أحاديث عن: لا نكاح إلا بإذن

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: لا نكاح إلا بإذن

عن مُعاوِيةَ بنِ سُوَيْدٍ -يَعْني ابنَ مُقَرِّنٍ- عن أبيه، عن علِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ فنِكاحُها باطِلٌ، لا نِكاحَ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ
الراوي[سويد بن مقرن]
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3995
خلاصة حكم المحدثإسناد صحيح وعليه الاعتماد
حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، عن أبي الزِّنادِ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا نِكاحَ إلَّا بإذْنِ الرَّجُلِ والمرأةِ؟
الراويأبو هريرة
المحدثأبو حاتم الرازي
الصفحة أو الرقم1242
خلاصة حكم المحدثهذا حَديثٌ مُنكَرٌ.
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5127
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2272
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن أبي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هِشامٍ المَخْزوميِّ، قال: جلَسْتُ مع أبي هُرَيْرةَ فسأَلهُ رجُلٌ عنِ الصَّائمِ إذا أصبَح وهو جُنُبٌ، فقال له أبو هُرَيْرةَ: فلا صيامَ لهُ، فقال أبو بكْرٍ: قد ذكَرْتُ ذلك لأبي عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، فذكَر ذلك أبي لمَرْوانَ بنِ الحَكمِ، وهو أميرُ المدينةِ، فقال له مَرْوانُ لَتَأتِيَنَّ عائشةَ، وأُمَّ سَلَمةَ زَوْجَيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلْتَسْأَلْهما عن هذا من أمْرِ رسولِ اللهِ عليه السَّلامُ، فإنَّه لا أحَدَ أعلَمُ بهذا من أمْرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن نسائِهِ، قال: فخرَج أبي، وخرَجْتُ معه، حتى دخَلْنا على أُمِّ سَلَمةَ، فسأَلها عن ذلك، فقالت: قدْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: ثمَّ خرَجْنا من عندِها، فجلَسْنا على بابِ عائشةَ، فبعَث إليها أبي ذَكْوانَ مَوْلاها، فسأَلها عن ذلك، فجاءهُ ذَكْوانُ فقال: تقولُ لكَ: كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: فرجَع أبي إلى مَرْوانَ، فذكَر ذلك له فقال: إنِّي عزَمْتُ عليكَ لَتَأتِيَنَّ أبا هُرَيْرةَ حتى تُخبِرَهُ بهذا، قال: فقال له أبي: يغِفر اللهُ لكَ أيُّها الأميرُ، بلَّغْتُكَ حديثًا عن رجُلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأمْرٍ فتجيئُهُ حتى إذا وجَدْتَ خِلافَهُ أمَرْتَني أنْ أُعَرِّفَهُ به، قال: فقال له مَرْوانُ: عزَمْتُ عليكَ لَتَفعَلَنَّ، فخرَج مَرْوانُ حاجًّا، أو مُعتمِرًا، فخرَجْنا معه حتى إذا كُنَّا بِذي الحُلَيْفةِ، ولأبي هُرَيْرةَ بها أرضٌ هو فيها، قُمْنا إليه، وأنا مع أبي، فقال له أبي: يا أبا هُرَيْرةَ إنِّي أخبَرْتُ الأميرَ أنَّكَ قُلْتَ: مَن أدرَك الفَجرَ، وهو جُنُبٌ فلا صيامَ له، فأمَرني أنْ أسألَ أزواجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، ففعَلْتُ، فحدَّثتْني أُمُّ سَلَمةَ، وعائشةُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: فقال أبو هُرَيْرةَ: لا أدري أخبَرني بذلك الفَضلُ بنُ عبَّاسٍ
الراويعائشة وأم سلمة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم536
خلاصة حكم المحدثإسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي سلمة، فمن رجال مسلم، وغير محمد بن إسحاق، فقد علق له البخاري، وروى له مسلم متابعة، وحديثه عند أهل السنن، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث
[عن أبي بَكْرٍ كنانةَ بنِ نُعَيْمٍ] قالَ: كنتُ عندَ قَبيصةَ جالسًا فأتاهُ نفرٌ من قومِهِ يسألونَهُ في نِكاحِ صاحبِهِم، فأبَى أن يُعْطيَهمُ، فلمَّا ذهَبوا قلتُ أتاكَ نفرٌ مِن قَومِكَ يسألونَكَ في نكاحِ صاحبٍ لهم وأنتَ سيِّدُ قومِكَ، فَلَمْ تعطِهِم شيئًا؟ قالَ: إنَّهم سألوني في غَيرِ حقٍّ لو أنَّ صاحبَهُم عمدَ إلى ذَكَرِهِ فعَصبَهُ بقدٍّ حتَّى يَيبَسَ لَكانَ خيرًا لَهُ منَ المسألةِ الَّتي سألوني: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا تحلُّ المسألةُ إلَّا لثلاثةٍ: لرجلٍ أصابَت مالَهُ حالقةٌ، فيسألُ حتَّى يصيبَ سدادًا من معيشةٍ، ثمَّ يمسِكُ عنِ المسألةِ . ورجلٌ حَملَ بينَ قومِهِ حمالةً، فيسألُ حتَّى يؤدِّيَ حمالتَهُ، ثمَّ يمسِكُ عنِ المسألةِ . ورجلٌ يُقسمُ ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومِهِ باللَّهِ لقَد حلَّت لفلانٍ المسألةُ، فما كانَ سوى ذلِكَ فَهوَ سحتٌ لا يأكلُ إلَّا سُحتًا
الراويقبيصة
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 111
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4075
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ ، وما كان من نكاحٍ على غيِر ذلك فهو باطلٌ ، وإن تشاجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/628
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
عَنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ الأنصاريَّ، ومُجَمِّعَ بنَ يَزيدَ الأنصاريَّ، أخبَراه أنَّ رَجُلًا منهم يُدعى خِذامًا أنكَحَ ابنةً لَه، فكَرِهَت نِكاحَ أبيها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَت ذلك لَه، فرَدَّ عَنها نِكاحَ أبيها فتَزَوَّجَت أبا لُبابةَ بنَ عَبدِ المُنذِرِ، فذَكَرَ يَحيى أنَّه بَلَغَه أنَّها كانَت ثَيِّبًا
الراويعبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، ومجمع بن يزيد الأنصاري
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم26789
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط البخاري
أنَّ أُمَّ حَبيبةَ بنتَ أبي سُفيانَ أخبَرَتها أنَّها قالت: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، فذَكَرَ الحَديثَ في عَرضِها عليه نِكاحَ أُختِها ثُمَّ نِكاحَ دُرَّةَ بنتِ أبي سَلمةَ. فقال: «واللَّهِ لو أنَّها لم تَكُنْ رَبيبَتي في حِجري ما حَلَّت لي؛ إنَّها لابنةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ، أرضَعَتني وأبا سَلمةَ ثُوَيبةُ، فلا تَعرِضْنَ عليَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ». قال عُروةُ: وثُوَيبةُ مَولاةٌ لأبي لهَبٍ، وكان أبو لهَبٍ أعتَقَها فأرضَعَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا ماتَ أبو لهَبٍ أُريه بَعضُ أهلِه في النَّومِ بشَرِّ حيبةٍ، فقال له: ماذا لقيتَ؟ فقال أبو لهَبٍ: «لم نَرَ بَعدَكُم رَجاءً غَيرَ أنِّي سقيتُ في هذه مِنِّي بعَتاقَتَي ثويبةَ -وأشارَ إلى النَّقيرةِ التي بَينَ الإبهامِ والتي تَليها»
الراويأم حبيبة بنت أبي سفيان
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم408
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ علَى أربعةِ أنحاءٍ فمِنهُ أن يجتَمِعَ الرِّجالُ العَددَ علَى المرأةِ لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءها وهُنَّ البَغايا وكُنَّ ينصِبنَ علَى أبوابِهنَّ راياتٍ فيَطأَها كلُّ مَن دخلَ عليهَا فإذا حَملَت ووَضَعَت حَملَها جَمَعَ لَهُم القافَةَ فأيَّهُم ألحَقوهُ به صارَ أباهُ ودُعِيَ بأبيهِ لا يمتَنِعُ من ذلكَ فلمَّا بعَثَ اللهُ عزَّ وجَلَّ مُحمَّدًا بالحَقِّ هدَمَ نِكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ وأقرَّ نكاحَ أهلِ الإسلامِ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم14/528
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
12 ✔ صحيح📌 لا نكاح إلا ببينة
عن عبدالله بن عباس قال: لا نِكاحَ إلَّا ببيِّنةٍ
الراوي[جابر بن زيد]
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم6/259
خلاصة حكم المحدثصحيح
كُنْتُ عندَ قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ فاستعان به نفرٌ مِن قومِه في نكاحِ رجلٍ مِن قومِه فأبى أنْ يُعطيَهم شيئًا فانطلَقوا مِن عندِه قال كنانةُ: فقُلْتُ له: أنتَ سيِّدُ قومِك وأتَوْكَ يسأَلونَك فلم تُعطِهم شيئًا قال: أمَّا في هذا فلا أُعطي شيئًا وسأُخبِرُك عن ذلك تحمَّلْتُ بحَمالةٍ في قومي فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرْتُه وسأَلْتُه أنْ يُعينَني فقال: ( بل نحمِلُها عنك يا قَبيصةُ ونؤدِّيها مِن إبلِ الصَّدقةِ ) ثمَّ قال: ( إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لثلاثةٍ: رجلٍ تحمَّل بحَمالةٍ فقد حلَّت له حتَّى يؤدِّيَها أو رجلٍ أصابته جائحةٌ فاجتاحت مالَه فقد حلَّت له يُصيبُ قِوامًا مِن العيشِ أو سِدادًا مِن عيشٍ أو رجلٍ أصابته فاقةٌ فشهِد له ثلاثةٌ مِن ذوي الحِجَا مِن قومِه أنْ حلَّت له المسألةُ فقد حلَّتْ له حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ فالمسألةُ فيما سوى ذلك سُحْتٌ )
الراويقبيصة بن مخارق
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم3291
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
كُنْتُ عندَ قبيصةَ بنِ المخارِقِ فاستعان به نفرٌ مِن قومِه في نكاحِ رجلٍ مِن قومِه فأبى أنْ يُعطيَهم شيئًا فانطلَقوا مِن عندِه قال كنانةُ فقُلْتُ له: أنتَ سيِّدُ قومِك وأتَوْك يسألونَك فلم تُعطِهم شيئًا قال: أمَّا في هذا فلا أُعطي شيئًا وسأُخبِرُك عن ذلك تحمَّلْتُ بحَمالةٍ في قومي فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرْتُه وسأَلْتُه أنْ يُعينَني فقال: ( بل نحمِلُها عنك يا قَبيصةُ ونؤدِّيها إليهم من إبلِ الصَّدقةِ ) ثم قال: ( إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لثلاثٍ: رجلٍ تحمَّل حَمالةً فقد حلَّت له حتَّى يؤدِّيَها أو رجلٌ أصابَتْه جائحةٌ فاجتاحت مالَه حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ ورجلٍ أصابَتْه فاقةٌ فشهِد له ثلاثةٌ مِن ذوي الحِجا مِن قومِه أنْ قد حلَّت المسألةُ فقد حلَّتْ له حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عيشٍ أو سِدادًا مِن عيشٍ والمسألةُ فيما سوى ذلك سُحْتٌ )
الراويقبيصة بن مخارق
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم3395
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
كنت جالسا عند قُبَيْصَة بن مُخَارِق ، إذ جاءهُ نفرٌ من قومهِ يستعينونهُ في نكاحِ رجلٍ منهُم فأَبَى أن يعطيهُم شيئا ، فانطلقوا من عندهِ قال كنانةُ : فقلتُ لهُ : أنتَ سيّدُ قومكَ ، وأتوكَ يسألونكَ ، فلمْ تعطهِم شيئا ؟ ! قال : أما في مثلِ هذا ، فلا أُعطِي شيئا ، ولو عصبهُ بقدٌ حتى يقحلَ ، لكانَ خيرا له من أن يسأَلَ في مثلِ هذا ، وسأخبركَ عن ذلكَ : إني تحمّلتُ بحمالةٍ في قومِي ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقلتُ : يا رسولَ اللهِ إني تحمّلتُ بحمالةٍ في قومي ، وأتيتُكَ لتعيننِي فيها : قال : بلْ نحملُها عنكَ يا قبيصةُ ، ونؤدّيها إليهِم من الصدقةِ ثم قال : يا قبيصَة إن المسألةَ حرمتْ إلا في إحدَى ثلاثٍ : في رَجلٍ أصابتهُ جائحةُ ، فاجتاحتْ مالهُ ، فيسألَ حتى يصيبَ قِواما من عيشهِ ، ثم يمسكُ ، وفي رجلٍ أصابتهُ حاجةٌ حتى يشهدَ ثلاثةُ نفرٍ من ذوي الحجَى من قومهِ أن المسألةَ قد حلّتْ لهُ ، فيسألَ حتى يصيبَ القِوامَ من العيشِ ثم يمسكُ ، وفي رجلٍ تحمّلَ بحمالَةٍ فيسألَ حتى إذا بلغَ أمسَكَ ، وما كان غيرَ ذلكَ فإنه سحتٌ يأكلهُ صاحبهُ سحتٌ
الراويقبيصة بن مخارق
المحدثالبغوي
المصدرشرح السنة
الصفحة أو الرقم3/393
خلاصة حكم المحدثصحيح
كُنتُ جالِسًا عِندَ قَبِيصةَ بنِ مُخارِقٍ؛ إذ جاءَه نَفَرٌ مِن قَومِه يَستَعينونَه في نِكاحِ رَجُلٍ منهم، فأبَى أنْ يُعطيَهم شَيئًا، فانطَلَقوا مِن عِندِه، قالَ كِنانةُ: فقُلتُ له: أنتَ سيِّدُ قَومِكَ، وأتَوْكَ يَسألونَكَ، فلم تُعطِهم شَيئًا؟! قال: أمَّا في مِثلِ هذا فلا أُعطي شَيئًا، ولو عَصَبَه بقِدٍّ حتَّى يَقحَلَ، لكانَ خَيرًا له مِن أنْ يَسألَ في مِثلِ هذا، وسأُخبرُكَ عن ذلكَ، إنِّي تَحمَّلتُ بحَمالةٍ في قَومِي، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي تَحمَّلتُ بحَمالةٍ في قَوْمي، أتَيتُكَ لِتُعينَني فيها، قال: بل نَحمِلُها عنكَ يا قَبيصةُ، ونُؤَدِّيها إليهم مِنَ الصَّدَقةِ، ثم قال: يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ حُرِّمتْ إلَّا في إحدى ثَلاثٍ: في رَجُلٍ أصابَتْه جائِحةٌ، فاجتاحَتْ مالَه، فيَسألُ حتى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيْشِه، ثُم يُمسِكُ، وفي رَجُلٍ أصابَتْه حاجةٌ حتى يَشهدَ ثَلاثةُ نَفَرٍ مِن ذَوي الحِجَى مِن قَومِه أنَّ المَسألةَ قد حَلَّتْ له، فيَسألُ حتَّى يُصيبَ القِوامَ مِنَ العَيشِ، ثُم يُمسِكُ، وفي رَجُلٍ تَحمَّلَ بحَمالةٍ، فيَسألُ حتى إذا بَلَغَ أمسَكَ، وما كان غَيرَ ذلك، فإنَّه سُحتٌ يَأكُلُه صاحِبُه سُحتًا
الراويقبيصة بن مخارق
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم1625
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: لا يحِلُّ نِكاحُ جاريةٍ إلَّا جاريةً يملِكُ بَيْعَها ونِكاحَها وعِتْقَها
الراوينافع
المحدثابن المنذر
الصفحة أو الرقم8/401
خلاصة حكم المحدثثابت
إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أمَرَني أنْ أُعلِّمَكم ما جَهِلتُم.. فذَكَرَ الحديثَ، وقال: الضَّعيفُ الذي لا زَبْرَ له، الذين هم فيكم تَبَعٌ، لا يَبتَغونَ أهلًا، ولا مالًا، قال: قال رَجُلٌ لمُطرِّفٍ: يا أبا عبدِ اللهِ، أمِن المَوالي هو، أو مِن العَرَبِ؟ قال: هو التَّابعةُ يكونُ للرَّجُلِ، يُصيبُ مِن خَدَمِه سِفاحًا غيرَ نِكاحٍ، وقال: أهلُ الجنَّةِ ثلاثةٌ: ذو سُلطانٍ مُقسِطٌ مُصدِّقٌ مُوقِنٌ، ورَجُلٌ رَحيمٌ رَقيقُ القَلبِ بكل ذي قُربى ومُسلمٍ، ورَجُلٌ عَفيفٌ فَقيرٌ مُتصدِّقٌ، قال هَمَّامٌ: قال بعضُ أصحابِ قَتادةَ، ولا أعلَمُه إلَّا قال يونُسُ الإسْكافُ: قال لي: إنَّ قَتادةَ لم يَسمَعْ حديثَ عياضِ بنِ حِمارٍ، مِن مُطرِّفٍ، قُلتُ: هو حَدَّثَنا عن مُطرِّفٍ، وتقولُ أنت: لم يَسمَعْه مِن مُطرِّفٍ؟! قال: فجاء أعْرابيٌّ، فجَعَلَ يَسأَلُه، واجترَأَ عليه، قال: فقُلْنا للأعْرابيِّ: سَلْه: هل سَمِعَ حديثَ عياضِ بنِ حِمارٍ، مِن مُطرِّفٍ، فسَأَلَه، فقال: لا، حَدَّثَني أربعةٌ عن مُطرِّفٍ، فسَمَّى ثلاثةً، الذي قُلتُ لكم
الراويعياض بن حمار
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم18340
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
عن عائشةَ أنَّها أنكحتْ رجلًا من بني أخيها فضربَتْ بينهم بسِترٍ ثمَّ تكلَّمتْ حتَّى إذا لم يبقَ إلَّا العقدُ أمرتْ رجلًا فأنكحَ ثمَّ قالتْ : ليس إلى النِّساءِ نكاحٌ
الراوي-
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم9/92
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ النِّكاحَ كان في الجاهليَّةِ على أربعة أنحاءٍ؛ فكان منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخطُبُ الرجُلُ إلى الرجُلِ وَلِيَّتَه، فيُصدِقُها، ثمَّ يَنكِحُها، ونكاحٌ آخَرُ: كان الرجلُ يقولُ لامرأتِه: إذا طَهُرَت من طَمْثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه ويعتَزِلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتى يتبيَّنَ حَملُها من ذلك الرجُلِ الذي تستبضعُ منه، فإذا تبيَّن حَملُها أصابها زوجُها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابةِ الولَدِ، فكان هذا النكاحُ يسَمَّى نِكاحَ الاستبضاعِ، ونكاحٌ آخَرُ: يجتمع الرهطُ دون العشرةِ، فيدخُلونَ على المرأةِ كُلُّهم يصيبُها فإذا حملَت ووضَعَت ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضعَ حمْلَها أرسَلَتْ إليهم، فلم يستطِعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتى يجتَمِعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرِكم، وقد ولدتُ، وهو ابنُك يا فلانُ، فتسَمِّي من أحبَّت منهم باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها! ونِكاحٌ رابعٌ: يجتمع النَّاسُ الكثيرُ فيدخلون على المرأةِ لا تمتنِعُ ممَّن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنصِبْنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكُنَّ عَلَمًا لِمن أرادَهنَّ، دخَلَ عليهن، فإذا حمَلَت فوضَعَت حَمْلَها جمعوا لها ودَعَوا لهم القافةَ، ثمَّ ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَون فالتاطه ودُعِيَ ابنَه لا يمتنِعُ من ذلك، فلما بَعَث اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كُلَّه إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2272
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عدلٍ وما كانَ من نِكاحٍ على غيرِ ذلِكَ فَهوَ باطلٌ فإن تشاجروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/364
خلاصة حكم المحدثصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
هدم نكاح أهل الجاهليةالضعيف الذي لا زبر لهلا نكاح إلا بإذن وليأقر نكاح أهل الإسلامرجل رحيم رقيق القلبرجل عفيف فقير متصدقليس إلى النساء نكاحأرضعتني وأبا سلمةلا نكاح إلا ببينةلا نكاح إلا بإذننكاح الناس اليومنكاح أهل الإسلامولي من لا ولي لهنكاح غير احتلامعبدالله بن عباسأهل الجنة ثلاثةسعيد بن المسيبنكاح الاستبضاعربيبتي في حجريسفاحا غير نكاحنكاح الجاهليةسداد من معيشةذو سلطان مقسطبغير إذن وليعياض بن حمارنكاحها باطلأربعة أنحاءتحمل بحمالةقوام من عيشسداد من عيشأيما امرأةلا صيام لهنكاح أبيهاإبل الصدقةتحمل حمالةنكاح جاريةأبو هريرةالاستبضاعذوي الحجاشاهدي عدلأبا لبابةإحدى ثلاثذوي الحجىبني أخيهاالجاهليةلا تعرضنإذن وليالبغاياأم سلمةالمسألةتشاجرواالسلطانالرضاعةأبو لهبأخواتكنابن عمرالتابعةالمرأةالقافةلا تحلبناتكنالنكاحلا يحلنكاحهاالرجلالرهطالولدعائشةالفجرحمالةحالقةثلاثةخذاماثويبةشهادةإثباتجائحةبيعهاعتقهاأنكحتالعقدتكلمتنكاحباطلصائميصبحيصومأنكحابنةكرهتثيبابينةزواجفاقةثلاثحرمتيملكمطرفإذنهدم

تخريج حديث لا نكاح إلا بإذن



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب