أحاديث عن: لا يحل بيع رباعها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا يحل بيع رباعها
مكةُ حرامٌ ، حرّمها اللهُ تعالى ، لا يحلُّ بيعُ رباعهَا ، ولا إجارةُ بيوتِها
لا يحلُّ أن ينكِحَ المرأةَ بطلاقِ أخرى ، ولا يحلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيعِ صاحبِهِ حتَّى يذرَهُ ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يَكونونَ بأرضِ فلاةٍ إلَّا أمَّروا عليهِم أحدَهُم ، ولا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يَكونونَ بأرضِ فَلاةٍ يتَناجَى اثنانِ دونَ صاحبِهِما
لا يحلُّ بيعٌ وسلفٌ ولا شرطانِ في بيعٍ ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ
لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَنْ، ولا بَيعُ ما ليس عِندَكَ. رَواهُ الخَمسةُ إلَّا ابنَ ماجَه؛ فإنَّ له مِنه: (رِبحُ ما لم يُضمَنْ، وبَيعُ ما ليس عِندَكَ)
لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضمَنْ، ولا بَيعُ ما ليس عِندَكَ
لا يحلُّ سلَفٌ وبيعٌ ولا شرطانِ في بيعٍ ولا ربحُ ما لم يُضمَنْ ولا بيعُ ما ليسَ عندَكَ
أنَّ عائشةَ حدَّثتْ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ قال في بيعٍ أو عطاءٍ أعطَتْه: واللهِ لَتنتهيَنَّ عائشةُ أو لَأحجُرَنَّ عليها قالت عائشةُ حينَ بلَغها ذلك: إنَّ للهِ عليَّ نذرًا ألَّا أُكلِّمَ ابنَ الزُّبيرِ أبدًا فاستشفَع ابنُ الزُّبيرِ حينَ طالتْ هجرتُها له إليها فقالت عائشةُ: واللهِ لا أُشفِّعُ فيه أحدًا ولا أحنَثُ في نذري الَّذي نذَرْتُ أبدًا فلمَّا طال ذلك على ابنِ الزُّبيرِ كلَّم المِسوَرَ بنَ مَخرَمةَ وعبدَ الرَّحمنِ بنَ الأسودِ بنِ عبدِ يغوثَ وهما مِن بني زُهرةَ فقال لهما نشَدْتُكما باللهِ إلَّا أدخَلْتُماني على عائشةَ فإنَّه لا يحِلُّ لها أنْ تنذِرَ في قطيعتي فأقبَل المِسوَرُ بنُ مَخرَمةَ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ الأسودِ بعبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ وقد اشتَملا عليه ببُرْدَيْهما حتَّى استأذَنا على عائشةَ فقالا: السَّلامُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إيهٍ ندخُلُ يا أمَّ المؤمنينَ ؟ فقالت عائشةُ: ادخُلا فقالا: كلُّنا ؟ قالت: نَعم ادخُلوا كلُّكم ولا تعلَمُ عائشةُ أنَّ معهما ابنَ الزُّبيرِ فلمَّا دخَلوا اقتَحم ابنُ الزُّبيرِ الحجابَ ودخَل على عائشةَ فاعتنَقها وطفِق يُناشِدُها ويبكي وطفِق المِسوَرُ وعبدُ الرَّحمنِ يُناشِدانِ عائشةَ ويقولانِ لها: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نهى عمَّا عمِلْتِيه وإنَّه لا يحِلُّ لِمُسلِمٍ أنْ يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثٍ فلمَّا أكثَرا على عائشةَ التَّذكرةَ طفِقَتْ تُذكِّرُهم وتبكي وتقولُ: إنِّي نذَرْتُ والنَّذرُ شديدٌ فلم يزالا بها حتَّى كلَّمَتِ ابنَ الزُّبيرَ ثمَّ أعتَقتْ عن نذرِها ذلك أربعينَ رقبةً ثمَّ كانت بعدَما أعتَقتْ أربعينَ رقبةً تبكي حتَّى تبُلَّ دموعُها خمارَها
أنَّ عائشةَ حُدِّثَتْ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ قال في بَيْعٍ أوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عائشةُ واللهِ لَتَنْتَهيَنَّ عائشةُ أوْ لَأَحْجُرَنَّ عليْها فقالتْ أَهُوَ قال هذا قالوا نَعَمْ قالتْ هو للهِ عليَّ نَذْرٌ أنْ لا أُكَلِّمَ ابنَ الزُّبَيرِ أبدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيرِ إليها حينَ طَالَتِ الهِجْرَةُ فقالتْ واللهِ لا أُشَفِّعُ فيهِ أحدًا أبدًا ولا أَتَحَنَّثُ إلى نَذْرِي فلمَّا طَالَ ذلكَ على ابنِ الزُّبَيرِ كَلَّمَ المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَةَ وعَبْدَ الرحمنِ بنَ الأَسْوَدِ بنِ عَبْدِ يَغُوثَ وهُما من بَنِي زُهْرَةَ فقال لهُماأنْشُدُكُما باللهِ لمَّا أَدْخَلْتُمانِي على عائشةَ فإنَّها لا يَحِلُّ لها أنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي فَأَقْبَلَ بهِ المِسْوَرُ وعَبْدُ الرحمنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهما حتى اسْتَأْذَنا على عائشةَ فَقَالا السلامُ عَلَيْكِ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ أَنَدْخُلُ قالتْ عائشةُ ادْخُلوا قالا كلُّنا يا أُمَّ المؤمنينَ قالتْ نَعَمِ ادْخُلوا كلُّكُمْ ولا تعلمُ أن مَعَهُما ابنَ الزُّبَيرِ فلمَّا دَخَلوا دخلَ ابْنُ الزُّبَيرِ الحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عائشةَ وطَفِقَ يُناشِدُها ويَبكي وطَفِقَ المِسْوَرُ وعَبْدُ الرحمنِ يُناشِدْنَها إِلَّا ما كَلَّمَتْهُ وقَبِلَتْ مِنْهُ ويقولُان إنَّ النَّبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن ماعَلِمْتِ مِنَ الهِجْرَةِ فإنَّهُ لا يَحِلُّ لِمسلمٍ أنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاثِ لَيالٍ فلمَّا أكثرُوا على عائشةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ والتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُما وتبكي وتَقُولَ إنِّي قد نذرْتُ وتَبْكِي وتقولُ إنِّي نَذَرْتُ والنَّذْرُ شَدِيدٌ فلمْ يَزَالا بِها حتى كَلَّمَتِ ابنَ الزُّبَيرِ وأعتقَتْ في نَذْرِها أربعينَ رَقَبَةً وكانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَها بعدَ ذلكَ فَتَبْكِي حتى تَبُلَّ دُمُوعُها خِمارَها
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ قال في بَيعٍ أو عَطاءٍ أعطَته عائِشةُ: واللهِ لَتَنتَهينَّ عائِشةُ أو لَأحجُرَنَّ عليها، فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نَعَم، قالت: هو للَّهِ عليَّ نَذرٌ، أن لا أُكَلِّمَ ابنَ الزُّبَيرِ أبَدًا. فاستَشفَعَ ابنُ الزُّبَيرِ إليها حينَ طالَتِ الهِجرةُ، فقالت: لا واللهِ لا أُشَفِّعُ فيه أبَدًا، ولا أتَحَنَّثُ إلى نَذري. فلَمَّا طالَ ذلك على ابنِ الزُّبَيرِ، كَلَّمَ المِسورَ بنَ مَخرَمةَ، وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ الأسودِ بنِ عبدِ يَغوثَ، وهُما مِن بَني زُهرةَ، وقال لهما: أنشُدُكُما باللهِ لَمَّا أدخَلتُماني على عائِشةَ؛ فإنَّها لا يَحِلُّ لَها أن تَنذِرَ قَطيعَتي. فأقبَلَ به المِسورُ وعَبدُ الرَّحمَنِ مُشتَمِلَينِ بأرديَتِهما، حتَّى استَأذَنا على عائِشةَ، فقالا: السَّلامُ عليكِ ورَحمةُ اللهِ وبَرَكاتُه، أنَدخُلُ؟ قالت عائِشةُ: ادخُلوا، قالوا: كُلُّنا؟ قالت: نَعَم، ادخُلوا كُلُّكُم، ولا تَعلَمُ أنَّ معهُما ابنَ الزُّبَيرِ، فلَمَّا دَخَلوا دَخَلَ ابنُ الزُّبَيرِ الحِجابَ، فاعتَنَقَ عائِشةَ وطَفِقَ يُناشِدُها ويَبكي، وطَفِقَ المِسورُ وعَبدُ الرَّحمَنِ يُناشِدانِها إلَّا ما كَلَّمَته، وقَبِلَت منه، ويقولانِ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَمَّا قد عَلِمتِ مِنَ الهِجرةِ؛ فإنَّه: لا يَحِلُّ لمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أخاه فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، فلَمَّا أكثَروا على عائِشةَ مِنَ التَّذكِرةِ والتَّحريجِ طَفِقَت تُذَكِّرُهما نَذرَها وتَبكي وتَقولُ: إنِّي نَذَرتُ، والنَّذرُ شَديدٌ، فلَم يَزالا بها حتَّى كَلَّمَتِ ابنَ الزُّبَيرِ، وأعتَقَت في نَذرِها ذلك أربَعينَ رَقَبةً، وكانَت تَذكُرُ نَذرَها بَعدَ ذلك، فتَبكي حتَّى تَبُلَّ دُموعُها خِمارَها
قام فينا خطيبًا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بًالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبًالى ولا يحل لامرئ يؤمن بًالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة ولا يحل لامرئ يؤمن بًالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
قام فينا خطيبًا ، قال : أما إني لا أقولُ لكم إلا ما سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ يومَ حُنينٍ ، قال : قال : لا يحِلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يسقيَ ماءُه زرعَ غيرِه ، يعني : إتيانَ الحبالَى ، ولا يحلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يقعَ على امرأةٍ من السبيِّ حتى يستبرِئَها ، ولا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يبيعَ مَغنَمًا حتى يُقسَمَ
قامَ فينا خَطيبًا، قال: أمَا إنِّي لا أقولُ لكم إلَّا ما سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ يومَ حُنَينٍ، قال: لا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يَسقِيَ ماءَه زرعَ غَيرِه -يعني إتيانَ الحَبالى- ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يقَعَ على امرأةٍ من السَّبْيِ حتى يَستبْرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يَبيعَ مَغنَمًا حتى يُقسَمَ
لا يحِلُّ أن تُنكَحَ المرأةُ بطلاقِ أخرى ولا يحِلُّ لرجلٍ أن يبيعَ صاحبَه حتَّى يُدرِيَه ولا يحِلُّ لثلاثةِ نفرٍ يكونونَ بأرضٍ فلاةٍ يتناجى اثنانِ دونَ صاحبِهما
عن عَوفِ بنِ الحارِثِ -وهو ابنُ أخي عائِشةَ لِأُمِّها- أنَّ عائِشةَ حدَّثَتْهُ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ قال في بَيعٍ أو عَطاءٍ أعطَتْهُ: واللهِ لَتَنتَهِيَنَّ عائِشةُ، أو لَأحْجُرَنَّ عليها. فقالت عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها: أَوَقالَ هذا؟! قالوا: نَعَمْ. قالت: هو لِلَّهِ علَيَّ نَذْرٌ، ألَّا أُكَلِّمَ ابنَ الزُّبَيرِ كَلِمةً أبَدًا، فاستَشفَعَ عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ المِسوَرَ بنَ مَخرَمةَ، وعَبدَ الرَّحمنِ بنَ الأسوَدِ بنِ عَبدِ يَغوثَ، وهما مِن بَني زَهرةَ.. فذكَرَ الحَديثَ، وطفِقَ المِسوَرُ وعَبدُ الرَّحمنِ يُناشِدانِ عائِشةَ، إلَّا كَلَّمَتْهُ، وقَبِلَتْ منه، ويَقولانِ لها: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَهى عمَّا قد علِمْتِ مِنَ الهَجْرِ، إنَّهُ لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أنْ يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ
فذَكَرَ الحَديثَ [عَن عَوفِ بنِ الحارِثِ، وهو ابنُ أخي عائِشةَ لأُمِّها، أنَّ عائِشةَ حَدَّثَتْه أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ قال في بَيعٍ أو عَطاءٍ أعطَتْه: واللهِ لَتَنتَهيَنَّ عائِشةُ أو لَأحجُرَنَّ عليها، فقالت عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها: أوَقال هذا؟ قالوا: نَعَم، قالت: هو للَّهِ عليَّ نَذرٌ أن لا أُكَلِّمَ ابنَ الزُّبَيرِ كَلِمةً أبَدًا، فاستَشفَعَ عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ المِسوَرَ بنَ مَخرَمةَ وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ الأسوَدِ بنِ عَبدِ يَغوثَ، وهما مِن بَني زُهرةَ، فذَكَرَ الحَديثَ، وطَفِقَ المِسورُ وعَبدُ الرَّحمَنِ يُناشِدانِ عائِشةَ إلَّا كَلَّمَتْه وقَبِلَت مِنهُ، ويَقولانِ لَها: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نَهى عَمَّا قد عَلِمتِ مِنَ الهَجرِ، إنَّه لا يَحِلُّ لمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أخاه فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ]
المسلمُ أخو المسلمِ لا يحلُّ للمسلمِ أن يخطِبَ على خِطبةِ أخيهِ ولا يستامَ على سومِ أخيهِ ولا يبيعَ على بيعِ أخيهِ
لا يَحِلُّ أنْ يَنكِحَ المرأةَ بطلاقِ أُخرى، ولا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يَبيعَ على بَيعِ صاحبِه حتى يذَرَه، ولا يَحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلَّا أَمَّروا عليهم أحدَهم، ولا يحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يَتناجى اثنانِ دون صاحبِهما
لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيعٍ، ولا بيعُ ما ليس عندَك
لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبْحُ ما لم تضمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليس عندكَ
لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ . ولا شرطانِ في بيعٍ . ولا ربحُ ما لم يضمنْ . ولا بيعُ ما ليس عندَك
قامَ فينا خطيبًا قالَ أما إنِّي لا أقولُ لَكم إلَّا ما سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ يومَ حنينٍ قالَ لا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يسقيَ ماءَه زرعَ غيرِه يعني إتيانَ الحبالى ولا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يقعَ علَى امرأةٍ منَ السَّبيِ حتَّى يستبرئَها ولا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يبيعَ مغنمًا حتَّى يقسمَ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(76)
النهي عن المنافسة المحرمةيتناجى اثنان دون صاحبهمايؤمن بالله واليوم الآخرينكح المرأة بطلاق أخرىيقع على امرأة من السبييبيع مغنما حتى يقسميبيع على بيع صاحبهيسقي ماءه زرع غيرهيخطب على خطبة أخيهيستام على سوم أخيهلا يحل بيع رباعهاأمروا عليهم أحدهميبيع على بيع أخيهلا أشفع فيه أحدابيع ما ليس عندكالمسور بن مخرمةربح ما لم يضمنيستبرئها بحيضةربح ما لم تضمنفوق ثلاث ليالإتيان الحبالىيقع على امرأةإجارة بيوتهاشرطان في بيعيتناجى اثنانأخوة الإسلامأربعين رقبةتنكح المرأةدون صاحبهماينكح المرأةبيع على بيعحرمها اللهابن الزبيريبيع صاحبهأخو المسلميبيع مغنماثلاثة نفرطلاق أخرىحتى يدريهثلاث ليالأرض فلاةبيع وسلفسلف وبيعفوق ثلاثيستبرئهازرع غيرهبيع مغنمالشفاعةالقطيعةلا أكلمالحبالىلا يحلالهجرةاستشفعالمسلمشرطانقطيعةعائشةالنذرالعتقالسبيالهجرحرامرباعضمانيقسمفلاةمسلمأخاهمكةسلفبيعربحنذرهجرنهى
تخريج حديث لا يحل بيع رباعها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








