أحاديث عن: لا دية لك

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: لا دية لك

أنَّ عليًّا رضي الله عنه كان باليمنِ فاحتفروا زبيةً للأسدِ فجاء حتى وقَع فيها رجلٌ وتعلق بآخرَ وتعلق الآخرُ بآخرَ وتعلق الآخرُ بآخرَ حتى صاروا أربعةً فجرحهم الأسدُ فيها فمنهم مَنْ مات فيها ومنهم مَنْ أُخرِج فمات قال : فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاحَ قال : فأتاهم عليٌّ رضي الله عنه فقال : ويلَكم تقتلونَ مائتي إنسانٍ في شأنِ أربعةِ أَناسيٍّ تعالَوا أقضِ بينَكم بقضاءٍ فإنْ رضيتُم به وإلا فارتفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : فقضى للأولِ ربعَ ديةٍ وللثاني ثلثَ ديةٍ وللثالثِ نصفَ ديةٍ وللرابعِ الديةَ كاملةً قال : فرضيَ بعضُهم وكره بعضُهم وجعَل الديةَ على قبائلِ الذين ازدحموا قال : فارتفعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال بَهْزٌ : قال حمادٌ : أحسَبُه قال : كان متَّكئًا فاحتبى قال : سأقضي بينَكم بقضاءٍ قال : فأُخبر أنَّ عليًّا رضي الله عنه قضَى بكذا وكذا قال : فأمضى قضاءَه قال عفانُ : سأقضي بينَكم
الراويحنش بن المعتمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/327
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم1/455
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم15746
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثصحيح
لَمَّا دخَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ عامَ الفَتحِ، قام في الناسِ خطيبًا، وقال: لا حِلفَ في الإسلامِ، وتمامُه: والمُسلِمونَ يدٌ على مَن سِواهم، تَتَكافَأُ دِماؤُهم، ويُجيرُ عليهم أْدَناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، تُرَدُّ سَراياهم على قَعَدِهم، لا يُقتَلُ مُؤمنٌ بكافرٍ، دِيَةُ الكافرِ نِصفُ دِيَةِ المُسلِمِ، لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تؤخَذُ صَدَقاتُهم إلَّا في ديارِهم
الراويعبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/171
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
ضربت امرأةٌ ضرَّتها بعمودِ الفسطاطِ وهي حُبلى، فقتلتها، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عصبة القاتلةِ، وغرةً لما في بطنها، فقال رجلٌ من عصبة القاتلةِ : أنغرم ديةَ من لا أكل ولا شرب , ولا استهلّ ؟ ! فمثل ذلك يطل ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أسجْعٌ كسجعِ الأعرابِ فجعل عليهم الديةَ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4837
خلاصة حكم المحدثصحيح
ضَرَبَتِ امرَأةٌ ضَرَّتَها بعَمودِ فُسطاطٍ وهي حُبلى، فقَتَلَتها، قال: وإحداهما لحيانيَّةٌ، قال: فجَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المَقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلةِ، وغُرَّةً لما في بَطنِها، فقال رَجُلٌ مِن عَصَبةِ القاتِلةِ: أنَغرَمُ ديةَ مَن لا أكَلَ، ولا شَرِبَ، ولا استَهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أسَجعٌ كَسَجعِ الأعرابِ؟ قال: وجَعَلَ عليهمُ الدِّيةَ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1682
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
ضَرَبَتِ امرأةٌ ضَرَّتَها بعَمودِ الفُسطاطِ وهي حُبْلى فقَتَلَتْها، قال: وإحداهما لِحْيانيَّةٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقتولةِ على عَصَبةِ القاتلةِ، وغُرَّةً لما في بَطنِها، قال: فقال رَجُلٌ من عَصَبةِ القاتلةِ: أنَغرَمُ دِيَةَ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ ولا استهَلَّ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعرابِ؟! وجعَلَ عليهما الدِّيَةَ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3444
خلاصة حكم المحدثصحيح
اقتتلتِ امرأتانِ من هُذيلٍ فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتْها، فاختصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ جنينِها غرةَ عبدٍ أو وليدةٍ ؛ وقضى بديةِ المرأةِ على عاقِلتها ؛ وورثَها ولدُها ومن معهم . فقال حملُ بنُ مالكِ بنِ النابغةَ الهُذليِّ : يا رسولَ اللهِ ! كيف أغرمُ ديةَ من لا شربَ ولا أكلَ، ولا نطقَ ولا استهلَّ ! فمثل ذلك يطلُّ ؟ ! ! فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنما هذا من إخوانِ الكهَّانِ – من أجل سجعِهِ الذي سجعَ -
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4576
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ اللهَ أنزَلَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، و{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، و{فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]، قال ابنُ عبَّاسٍ: أنزَلَها اللهُ في الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ اليَهودِ، كانت إحداهما قد قَهَرتِ الأُخرى في الجاهليَّةِ، حتى ارتَضَوْا واصطَلَحوا على أنَّ كُلَّ قَتيلٍ قَتَلتْه العَزيزةُ مِنَ الذَّليلةِ فدِيَتُه خَمسونَ وَسقًا، وكُلَّ قَتيلٍ قَتَلتْه الذَّليلةُ مِنَ العَزيزةِ فدِيَتُه مِئةُ وَسقٍ، فكانوا على ذلك حتى قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَتَلتِ الذَّليلةُ مِنَ العَزيزةِ قَتيلًا، فأرسَلَتِ العَزيزةُ إلى الذَّليلةِ أنِ ابعَثوا إلينا بمِئةِ وَسقٍ، فقالتِ الذَّليلةُ: وهل كان هذا في حَيَّيْنِ قَطُّ دِينُهما واحِدٌ، ونَسَبُهما واحِدٌ، وبَلَدُهما واحِدٌ، دِيةُ بَعضِهم نِصفُ دِيةِ بَعضٍ؟! إنَّما أعطَيناكم هذا ضَيمًا منكم لنا، وفَرَقًا منكم، فأمَا إذْ قَدِمَ مُحمدٌ فلا نُعطيكم ذلك. فكادَتِ الحَربُ تَهيجُ بَينَهما، ثم ارتَضَوْا على أنْ يَجعَلوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَينَهم، ثم ذَكَرتِ العَزيزةُ فقالتْ: واللهِ ما مُحمدٌ بمُعطيكم منهم ضِعفَ ما يُعطيهم منكم، ولقد صَدَقوا، ما أعطَوْنا هذا إلَّا ضَيمًا مِنَّا وقَهرًا لهم، فدُسُّوا إلى مُحمدٍ مَن يُخبِرُ لكم رَأيَه، إنْ أعْطاكم ما تُريدونَ حَكَّمتُموه، وإنْ لم يُعطِكم حَذَرتُم فلم تُحَكِّموه. فدَسُّوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناسًا مِنَ المُنافِقينَ لِيُخبِروا لهم رَأيَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلَمَّا جاؤُوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأمْرِهم كُلِّه، وما أرادوا، فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة: 41]، إلى قَولِه: {الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]، ففيهم -واللهِ- أنزَلَ، وإيَّاهم عَنَى اللهُ، عزَّ وجلَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم1/682
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أنزل { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمِ الْكَافِرُونَ } و{أُولَئِكَ هُمِ الظَّالِمُونَ } و{ أُولَئِكَ هُمِ الْفَاسِقُونَ} قال : قال ابنُ عباسٍ : أنزلها اللهُ في الطائفتينِ من اليهودِ وكانت إحداهما قد قَهَرَتِ الأخرى في الجاهليةِ حتى ارتضوْا أو اصطلحوا على أنَّ كلَّ قتيلٍ قتلَهُ العزيزةُ من الذليلةِ فدِيَتُهُ خمسون وسقًا وكلُّ قتيلٍ قتلَهُ الذليلةُ من العزيزةِ فدِيَتُهُ مائةُ وَسَقٍ فكانوا على ذلك حتى قدم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ فذَلَّتْ الطائفتانِ كلتاهما لمَقْدِمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويومئذٍ لم يظهرْ ولم يُوطئهما عليهِ وهو في الصلحِ فقتلتِ الذليلةُ من العزيزةِ قتيلًا فأرسلتِ العزيزةُ إلى الذليلةِ أن ابعثوا إلينا بمائةِ وَسَقٍ فقالت الذليلةُ : وهل كان هذا في حيينِ قطُّ دينهما واحدٌ ونسبهما واحدٌ وبلدهما واحدٌ دِيَةُ بعضهم نصفُ دِيَةِ بعضٍ إنَّا إنما أعطيناكم هذا ضَيْمًا منكم لنا وفَرَقًا منكم فأمَّا إذ قدم محمدُ فلا نُعطيكم ذلك فكادتِ الحربُ تهيجُ بينهما ثم ارتضوْا على أن يجعلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهم ثم ذكرتِ العزيزةُ فقالت : واللهِ ما محمدُ بمُعطيكم منهم ضِعْفَ ما يُعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضَيْمًا منا وقهرًا لهم فدسُّوا إلى محمدٍ من يُخبرُ لكم رأيَهُ إن أعطاكم ما تريدون حكَّمتموهُ وإن لم يُعطكم حذرتم فلم تُحكِّموهُ فدسُّوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُناسًا من المنافقين ليُخبروا لهم رأيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلمَّا جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخبرَ اللهُ رسولَهُ بأمرهم كلَّهُ وما أرادوا فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قَالُوا آمَنَّا} إلى قولِهِ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمِ الْفَاسِقُونَ} ثم قال فيهما : واللهِ نزلت وإيَّاهما عنى اللهُ عزَّ وجلَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم4/44
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
12 ◑ حسن📌 هو ما قضى بينكم
أنَّهم احْتَفَروا بِئْرًا باليَمَنِ، فسَقَطَ فيها الأَسَدُ، فأَصبَحوا يَنظُرونَ إليه، فوَقَعَ رَجُلٌ في البِئْرِ، فتَعَلَّقَ برَجُلٍ آخَرَ، فتَعَلَّقَ الآخَرُ بالآخَرِ حتَّى كانوا أرْبَعةً، فسَقَطوا في البِئْرِ جَميعًا، فجَرَحَهم الأَسَدُ فتَناوَلَه رَجُلٌ برُمْحِه فقَتَلَه، فقالَ النَّاسُ للأوَّلِ: أنت قَتَلْتَ أصْحابَنا، وعليك دِيَتُهم، فأَتى أصْحابُه فكادوا يَقْتَتِلونَ، فقَدِمَ علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه على تلك الحالِ، فسَألوه، فقالَ: سأَقْضي بَيْنَكم بقَضاءٍ، فمَن رَضيَ مِنكم جازَ عليه رِضاه، ومَن سَخِطَ فلا حَقَّ له حتَّى تَأتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيَقْضيَ بَيْنَكم، قالوا: نَعمْ، فقالَ: اجْمَعوا مِمَّن حَضَرَ البِئْرَ مِن النَّاسِ رُبُعَ دِيَةٍ، ونِصْفَ دِيَةٍ، وثُلُثَ دِيَةٍ، ودِيَةً تامَّةً، للأوَّلِ رُبُعُ دِيَةٍ لأجْلِ أنَّه هَلَكَ فَوْقَه ثَلاثةٌ، والثَّاني ثُلُثُ دِيَةٍ؛ لأنَّه هَلَكَ فَوْقَه اثْنانِ، وللثَّالِثِ نِصْفُ دِيَةٍ؛ لأنَّه هَلَكَ فَوْقَه واحِدٌ، وللآخِرِ الدِّيَةُ تامَّةً، فإن رَضيْتُم فهذا بَيْنَكم قَضاءٌ، وإن لم تَرْضَوا فلا حَقَّ لكم حتَّى تَأتوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيَقْضيَ بَيْنَكم، فأَتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العامَ المُقبِلَ، فقَصُّوا عليه، فقالَ: "أنا أَقْضي بَيْنَكم إن شاءَ اللهُ"، وهو جالِسٌ في مَقامِ إبْراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقامَ رَجُلٌ فقالَ: إنَّ علِيًّا قَضى بَيْنَنا، فقالَ: "كيف قَضى بَيْنَكم؟"، فقَصُّوا عليه، فقال: "هو ما قَضى بَيْنَكم"
الراويحنش بن المعتمر
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 62
خلاصة حكم المحدث[فيه] حنش بن المعتمر يقال له حنش بن ربيعة، ويكنى أبا المعتمر. قالَ أبو حاتم فيه: كانَ عبدا صالحا، ولست أراهم يحتجون بحديثه. وقال أبو بكر البزار في حديثه هذا: لا نعلمه يروي إلا عن علي، ولا نعلم له طريقا عن علي إلا هذا الطريق.
جعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الدِّيَةَ مِئةً منَ الإبلِ، قال: فقَوَّمَ كلَّ بَعيرٍ بثَمانينَ، وكانتِ الدِّيةُ ثَمانيةَ آلافٍ، وجعَلَ ديَةَ أهلِ الكِتابِ النِّصفَ من ديَةِ المُسلمينَ، فكانتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعَهدِ أبي بَكرٍ، فلمَّا كان عُمَرُ غَلَتِ الإبلُ؛ فقَوَّمَها عِشرينَ ومِئةً، فجعَلَ الدِّيَةَ اثْنَي عَشَرَ ألْفًا، وتَرَكَ ديَةَ أهلِ الكِتابِ كما هي، وجعَلَ ديَةَ المَجوسيِّ ثَمانَ مِئةٍ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3242
خلاصة حكم المحدثحسن
كان قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانِ مِئَةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقال: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه على أهلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وعلى أهلِ البَقَرِ مِئتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَكَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يَرفَعْها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/389
خلاصة حكم المحدث[حسن كما قال في المقدمة]
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3428
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانمئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمر على أهل الذَّهَبِ: ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ: اثَنَي عشر ألفًا، وعلى أهل البَقَرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مائَتَي حُلَّةٍ. قال: وَتَرك دِيةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رَفَع مِنَ الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/454
خلاصة حكم المحدثصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
أنه أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَطلُبُ دِيةَ أخيه -قتَلَتْه بنو سَدُوسٍ مِن بني ذُهلٍ- فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو كنتُ جاعِلًا لمُشرِكٍ دِيةً جَعَلتُ لأخيك، ولكِنْ سأُعطيك منه عُقبى، فكَتَبَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمائةٍ مِنَ الإبِلِ مِن أوَّلِ خُمُسٍ يَخرُجُ من مُشرِكي بني ذُهلٍ، فأخَذَ طائِفةً منها، وأسلَمَت بنو ذُهلٍ، فطَلَبَها بَعْدُ مُجَّاعةُ إلى أبي بكرٍ وأتاه بِكتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكتب له أبو بكرٍ باثنَيْ عَشَرَ ألفَ صاعٍ مِن صَدَقةِ اليمامةِ: أربعةُ آلافٍ بُرًّا، وأربعةُ آلافٍ شَعيرًا، وأربعةُ آلافٍ تَمرًا، وكان في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمُجَّاعةَ: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا كتابٌ مِن محمَّدٍ النَّبيِّ لمجَّاعةَ بنِ مُرارةَ مِن بني سُلْمى، إنِّي أعطيُته مائةً مِن الإبِلِ مِن أوَّلِ خُمُسٍ يَخرُجُ مِن مُشرِكي بني ذُهلٍ عُقبةً مِن أخيه
الراويمجاعة بن مرارة بن سلمى
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2990
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة ؛ وقضى بدية المرأة على عاقلتها ؛ وورثها ولدها ومن معهم . فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي : يا رسول اللهِ ! كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ! فمثل ذلك يطل ؟ ! ! فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكهان – من أجل سجعه الذي سجع -
الراويأبو هريرة
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4576
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إنَّ اللهَ عزَّ و جلَّ أنزلَ : ( و مَنْ لمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللهُ فَأولئكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) و ( أولئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) و ( أولئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) 0 قال ابنُ عباسٍ : أنزلَها اللهُ في الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ اليَهودِ ، وكانَتْ إحداهُما قد قَهَرَتْ الأُخْرَى في الجاهليةِ حتى ارْتَضَوْا و اصْطَلَحُوا على أنَّ كلَّ قَتِيلٍ قَتَلهُ العَزِيزَةُ مِنَ الذَّلِيلَةِ، فَدِيَتُهُ خمسُونَ و سْقًا ، و كلَّ قَتِيلٍ قَتَلهُ الذَّلِيلَةُ مِنَ العَزِيزَةِ فَدِيَتُهُ مِائَةُ وسْقٍ ، فَكَانُوا على ذلكَ ، حتى قدمَ النبيُّ المدينةَ ، فذَلَّتْ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُما لِمَقْدَمِ رسولِ اللهِ ، و يومَئذٍ لمْ يَظْهَر و لمْ يُوطِئْهُما عليهِ و هو في الصُّلْحِ، فقتلَتْ الذَّلِيلَةُ مِنَ العَزِيزَةِ قَتِيلًا، فَأَرْسَلَتْ العَزِيزَةُ إلى الذَّلِيلَةِ أنْ ابْعَثُوا إِلَيْنا بِمِائَةِ وسْقٍ ، فقالتْ الذَّلِيلَةُ : وهل كان هذا في حَيَّيْنِ قطُّ دِينُهُما واحِدٌ ، ونَسَبُهُما واحِدٌ ، وبَلَدُهُما واحِدٌ ، دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَةِ بَعْضٍ ؟ ! إنَّا إِنَّما أَعْطَيْناكُمْ هذا ضَيْمًا مِنكمْ لَنا ، وفَرَقًا مِنكمْ ، فَأَمَّا إِذْ قدمَ محمدٌ فلا نُعْطِيكُمْ ذلكَ ، فَكَادَتْ الحَرْبُ تَهِيجُ بينَهُما ، ثُمَّ ارْتَضَوْا على أنْ يَجْعَلوا رسولَ اللهِ بينَهُمْ 0 ثُمَّ ذكرَتْ العَزِيزَةُ فقالتْ : و اللهِ ما محمدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ ما يُعْطِيهِمْ مِنكمْ ، و لقدْ صَدَقُوا ، ما أَعْطَوْنا هذا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا ، و قَهْرًا لهُمْ ، فَدُسُّوا إلى محمدٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ رَأْيَهُ ، إنْ أَعْطَاكُمْ ما تُرِيدُونَ حَكَّمْتُمُوهُ ، وإنْ لمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فلمْ تُحَكِّمُوهُ 0 فَدَسُّوا إلى رسولِ اللهِ ناسًا مِنَ المُنافِقِينَ لِيَخْبُرُوا لهُمْ رَأْيَ رسولِ اللهِ ، فلمَّا جاءَ رسولُ اللهِ أخبرَ اللهُ رسولهُ بِأَمْرِهِمْ كلِّهِ و ما أَرَادُوا ، فأنزلَ اللهُ عزَّ و جلَّ : ( يا أيُّها الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الذينَ يُسارِعُونَ في الكُفْرِ مِنَ الذينَ قالوا آمَنَّا إلى قَوْلِهِ ومَنْ لمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللهُ فَأولئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) ، ثُمَّ قال : فيهِما و اللهِ نزلَتْ ، و إيَّاهُما عَنَى اللهُ عزَّ و جلَّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2552
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهلدية الكافر نصف دية المسلمالمسلمون يد على من سواهممن لم يحكم بما أنزل اللهاقتتلت امرأتان من هذيللم يحكم بما أنزل اللهالنصف من دية المسلمينالحكم بما أنزل اللهلا يقتل مؤمن بكافرلا حلف في الإسلاميجير عليهم أدناهمأسجع كسجع الأعراباثنا عشر ألف درهماثني عشر ألف درهمثمانية آلاف درهمغرة عبد أو وليدةنصف دية المسلمينلا نطق ولا استهلالضحاك بن سفيانعلي بن أبي طالبثمان مائة دينارثمانمائة دينارلا جلب ولا جنبلا أكل ولا شربدية أهل الكتابثمان مئة دينارمجاعة بن مرارةأربعمائة دينارلا شرب ولا أكلعمر بن الخطاباثنا عشر ألفاتتكافأ دماؤهماثني عشر ألفاثمانمئة ديناردية أهل الذمةمائة من الإبلالقاتل لا يرثأشيم الضبابيعمود الفسطاطدية المقتولةعصبة القاتلةكسجع الأعرابإخوان الكهانمقام إبراهيممئة من الإبلصدقة اليمامةأربعة أناسيالدية كاملةما في بطنهاحمل بن مالكثمانية آلافدية المجوسيورثة القتيلزبية الأسدأهل الكتابغلاء الإبلضربت امرأةعمود فسطاطدية الجنينعشرين ومئةمائتي بقرةكتاب النبيدية جنينهادية الزوجألف دينارأهل الذمةالمنافقوندية الخطأنصف العقلالكافرونالظالمونالفاسقونالجاهليةابن عباسدية تامةثمان مئةألفي شاةالمأمومةربع ديةثلث ديةنصف ديةازدحمواكتب إليالعاقلةالتوريثالمائدةبني ذهلعاقلتهاالذليلةالعزيزةالمرأةاليهودثمانيناقتتلتاليمنالديةالنصفضرتهاامرأةالسجع

تخريج حديث لا دية لك



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب