وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة

عن ابن عباس، قال: سَمِعْتُ النَّبِيّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُول: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا ومَعَهَا ذُو مَحْرَم، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ أهلك».

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٦٢)، ومسلم في الحج (١٣٤١) كلاهما من طريق عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، قال: سمعت ابن عباس يقول (فذكره)، واللفظ لمسلم.
عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَة، إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا».

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (٣٧) عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، به، فذكره. ورواه مسلم في الحج (١٣٣٩: ٤٢١) من طريق مالك، به، مثله.
ورواه البخاريّ في تقصير الصلاة (١٠٨٨)، ومسلم في الحج أيضًا (١٣٣٩: ٤٢٠) كلاهما من طريق ابن أبي ذئب، حدّثنا سعيد المقبريّ، به، نحوه.
عن ابن عمر، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلّا ومعها ذو محرم».

متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصّلاة (١٠٨٧)، ومسلم في الحجّ (١٣٣٨) كلاهما من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله (هو ابن عمر العمري)، أخبرني نافع، عن ابن عمر، به.
عن قزعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد -وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً- قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: «أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى».

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٦٤)، ومسلم في الحج (٨٢٧: ٤١٦) كلاهما من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة مولي زياد، به، فذكره، واللفظ للبخاريّ. واختصره مسلم مقتصرًا على الحديث الأوّل.
ثم قال: «واقتصّ باقي الحديث» يعني الأحاديث الثلاثة الباقية، كما هي عنده من رواية جرير (هو ابن عبد الحميد الضبي)، عن عبد الملك بن عمير، به.
عن أبي سعيد قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم».

متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٩٧)، ومسلم في الحج (٨٢٧: ٤١٦) كلاهما من حديث شعبة وغيره، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد في سياق طويل. انظر: ما جاء في المساجد التي تُشد إليها الرحال.
عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى المدينة، فقال النبي ﷺ: «أين نزلت؟» قال: على فلانة. قال: «أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم».

صحيح: رواه الدارقطني (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣) وأبو عوانة - كما في الإتحاف (٩٠٢٦) كلاهما من حديث أبي حميد المصيصي، ثنا حجاج، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولي ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره.
وقرنه الدارقطني بعكرمة بالشك فقال: «أبو معبد أو عكرمة» وهو من أبي معبد بدون شك. والحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور مختلط.
ورواه البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عمرو ابن دينار، سمع معبدا مولى ابن عباس، يحدث عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحج امرأة إلا ومعها محرم» فقال رجل: يا نبي الله! إني اكتتبت في غزوة كذا، وامرأتي حاجة. قال: «ارجع فحج معها» ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ١٠).
وفيه متابعة للحجاج المصيصي الذي اختلط بآخره لما قدم بغداد، تابعه أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، وهو ثقة حافظ، وإسناده صحيح، وصحّحه أيضا ابن حجر في «الدراية» (٢/ ٤).
عن عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ استند إلى الكعبة، فوعظ الناس، وذَكَّرَهم، ثم قال: «لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام».

حسن: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٧٥٠) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم (الجزري)، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. ومن هذا الطريق أخرجه أيضا أحمد (٦٧١٢).
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فإنه حسن الحديث.
عن عمر بن الخطاب أنه أَذِنَ لأزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.

صحيح: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٦٠) فقال: قال لي أحمد بن محمد (هو الأزرقي)، حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي فذكر الحديث. وقوله: «قال لي»: يُحمل على الاتصال.
تنبيه: فإن قيل إن عثمان وعبد الرحمن ﵄ ليسا محرمين لأزواج النبي ﷺ فكيف خرجْن إلى الحجّ معهما؟ .
الجواب: إنّ المؤمنين كلَّهم محارم لهنّ من حيث النكاح؛ لأن الله حرَّم ذلك إلى الأبد بقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٥٣] ولأنهن أمهات المؤمنين لقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [سورة الأحزاب: ٦]، وذلك في تعظيمهن واحترامهن كالأمهات، لا في جواز الخلوة بهن وعدم تزويج بناتهن، فإذا أمن الفتنة، وهيأ لهن خليفة المسلمين أسباب السفر مثل المركب والمأكل والمشرب ورفقة النساء الثقات مع أزواجهن جاز لهن الخروج في سفر الحج، كما حصل لهن في زمن عمر، وكما أنهن استأذن أيضا عثمان في الحج، فقال: أنا أحج بكن، فحج بهن جميعا إلا زينب كانت ماتت، وإلا سودة فإنها لم تخرج من
بيتها بعد النبي ﷺ.
فقه الحديث:
أحاديث الباب تفيد اشتراط المحرم في الحجّ.
قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم، هل يجب عليها الحجّ؟ قال: لا. وقال أيضًا: المحرم من السبيل. وبه قال أيضًا أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: «ليس المحرم شرطًا في الحجّ بحال، ولها أن تخرج مع حرّة مسلمة ثقة». وكذلك قال مالك: «تخرج مع جماعة النساء».
وقال الأوزاعي: «تخرج مع قوم عدول».
والأوّل معه الأدلة القاطعة؛ ولذا قال ابن المنذر: «تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كلّ واحد منهم شرطًا لا حجّة معه وعليه».
والمصالح الشرعية تقتضي أيضًا وجود المحرم في الأسفار عمومًا، وفي سفر الحجّ خصوصًا لما تتعرّض له المرأة من المخاطر والمضايقات في الأسفار.
عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ في امرأة لها زوجها، ولها مال ولا يأذن زوجها في الحجّ، قال: «ليس لها أن تنطلق إلّا بإذن زوجها».

حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» (٤٢٥٩)، و«الصغير» (٥٨٢)مجمع البحرين» (١٦٦٩) -، والدّارقطني (٢٤٤١)، والبيهقي في «الكبري» (٥/ ٢٢٣)، وفي «المعرفة» (٧/ ٥٠١) كلّهم من طريق حسان بن إبراهيم، حدّثنا إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
قال الطبراني: «لم يرو عن نافع إلا إبراهيم الصّائغ، ولا عن إبراهيم إلا حسّان بن إبراهيم، تفرّد به محمد بن أبي يعقوب الكرمانيّ».
وقال البيهقي في «المعرفة»: «تفرّد به حسان بن إبراهيم».
قال الأعظمي: حسان بن إبراهيم هو الكرمانيّ أبو هشام العنزيّ من رجال الصحيح، وهو حسن الحديث، فلا يضر تفرده.
وأما مسألة استئذان المرأة زوجها في حجّ الفريضة ففيها تفصيل وهو: أنّ الأصل في الواجبات والفرائض المسارعة إلى أدائها، وليس للزوج حق في منع الزوجة عند وجوبها، بل الواجب عليه أن يتعاون معها في أداء الواجبات كالصّلاة والصوم والحج وغيرها. ولكن قد تقتضي المصلحة تأخير الحج لمدّة معينة لظروف خاصة؛ لأنّ الحجّ ليس كالصّلاة والصّوم لطول مدّته، فيستحب للمرأة أن تستأذن زوجها بخلاف الصّلاة والصوم، فإن منعها فلها أن تطيعه؛ لأنّ مخالفته قد تؤدي إلى النزاع والشقاق، والإسلام يأمر بإصلاح ذات البين.
وأما إن منعها منعًا مطلقًا فهذا لا يطاع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل لها أن
تطلب منه الطلاق، وهو يخشي بمنعه هذا أن يدخل فيمن يصدّون عن سبيل الله.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل ليس له حق في منع امرأته من حجّة الإسلام إذا توفّرت فيها شروط الوجوب إلا من قال بجواز التراخي وهم الشافعية، فقالوا: للزّوج حقّ في منع زوجته من الحجّ المفروض والتطوّع؛ لأنّ حقه على زوجته على الفور، والحجّ على التراخي.
هذا إذا لم تُحرم، أما إذا أحرمت فلها حكم آخر وهو مبسوط في كتب الفقه. ومنها قول عطاء: «إنّ المرأة تهل بالحجّ فيمنعها زوجها فهي بمنزلة المحصر».

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 10 من أصل 247 باباً

معلومات عن حديث: وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة

  • 📜 حديث عن وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة

    تحقق من درجة أحاديث وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب