أحاديث عن: أهل الذهب

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: أهل الذهب

⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن 📂 باب دية الخطأ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية في عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتَّى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلتْ، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
حسن رواه أبو داود (٤٥٤٢) عن يحيى بن حكيم، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عثمان، حَدَّثَنَا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب فذكره.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزروعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض، ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
صحيح رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٣٣٢٧) عن محمد، أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، سمع رافع بن خديج فذكره.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عمَرَ أنه خطب فقال إن الإبلَ قد غلت ففرضها على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الرقِّ إثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ وترك ديةَ أهلِ الذمةِ فلم يرفعْها فيما رفع من الديةِ
الراوي-
المحدثابن القيم
الصفحة أو الرقم5/25
خلاصة حكم المحدثثابت
أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث
الراويأسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/339
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم22/305
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
كان قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانِ مِئَةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقال: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه على أهلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وعلى أهلِ البَقَرِ مِئتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَكَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يَرفَعْها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/389
خلاصة حكم المحدث[حسن كما قال في المقدمة]
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3428
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانمئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمر على أهل الذَّهَبِ: ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ: اثَنَي عشر ألفًا، وعلى أهل البَقَرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مائَتَي حُلَّةٍ. قال: وَتَرك دِيةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رَفَع مِنَ الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/454
خلاصة حكم المحدثصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
كانت قيمَةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانَمِئَةِ دينارٍ أو ثمانيَةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ. قال: فكان ذلِك كذَلِكَ حتى استُخلِفَ عُمَرُ رَحِمَه اللهُ، فقامَ خَطيبًا فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، قال: ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشاءِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1/ 211
خلاصة حكم المحدثسنده حسن
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ
الراويعطاء بن أبي رباح
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم17/342
خلاصة حكم المحدثمرسل
كانتِ الدِّيَةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعةَ أسنانٍ: خَمسٌ وعِشرونَ حِقَّةً ، وخَمسٌ وعِشرونَ جَذَعَةً ، وخمسٌ وعِشرونَ بناتِ لَبُونٍ ، وخمسٌ وعِشرون بناتِ مَخَاضٍ ، حتى كان عُمَرُ رضي اللهُ عنه ومَصَّر الأمصارَ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: ليس كلُّ النَّاسِ يجِدونَ الإبِلَ ، فقَوِّموا الإبِلَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً ، فكانَتْ أربعةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه قَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أُوقِيَّةً ونِصفَ [ أُوقِيَّةٍ ] قال: فكانَتْ سِتَّةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ ، فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: قَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أُوقِيَّتَينِ ، فكانَتْ ثمانيةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: قَوِّمُوا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أوقِيَّتَينِ ونِصفًا ، فكانت عَشْرَةَ آلافٍ ، ثم غلتِ الإبلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: فقَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتِ الإبِلُ ثلاثَ أوَاقٍ ، فكانتِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا ، فجعَل عُمَرُ رضي اللهُ عنه على أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دِينارٍ ، وعلى أهلِ الإبِلِ مِائَةً منَ الإبِلِ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، قِيمةُ ُكلِّ حُلَّةٍ خَمسَةُ دَنانيرَ ، وعلى أهلِ الضَّأْنِ ألفُ ضائِنَةٍ ، وعلى أهلِ المَعْزِ ألْفَيْ ماعِزَةٍ ، وعلى أهلِ البقَرِ مِائَتَيْ بَقرَةٍ
الراويالسائب بن يزيد
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم2/291
خلاصة حكم المحدث[فيه] أبو معشر وشيخه: ضعيفان
كانت الديةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مائةً من الإبلِ أربعةُ أسنانٍ وخمسٌ وعشرونَ حقَّةً وخمسٌ وعشرون جذعةً وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مخاضٍ وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لبونٍ حتى كان عمرُ ومصَّر الأمصارَ فقال عمرُ ليس كلُّ الناسِ يجدونَ الإبلَ فتُقَوَّمُ الإبلُ أُوقيةً أُوقِيَّةً أربعةَ آلافِ درهمٍ ثم غلَتِ الإبلُ فقال عمرُ قَوِّموا الإبلَ أُوقيَّةً ونصفًا فكانت ستةَ آلافِ درهمٍ ثم غلتِ الإبلُ فقال عمرُ قوِّموا الإبلَ فقُوِّمَت ثلاثَ أواقٍ فكانت اثنَي عشرَ ألفًا فجعل على أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفًا وعلى أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتَي حلةٍ كلُّ حلةٍ خمسةُ دنانيرَ وعلى أهلِ الضأنِ ألفَ ضائنةٍ وعلى أهلِ المعزِ ألفَي ماعزةٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ
الراويالسائب بن يزيد
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/300
خلاصة حكم المحدثفيه أبو معشر نجيح وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانَمائةِ دينارٍ، وثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِف عُمَرُ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ الإبلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضها عُمَرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. وقال: وترَك دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يَرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم10/ 190، 191
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عمرُ فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضَها عُمرُ على أهلِ الذهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشَرَ ألفِ دِرهَمٍ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وترَكَ دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رُفِع من الدِّيَةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم8/441
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة
كانت قيمةُ الدِّيةِ على عهد رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ - ثمانِمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ على النِّصف من ديةِ المسلمينَ قالَ فكانَ كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ فقامَ خطيبًا فقالَ ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ ففرضها عمرُ على أهلِ الذَّهب ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِق اثني عشر ألفَ درهمٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم373/3
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثماني مائةَ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استُخلِف عمرُ ، فقام خطيبًا ، فقال : ألا إن الإبلَ قد غلت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَي شاةٍ ، وعلى أهل الحُللِ مائتَي حُلةٍ ، وترك دِيةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعْ فيها فيما رفعَ من الديةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم7/43
خلاصة حكم المحدثهذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه عن جده.
كانَت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانمِئةِ دينارٍ أو ثَمانيةَ آلافِ دِرْهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكِتابِ يَوْمَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمينَ، قالَ: فكانَ كذلك حتَّى اسْتُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقالَ: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْني عَشَرَ ألفَ دِرْهَمٍ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئتَي بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفي شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئتَي حُلَّةٍ، وتَرَكَ دِيَةَ أهْلِ الذِّمَّةِ، لم يَرفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 54
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانَمائةِ دينارٍ وثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النِّصفُ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتَّى استُخْلِف عمرُ فقام خطيبًا فقال : إنَّ الإبلَ قد غلَتْ ، قال : ففرضها على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِقِ اثنَيْ عشرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَيْ بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ ، قال : وترك ديةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفعْها فيما رفع من الدِّيةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/445
خلاصة حكم المحدثإسناده جيد قوي حجة
عنْ أبي الطُّفَيلِ، حدَّثَني سَلْمانُ الفارِسيُّ، قالَ: كنْتُ رَجُلًا مِن أهْلِ جَيٍّ، وكانَ أهْلُ قَرْيَتي يَعبُدونَ الخَيلَ البُلقَ، فكنْتُ أعرِفُ أنَّهم لَيْسوا على شَيءٍ، فقيلَ لي: إنَّ الِّدينَ الَّذي تَطلُبُ إنَّما هو بالمَغرِبِ، فخرَجْتُ حتَّى أتيْتُ المَوصِلَ، فسألْتُ عنْ أفضَلِ مَن فيها، فدُلِلْتُ على رَجُلٍ في مَوضِعِه، فأتَيْتُه، فقُلْتُ له: إنِّي رَجُلٌ مِن أهْلِ جَيٍّ، وإنِّي جِئْتُ أطلُبُ العمَلَ، وأتعَلَّمُ العِلمَ فضُمَّني إليكَ أخْدُمُكَ، وأصحَبُكَ وتُعَلِّمُني شَيئًا ممَّا علَّمَكَ اللهُ، قالَ: نعمْ، فصحِبْتُه فأجْرى عليَّ مثلَ ما كانَ يُجْرى عليه، وكانَ يُجْرى عليه الخَلُّ والزَّيتُ والحُبوبُ، فلم أزَلْ معَه حتَّى نزَلَ به الموتُ فجلَسْتُ عندَ رأْسِه أبْكيهِ، فقالَ: ما يُبْكيكَ؟ قُلْتُ: أبْكي أنِّي خرَجْتُ مِن بِلادي أطلُبُ الخيرَ، فرَزَقَني اللهُ صُحبتَكَ، فعَلَّمْتَني، وأحسَنْتَ صُحْبَتي، فنزَلَ بكَ الموتُ، فلا أدْري أين أذهَبُ؟ فقالَ: لي أخٌ في الجَزيرةِ الفُلانيَّةِ مَكانَ كذا وكذا، وهو على الحقِّ، فأْتِه فأقْرِئْه منِّي السَّلامَ، وأخْبِرْه أنِّي أوْصَيْتُ إليه وأُوصيكَ بصُحْبَتِه، فلمَّا أنْ قُبِضَ الرَّجلُ خرَجْتُ فأتيْتُ الرَّجلَ الَّذي وصَفَه لي، فأخبَرْتُه الخبَرَ، وأقْرأْتُه السَّلامَ مِن صاحِبِه وأخبَرْتُه أنَّه هلَكَ وأمَرَني بصُحْبَتِه، فضَمَّني إليه وأجْرى عليَّ كما كانَ يُجْرى عليَّ معَ الآخَرِ، فصَحِبْتُه ما شاءَ اللهُ، ثمَّ نزَلَ به الموتُ، فلمَّا نزَلَ به الموتُ فجلَسْتُ عندَ رأْسِه أبْكي، فقالَ لي: ما يُبْكيكَ؟ قُلْتُ: خرَجْتُ مِن بِلادي أطلُبُ الخيَر فرَزَقَني اللهُ صُحْبةَ فلانٍ، فأحسَنَ صُحْبَتي وعلَّمَني وأوْصاني عندَ مَوْتِه بكَ، وقد نزَلَ بكَ الموتُ، فلا أدْري أين أتوَجَّهُ؟ فقالَ: تَأْتي أخًا لي على دَربِ الرُّومِ، فهو على الحقِّ، فأْتِه وأقْرِئْه منِّي السَّلامَ واصحَبْه؛ فإنَّه على الحقِّ، فلمَّا قُبِضَ الرَّجلُ خرَجْتُ حتَّى أتيْتُه فأخبَرْتُه بخَبَري وبوَصيَّةِ الآخَرِ قبلَه، قالَ: فضمَّنَي إليه وأجْرى عليَّ كما كانَ يُجْرى عليَّ، فلمَّا نزَلَ به الموتُ جلَسْتُ أبْكي عندَ رأسِه، فقالَ لي: ما يُبْكيكَ؟ فقصَصْتُ قِصَّتي قُلْتُ له: إنَّ اللهَ تَعالَى رَزَقَني صُحبتَكَ فأحسَنْتَ صُحْبَتي، وقد نزَلَ بكَ الموتُ ولا أدْري أين أتوَجَّهُ؟ فقالَ: لا أين وما بَقيَ أحَدٌ أعلَمُه على دينِ عيسَى ابنِ مَريمَ عليه السَّلامُ في الأرْضِ، ولكنْ هذا أوانٌ خرَجَ فيه نَبيٌّ، أو قد خَرَج بتِهامةَ وأنتَ على الطَّريقِ لا يمُرُّ بكَ أحَدٌ إلَّا سألْتَه عنه، فإذا بلغَكَ أنَّه خرَجَ، فهو النَّبيُّ الَّذي بشَّرَ به عيسَى صَلاةُ اللهِ عليه وسَلامُه عليهِما، وآيةُ ذلك أنَّ بيْنَ كَتِفَيْه خاتَمَ النُّبوَّةِ، وأنَّه يأكُلُ الهَديَّةَ ولا يأكُلُ الصَّدَقةَ، قالَ: فكانَ لا أرَى بي أحَدٌ إلَّا سألْتُه عنه، فمَرَّ بي ناسٌ مِن أهْلِ مكَّةَ، فسألْتُهم فقالوا: نعمْ، ظهَرَ فينا رَجُلٌ يزعُمُ أنَّه نَبيٌّ، فقُلْتُ لبَعضِهم: هل لكم أنْ أكونَ عَبدًا لبَعضِكم على أنْ تَحْمِلوني عَقبَه، وتُطْعِموني منَ الكِسَرِ، فإذا بلَغْتُم إلى بِلادِكم، فإنْ شاءَ أنْ يَبيعَ باعَ، وإنْ شاءَ أنْ يَستَعبِدَ استَعبَدَ، فقالَ رَجُلٌ مِنهُما: أنا، فصِرْتُ عَبدًا له، حتَّى أتَى بي مكَّةَ، فجعَلَني في بُستانٍ له معَ حُبْشانٍ كانوا فيه، فخرَجْتُ فسألْتُ، فلَقيتُ امْرأةً مِن أهْلِ بِلادي فسألْتُها، فإذا أهْلُ بَيتِها قد أسْلَموا، قالتْ لي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يجلِسُ في الحِجْرِ هو وأصْحابُه، إذا صاحَ عُصْفورٌ في مكَّةَ حتَّى إذا أضاءَ لهُم الفَجرُ تَفرَّقوا، فانطلَقْتُ إلى البُسْتانُ، فكنْتُ أختَلِفُ، فقالَ لي الحُبْشانُ: ما لكَ، فقُلْتُ: أشْتَكي بَطْني، وإنَّما صنَعْتُ ذلك لئلَّا يَفْقِدوني إذا ذهبْتُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا كانَتِ السَّاعةُ الَّتي أخبَرَتْني المَرْأةُ أنَّه يَجلِسُ فيها هو وأصْحابُه خرَجْتُ أمْشي حتَّى رأيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فإذا هو مُحْتَبٍ، وإذا أصْحابُه حَولَه، فأتَيْتُه مِن وَرائِه، فعرَفَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي أُريدُ فأرسَلَ حَبْوَتَه، فنظَرْتُ إلى خاتَمِ النُّبوَّةِ بيْنَ كَتِفَيْه، فقُلْتُ: اللهُ أكبَرُ، هذه واحِدةٌ، ثمَّ انصرَفْتُ، فلمَّا أنْ كانتِ اللَّيلةُ المُقبِلةُ، لقَطْتُ تَمرًا جيِّدًا، ثمَّ انطلَقْتُ حتَّى أتيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فوضَعْتُه بيْنَ يدَيْه، فقالَ: ما هذا؟ قُلْتُ: هَديَّةٌ، فأكَلَ منها، فقالَ للقَومِ: كُلوا قُلْتُ: أشهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ، وأنَّكَ رَسولُ اللهِ، فسأَلَني عنْ أمْري، فأخْبَرْتُه، فقالَ: اذهَبْ فاشْتَرِ نفْسَكَ، فانطلَقْتُ إلى صاحِبي، فقُلْتُ: بِعْني نَفْسي، فقالَ: نعمْ، على أنْ تُنبِتَ لي بمائةِ نَخْلةٍ، فإذا نبَتَتْ جِئْتَني بوَزنِ نَواةٍ مِن ذَهَبٍ، فأتيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخبَرْتُه فقالَ: اشتَرِ نفْسَكَ بالَّذي سألَكَ، وأْتِني بدَلوٍ مِن ماءِ البِئرِ الَّذي كنْتَ تَسْقي منها ذلك النَّخلَ، فدَعا لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها، ثمَّ سَقَيْتُها، فواللهِ لقد غرَسْتُ مائةَ نَخلةٍ، فما غادَرْتُ منها نَخلةً إلَّا نبَتَتْ، فأتيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخبَرْتُه أنَّ النَّخلَ قد نبَتَتْ فأعْطاني قِطعةً مِن ذهَبٍ، فانطلَقْتُ بها فوضَعْتُها في كِفَّةِ المِيزانِ، ووضَعَ في الجانِبِ الآخَرِ نَواةً، قالَ: فواللهِ ما استقَلَّتِ القِطْعةُ الذَّهبُ منَ الأرْضِ، قالَ: وجِئْتُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخبَرْتُه فأعْتَقَني
الراويسلمان الفارسي
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم6706
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
النصف من دية المسلميناثنا عشر ألف درهماثني عشر ألف درهمثمانية آلاف درهمثماني مائة دينارثمان مائة دينارأربعة آلاف درهموزن نواة من ذهبثمانمائة دينارثمان مئة ديناردية أهل الكتابأربعمائة ديناراثنا عشر ألفااثني عشر ألفاثمانمئة دينارعمر بن الخطابدية أهل الذمةمائة من الإبلسلمان الفارسيالقاتل لا يرثأربعين درهماأربعة دنانيرأربعة أسنانتقويم الإبلخاتم النبوةالخيل البلقورثة القتيلالدية كاملةأهل الكتابغلاء الإبلمائتي بقرةمائتا بقرةبالذهب...ألف دينارأهل الذمةأهل الذهبأهل البقرأهل الشاءأهل الحللأهل الشامأردب حنطةقتل النفسمئتا بقرةأهل القرىأهل الورقأهل الغنمبنات لبونبنات مخاضدرب الروممائة نخلةدية الخطأنصف العقلالمسلمينبالناحيةأهل الرقألفي شاةخمس اللهألفا شاةمئتا حلةأهل البزالمأمومةالسائمةالصبيانالمواسيأهل مصرالفرائضالكبائروعشرينالكتابالجزيةالنساءالدياتالزكاةالهديةالصدقةتيهامةالإبلالنصفالخطأالأرضالسننالعشرالشركالربافرضهاالديةالحللأوقيةالحجرالعقلأربعزكاةنكريمسمىلسيدجوازكراءعطاءجذعةعصبة

تخريج حديث أهل الذهب



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب