أحاديث عن: نهى عن المزابنة والمحاقلة والمعاومة ورخص في العرايا
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نهى عن المزابنة والمحاقلة والمعاومة ورخص في العرايا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ والمُعاوَمةِ ورخَّص في العرايا
2
✔ صحيح📌 نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، والمُعاوَمةِ، والثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايا
نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، والمُعاوَمةِ، والثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايا
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه نهَى عن المخابَرةِ، والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلَّا بالدِّنانيرِ والدَّراهمِ، ورخَّص في العَرايا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
أنَّه نَهى عن المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ، والثُّنْيا، والمُعاوَمةِ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن المُزابَنةِ . والمُحاقَلةِ . والمعاوَمةِ . والمخابَرةِ
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ في رُؤوسِ النَّخلِ، والمُحاقَلةُ: كِراءُ الأرضِ
"أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ"، "والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثمَرِ بالتمْرِ في رُؤوسِ النخْلِ، والمُحاقَلةُ: استِكْراءُ الأرضِ بالحِنْطةِ"
عن أبي سعيد الخدري: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرةِ في رُؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيْلًا، والمُحاقَلةُ: كِراءُ الأرضِ"
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، إلَّا أنَّه رخَّصَ لأهلِ العَرايا أنْ يَبيعوها بمِثلِ خَرْصِها
نهَى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ ، والمُزابنةُ اشتراءُ الثَّمرِ بالتمرِ في رُءوسِ النَّخلِ ، والمُحاقلةُ كِراءُ الأرضِ بالحِنطةِ
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشْتِراءُ الثَّمَرةِ في رُؤوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، والمُحاقَلةُ: كِراءُ الأرضِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ. قال: وحدَّثَني زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا بخَرصِها
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى البائعَ والمبتاعَ عنِ المزابنةِ قالَ: وقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ رخَّصَ في العَرايا في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ، توهَبانِ للرَّجلِ فيبيعُهُما بخَرصِهِما تَمرًا
نهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورخَّصَ في العَرايا أنْ تُشتَرَى بِخَرصِها يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا. قال سُفيانُ: قال لي يَحيى بنُ سعيدٍ: وما عَلِمَ أهلُ مكةَ بالعَرايا؟ قُلتُ: أخبَرَهم عَطاءٌ، سمِعَهُ مِن جابِرٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(60)
بيع الزرع قائما على أصوله بالطعاملا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهبيع الرطب في النخل بالتمر كيلابيع الرطب في رءوس النخل بالتمراشتراء الثمرة في رؤوس النخلاشتراء الثمر في رؤوس النخلبيع العنب في الشجر بالزبيباستكراء الأرض بالحنطةاستكراء الأرض بالقمحبيع الثمرة حتى تطعماشتراء الثمر بالتمراشتراء التمر بالتمرالثلث والربع والنصفكراء الأرض بالحنطةالدنانير والدراهمالدراهم والدنانيررخص في بيع العريةبيع الثمر بالتمرالبائع والمبتاعرخص في العراياالأرض البيضاءاشتراء الثمرةيأكلها أهلهاالثلث والربعأهل العرايابيع العراياأهل المدينةزيد بن ثابتيبدو صلاحهكراء الأرضرؤوس النخلالتمر كيلارءوس النخلبيع العريةبياض الأرضبدو الصلاحبيع الثمربيع الغرررسول اللهبيع التمرالمزابنةالمحاقلةالمعاومةالمخابرةالعراياأهل مكةالثنياالعريةالنخلةالرباخرصهاالزرعالثمررطباجابرعطاءنهىرخصخرصرطب
تخريج حديث نهى عن المزابنة والمحاقلة والمعاومة ورخص في العرايا
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








