أحاديث عن: ما بين الثلاثين إلى الأربعين

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: ما بين الثلاثين إلى الأربعين

يا صَفْوَانُ، هل عندَكَ مِن سلاحٍ؟ قال: عاريَّةً أم غَصْبًا؟ قال: لا، بل عاريَّةً، فأعاره ما بَيْنَ الثَّلاثينَ إلى الأربعينَ دِرْعًا، وغزا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُنَيْنًا، فلمَّا هُزِمَ المُشرِكونَ، جُمِعَتْ دُروعُ صَفْوانَ، ففقَد منها أدراعًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لصَفْوَانَ: إنَّا قد فقَدْنا مِن أدراعِكَ أدراعًا، فهل نغرَمُ لكَ؟ قال: لا يا رسولَ اللهِ؛ لأنَّ في قلبي اليومَ ما لم يكُنْ يومَئذٍ
الراويأناس من آل عبدالله بن صفوان
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3563
خلاصة حكم المحدثصحيح
2 ◑ حسن📌 ليس فيها شيءٌ
لما بعثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ ، أمَرَهُ أنْ يأَخُذَ مِنْ ثلاثينَ مِنَ البقَرِ تبيعًا أوْ تبيعَةَ ، جذَعًا أوْ جذعَةً ، ومِنْ كلِّ أربعينَ بقرةً بقرةً مُسِنَّةً ، قالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : ما أمرني فيها بشيءٍ ، وسأَسْأَلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا قَدِمْتُ ، فلما قدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سألَهُ فقال : ليس فيها شيءٌ ، قال المسعودي : والأوقاصُ ما بينَ الثلاثينَ إلى الأرْبعينَ ، والأربعينَ إلى الستينَ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالبزار
الصفحة أو الرقم11/138
خلاصة حكم المحدث[فيه] الحسن بن عمارة لا يحتج بحديثه إذا تفرد بالحديث
يا صفوان ، هل عندك من سلاح ؟ قال : عارية ، أم غصبًا ؟ قال : لا ، بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا ، وغزا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حنينا ، فلما هزم المشركون ، جمعت دروع صفوان ، ففقد منها أدراعا . فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لصفوان : إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك ؟ قال : لا يا رسول اللهِ ! لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ
الراويأناس من آل عبدالله بن صفوان
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3563
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: يا صَفوانُ، هل عِندَكَ مِن سِلاحٍ؟ قال: عاريةً أم غَصبًا؟ قال: لا، بل عاريةٌ. فأعارَه ما بَينَ الثَّلاثينَ إلى الأربَعينَ دِرعًا، وغَزا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حُنَينًا، فلَمَّا هُزِمَ المُشرِكونَ جُمِعتْ دُروعُ صَفوانَ، ففَقَدَ منها أدراعًا، فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لِصَفوانَ: إنَّا قد فَقَدْنا مِن أدراعِكَ أدراعًا، فهل نَغرَمُ لكَ؟ قال: لا يا رَسولَ اللَّهِ؛ لِأنَّ في قَلبي اليَومَ ما لم يَكُنْ يَومَئِذٍ
الراويأناس من آل عبدالله بن صفوان
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3563
خلاصة حكم المحدثحسن
5 ✘ ضعيف📌 ليس فيها شيء
عن معاذٍ : أنَّهُ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الأوقاصِ ، ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وما بين الأربعينَ إلى الخمسين ؟ قال : ليس فيها شيٌء
الراوي[معاذ بن جبل]
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم6/5
خلاصة حكم المحدثمرسل
6 ✘ ضعيف📌 ليس فيها شيء
لمَّا بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ في كلِّ ثلاثينَ منَ البقرِ تبيعًا أو تبيعةً جذعًا أو جذعةً ومن كلِّ أربعينَ بقرةً مسنَّةً قالوا فالأوقاصُ قالَ ما أمرني فيها بشيءٍ وسأسألُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قدمت فلمَّا قدمَ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سألَهُ فقالَ ليسَ فيها شيءٌ قالَ قالَ المسعوديُّ وَالأوقاصُ ما بينَ الثَّلاثينَ إلى الأربعينَ والأربعينَ إلى السِّتِّين
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/76
خلاصة حكم المحدث[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
استعارَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِن صفوانَ بنِ أميَّةَ سِلاحًا ، فقالَ صَفوانُ : أعاريةٌ أم غَصبٌ ؟ فقالَ : بل عاريةٌ ، فأعارَهُ ما بينَ الثَّلاثينَ إلى الأربَعينَ دِرعًا ، قالَ : فغَزا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حُنَيْنًا ، فلمَّا هَزمَ اللَّهُ المشرِكينَ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : اجمَعوا أدراعَ صَفوانَ ، ففَقدوا مِن دروعِهِ أدراعًا ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لِصَفوانَ : إن شئتَ غَرِمناها لَكَ ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ في قَلبي اليومَ مِنَ الإيمانِ ما لم يَكُن يومئذٍ
الراويأناس من آل عبدالله بن صفوان
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم6/89
خلاصة حكم المحدثمرسل يقوى لشواهده
عن أُناسٍ من آلِ عبدِ الله بنِ صفوانَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال يا صفوانُ هل عندك من سلاح ٍقال عاريةً أم غصبًا قال بل عاريةٌ فأعاره ما بين الثلاثينَ إلى الأربعينَ درعًا وغزا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُنَينًا فلما هزم المشركون جُمِعت دروعُ صفوانَ ففُقِد منها أدراعٌ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لصفوانَ قد فقَدْنا من أدراعِك أدراعًا فهل نغرمُ لك قال لا يا رسولَ اللهِ إنَّ في قلبي اليومَ ما لم يكن فيه يومئذٍ
الراويأناس من آل عبدالله بن صفوان
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم4/323
خلاصة حكم المحدثمرسل
يا صفوانُ هل عندَك من سلاحٍ؟ فذكره [يعني فقال أغصبًا يا محمدُ؟ قال بل عاريةٌ مضمونةٌ] وفيه أنه أعاره ما بينَ الثلاثينَ إلى الأربعينَ درعًا وفيه أنه فقد منها أدراعًا فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لصفوانَ إنا فقدنا من أدراعِك أدراعًا فهل نغرمُ لك؟ قال لا يا رسولَ اللهِ لأن في قلبِي اليومَ ما لم يكنْ يومئذٍ
الراويأناس من آل عبدالله بن صفوان
المحدثصدر الدين المناوي
الصفحة أو الرقم2/534
خلاصة حكم المحدثمرسل و[فيه] أناس مجهولون
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذَ أرادَ حُنَيْنًا قالَ لصفوان: هل عندَكَ من سلاحٍ؟ قال: عاريَّةً أم غصبًا؟ قال: لا بل عاريَّةٌ فأعارَهُ ما بينَ الثَّلاثينَ إلى الأربعينَ درعًا فلمَّا هُزِمَ المشرِكونَ جمعت دروعُ صفوان ففقدَ منها فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّا قد فقَدنا من أدراعِكَ أدراعًا فَهَل نغرمُ لَك؟ فقال: لا يا رسولَ اللَّهِ إنَّ في قلبي اليومَ ما لم يَكُن
الراويإياس بن عبدالله بن صفوان
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم9/172
خلاصة حكم المحدثمرسل
11 ✘ ضعيف📌 هل عندك من سلاح؟
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "يا صَفْوانُ، هل عنْدَك مِن سَلاحٍ؟ قالَ: عارِيَّةً أم غَصْبًا؟ قالَ: لا، بل عارِيَّةٌ، فأعارَه ما بَيْنَ الثَّلاثينَ إلى الأرْبَعينَ دِرْعًا، وغَزا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُنَيْنًا، فلمَّا هُزِمَ المُشرِكونَ جُمِعَتْ دُروعُ صَفْوانَ، ففَقَدَ مِنها أدْراعًا، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لصَفْوانَ: إنَّا فَقَدْنا مِن أدْراعِك أدْراعًا، فهل نَغرَمُ لك؟ قالَ: لا يا رَسولَ اللهِ؛ لأنَّ في قَلْبي اليَوْمَ ما لم يكنْ يَوْمَئذٍ
الراويأناس من آل عبدالله بن صفوان
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم2/ 503
خلاصة حكم المحدثمرسل، و"أناس"مجهولون
أرادَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يغزو حنينا فقال لصفوانَ ما عندكَ سلاحٌ تعيرُنا فقال أعاريةٌ أم غصبٌ قال بل عاريةٌ فأعارهُ ما بينَ الثلاثِينَ إلى الأربعينَ درعا فأرادَ أن يغزوَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال لهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنكَ منْ أشرافِ مكةَ وساداتِهم وإني أكرهُ أن أُغزِي مكةَ فأقمْ فأقام وغزا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلما فرغُوا من غزاتِهم أمَرَ بدروعِ صفوانَ أن تُجمعَ فجُمِعَتْ فافتقدُوا منها دروعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصِفْوانَ إن شئتَ غرمناها لكَ فقال صفوانُ لا إِنّ في قلْبِي من الإيمانِ ما لم يكنْ يومئذٍ
الراويأناس من آل عبدالله بن صفوان
المحدثالطحاوي
الصفحة أو الرقم11/295
خلاصة حكم المحدثمنقطع
أرادَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَغزُوَ حُنَينًا، فقال لصَفوانَ: ما عِندَكَ سِلاحٌ تُعيرُنا؟ فقال: أعاريةٌ أمْ غَصبٌ؟ قال: بل عاريةٌ. فأعارَهُ ما بَينَ الثَّلاثينَ إلى الأربعينَ دِرعًا، فأرادَ أنْ يَغزُوَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّكَ مِن أشرافِ مكَّةَ وساداتِهم، وإنِّي أكرَهُ أنْ أُغزيَ مكَّةَ، فأقِمْ. فأقامَ، وغَزا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا فرَغوا مِن غَزاتِهم أمَرَ بِدُروعِ صَفوانَ أنْ تُجمَعَ، فجُمِعتْ، فافتَقَدوا منها دُروعًا، فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لصَفوانَ: إنْ شِئتَ غَرِمْناها لكَ. فقال صَفوانُ: لا؛ إنَّ في قَلبي مِنَ الإيمانِ ما لم يَكُنْ يَومَئذٍ
الراويأناس من آل عبدالله بن صفوان
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4459
خلاصة حكم المحدثمرسل
14 ◔ غير محدد📌 ليس فيها شيء
لمَّا بعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمَنِ ، أمرَهُ أن يأخُذَ مِن ثلاثينَ من البَّقرِ تَبيعًا أو تبيعةً ، جذَعًا أو جذَعةً ، ومن كلِّ أربعينَ بقرةً بقرةٌ مُسنَّةٌ ، قالوا : فالأَوقاصُ ؟ قال : ما أمَرني فيها بشَيءٍ ، وسأَسألُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا قدمتُ ، فَلمَّا قدِم علَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ سألَهُ فقالَ : لَيس فيها شيءٌ ، قال المسعوديُّ : والأَوقاصُ ما بينَ الثَّلاثينَ إلى الأربعينَ ، والأربعينَ إلى السِّتينَ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالبزار
الصفحة أو الرقم11/138
خلاصة حكم المحدث[فيه] بقية بن الوليد لم يتابعه أحد على هذا الحديث
اسْتَعارَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَكَرَ مَعْناه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "يا صَفْوانُ، هل عنْدَك مِن سَلاحٍ؟ قالَ: عارِيَّةً أم غَصْبًا؟ قالَ: لا، بل عارِيَّةٌ، فأعارَه ما بَيْنَ الثَّلاثينَ إلى الأرْبَعينَ دِرْعًا، وغَزا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُنَيْنًا، فلمَّا هُزِمَ المُشرِكونَ جُمِعَتْ دُروعُ صَفْوانَ، ففَقَدَ مِنها أدْراعًا، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لصَفْوانَ: إنَّا فَقَدْنا مِن أدْراعِك أدْراعًا، فهل نَغرَمُ لك؟ قالَ: لا يا رَسولَ اللهِ؛ لأنَّ في قَلْبي اليَوْمَ ما لم يكنْ يَوْمَئذٍ]
الراويناس من آل صفوان
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم2/ 503
خلاصة حكم المحدثفيه إرسال وجهالة
أراد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يغزوَ حُنَينًا [فقال لصفوانَ ما عندكَ سلاحٌ تعيرُنا فقال أعاريةٌ أم غصبٌ قال بل عاريةٌ فأعارهُ ما بينَ الثلاثِينَ إلى الأربعينَ درعا فأرادَ أن يغزوَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال لهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنكَ منْ أشرافِ مكةَ وساداتِهم وإني أكرهُ أن أُغزِي مكةَ فأقمْ فأقام وغزا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلما فرغُوا من غزاتِهم أمَرَ بدروعِ صفوانَ أن تُجمعَ فجُمِعَتْ فافتقدُوا منها دروعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصِفْوانَ إن شئتَ غرمناها لكَ فقال صفوانُ لا إِنّ في قلْبِي من الإيمانِ ما لم يكنْ يومئذٍ]
الراويأناس من آل عبد الله بن صفوان
المحدثابن المنذر
الصفحة أو الرقم11/357
خلاصة حكم المحدثاختلف أهل العلم في ثبوته
17 ✘ ضعيف📌 ليس فيها شيء
بعث رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا إلى اليَمَنِ، فأمَرَه أن يأخُذَ مِن كُلِّ ثلاثينَ من البَقَرِ تَبيعًا أو تبيعةً، ومِن كُلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، قالوا: فالأوقاصُ؟ قال: ما أَمَرني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها بشَيءٍ، وسأسألُه إذا قَدِمتُ عليه، فلَمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سأله، فقال: ليس فيها شَيءٌ. قال المَسعوديُّ: والأوقاصُ: ما بين الثَّلاثينَ إلى أربعينَ، والأربعينَ إلى سِتِّينَ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالكمال بن الهمام
الصفحة أو الرقم2/188
خلاصة حكم المحدثفي السند ضعيف
هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1572
خلاصة حكم المحدثصحيح
هاتوا رُبُعَ العُشورِ؛ مِن كُلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تتِمَّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَمِ: في أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكُنْ إلَّا تِسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شيءٌ، وساق صَدَقةَ الغَنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ.  قال: وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعيَن مُسِنَّةٌ، وليس على العوامِلِ شَيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صَدَقتَها،كما ذكر الزُّهريُّ. قال: وفي خَمسٍ وعِشرينَ خمسةٌ من الغَنَمِ، فإذا زادت واحِدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكُنْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ، ذكَرَ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ. ثمَّ ساق مِثلَ حَديثِ الزُّهْريِّ. قال: فإذا زادت واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، ولا يُفرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن مُفتَرِقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا تؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سقى الغَربُ ففيه نِصفُ العُشرِ. وفي حديثِ عاصمٍ والحارِثِ: الصَّدَقةُ في كُلِّ عامٍ. قال زهيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً. وفي حديث عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ فعَشرةُ دراهِمَ أو شاتانِ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1572
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1572
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة
بَعَثَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُصدِّقُ أهلَ اليَمنِ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن البَقرِ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا -قال هارونُ: والتَّبيعُ: الجَذَعُ أو الجَذَعةُ- ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، قال: فعَرَضوا عليَّ أنْ آخُذَ مِن الأربعينَ -قال: هارونُ ما بيْنَ الأربعينَ- والخَمسينَ، وبيْنَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بيْنَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فأبَيتُ ذاك، وقُلتُ لهم: حتى أسأَلَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقَدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، ومِن السِّتِّينَ تَبيعَينِ، ومِن السَّبعينَ مُسِنَّةً وتَبيعًا، ومِن الثَّمانينَ مُسِنَّتَينِ، ومِن التِّسعينَ ثلاثةَ أتباعٍ، ومِن المِئةِ مُسِنَّةً وتَبيعَينِ، ومِن العَشْرةِ والمِئةِ مُسِنَّتَينِ وتَبيعًا، ومِن العشرينَ ومِئةٍ ثلاثَ مُسِنَّاتٍ أو أربعةَ أتباعٍ، قال: وأمَرَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ألَّا آخُذَ فيما بيْنَ ذلك -وقال هارونُ: فيما بيْنَ ذلك شيئًا- إلَّا أنْ يَبلُغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا، وزَعَمَ أنَّ الأَوقاصَ لا فَريضةَ فيها
الراويمعاذ بن جبل
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22084
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث ما بين الثلاثين إلى الأربعين



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب