أحاديث عن: قتلهن
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: قتلهن
⭐ متفق عليه
📂 باب ما يجوز للمحرم قتله...
عن حفصة زوج النبيّ ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدّواب كلّها فاسق، لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور».
متفق عليه رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٢٨)، ومسلم في الحج (١٢٠٠) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: قالت حفصة، فذكرته.
📚 كتاب الحج
📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه
📂 باب الأمر بقتل الكلاب
عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحِدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور».
متفق عليه رواه مالك في الحج (٨٨) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب في الحيوانات التي نُهي...
عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «الذباب كله في النار إلا النحلة» وكان ينهى عن قتلهن، وعن إحراق الطعام.
قال سفيان: يشبه أن يكون إحراق الطعام في أرض العدو.
قال سفيان: يشبه أن يكون إحراق الطعام في أرض العدو.
صحيح رواه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٨٩) وفي الأوسط (١٥٧٥) من طريق محمد بن عمار الموصلي، ثنا القاسم بن يزيد الجرمي، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير الليثي، عن ابن عمر، فذكره.
📚 كتاب الأدب العالي
📖 اقرأ الشرح
خَمسٌ منَ الدَّوابِّ لا جُناحَ في قتلهن على مَن قتلَهُنَّ ، في الحرَمِ والإحرامِ : الفَأرةُ ، والحدَأةُ ، والغُرابُ ، والعَقربُ ، والكَلبُ العَقورُ
يُقتلُ من الدوابِّ خمسٌ لا جناحَ على مَن قتلهنَّ في قتلِهن الغرابُ والحدأةُ والعقربُ والكلبُ العقورُ والفأرةُ
يُقتَلُ مِنَ الدَّوابِّ خَمسٌ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهنَّ في قَتلِهنَّ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقرَبُ، والكَلبُ العَقورُ، والفَأرةُ
خمسٌ منَ الدوابِّ لا جُناحَ على مَنْ قتَلهن في قَتْلِهن وهو حَرامٌ العقربُ والفأرةُ والغرابُ والحِدَأةُ والكلبُ العقورُ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوابِّ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهُنَّ في قَتْلِهِنَّ وهو حَرامٌ: العَقربُ، والفَأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكلْبُ العَقورُ
خَمسٌ منَ الدَّوابِّ لا جُناحَ على من قتلَهُنَّ - أو في قتلِهِنَّ - ، وَهوَ حرامٌ : الحدأةُ ، والفأرةُ ، والكَلبُ العقورُ ، والعَقربُ ، والغُرابُ
خمسٌ منَ الدَّوابِّ لاَ جُناحَ على من قتلَهنَّ أو قالَ في قتلِهنَّ وَهوَ حرامٌ العقرَبُ والغرابُ والحدَأةُ والفأرةُ والْكلبُ العقورُ
ما نقتلُ من الدَّوابِّ إذا أحرمنا قال خمسٌ لا جناحَ على من قتلهُنَّ في قتلهِنَّ الحدأَةُ والغرابُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ والعقربُ
يا رسولَ اللَّهِ ، ما نقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أَحرَمنا ؟ فقالَ : خَمسٌ لا جُناحَ علَى مَن قتلَهُنَّ في قتلِهِنَّ : الحدَأةُ ، والفَأرةُ ، والغُرابُ ، والعَقربُ ، والكَلبُ العَقورُ
سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عما يقتلُ المحرمُ من الدوابِّ قال : خمسٌ لا جناحَ في قتلِهنَّ على من قتلَهُنَّ في الحرمِ العقربُ والفأرةُ والغرابُ والحدأةُ والكلبُ العقورُ
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ مِنَ الدَّوابِّ؟ قال: خَمسٌ لا جُناحَ في قَتلِهنَّ على مَن قَتَلَهنَّ في الحَرَمِ: العَقرَبُ، والفَأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكَلبُ العَقورُ
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عمَّا يقتُلُ المُحرِمُ منَ الدَّوابِّ فقالَ: خَمسٌ لا جُناحَ في قتلِهِنَّ على من قتلَهُنَّ في الحلِّ والحرمِ: العقربُ والفأرةُ والحدأةُ، والغرابُ، والكلبُ العقورُ
خَمسٌ مِنَ الدَّوابِّ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهنَّ في قَتلِهنَّ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقرَبُ، والفَأرةُ، والكَلبُ العَقورُ. [وفي روايةٍ]: خَمسٌ لا جُناحَ في قَتلِ ما قُتِلَ منهنَّ في الحَرَمِ، فذَكَرَ، بمِثلِه
نادَى رجُلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: ما نَقْتُلُ مِنَ الدَّوابِّ إذا أَحرَمْنا؟ قال: خَمْسٌ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهُنَّ في قَتْلِهِنَّ: الحُدَيَّةُ، والغُرابُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ، والعَقربُ
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: قال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما نَقتُلُ مِنَ الدَّوابِّ إذا أحرَمنا؟ فقال: خَمسٌ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهنَّ في قَتلِهنَّ: الحِدَأةُ، والفَأرةُ، والغُرابُ، والعَقرَبُ، والكَلبُ العَقورُ
خَمسٌ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهنَّ في الحَرَمِ والإحرامِ: الفَأرةُ، والعَقرَبُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ والكَلبُ العَقورُ. وقال ابنُ أبي عُمَرَ في رِوايَتِه: في الحُرُمِ والإحرامِ
خمسٌ لا جُناحَ علَى مَن قتلَهُنَّ في الحَرَمِ والإحرامِ: الفَأرةُ، والغُرابُ، والحدَأةُ، والعَقربُ، والكَلبُ العَقورُ
خَمسٌ مِنَ الدَّوابِّ، فذَكَرَ مِثلَه [خَمسٌ مِنَ الدَّوابِّ مَن قَتَلَهنَّ وهو مُحرِمٌ فلا جُناحَ عليه: العَقرَبُ، والفَأرةُ، والكَلبُ العَقورُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ]
خمسٌ قَتلُهُنَّ حلٌّ في الحَرمِ، الحيَّةُ والعقربُ والفَأرةُ والحدأةُ والكَلبُ العقورُ
خمسٌ قتلُهنَّ حلالٌ في الحرَمِ : الحيَّةُ والعقربُ والحدَأةُ والفأرةُ والكلبُ العَقورُ
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نحوَ حديثِ اللَّيثِ، ومالِكٍ يَعني عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: خَمسٌ منَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحرمِ في قتلِهِنَّ جُناحٌ، الغرابُ والحدأةُ والعقربُ والفأرةُ والكَلبُ العقورُ، إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثٍ يعني حديثَ أبي هُرَيْرةَ الحيَّةُ والذِّئبُ والكَلبُ العقورُ حدَّثَنا محمَّدُ بنُ يحيى ثنا ابنُ أبي مريمَ بِهَذا، وقالَ: إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثِهِ والحيَّةُ والذِّئبُ والنَّمِرُ والكَلبُ العَقورُ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
تخريج حديث قتلهن
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








