ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم

عن ابن عمر، أنّ رسول الله ﷺ قال: «خَمْسٌ مِن الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، والْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

متفق عليه: رواه مالك في الحج (٨٨) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه البخاري في جزاء الصيد (١٨٢٦)، ومسلم في الحج (١١٩٩: ٧٦) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
عن حفصة زوج النبيّ ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدّواب كلّها فاسق، لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور».

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٢٨)، ومسلم في الحج (١٢٠٠) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: قالت حفصة، فذكرته.
واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ نحوه، وليس عنده: «كلّها فاسق».
عن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨: ٧١) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته، واللفظ للبخاريّ.
عن عبد الله بن مسعود، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ [سورة المرسلات: ١] وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اقْتُلُوهَا»، فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا».

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٣٠)، ومسلم في السلام (٢٢٣٤) كلاهما من طريق الأعمش، حدّثني إبراهيم (هو النخعي)، عن الأسود (هو ابن يزيد النخعي)، عن ابن مسعود، به.
واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم نحوه، وليس عنده: «بمني». قال البخاريّ عقبه: «إنّما أردنا بهذا أنّ منى من الحرم، وأنّهم لم يروا بقتل الحيّة بأسًا».
عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلالٌ في الْحُرُمِ: الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

حسن: رواه أبو داود (١٨٤٧) عن علي بن بحر، حدّثنا حاتم بن إسماعيل، حدّثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث.
وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ ﷺ سئل عمّا يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسّبع العادي».
رواه أبو داود (١٨٤٨) عن الإمام أحمد وهو في مسند (١٠٩٩٠) -، والترمذي (٨٣٨)، وابن ماجه (٣٠٩٨) كلّهم من حديث يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي، عن أبي سعيد، فذكره. واللّفظ لأبي داود.
وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي القرشي مولاهم، جمهور أهل العلم متفقون على تضعيفه. ومع ذلك قال الترمذي: «هذا حديث حسن».
قال الأعظمي: وفي الحديث لفظ منكر وهو قوله: «يرمي الغراب ولا يقتله» فإنه لم يتابعه عليه أحد فيما أعلم.
ورواه الإمام أحمد (١١٧٥٥) من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد، وزاد فيه: «وما شأن الفأرة؟ قال: إنّ النبيّ ﷺ استيقظ، وقد أخذت الفتيلة، فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه».
وفي الأدب المفرد للبخاري (١٢٢٣): «استيقظ النبيّ ﷺ ذات ليلة فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة، فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت، فلعنها النبيّ ﷺ وأحلّ قتلها للمحرم».
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ قال: «خمس كلهنّ فاسقة، يَقْتُلُهنَّ المحرمُ، ويُقْتلْنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب».
رواه الإمام أحمد (٢٣٣٠)، والبزار -كشف الأستار (١٠٩٧) -، وأبو يعلى (٢٤٢٨، ٢٦٩٣) كلّهم من طريق ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
وليث هو ابن أبي سليم أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ لأنه اختلط أخيرًا، ولم يتميّز حديثه فترك.
وفي الباب أيضًا عن أبي رافع قال: «بينا رسول الله ﷺ في صلاته إذ ضرب شيئًا في صلاته، فإذا هي عقرب ضربها فقتلها، وأمر بقتل العقرب، والحية، والفأرة، والحدأة للمحرم».
رواه البزار -كشف الأستار (١٠٩٦) -، عن غسَّان بن عبد الله، ثنا يوسف بن نافع، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، فذكره.
وفيه يوسف بن نافع لم يوثقه أحد سوى ابن حبان، فهو في درجة»مقبول«عند الحافظ ابن حجر، وهو لا يقبل بدون متابعة وإلا فلين الحديث.
وذكره الهيثمي في: المجمع (٣/ ٢٢٩) وقال: «رواه البزار، وفيه يوسف بن نافع، ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه، ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في «الثقات»» انتهى.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 46 من أصل 247 باباً

معلومات عن حديث: ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم

  • 📜 حديث عن ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم

    تحقق من درجة أحاديث ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب