أحاديث عن: ما كان رقما في ثوب

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: ما كان رقما في ثوب

عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا، فنزع نمطا من
تحته، فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول اللَّه ﷺ ما قد علمت، فقال سهل: ألم يقل رسول اللَّه ﷺ: «إلا ما كان رقما في ثوب»، قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.
صحيح رواه مالك في الاستئذان (٧) عن أبي النضر، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، فذكره.
📚 كتاب اللباس والزينة 📖 اقرأ الشرح
أنَّه دخَل على أبي طلحةَ الأنصاريِّ يعُودُه قال: فوجَدْنا عندَه سَهْلَ بنَ حُنيفٍ قال: فدعا أبو طلحةَ إنسانًا فنزَع نمَطًا تحتَه فقال له سَهْلُ بنُ حُنيفٍ: لِمَ تنزِعُه ؟ فقال: إنَّ فيه تصاويرَ وقد قال فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما قد علِمْتَ فقال سَهْلٌ: ألم يقُلْ: ( إلَّا ما كان رَقْمًا في ثوبٍ ) ؟ قال: بلى ولكنَّه أطيبُ لنفسي
الراويأبو طلحة الأنصاري
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم5851
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنَّه دخَل على أبي طلحةَ الأنصاريِّ يعُودُه قال: فوجَدْنا عندَه سَهْلَ بنَ حُنيفٍ قال: فدعا أبو طلحةَ إنسانًا فنزَع نمَطًا تحتَه فقال له سَهْلُ بنُ حُنيفٍ: لِمَ تنزِعُه ؟ فقال: إنَّ فيه تصاويرَ وقد قال فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما قد علِمْتَ فقال سَهْلٌ: ألم يقُلْ: ( إلَّا ما كان رَقْمًا في ثوبٍ ) ؟ قال: بلى ولكنَّه أطيبُ لنفسي
الراويسهل بن حنيف وأبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5851
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن عبيد الله بن عبد الله أنَّه دخَلَ على أبي طَلْحةَ الأنصاريِّ يعُودُهُ ، قال: فوجَدْنا عنده سَهْلَ بنَ حُنَيفٍ، قال: فدعَا أبو طَلْحةَ إنسانًا، فنزَعَ نمَطًا تحته، فقال له سَهْلُ بنُ حُنَيفٍ: لِمَ تَنزِعُهُ؟ قال: لأنَّ فيه تصاويرَ، وقد قال فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما قد عَلِمْتَ، قال سَهْلٌ: أوَلَمْ يقُلْ: إلا ما كان رَقْمًا في ثوبٍ؟ قال: بلى، ولكنَّه أطيَبُ لنَفْسي
الراويسهل بن حنيف وأبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم15979
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
[عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة] إنه دخل على أبي طلحةَ الأنصاريِّ يعودُه ، فوجد عنده سَهْلَ بنَ حُنَيْفٍ صحابيًّا آخَرَ قال : فدعا أبو طلحةَ إنسانًا يَنْزَعُ نَمَطًا تحتَه، فقال له سهلٌ : لِمَ تَنْزَعُه ؟ قال لأن فيه تصاويرَ، وقال فيه النبيُّ ما قد علمتَ، قال سهلٌ : أَوَ لم يَقُلْ : إلا ما كان رَقْمًا في ثوبٍ ؟ فقال أبو طلحةَ : بلى، و لكنه أَطْيَبُ لنفسي
الراويسهل بن حنيف وأبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم134
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ ، أنَّهُ دخلَ على أبي طلحةَ الأنصاريِّ يعودُهُ ، قالَ : فوجَدتُ عندَهُ سَهْلَ بنَ حُنَيْفٍ ، قالَ : فدعا أبو طلحةَ إنسانًا ينزعُ نَمطًا تحتَهُ ، فقالَ لَهُ سَهْلٌ : لِمَ تنزعُهُ ؟ فقالَ : لأنَّ فيهِ تصاويرَ ، وقد قالَ فيهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ما قد علِمتَ ، قالَ سَهْلٌ : أوَ لَم يقل ما كانَ رَقمًا في ثوبٍ ، فقالَ : بلَى ، ولَكِنَّهُ أطيَبُ لنَفسي
الراويسهل بن حنيف وأبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1750
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجدت عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه فقال لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما قد علمت قال سهل أو لم يقل إلا ما كان رقما في ثوب فقال بلى ولكنه أطيب لنفسي
الراويسهل بن حنيف وأبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل
المحدثالوادعي
الصفحة أو الرقم121
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط مسلم
عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ: أنَّه دَخَلَ على أبي طَلْحةَ الأنْصاريِّ يَعودُه، فوَجَدَ عنْدَه سَهْلَ بنَ حُنَيفٍ، قالَ: فدَعا أبو طَلْحةَ إنْسانًا يَنزِعُ نَمَطًا تحتَه، فقالَ له سَهْلٌ: لِمَ تَنزِعُه؟ فقالَ: لأنَّ فيه تَصاويرَ، وقالَ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ ما قد عَلِمْتَ، قالَ سَهْلٌ: أَوَلَمْ يَقُلْ: «إلَّا ما كانَ رَقْمًا في ثَوْبٍ»، فقالَ: بَلى، ولكنَّه أَطيَبُ لِنَفْسي
الراويسهل بن حنيف
المحدثالوادعي
الصفحة أو الرقم463
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط مُسلِم
عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بن عتبةَ، أنه دخل على أبي طلحةَ الأنصاريِّ يعودُه، فوجدَ عندهُ سهلَ بنَ حُنيفٍ فأمر أبو طلحةَ إنسانًا ينزعُ نمطًا تحتهُ، فقال لهُ سهلٌ : لمَ تنزعُ ؟ قال : لأنَّ فيهِ تصاويرَ. وقد قال فيها رسولُ اللهِ ما قد علمتَ، قال : ألمْ يقلْ : ( إلا ما كان رقْمًا في ثوبٍ ). قال : بلى ! ولكنهُ أطيبُ لنفسِي
الراويسهل بن حنيف وأبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5364
خلاصة حكم المحدثصحيح
9 ◑ حسن📌 ما عَنِيتَ
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنَّه دخَل على أبي طلحةَ الأنصاريِّ يعُودُه ، قال: فوجَدتُ عندَهُ سَهْلَ بنَ حُنَيْفٍ، قالَ: فدعا أبو طلحةَ إنسانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تحتَه،فقال له سَهْلٌ: لِمَ تنزِعُه؟ فقال: لأن فيه تصاوير،وقد قال فيه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: ما عَنِيتَ. قال سَهْلٌ: أَوَلَمْ يقُلْ: إلا ما كان رَقْمًا في ثوبٍ ؟ قال : بلى، ولكنه أطيبُ لنفسي
الراويسهل بن حنيف وأبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم1750
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح
عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بن عتبةَ بنِ مسعودٍ ، أنه دخل على أبي طلحةَ الأنصاريِّ يعودُه ، قال : فوجد عندَه سهلَ بنَ حنيفٍ ، فدعا أبو طلحةَ إنسانًا ، فنزع نمطًا من تَحتِه ، فقال له سهلُ بنُ حُنيفٍ : لم تنزعْه ؟ قال : لأن فيه تصاويرَ ، وقد قال فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ما قد علمت ، فقال سهلٌ : ألم يقلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إلا ما كان رقمًا في ثوبٍ ؟ قال : بلى ، ولكنه أطيبُ لنفسي
الراويسهل بن حنيف وأبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم7/492
خلاصة حكم المحدثمنقطع غير متصل وهم فيه أبو النضر
عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبْدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ: أنَّه دخَلَ على أبي طَلْحةَ الأنصاريِّ رَضِي اللهُ عنه يَعودُه، قال: فوَجَدَ عِنده سَهْلَ بنَ حُنَيفٍ رَضِي اللهُ عنه، قال: فدَعا أبو طَلْحةَ إنسانًا، فنَزَعَ نَمَطًا مِن تحْتِه، فقال له سَهلُ بنُ حُنَيفٍ: لِمَ تَنْزِعُه؟ فقال: لأنَّ فيه تَصاويرَ، وقدْ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها ما قدْ عَلِمتَ، فقال سَهلٌ: ألمْ يَقُلْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إلَّا ما كان رَقْمًا في ثَوبٍ؟ قال: بَلى، ولكنَّه أطْيَبُ لنَفْسي
الراويسهل بن حنيف وأبو طلحة الأنصاري
المحدثابن عبدالبر
الصفحة أو الرقم2/284
خلاصة حكم المحدثكأن هذا الحديث منقطع لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا عبيد أبا طلحة.
عنْ عبيدِاللهِ بنِ عبدِاللهِ بنِ عتبةَ أنهُ دخلَ على أبي طلحةَ الأنصاريِّ يَعودُهُ قال فوجدَ عندهُ سهلَ بنَ حُنيفٍ قال فدعا أبو طلحةَ إنسانًا فنزع نمطًا كان تحتَهُ فقال لهُ سهلٌ لِمَ نزعْتَهُ قال لأنَّ فيهِ تصاويرَ وقد قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيها ما قدْ علمتَ قال سهلٌ أولمْ يقلْ إلا ما كان رقمًا في ثوبٍ قال بلى ولكنهُ أطيبُ لنفسِي
الراويسهل بن حنيف وأبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم21/191
خلاصة حكم المحدثسهل بن حنيف ذكره في هذا الحديث خطأ لا شك فيه والصواب عثمان بن حنيف
إنَّ الملائكةَ لا تدخلُ بيتًا فيه صورةٌ قال بُسْرٌ : ثم اشتكى زيدٌ بعدُ ، فعُدْناه ، فإذا على بابِه سِتْرٌ فيه صورةٌ قال : فقلتُ لعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلانِيِّ رَبِيبِ ميمونةَ زوجِ النبيِّ و كان معه أَلَمْ يُخْبِرْنا زيدٌ عن الصُّوَرِ يومَ الأَوَّلِ فقال عُبَيْدُ اللهِ : أَلَمْ تَسْمَعْه حين قال : إلا رَقْمًا في ثوبٍ ؟
الراويأبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم133
خلاصة حكم المحدثصحيح
عَن سعيدِ بنِ الحارثِ، أنَّهُ أتى جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ، هوَ ونفرٌ قد سمَّاهم، فلمَّا دخَلنا عليهِ وجدناهُ يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ مُلتَحِفًا بِهِ قد خالفَ بينَ طرفيهِ، ورِداؤُهُ قريبٌ منهُ لو تَناولَهُ أبلغَهُ قالَ: فلمَّا سلَّمَ سألناهُ عن صلاتِهِ في ثوبٍ واحدٍ، فقالَ: أفعلُ هذا ليَراني الحَمقى أمثالُكُم فيُفشونَ عن جابرٍ رُخصةً رخَّصَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، إنِّي خَرجتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَعضِ أسفارِهِ، فَجِئْتُهُ ليلةً لبعضِ أمري فوجدتُهُ يصلِّي وعليَّ ثَوبٌ واحدٌ قدِ اشتَملتُ بِهِ وصلَّيتُ إلى جنبِهِ، فلمَّا انصرفَ قالَ: ما السُّرَى يا جابرُ؟ فأخبرتُهُ بحاجتي فلمَّا فرغتُ قالَ: يا جابرُ ما هذا الاشتمالُ الَّذي رأيتُ؟ فقلتُ: كانَ ثَوبًا واحِدًا ضيِّقًا، فقالَ: إذا صلَّيتَ وعلَيكَ ثَوبٌ واحدٌ فإن كانَ واسعًا فالتحِف بِهِ، وإن كانَ ضيِّقًا فاتَّزر بِهِ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم2/ 9
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
عَن سَعيدِ بنِ الحارِثِ، قال: دَخَلنا على جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ وهو يُصَلِّي في ثَوبٍ واحِدٍ، مُلتَحِفًا به، ورِداؤُه قَريبٌ لَو تَناولَه بَلَغَه، فلَمَّا سَلَّمَ، سَألناه عَن ذلك، فقال: إنَّما أفعَلُ هذا ليَراني الحَمقى أمثالُكُم، فيُفشوا على جابِرٍ رُخصةً رَخَّصَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال جابِرٌ: خَرَجتُ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِ أسفارِه، فجِئتُه لَيلةً وهو يُصَلِّي في ثَوبٍ واحِدٍ، وعليَّ ثَوبٌ واحِدٌ، فاشتَمَلتُ به، ثُمَّ قُمتُ إلى جَنبِه، قال: «يا جابِرُ، ما هذا الِاشتِمالُ؟ إذا صَلَّيتَ وعليكَ ثَوبٌ واحِدٌ، فإن كان واسِعًا فالتَحِف به، وإن كان ضَيِّقًا فاتَّزِرْ به»
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14518
خلاصة حكم المحدثصحيح
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم22/305
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
عن أمِّ ذرٍّ قالت لمَّا حضرَتْ أبا ذرٍّ الوفاةُ بكيتُ فقالَ لي ما يُبكيكِ؟ فقلتُ وما ليَ لا أبكي وأنتَ تموتُ بفلاةٍ منَ الأرضِ وليسَ عندي ثوبٌ يسعُكَ كفنًا لي ولا لكَ ولا تدينُ لي بنفسِكَ قالَ فأبشِري ولا تبكي فإنِّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سمعتُه يقولُ لنفرٍ أنا منهم ليموتَنَّ رجلٌ منكم بفَلاةٍ منَ الأرضِ تشهدُهُ عِصابةٌ منَ المؤمنينَ وليسَ من أولئكَ النَّفرِ أحدٌ إلَّا وقد ماتَ في قَريةٍ وجماعةٍ فأنا ذلكَ الرَّجُلُ واللَّهِ ما كُذِبتُ ولا كَذبتُ فانظري الطَّريقَ فقلتُ أنَّى وقد ذهبَ الحاجُّ وتقطَّعتِ الطَّرُقُ؟! فقالَ اذهبي فانظري قالَت فكنتُ أشتدُّ إلى الكثيبِ ثمَّ أرجِعُ فأمرِّضُهُ فبينما أنا وهوَ كذلكَ إذا أنا برجالٍ على حالِهم كأنَّهمُ الرَّخَمُ فأقبل القومُ حتَّى وقفوا عليَّها فقالوا ما لكِ؟ قالت امرُؤٌ من المسلمينَ فقالوا من هوَ؟ قلتُ أبو ذرٍّ قالوا صاحبُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ؟ قلتُ نعَم ففدوهُ بآبائهم وأمَّهاتِهم وأسرَعوا حتَّى دخلوا عليهِ فقالَ لهم أبشِروا فإنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لنفرٍ أنا فيهم ليموتَنَّ رجلٌ منكم بفلاةٍ منَ الأرضِ تشهدُهُ عصابةٌ منَ المؤمنين ما من أولئكَ النَّفرِ رجلٌ إلَّا وقد هلكَ في قريةٍ وجماعةٍ واللَّهِ ما كُذِبتُ ولا كَذَبتُ أنتُم تسمعونَ أنَّهُ لو كانَ عندي ثوبٌ أو لامرأتي لم أكفَّن إلَّا في ثوبٍ لي أو لها إنِّي أنشدُكمُ اللَّهَ أن لا يكفِّنَني رجلٌ منكم كانَ أميرًا أو عريفًا أو بريدًا أو نقيبًا وليسَ من أولئكَ النَّفرِ إلَّا وقد قارَفَ ما قالَ إلَّا فتًى منَ الأنصارِ فقالَ إنني أكفِّنكَ يا عمُّ في ردائي هذا أو في ثوبينَ في عيبتي مِن غزْلِ أمِّي قالَ أنتَ فكفِّنِّي فكفَّنَهُ الأنصاريُّ في النَّفرِ الَّذينَ حضروهُ وقاموا عليهِ ودفنوهُ في نفرٍ كلُّهم يَمانٍ
الراويأبو ذر الغفاري
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم357
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
لمَّا حضَرَتْ أبا ذرٍّ الوفاةُ بكَيْتُ فقال : ما يُبكيكِ ؟ فقُلْتُ : وما لي لا أبكي وأنتَ تموتُ بفَلاةٍ مِن الأرضِ وليس عندي ثوبٌ يسَعُك كفَنًا ولا يدانِ لي في تغييبِك قال : أبشِري ولا تَبكي فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ( لا يموتُ بيْنَ امرَأَيْنِ مُسلِمَيْنِ ولدانِ أو ثلاثٌ فيصبِرانِ ويحتِسبانِ فيريانِ النَّارَ أبدًا ) وإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ لِنفرٍ أنا فيهم : ( ليموتَنَّ رجُلٌ منكم بفَلاةٍ مِن الأرضِ يشهَدُه عصابةٌ مِن المؤمِنينَ ) وليس مِن أولئك النَّفرِ أحَدٌ إلَّا وقد مات في قريةٍ وجماعةٍ فأنا ذلك الرَّجُلُ واللهِ ما كذَبْتُ ولا كُذِبْتُ فأبصري الطَّريقَ فقُلْتُ : أنَّى وقد ذهَبتِ الحاجُّ وتقطَّعتِ الطُّرقُ فقال : اذهَبي فتبصَّري قالت : فكُنْتُ أشتَدُّ إلى الكَثيبِ فأتبصَّرُ ثمَّ أرجِعُ فأُمرِّضُه فبَيْنما هو وأنا كذلك إذا أنا برِجالٍ على رَحْلِهم كأنَّهم الرَّخَمُ تخُبُّ بهم رَواحِلُهم قالت : فأسرَعوا إليَّ حينَ وقَفوا علَيَّ فقالوا : يا أمَةَ اللهِ ما لكِ ؟ قُلْتُ : امرُؤٌ مِن المُسلِمينَ يموتُ فتُكفِّنونَه ؟ قالوا : ومَن هو ؟ قالت : أبو ذرٍّ قالوا : صاحبُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قُلْتُ : نَعم ففدَّوْهُ بآبائِهم وأمَّهاتِهم وأسرَعوا إليه حتَّى دخَلوا عليه فقال لهم : أبشِروا فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ لِنفرٍ أنا فيهم : ( لَيموتَنَّ رجُلٌ منكم بفَلاةٍ مِن الأرضِ يشهَدُه عِصابةٌ مِن المُؤمِنينَ ) وليس مِن أولئك النَّفرِ رجُلٌ إلَّا وقد هلَك في جماعةٍ فوالله ما كذَبْتُ ولا كُذِبْتُ إنَّه لو كان عندي ثوبٌ يسَعُني كفَنًا لي أو لِامرأتي لم أُكفَّنْ إلَّا في ثوبٍ هو لي أو لها إنِّي أنشُدُكم اللهَ أنْ يُكفِّنَني رجُلٌ منكم كان أميرًا أو عَرِيفًا أو بريدًا أو نقيبًا فليس مِن أولئك النَّفرِ أحَدٌ وقد قارَف بعضَ ما قال إلَّا فتًى مِن الأنصارِ قال : أنا أُكفِّنُك يا عمِّ أُكفِّنُك في رِدائي هذا وفي ثوبَيْنِ في عَيْبَتي مِن غَزْلِ أمِّي قال : أنتَ فكفِّنِّي فكفَّنه الأنصاريُّ في النَّفرِ الَّذينَ حضَروا وقاموا عليه ودفَنوه في نفَرٍ كلُّهم يَمانٍ
الراويأبو ذر الغفاري
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6670
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
حديث عَمْرو بن حزامٍ في الصدّقاتِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ]
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم51
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6559
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ وهذه نُسختُها : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ ونُعَيمٍ بنِ عبدِ كلالٍ ، قَيلِ ذي رُعَينٍ ومعافرَ وهمدانَ . أما بعدُ ، فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتبه اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ، وما سقَتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرَّشاءِ أو الدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ . وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أربعٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ السِّتِّينَ ، فإذا زادت على ستينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعين ، فإذا زادت على خمسٍ وسبعين واحدةٌ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ ، فإذا زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زادت ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةً طروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةٍ تَبيعٍ جذَعٌ أو جذَعةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ . وفي كلِّ أربعينَ شاة سائمةً شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتينِ ، فإذا زادت واحدةً على مائتين فثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ . ولا يؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عجفاءُ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِع خيفةَ الصَّدقةِ ، وما أُخذ من الخليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ . وفي كل خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ ، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ . وإنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لمحمدٍ ولا لأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فقراءِ المؤمنين وفي سبيل اللهِ . وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالها شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العشرِ ، وليس في عبدِ المسلمِ ولا في فرسِه شيءٌ . وإنَّ أكبرَ الكبائر عند اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَينِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيمِ . وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عتقَ حتى يبتاعَ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكبَيه منه شيءٌ ، ولا يَحتَبِينَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينه وبين السماءِ شيءٌ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشٍقًّهُ بادٍ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقبَ شَعرِه . وإنَّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فهو قوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جدعُه الدِّيةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، والشَّفتَينِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصَّدرِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرجلِ الواحدةٍ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/722
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث ما كان رقما في ثوب



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب