنِ مَواليه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا ولا عَدلًا
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم7300
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
فذَكَرَ الحَديثَ: [عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لَتَحتَ جِرانِ ناقَتِه، وهيَ تَقصَعُ بجِرَّتِها ولُعابُها يَسيلُ بَينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أوِ تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ. قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عَن شَهرٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
الراويعمرو بن خارجة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم17671
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
«إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا يَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ، عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: «ولا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ»
الراويعمرو بن خارجة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم18087
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
إنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالَى اخْتارَني، واخْتارَ لي أصْحابًا، فجعَلَ لي منهم وُزَراءَ وأنْصارًا وأصْهارًا، فمَن سَبَّهم فعليه لَعْنةُ اللهِ والمَلائكةِ والنَّاسِ أجْمَعينَ، لا يُقبَلُ منه يومَ القيامةِ صَرفٌ ولا عَدلٌ
الراويعويم بن ساعدة
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم6820
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
20 ✔ صحيح📌 الأئمة من قريش
الأئمةُ مِنْ قريشٍ ، إذا حكمُوا عدلوا ، وإذا عاهدُوا وفُوا ، وإنْ استرحمُوا رحمُوا ، فمَنْ لمْ يفعلْ ذلكَ مِنهُمْ ، فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ ، لا يقبلُ مِنهمْ صرفٌ ولا عدلٌ
الراويأنس بن مالك
المحدثالوادعي
الصفحة أو الرقم40
خلاصة حكم المحدثسنده رجاله الصحيح ، لكن ابن حنبل قال : لا ينبغي أن يكون له أصل . هذا وحديث الأئمة من قريش صحيح
الأئمَّةُ مِن قُرَيشٍ، إذا حكَموا عدَلوا، وإذا عاهَدوا وَفُوا، وإنِ استُرحِموا رحِموا، فمَن لم يفعَلْ ذلك منهم، فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ، لا يُقبَلُ منهم صَرْفٌ ولا عَدلٌ
الراويأنس
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم1/206
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (87)
لعن الله والملائكة والناس أجمعينلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلامن والى قوما بغير إذن مواليهلا يقبل صرف ولا عدلذمة المسلمين واحدةلا تجوز لوارث وصيةلا يجوز لوارث وصيةقوم عليه قيمة عدلادعى إلى غير أبيهمن أحدث فيها حدثاإن لم يكن له ماللا ضرر ولا ضرارتولى غير مواليهعتق منه ما عتقما بين لابتيهااسترحموا رحموامال يبلغ ثمنهإن كان له مالصرفا ولا عدلاالوصية للوارثمن أخفر مسلماالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسالمدينة حراممن أحدث حدثاالعاهر الحجرللعاهر الحجرالمعدن جبارالمدينة حرمأسنان الإبلصرف ولا عدلحكموا عدلواعاهدوا وفواأعتق نصيبهالبئر جبارأخفر مسلمايكمل عتقهآوى محدثالعنة اللهأحدث حدثاقيمة عدلعتقه كلهعرق ظالملعن اللهالجراحاتالمدينةاختارنيلا يقبلالمعتقالشفعةالعاهرأصحاباأنصاراأصهاراالأئمةإعتاقمملوكالخمسميراثالحجرراحلةوزراءعدلوانصيبشريكأعتقشركاجبارشفعةعائرحراموصيةسبهمقريشعبدعتقشركديةثورمالثمنمنىعيرحرم

تخريج حديث فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب