أحاديث عن: في اليتيمة تكون عند الرجل فيشركه في ماله

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: في اليتيمة تكون عند الرجل فيشركه في ماله

عن عائشة: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قالت عائشة: «هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوّجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية».
متفق عليه رواه البخاريّ في التفسير (٤٦٠٠)، ومسلم في التفسير (٣٠١٨: ٧) كلاهما من طريق أبي أسامة، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
📚 كتاب تفسير القرآن العظيم 📖 اقرأ الشرح
عَن عائِشةَ، في قَولِه: {يَستَفتونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهنَّ} الآيةَ، قالت: هي اليَتيمةُ التي تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ، لَعَلَّها أن تَكونَ قد شَرِكَتْه في مالِه، حتَّى في العَذقِ، فيَرغَبُ، يَعني أن يَنكِحَها، ويَكرَهُ أن يُنكِحَها رَجُلًا فيَشرَكُه في مالِه، فيَعضِلُها
الراويعروة بن الزبير
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم3018
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عَن عائِشةَ، في قَولِه: {وما يُتلى علَيكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} قالت: أُنزِلَت في اليَتيمةِ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ فتَشرَكُه في مالِه، فيَرغَبُ عَنها أن يَتَزَوَّجَها، ويَكرَهُ أن يُزَوِّجَها غَيرَه، فيَشرَكَه في مالِه، فيَعضِلُها فلا يَتَزَوَّجُها ولا يُزَوِّجُها غَيرَه
الراويعروة بن الزبير
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم3018
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عَن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: {يَستَفتونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهنَّ} إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، قالت عائِشةُ: هو الرَّجُلُ تَكونُ عِندَه اليَتيمةُ هو وليُّها ووارِثُها، فأشرَكَتْه في مالِه حتَّى في العَذقِ، فيَرغَبُ أن يَنكِحَها ويَكرَهُ أن يُزَوِّجَها رَجُلًا، فيَشرَكَه في مالِه بما شَرِكَتْه، فيَعضُلُها، فنَزَلَت هذه الآيةُ
الراويعروة بن الزبير
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم4600
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
{فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالت عائشةُ: هذا في اليَتيمةِ، تكونُ عند الرَّجلِ يَعلَمُ أنْ تكونَ شَريكَتَه في مالِه، وهو أَوْلى به، فيَرغَبُ عنها لمالِها أنْ يَنكِحَها غيرُه كراهيَةَ أنْ يَشرَكَه في مالِها
الراويعروة بن الزبير
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14/ 419
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات رجال الشيخين.
عَن عائِشةَ: {وما يُتلى عليكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهنَّ ما كُتِبَ لَهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، قالت: هذا في اليَتيمةِ التي تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ، لَعَلَّها أن تَكونَ شَريكَتَه في مالِه، وهو أولى بها، فيَرغَبُ عَنها أن يَنكِحَها، فيَعضُلَها لمالِها، ولا يُنكِحَها غَيرَه؛ كَراهيةَ أن يَشرَكَه أحَدٌ في مالِها
الراويعروة بن الزبير
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5128
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عَن عائِشةَ، {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى} [النساء: 3]، قالت: اليَتيمةُ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ وهو وليُّها، فيَتَزَوَّجُها على مالِها، ويُسيءُ صُحبَتَها، ولا يَعدِلُ في مالِها، فليَتَزَوَّجْ ما طابَ له مِنَ النِّساءِ سِواها؛ مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ
الراويعروة بن الزبير
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5098
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّه سَألَ عائشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالتْ: يا بنَ أخي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وَليِّها تُشرِكُه في مالِه ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وَليُّها أنْ يَتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صَداقِها؛ ويُعطيها ما يُعطيها غيرُه، فنُهُوا عن أنْ يَنكِحوهنَّ أو يَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، وأُمِروا أنْ يَنكِحوا ما طاب لهم منَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُرْوةُ: قالتْ عائشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ هذه الآيةِ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، وذكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى عليكم منَ الكِتابِ الآيةُ الأُولى، قال اللهُ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالتْ عائشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في الآيةِ الأُخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالتْ: فنُهوا أنْ يَنكِحوا مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه من يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ من أجْلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ
الراويعروة بن الزبير
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3667
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّه سَألَ عائِشةَ عن قَولِ اللهِ: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ} قالت: يا ابنَ أُختي هي اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه، فيُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغوا بهِنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّداقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ. قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ هذه الآيةِ فيهنَّ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَستَفتونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهنَّ وما يُتلى علَيكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ}. قالت: والذي ذَكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى علَيكُم في الكِتابِ الآيةُ الأولى التي قال اللهُ فيها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ}. قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ في الآيةِ الأُخرى: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} رَغبةَ أحَدِكُم عَنِ اليَتيمةِ التي تَكونُ في حَجرِه، حينَ تَكونُ قَليلةَ المالِ والجَمالِ، فنُهوا أن يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَمالِها مِن يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ؛ مِن أجلِ رَغبَتِهم عنهنَّ
الراويعروة بن الزبير
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم3018
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّه سأل عائشةَ عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قالت : يا بنَ أختي ! هي اليتيمةُ تكونُ في حجرِ وليِّها ، فتشاركُه في مالِه ، فيُعجبُه مالُها وجمالُها ، فيُريدُ وليُّها أن يتزوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صداقِها ، فيعطيها مثلَ ما يُعطيها غيرُه ، فنُهوا أن ينكحوهنَّ ، إلَّا أن يُقسطوا لهنَّ ، ويبلغوا بهنَّ أعلَى سُنَّتِهنَّ من الصَّداقِ ، فأُمِروا : أن ينكِحوا ما طاب لهم من النِّساءِ سواهنَّ . قال عروةُ : قالت عائشةُ : ثمَّ إنَّ النَّاسَ استفتَوْا رسولَ اللهِ بعد فيهنَّ ؟ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ إلى قولِه : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ . قالت عائشةُ : والَّذي ذكر اللهُ تعالَى : أنَّه يُتلَى في الكتابِ ، الآيةُ الأولَى والَّتي فيها : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قالت عائشةُ وقولُ اللهِ في الآيةِ الأخرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رغبةُ أحدِكم عن يتيمتِه الَّتي تكونُ في حجرِه حين تكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ ، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالِها من يتامَى النِّساءِ ، إلَّا بالقِسطِ من أجلِ رغبتِهم عنهنَّ
الراويعائشة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3346
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّه سَألَ عائِشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وإن خِفتُم أن لا تُقسِطوا في اليَتامى} فقالت: يا ابنَ أُختي، هذه اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها، تَشرَكُه في مالِه، ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا عن أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، فأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: وإنَّ النَّاسَ استَفتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ هذه الآيةِ، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَكَ في النِّساءِ}، قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في آيةٍ أُخرى: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ}: رَغبةُ أحَدِكُم عن يَتيمَتِه، حينَ تَكونُ قَليلةَ المالِ والجَمالِ، قالت: فنُهوا أن يَنكِحوا عن مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه في يَتامى النِّساءِ إلَّا بالقِسطِ، مِن أجلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم4574
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا} إلى {ورُباعَ} [النساء: 3]، فقالت: يا ابنَ أُختي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه، فيُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغوا بهِنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّداقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ. قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ هذه الآيةِ، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَكَ في النِّساء} إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، والذي ذَكَرَ اللهُ أنَّه يُتلى علَيكُم في الكِتابِ الآيةُ الأولى التي قال فيها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لكم مِنَ النِّساءِ} [النساء: 3]. قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ في الآيةِ الأُخرى: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، يَعني: هي رَغبةُ أحَدِكُم ليَتيمَتِه التي تَكونُ في حَجرِه حينَ تَكونُ قَليلةَ المالِ والجَمالِ، فنُهوا أن يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَمالِها مِن يَتامى النِّساءِ إلَّا بالقِسطِ؛ مِن أجلِ رَغبَتِهم عنهنَّ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2494
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن عروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّهُ سألَ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن قولِ اللَّهِ تعالى وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت يا ابنَ أختي هيَ اليتيمةُ تَكونُ في حجرِ وليِّها فتشارِكُه في مالِه فيعجبُه مالُها وجمالُها فيريدُ وليُّها أن يتزوَّجَها بغيرِ أن يقسطَ في صداقِها فيعطيَها مثلَ ما يعطيها غيرُه فنُهوا أن ينكحوهنَّ إلَّا أن يقسطوا لَهنَّ ويبلغوا بِهنَّ أعلى سنَّتِهنَّ منَ الصَّداقِ وأمروا أن ينكحوا ما طابَ لَهم منَ النِّساءِ سواهنَّ قالَ عروةُ قالت عائشةُ ثمَّ إنَّ النَّاسَ استفتوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ هذِه الآيةِ فيهنَّ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ويستفتونَك في النِّساءِ قلِ اللَّهُ يفتيكم فيهنَّ وما يتلى عليكم في الكتابِ في يتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تؤتونَهنَّ ما كتبَ لَهنَّ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ قالت والَّذي ذَكرَ اللَّهُ أنَّهُ يتلى عليهم في الكتابِ الآيةُ الأولى الَّتي قالَ اللَّهُ سبحانَه فيها وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت عائشةُ وقولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في الآيةِ الآخرةِ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ هيَ رغبةُ أحدِكم عن يتيمتِه الَّتي تَكونُ في حجرِه حينَ تَكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالِها وجمالِها من يتامى النِّساءِ إلَّا بالقسطِ من أجلِ رغبتِهم عنهنَّ قالَ يونسُ وقالَ ربيعةُ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى قالَ يقولُ اترُكوهنَّ إن خفتُم فقد أحللتُ لَكم أربعًا
الراويعائشة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2068
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى} [النساء: 3]، قالت: يا ابنَ أُختي، هذه اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وليِّها، فيَرغَبُ في جَمالِها ومالِها، ويُريدُ أن يَنتَقِصَ صَداقَها، فنُهوا عن نِكاحِهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا في إكمالِ الصَّداقِ، وأُمِروا بنِكاحِ مَن سِواهنَّ. قالت: واستَفتى النَّاسُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ ذلك، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَك في النِّساءِ} [النساء: 127] إلى {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهُنَّ} [النساء: 127] فأنزَلَ اللهُ لهم: أنَّ اليَتيمةَ إذا كانَت ذاتَ جَمالٍ ومالٍ رَغِبوا في نِكاحِها ونَسَبِها وسُنَّتِها في إكمالِ الصَّداقِ، وإذا كانَت مَرغوبةً عَنها في قِلَّةِ المالِ والجَمالِ تَرَكوها وأخَذوا غَيرَها مِنَ النِّساءِ، قالت: فكما يَترُكونَها حينَ يَرغَبونَ عَنها، فليسَ لهم أن يَنكِحوها إذا رَغِبوا فيها، إلَّا أن يُقسِطوا لَها، ويُعطوها حَقَّها الأوفى في الصَّداقِ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5092
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها، قال لَها: يا أُمَّتاه: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى} [النساء: 3] إلى قَولِه: {ما مَلَكَت أيمانُكُم} [النساء: 3] قالت عائِشةُ: يا ابنَ أُختي، هذه اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها، فيَرغَبُ في جَمالِها ومالِها، ويُريدُ أن يَنتَقِصَ مِن صَداقِها، فنُهوا عن نِكاحِهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ في إكمالِ الصَّداقِ، وأُمِروا بنِكاحِ مَن سِواهنَّ مِنَ النِّساءِ، قالت عائِشةُ: استَفتى النَّاسُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ ذلك، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَك في النِّساءِ} [النساء: 127] إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهُنَّ} [النساء: 127] فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ لهم في هذه الآيةِ: أنَّ اليَتيمةَ إذا كانَت ذاتَ مالٍ وجَمالٍ رَغِبوا في نِكاحِها ونَسَبِها والصَّداقِ، وإذا كانَت مَرغوبًا عَنها في قِلَّةِ المالِ والجَمالِ تَرَكوها وأخَذوا غَيرَها مِنَ النِّساءِ، قالت: فكما يَترُكونَها حينَ يَرغَبونَ عَنها، فليسَ لهم أن يَنكِحوها إذا رَغِبوا فيها، إلَّا أن يُقسِطوا لَها ويُعطوها حَقَّها الأوفى مِنَ الصَّداقِ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5140
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّه سأَل عائشةَ عن قولِ اللهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] قالت: يا ابنَ أختي هذه اليتيمةُ تكونُ في حَجْرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه فيُعجِبُه مالُها وجمالُها فيُريدُ وليُّها أنْ يتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صداقِها، فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطيها غيرُه، فنُهوا أنْ ينكِحوهنَّ إلَّا أنْ يُقسِطوا لهنَّ مهرًا أعلى سنَّتِهنَّ مِن الصَّداقِ وأُمِروا أنْ ينكِحوا ما طاب لهم مِن النِّساءِ سواهنَّ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4073
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
سألتُ عائشةَ عن قولِه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قولِه ألا تعولوا [ النساء : 3 ] قالت: يا ابنَ أختي, هي اليتيمةُ تكونُ في حِجْرِ وليِّها فيرغبُ في مالِها وجمالِها, ويريدُ أن يتزوجَها بأدنى من سُنَّةِ صَداقِها، فنهوا أن يَنْكِحوهُن إلا أن يُقسِطوا لهن فيكملوا الصَّداقَ، وأمروا بنكاحِ من سواهُن من النساءِ
الراويعروة بن الزبير
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم3/392
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّه سَألَ عائِشةَ عن قَولِه تَعالى: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لكم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ، فإن خِفتُم ألَّا تَعدِلوا فواحِدةً أو ما مَلَكَت أيمانُكُم ذلك أدنى ألَّا تَعولوا} [النساء: 3] قالت: يا ابنَ أُختي، اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ في مالِها وجَمالِها، يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها بأدنى مِن سُنَّةِ صَداقِها، فنُهوا أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، فيُكمِلوا الصَّداقَ، وأُمِروا بنِكاحِ مَن سِواهنَّ مِنَ النِّساءِ
الراويعروة بن الزبير
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5064
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيرِ أنَّه سأل عائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَولِ اللهِ تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت: يا ابنَ أُختي، هي اليَتيمةُ تكونُ في حِجْرِ وَلِيِّها فتُشارِكُه في مالِه فيُعجِبُه مالُها وجمالُها، فيُريدُ وَلِيُّها أن يَتزَوَّجَها بغَيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطِيها غَيرُه، فنُهُوا أن يَنكِحوهُنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهُنَّ وَيبلُغوا بهِنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ مِن الصَّدَاقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: ثمَّ إنَّ النَّاسَ استَفْتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعْدَ هذه الآيةِ فيهِنَّ، فأنزل اللهُ عزَّ وجَلَّ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قالت: والذي ذَكَر اللهُ أنَّه يُتلى عليهم في الكِتابِ الآيةُ الأُولى التي قال اللهُ سُبحانَه فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ عزَّ وجَلَّ في الآيةِ الآِخرةِ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} هي رَغبةُ أحَدِكم عن يتيمتِه التي تَكونُ في حِجْرِه حينَ تكونُ قليلةَ المالِ والجَمالِ، فنُهُوا أن يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَماِلها مِن يتامى النِّساءِ إلَّا بالقِسْطِ مِن أجْلِ رَغْبَتِهم عنهنَّ. قال يُونُسُ: وقال رَبيعةُ في قَولِ اللهِ عزَّ وجَلَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قال: يَقولُ: اترُكوهُنَّ إن خِفْتُم؛ فقد أحلَلْتُ لكم أربَعًا
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2068
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت في اليتيمَةِ تَكونُ في حجرِ وليِّها فإن كانَ لَها مالٌ وجمالٌ تزوَّجَها ولم يُقسِطْ في صداقِها؛ فإن لم يَكن لَها مالٌ لم يتزوَّجْها فنُهيَ أن يتزوَّجَها حتَّى يُقسِطَ في صداقِها من أجلِ رغبتِهِ عن نِكاحِها إذا لم يَكن لَها مالٌ
الراوي-
المحدثابن تيمية
الصفحة أو الرقم32/47
خلاصة حكم المحدثثابت
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ} [النساء: 3]، قالت: هي اليَتيمةُ في حَجرِ وليِّها، فيَرغَبُ في جَمالِها ومالِها، ويُريدُ أن يَتَزَوَّجَها بأدنى مِن سُنَّةِ نِسائِها، فنُهوا عن نِكاحِهنَّ، إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ في إكمالِ الصَّداقِ، وأُمِروا بنِكاحِ مَن سِواهنَّ مِنَ النِّساءِ، قالت عائِشةُ: ثُمَّ استَفتى النَّاسُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدُ، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {ويَستَفتونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهنَّ} [النساء: 127]، قالت: فبَيَّنَ اللهُ في هذه الآيةِ: أنَّ اليَتيمةَ إذا كانَت ذاتَ جَمالٍ ومالٍ رَغِبوا في نِكاحِها، ولَم يُلحِقوها بسُنَّتِها بإكمالِ الصَّداقِ، فإذا كانَت مَرغوبةً عَنها في قِلَّةِ المالِ والجَمالِ تَرَكوها والتَمَسوا غَيرَها مِنَ النِّساءِ، قال: فكما يَترُكونَها حينَ يَرغَبونَ عَنها، فليسَ لهم أن يَنكِحوها إذا رَغِبوا فيها، إلَّا أن يُقسِطوا لَها الأوفى مِنَ الصَّداقِ ويُعطوها حَقَّها
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2763
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّه سَألَ عائِشةَ: {وإن خِفتُم أن لا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لكم مِنَ النِّساءِ} قالت: هي اليَتيمةُ في حَجرِ وليِّها، فيَرغَبُ في مالِها وجَمالِها، فيُريدُ أن يَتَزَوَّجَها بأدنى مِن سُنَّةِ نِسائِها، فنُهوا عن نِكاحِهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ في إكمالِ الصَّداقِ، ثُمَّ استَفتى النَّاسُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدُ، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَكَ في النِّساءِ} [النساء: 127] فذَكَرَ الحَديثَ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6965
خلاصة حكم المحدث[صحيح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (93)
النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهنمرغوبة عنها في قلة المال والجمالفانكحوا ما طاب لكم من النساءيقسطوا لهن في إكمال الصداقرغبوا في مالها وجمالهاالمستضعفين من الولدانيرغب في جمالها ومالهايرغب في مالها وجمالهاأعلى سنتهن من الصداققليلة المال والجمالويستفتونك في النساءيستفتونك في النساءفانكحوا ما طاب لكمأدنى من سنة نسائهاترغبون أن تنكحوهنيرغب عنها لمالهامثنى وثلاث ورباعالأوفى من الصداقفأشركته في مالهرغبوا في نكاحهاما ملكت أيمانكملا يزوجها غيرهيرغب أن ينكحهاشريكته في مالهلا ينكحها غيرهيقسط في صداقهارغبة عن يتيمتهفيكملوا الصداقشركته في مالهتشركه في مالهانكحوا ما طابمالها وجمالهانكاح من سواهنذات جمال وماليتامى النساءالآية الأولىفي حجر وليهااستفتى الناسالنساء: 127حقها الأوفى﴿ويستفتونكلا يتزوجهاالنساء 127لا تؤتونهنما كتب لهنأعلى سنتهنالنساء...يرغب عنهامال وجمالحجر وليهاالنساء: 3لا تعولوايستفتونكاليتيمةلا يعدليتزوجهاينكحوهنالنساءيفتيكمينكحهايعضلهاوارثهاالصداقينكحواأقسطوايقسطواتقسطواقوله:الرجلالعذقيتيمةعائشةوليهاالآيةمالهاالقسطيتامىأربعاالولياللهفيهنصداقرغبةجمالنكاحيقسطأربعقسطمالوليمهرعدلقل

تخريج حديث في اليتيمة تكون عند الرجل فيشركه في ماله



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب