✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا وصية لوارث الولد للفراش والعارية مردودة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم
إنِّي لَقائِمٌ تَحتَ جِرانِ ناقةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَقصَعُ علَيَّ بجِرَّتِها ويَذوبُ علَيَّ لُعابُها.. فذَكَرَ الحَديثَ. وفيه: لا وَصيَّةَ لِوارِثٍ، الوَلَدُ لِلفِراشِ، والعاريَّةُ مَردودةٌ، والمِنحةُ مَردودةٌ، والدَّيْنُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ، وهو الكَفيلُ
لا وَصيَّةَ لوارثٍ، والوَلَدُ للفِراشِ، والدَّينُ مَقضِيٌّ، والعاريَّةُ مردودةٌ، [والمِنْحةُ مردودةٌ]، والزَّعيمُ غارِمٌ
«لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ» [يعني حديث: «إنِّي لتحتَ ناقةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسيلُ عَلَيَّ لُعابُها، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إنَّ اللهَ جَعَل لكُلِّ ذي حَقٍّ حَقَّه، ألَا لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ، والوَلَدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ ، ألَا لا يتوَلَّينَّ رَجُلٌ غَيْرَ موالِيه، ولا يُدْعى إلى غَيرِ أبيه، فمن فعل ذلك فعليه لعنةُ اللهِ مُتتابِعةً إلى يومِ القيامةِ، ولا تُنفِقِ امرأةٌ مِن بَيتِ زَوْجِها إلَّا بإذْنِ زَوْجِها، فقال رَجُلٌ: ومِنَ الطَّعامِ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: وهل أفضَلُ أموالِنا إلَّا الطَّعامُ؟ ألا إنَّ العارِيَّةَ مُؤدَّاةٌ ، والمِنْحةَ مَردودةٌ، والدَّينَ مَقْضيٌّ، والزَّعيمَ غارِمٌ».]
«إنِّي لتحتَ ناقةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسيلُ عَلَيَّ لُعابُها، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إنَّ اللهَ جَعَل لكُلِّ ذي حَقٍّ حَقَّه، ألَا لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ، والوَلَدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا لا يتوَلَّينَّ رَجُلٌ غَيْرَ موالِيه، ولا يُدْعى إلى غَيرِ أبيه، فمن فعل ذلك فعليه لعنةُ اللهِ مُتتابِعةً إلى يومِ القيامةِ، ولا تُنفِقِ امرأةٌ مِن بَيتِ زَوْجِها إلَّا بإذْنِ زَوْجِها، فقال رَجُلٌ: ومِنَ الطَّعامِ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: وهل أفضَلُ أموالِنا إلَّا الطَّعامُ؟ ألا إنَّ العارِيَّةَ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحةَ مَردودةٌ، والدَّينَ مَقْضيٌّ، والزَّعيمَ غارِمٌ»
«إنِّي لتحْتَ ناقةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسيلُ عَلَيَّ لُغامُها، فسَمِعْتُه يَقولُ: إنَّ اللهَ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصِيَّةَ لوارِثٍ، والوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، لا يُدْعَيَنَّ رَجُلٌ إلى غَيرِ أبيه، ولا يَنْتَمي إلى غَيرِ مواليه، فمَن فعل ذلك فعليه لعنةُ اللهِ مُتتابِعةً، لا تُنفِقِ امرأةٌ مِن مالِ زَوْجِها شَيئًا إلَّا بإذْنِه، فقال رَجُلٌ: ولا الطَّعامُ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: ذاك أفضَلُ أموالِنا، قال: ثُمَّ قال: ألا إنَّ العارِيَّةَ مُؤدَّاةٌ، والدَّينَ مَقضِيٌّ، والزَّعيمَ غارِمٌ»
فذَكَرَ الحَديثَ: [عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لَتَحتَ جِرانِ ناقَتِه، وهيَ تَقصَعُ بجِرَّتِها ولُعابُها يَسيلُ بَينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أوِ تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ. قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عَن شَهرٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ [عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لَتَحتَ جِرانِ ناقَتِه، وهيَ تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بَينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا يَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أوِ تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عَن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
«إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا يَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ، عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: «ولا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ»
«إنَّ اللهَ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: قال مَطَرٌ: «لا يَقبَلُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا». قال يَزيدُ وفي حَديثِه: «لا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ» أو «عَدلٌ ولا صَرفٌ» قال أبي: قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارِجةَ حَدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَبَهم على راحِلَتِه
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لتحتَ جِرَانِ ناقَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، ألَا وإنَّ الوَلَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ، قال سَعيدٌ: وحدَّثَنا مَطَرٌ، عن شَهرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْمٍ، عن عَمرِو بنِ خارجةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ، ولا عَدلٌ
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى وهو على راحِلَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، رَغبةً عنهم؛ فعليه لَعنةُ اللهِ، والمَلائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ. قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: وقال مَطَرٌ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: ولا يُقبَلُ صَرفٌ ولا عَدلٌ، أو عَدلٌ ولا صَرفٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارجةَ حدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه، وإنَّ راحِلَتَه لتَقصَعُ بجِرَّتِها، وإنَّ لُعابَها لَيَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ وَصيَّةٌ لوارثٍ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا، ولا عَدلًا، أو عَدلًا، ولا صَرفًا
لا تجوزُ وصيَّةٌ لوارثٍ والولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ
لا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ]
لا تجوزُ وصيَّةٌ لوارثٍ والولَدُ للفِراشِ وللعاهرِ الحجَرُ
أنَّهُ شهد رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يخطبُ الناسَ على راحلتِه وأنها لتقصعُ بجرَّتِها وإنَّ لعابَها ليسيلُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في خطبتِه إنَّ اللهَ قد قسم لكلِّ إنسانٍ قسْمَه من الميراثِ ، فلا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ
لا وصيَّةَ لِوارِثٍ [ولا إقرارَ بدَينٍ]
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطبهم وهو على راحلتِهِ ، فقال : إنَّ اللهَ قد قسم لكلِّ وارثٍ نصيبَهُ من الميراثِ ، فلا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ
لا وصيَّةَ لوارثٍ ، وأعاده بزيادةٍ : إنَّ اللهَ قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه
وزيادةُ: إلَّا أن يَشاءَ الورَثةُ. يَعني في حَديثِ: لا وصيَّةَ لوارِثٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.