أحاديث عن: في جواز إدخال الحج على العمرة دون إدخال العمرة على الحج
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: في جواز إدخال الحج على العمرة دون إدخال العمرة على الحج
عَن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: في جَوازِ إدخالِ الحَجِّ على العُمرةِ دونَ إدخالِ العُمرةِ على الحَجِّ
عن ابنِ عباسٍ أنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفجورِ في الأرضِ فقدم النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ من ذي الحجةِ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسولَ اللهِ أي الحلِّ ؟ قال الحلُّ كلُّه فقال قائلُهم : إنما أمرهم عليه السلام بذلك ليوقفَهم على جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ قولًا وعملًا
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
[أحاديثُ تَدُلُّ على جوازِ خَلوةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم بالمرأةِ وجوازِ كَشفِها له]
انطَلَقْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من مكةَ إلى المدينةِ ، فلما أَتَيْنا وادي الْأَزْرَقِ ، قال : أَيُّ وادٍ هذا ؟ قلنا : وَادِي الْأَزْرَقِ . قال : كأنما أنظرُ إلى موسى ، فنَعَت من طولِه وشعرِه ولونِه ، واضِعًا أُصْبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ له جَوَازٌ إلى اللهِ بالتلبيةِ مارًّا بهذا الوادي ، ثم نَظَرْنا حتى أَتَيْنا قال داودُ : أَظُنُّهُ ثَنِيَّةَ موسى . فقال أَيُّ ثَنِيَّةٍ هذه ؟ . فقلنا ثَنِيَّةُ موسى . قال : كأنما أنظرُ إلى يُونُسَ على ناقةٍ حمراءَ خِطَامُ الناقةِ خَلِيَّةٌ عليه جُبَّةٌ له من صُوفٍ بهذه الثَّنِيَّةِ مُلَبِّيًا
لمَّا بَعَثَ اللهُ عزَّ وجلَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَرتُ منه، حتى كنتُ في أقْصى أرضِ المُسلمينَ، ممَّا يَلي الرُّومَ، قال: فكَرِهتُ مَكاني الذي أنا فيه، حتى كنتُ له أشدَّ كَراهيةً له منِّي مِن حيث جِئتُ، قال: قُلتُ: لآتيَنَّ هذا الرَّجُلَ، فواللهِ لئِن كان صادقًا، فلأسمَعَنَّ منه، ولئِن كان كاذبًا، ما هو بضائري، قال: فأتَيتُه، واستشرَفَني النَّاسُ، وقالوا: عَديُّ بنُ حاتمٍ، عَديُّ بنُ حاتمٍ! قال: أظُنُّه قال ثلاثَ مِرارٍ، قال: فقال لي: يا عَديُّ بنَ حاتمٍ، أسلِمْ تَسلَمْ، قال: قُلتُ: إنِّي مِن أهلِ دِينٍ، قال: يا عَديُّ بنَ حاتمٍ، أسلِمْ تَسلَمْ، قال: قُلتُ: إنِّي مِن أهلِ دِينٍ، قالَها ثلاثًا، قال: أنا أعلمُ بدِينِكَ منك، قال: قُلتُ: أنتَ أعلمُ بديني منِّي؟! قال: نَعَمْ، قال: أليس تَرأَسُ قَومَكَ؟ قال: قُلتُ: بلى، قال: فذَكَرَ محمَّدٌ الرَّكوسيَّةَ، -قال كَلِمةً التمَسَها يُقيمُها، فتَرَكَها- قال: فإنَّه لا يَحِلُّ في دِينِكَ المِرباعُ، قال: فلمَّا قالها، تَواضَعَتْ منِّي هُنيَّةٌ، قال: وقال: إنِّي قد أرَى أنَّ ممَّا يَمنَعُكَ خَصاصةً تَراها بمَن حَولي، وأنَّ النَّاسَ علينا ألْبٌ واحدٌ، هل تَعلَمُ مَكانَ الحِيرةِ؟ قال: قُلتُ: قد سَمِعتُ بها، ولم آتِها، قال: لتُوشِكَنَّ الظَّعينةُ أنْ تَخرُجَ منها بغيرِ جِوارٍ حتى تَطوفَ -قال يَزيدُ بنُ هارونَ: جِوارٍ، وقال يونُسُ: عن حَمَّادٍ: جَوازٍ-، ثُمَّ رَجَعَ إلى حديثِ عَديِّ بنِ حاتمٍ: حتى تَطوفَ بالكَعبةِ، ولتُوشِكَنَّ كُنوزُ كِسرى بنِ هُرمُزَ أنْ تُفتَحَ، قال: قُلتُ: كِسرى بنُ هُرمُزَ؟! قال: كِسرى بنُ هُرمُزَ، قال: قُلتُ: كِسرى بنُ هُرمُزَ؟! قال: كِسرى بنُ هُرمُزَ، ثلاثَ مَرَّاتٍ، وليُوشِكَنَّ أنْ يَبتغيَ مَن يَقبَلُ مالَه منه صَدقةً، فلا يَجِدُ، قال: فلقد رَأَيتُ ثِنتَينِ: قد رَأَيتُ الظَّعينةَ تَخرُجُ مِن الحِيرةِ بغيرِ جِوارٍ حتى تَطوفَ بالكَعبةِ، وكنتُ في الخَيلِ التي غارتْ -وقال يونُسُ: عن حَمَّادٍ: أغارَتْ- على المَدائنِ، وايْمُ اللهِ لتَكونَنَّ الثَّالثةُ؛ إنَّه لحديثُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَدَّثَنيهِ
تُستأمَرُ اليتيمةُ في نَفسِها، فإنْ سكتَتْ فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ فلا جَوازَ عليها. قال أبو داودَ: وكذلك رواه أبو خالدٍ سُلَيمانُ بنُ حَيَّانَ ومُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن محمدِ بنِ عَمرٍو. ورواه أبو عمرٍو ذَكْوانُ، عن عائشةَ، قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكْرَ تَستحيي أنْ تتكلَّمَ، قال: سُكاتُها إقرارُها
اليَتيمةُ تُستَأمَرُ، فإن رَضَيتَ، فلَها رِضاها، وإن أنكَرَت، فلا جوازَ عليها
[حديثُ جَوازِ الحِجامةِ للمُحرِمِ لضرورةٍ]
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جوازُ التَّفاضُلِ في البُرِّ . والشَّعيرِ
بهذا الحديثِ بإسنادِه [أي: حديثِ: تُستأمَرُ اليتيمةُ في نَفسِها، فإنْ سَكتَتْ فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ فلا جَوازَ عليها]، زاد فيه: قال: فإنْ بكَتْ أو سكتَتْ زاد: بكَتْ
عن النبيِّ عليه السلام جوازُ أكلِه [ الضبُّ ]
حديث عبدِ اللهِ بنِ عمرو في جوازِ المُفاضَلةِ والنَّساءِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُجَهِّزَ جيشًا قال عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو وليسَ عندنا ظَهْرٌ قال فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَبتاعَ ظهرًا إلى خروجِ المصدِّقِ فابتاعَ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو البعيرَ بالبعيريْنِ وبِأَبْعِرَةٍ إلى خروجِ المصدِّقِ بأمْرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ]
اليتيمةُ تُستأمرُ في نفسها ، فإن صمتتْ فهو إذنُها ، وإن أبتْ فلا جواز عليها
اليَتيمةُ تُستَأمَرُ، فإنْ رَضيَتْ، فلها رِضاها، وإنْ أنكَرَتْ فلا جَوازَ عليها
إنْ رَضِيَتْ فلها رِضاها، وإنْ كَرِهَتْ فلا جَوازَ عليها -يعني اليتيمةَ
فإنْ بَكَتْ أو سكتتْ ، فهو رِضاها وإن أَبَتْ فلا جَوازَ عليها
عن رجلٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرفوعًا في جوازِ روايةِ الحديثِ بالمعنَى
روي عن عليٍّ وابنِ عباسٍ جوازُ الوضوءِ بالأنبذةِ كلِّها
حديثُ : جوازُ تفريقِ قضاءِ رمضانَ [يعني حديث: قيلَ : يا رسولَ اللَّهِ ! رجلٌ كانَ علَيهِ قضاءٌ من رمضانَ ، فقَضى يومًا أو يومينِ مُنقَطِعينِ ، أيجزئُ عنهُ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أرأيتَ لو كانَ عليهِ دينٌ فقضاهُ دِرهمًا ودِرهَمينِ حتَّى يقضيَ دينَهُ ، أترونَ ذمَّتَهُ برِئَت ؟ قالَ : نعَم ، قالَ : يَقضي عَنهُ]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
الرسول صلى الله عليه وآله وسلمإدخال الحج على العمرةإدخال العمرة على الحجخلوة الرجل بالمرأةقضى يوما أو يومينعبد الله بن عمروالبعير بالبعيرينلا ضرر ولا ضراراستئمار اليتيمةالأصناف الربويةسكاتها إقرارهاجواز إلى اللهلا جواز عليهاالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسكسرى بن هرمزجواز التفاضلرواية الحديثتفريق القضاءأفجر الفجورجواز العمرةالمعدن جبارجواز الخلوةوادي الأزرقعدي بن حاتمرضا اليتيمةعليه السلامخروج المصدقبكت أو سكتتأصحاب النبيالبئر جبارناقة حمراءجبة من صوفقضاء رمضانأشهر الحجثنية موسىأسلم تسلمربا الفضلابن عباسذي الحجةالحل كلهعرق ظالمالمفاضلةالتلبيةالمرباعالظعينةالمدائناليتيمةالحجامةالتفاضلفإن بكتبالمعنىالأنبذةالعمرةالشفعةالرسولالمرأةالحيرةالكعبةتستأمرتستحييالمحرمالشعيرالنساءمرفوعاالوضوءدرهمينالخمسميراثالخيلإذنهاالبكررضاهاأنكرتضرورةإحراميبتاعنفسهاجوازعمرةجبارشفعةخلوةموسىيونسسكتترضيتحديثرخصةالبرالضبظهراصمتتكرهتكلهاأجزأدية
تخريج حديث في جواز إدخال الحج على العمرة دون إدخال العمرة على الحج
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








